الباب الثاني – طرق الطعن في الأحكام

الفصل الأول: القواعد العامة للطعن في الأحكام.

الفصل الثاني: الاستئناف.

الفصل الثالث: النقض.

الفصل الرابع: اعتراض الغير.

الفصل الخامس: إعادة المحاكمة.

تمهيد وتقسيم

      يهدف القانون إلى توفير الاستقرار في المراكز القانونية، وهذا الاستقرار لا يتحقق بالنسبة للمراكز التي صدر بشأنها الحكم إلا إذا اكتسب الحكم حصانة تحول دون تعديله أو إلغائه، بحيث يوضع حد للنزاع فلا يطول به الأمد إلى غير نهاية. لذا يلزم عدم المساس بالأحكام بعد صدورها.

      غير أنه يلاحظ من ناحية أخرى أن القضاة بشر غير معصومين، لذا قد يشوب أحكامهم غلط في القانون أو في تقدير الوقائع، ومن ثم يلزم تصحيح الغلط وتطبيق القانون تطبيقا سليما كلما أمكن ذلك. وهذا يقتضي إيجاد وسيلة لمراقبة صحة الأحكام ومراجعتها لتعديل غير الصحيح منها أو إلغائه.

      واستجابة لهذين الاعتبارين نظم المشرع وسائل قانونية ترمي إلى إتاحة الفرصة للخصوم لكي يطلبوا من القضاء أن يعيد النظر في المنازعة، فحدد طرقا للطعن في الأحكام بإجراءات ومواعيد محددة، فإذا ما استنفذت هذه الطرق، أو انقضت المواعيد دون طعن في الحكم، أو أصبح غير قابل للطعن فيه، عد في نظر المشرع عنوانا للحقيقة وللصحة وأغلق كل سبيل لإعادة النظر فيه، فلا يجوز طلب إبطال الحكم عن طريق دعوى أصلية كما هو الحال بالنسبة للعقود أو التصرفات القانونية، وكذلك لا يجوز طلب إبطال الحكم عن طريق الدفع(1)، بل لا بد من سلوك طرق الطعن التي رسمها القانون، وهذه الوسائل أو الطرق هي ما اصطلح على تسميته بطرق الطعن في الأحكام.

      فطرق الطعن في الأحكام هي الوسائل القانونية التي حددها القانون على سبيل الحصر، والتي بمقتضاها يتمكن الخصوم من التظلم من الأحكام الصادرة بحقهم والتي تضر بمصالحهم، بقصد إعادة النظر فيها لتعديلها أو إلغائها.

      والطعن في الحكم قد يوجه إلى حكم المحكمة ذاته إذا وقعت المحكمة في غلط في استخلاص الوقائع أو في تقديرها، أو في تطبيق القانون على الوقائع المستخلصة، أو طبقت قاعدة غير المتعين تطبيقها، إذ تكون في هذه الحالة قد جافت العدالة.

      وقد يوجه الطعن إلى الإجراءات والأوضاع التي لابست إصدار الحكم كما لو كانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى، أو كان أحد الخصوم غير أهل للتقاضي، أو إذا افتقرت الدعوى إلى إجراء هام لم يتخذ وفق ما نص عليه القانون كأن يتعلق بالنطق بالحكم أو بتحريره أو بإيداعه فيكون الحكم باطلا في هذه الحالة.

      ويستلزم الطعن وجود حكم، فإذا كان الحكم منعدما لنقص ركن من أركانه وهي صدوره من محكمة، في خصومه، وأن يكتب ويوقع، كالحكم الصادر من غير قاض، أو عن محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا (شكلت من اثنين بدلا من ثلاثة)، أو عن قاض قبل حلفه اليمين، أو عن شخص زالت عنه صفة القضاء (بالعزل أو بالاستقالة أو بالإحالة للتقاعد)، أو الحكم الصادر على شخص متوفى قبل رفع الدعوى عليه(1)، فإنه لا يلزم الطعن فيه، بل يكفي أنكاره والتمسك بعدم وجوده أو المنازعة في تنفيذه. كما يجوز إقامة دعوى أصلية للحكم بانعدامه دون التقيد بميعاد معين، وذلك لأنه لا يتصور حكم في هذه الحالة، بل لا يتصور وجود خصومة قضائية أصلا، ومن ثم لا يتصور وجود حق لخصم تجب له الحماية والرعاية.

