الضفة الغربية و قانون الاحتلال الحربي

وإذا كان حمل السكان المحليين الجنسية الأردنية وقبولهم بها مع كل ما يتضمنه ذلك من اندماج كامل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يكفي لتعبير السكان عن أرادتهم، فما هي الوسيلة الأخرى التي يمكن أن يعبر بها هؤلاء المواطنون عن تلك الإرادة؟ مقارنة بما تم بخصوص الإعلان عن وجود دولة إسرائيل الذي اقتصر في الحقيقة على إعلان المؤتمر الوطني اليهودي – وهو جهاز تابع للوكالة اليهودية التي صرحت دولة الانتداب بأنها لن تشترك في إدارة فلسطين دون التفات لإرادة السكان غير اليهود الذين لهم حق مساو لليهود في الاشتراك بالتعبير عن رأيهم في موضوع السيادة.

وقد ذهب رأي إلى أنه حتى على فرض أن مؤتمر أريحا كان يعبر من الإرادة الحرة لسكان الضفة الغربية، فإن الشك يثور حول ما إذا كان قصد المؤتمرین هو نقل السيادة بشكل كامل إلى الأردن مستندين في ذلك إلى قرار مجلس الجامعة العربية الذي اعتبر أن الوحدة بين الضفتين هي ضم من جانب واحد، وبالتالي فهو مخالف لقرار سابق للمجلس بتحريم ضم أي جزء من فلسطين، إلا أن المسألة سويت على أساس أن الوحدة لن تؤثر على أي حل نهائي للمسألة الفلسطينية وذلك في حدود الآمال القومية والتعاون العربي والعدل الدولي1.

الواقع أن هذا الرأي متناقض مع اعتراف القانون الدولي بأن السيادة في المناطق التي تخضع للانتداب هو حق للسكان المحليين عند انتهائه كما مر تفصيله سابقا2، وبالتالي فإن لهؤلاء السكان وحدهم الحق في التصرف في السيادة التي يملكونها وفقا لما يرونه مناسبا، وحيث إنهم أظهروا إرادتهم في هذا الخصوص، فلا يكون لقرار مجلس الجامعة العربية أي أثر على هذه الإرادة، وبدون شك فإن الأمر كان سيختلف لو طلب هؤلاء السكان من الجامعة أن تقرر معهم في هذه المسألة ، مثلما كانوا يطلبون رأي الجامعة في بعض القرارات بالنسبة للمشاكل التي كانت تواجههم، فإن قرار مجلس الجامعة عندئذ يكون له أثر علي مستقبل السيادة ولكن هذا لم يحدث، وبالتالي فإن إظهار السكان لإرادتهم بخصوص نقل السيادة إلى الدولة الموحدة له أثره الكامل.

أما بالنسبة للتحفظ الوارد في المادة الثانية من القانون الذي صدر عام 1950 والذي قضى بتوحيد الضفتين والقاضي بعدم تأثير هذه الوحدة على أي حل نهائي للمسألة الفلسطينية فقد اختلف في تفسيره فيما إذا كان هذا التحفظ يتضمن الاعتراف بأن السيادة يحتفظ بها الفلسطينيون أم أنها عبارة عن الإفصاح عن أن الأردن يعتبر خلفا للفلسطينيين في هذه الحقوق كدولة عربية جديدة ولا شك أن الرأي الثاني هو الذي يتلاءم مع التحليل السابق، أخذا بالاعتبار أن هذا التحفظ يشير إلى الحقوق الفلسطينية في المناطق التي استولت عليها إسرائيل وأن الوحدة لا تعني التخلي عن هذه الحقوق3.