      وتقسم طرق الطعن في الأحكام إلى نوعين، طرق عادية وهي المعارضة (في بعض القوانين) والاستئناف(1).وطرق غير عادية وهي النقض وإعادة المحاكمة. أما اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها فلم يعتبره المشرع طريقا من طرق الطعن بحيث تطبق بصدده القواعد العامة في الطعن، وإنما اعتبره تظلما من نوع خاص.

      وللتفرقة بين طرق الطعن العادية وغير العادية أهمية من الناحية العملية وهي الآتية:

  1. لم يحصر القانون أسباب الطعن بطريق عادي، فيجوز سلوكه أيا كان نوع العيب المنسوب إلى الحكم، بينما لا يجوز سلوك طرق الطعن غير العادية إلا لأسباب معينة حصرها القانون. فقد حدد المشرع أسبابا معينة لجواز الطعن في الحكم بطريق النقض أو إعادة المحاكمة، فإذا لم يبن الطاعن طعنه على سبب من هذه الأسباب رفض شكلا ولو كان الحكم مشوبا بعيوب أخرى.
  2. الطعن في الحكم بطريق عادي يطرح موضوع الخصومة التي صدر فيها الحكم من جديد أمام المحكمة، أما الطعن بالطرق غير العادية فلا يطرح مباشرة إلا العيوب التي استند إليها الطاعن في طعنه.
  3. الأصل أن يبدأ الطاعن فيستنفذ طرق الطعن العادية؛ ثم يباشر الطرق غير العادية. فإذا كان الحكم قابلا للطعن بالاستئناف ومشوبا بعيوب تجيز الطعن فيه بطريق غير عادي، على الطاعن أن يبدأ أولا بمباشرة الطعن العادي (الاستئناف)؛ ثم بعد صدور الحكم في الموضوع على غير ما يريد يكون له الطعن بالنقض أو إعادة المحاكمة حسب الحال.

      أما إذا فوت على نفسه ميعاد الاستئناف، أو استأنف الحكم ولم يتابع الخصومة في الاستئناف مما ترتب عليه الحكم بسقوطها؛ أو باعتبارها كأن لم تكن بسبب من الأسباب، يسقط حقه في الطعن في الحكم بالنقض، ولكن ذلك لا يحول دون الطعن في الحكم بإعادة المحاكمة.

      وإذا منع المشرع الطعن في حكم ما بطريق الطعن العادي، فمن باب أولى يمتنع الطعن فيه بطرق الطعن غير العادية ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك.

  • لا يجوز في بعض القوانين، ومنها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني وقانون المرافعات المصري، تنفيذ الحكم إذا كان قابلا للطعن فيه بطرق الطعن العادية، كما أن الطعن في الحكم فعلا يوقف تنفيذه إلا إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل (م 211 أصول فلسطيني). بينما يجوز تنفيذ الحكم ولو كان قابلا للطعن فيه بطرق الطعن غير العادية؛ أو كان قد طعن فيه فعلا بأحد هذه الطرق ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن.
  • إخفاق الطاعن في الطعن بطريق إعادة المحاكمة يعرضه إلى الحكم عليه بالغرامة عملا بالمادة 1/271 فضلا عن الحكم بالتضمينات إن كان لها وجه، بينما إخفاق الطاعن في طريق الطعن العادي (الاستئناف) لا يؤدي إلى هذه النتيجة.

      وقد نظم قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد طرق الطعن في الأحكام في الباب الثاني عشر منه، حيث أفرد الفصل الأول لأحكام عامة، والفصل الثاني للاستئناف، والفصل الثالث للنقض، والفصل الرابع لاعتراض الغير، والفصل الخامس لإعادة المحاكمة.

      وعلى ذلك فإن دراستنا لطرق الطعن سوف تشتمل على خمسة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: القواعد العامة للطعن في الأحكام.

الفصل الثاني: الاستئناف.

الفصل الثالث: النقض.

الفصل الرابع: اعتراض الغير.

الفصل الخامس: إعادة المحاكمة.


(1) رزق الله أنطاكي ، أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الطبعة السابعة، منشورات جامعة دمشق، 1993/1994، ص 703.

(1) إذا توفي الشخص أثناء سير الخصومة فإن الحكم يكون باطلا وليس منعدما لأن الخصومة تكون موجودة.

(1) كان قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى يعرف طريق الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة كطريق طعن عادي، ولكن هذا الطريق ألغي في القانون الجديد.