نخلص من كل ما تقدم إلى أن دخول الأردن الحرب عام 1948 كان دفاعا عن النفس واستعمالا مشروعا للقوة، وأنه اكتسب السيادة على الضفة الغربية نتيجة لتنازل السكان المحليين الذين يملكون حق السيادة التي أسبغها عليهم القانون الدولي وبالتالي فإن الأردن يعتبر صاحب السيادة الشرعي، وبذلك يتضح أن الرأي الذي يذهب إلى وجود فراغ في السيادة في الضفة الغربية أو أن الأردن يعتبر دولة احتلال وان طرده من الضفة بناء على استعمال مشروع للقوة عام 1967 يعطي إسرائيل مركزا قانونيا على الضفة، يتضح أن هذا الرأي لا يستند إلى حجج صحيحة، وبالتالي فإن القول بعدم وجود التزام على إسرائيل بمراعاة قانون الاحتلال الحربي استنادا إلى هذا الرأي يصبح غير وارد، بل العكس يتأكد ضرورة التزام إسرائيل بتطبيق قانون الاحتلال الحربي على الضفة الغربية لأنها احتلتها من صاحب السيادة الشرعي عليها: وقد أقرت إسرائيل بذلك فعلى المستوى الحكومي، أعلنت وزارة الخارجية سنة 1973، بأن الوضع القانوني للمناطق المدارة لم يتغير منذ سنة 1967، بانتظار عقد معاهدة سلام تبين الحدود بين إسرائيل وجيرانها، فوضع المناطق هو مناطق احتلت أثناء الحرب

(Facts about Israel 1973) Official Publication of Israeli Ministry of Foreign Affairs 1973.

كما ورد في ما أصدرته وزارة الدفاع عام 1970 (ثلاث سنوات من الحكم العسكري 1967–1970) أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر نفسها ليست أكثر من سلطة احتلال عسكري في الضفة الغربية.

أما بالنسبة للفقه الإسرائيلي فقد ذهب قسم كذلك إلى أن الوضع القانوني للمنطقة هو وضع «احتلال حربي» فذهب موشه دروري بعد استعراضه للآراء المتباينة في هذه المسألة إلى أنه وبغض النظر عن ذلك فإن الإدارة الإسرائيلية للمنطقة تقوم على مبادئ الاحتلال الحربي، وبالتالي فإن القوانين التي تتعلق بالمناطق المحتلة في القانون الدولي هي التي تنطبق.

Israel Year Book for Human Rights Vol. 8 1978 P. 146, 147.

وكذلك قرر Yoram Denstein في مقاله المنشور في الكتاب السنوي الإسرائيلي لحقوق الإنسان سنة 1977 وعلى الصفحات 105، 106، 107، إلى أن الوضع بعد حرب الأيام الستة في المناطق التي احتلتها إسرائيل هو وضع احتلال حربي، وبالتالي فإن قانون الاحتلال الحربي هو الذي ينطبق على المناطق المحتلة.

وكذلك نصت المادة 35 من الأمر العسكري رقم «3» بشأن تعليمات الأمن الصادرة في 7 حزيران عام 1937 بخصوص تطبيق أحكام معاهده جنيف على أنه يترتب على المحكمة العسكرية ومديريتها تطبيق أحكام معاهدة جنيف المؤرخة في 12 آب 1949 بخصوص حماية المدنيين أثناء الحرب بصدد كل ما يتعلق بالإجراءات القضائية، وإذا وجد تناقض بين هذا الأمر وبين المعاهدة المذكورة فتكون الأفضلية لأحكام المعاهدة، إلا أنه ولأسباب سياسية وليست قانونية عدلت إسرائيل عن موقفها هذا وحذفت هذا النص بمناسبة تعديل تعليمات الأمن، الأمر العسكري رقم 371 بتاريخ 20 نيسان 1970 (0)

أما بالنسبة للقضاء، ففي أعقاب حرب 1948، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية اعترفت صراحة بالطبيعة القانونية الكاشفة للاتفاقية الرابعة لميثاق لاهاي سنة 1907، حيث اعتبرت المحكمة أن نصوص هذا الميثاق تعتبر ملزمة لإسرائيل، وذلك بالنسبة للمناطق الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل والتي تزيد عن ما هو مقرر للدولة اليهودية في قرار التقسيم.

ففي قضية Attorney General for Israel V. Sylvester Annual Digest 1948 . P. 573 (Case No. 190). والتي حصلت وقائعها في مدينة القدس التي نص قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29-11-1947 على إعطائها استقلالا عن كلا الدولتين العربية واليهودية وفقا للقرار المذكور، وبما أن إعلان قيام الدولة لم يبين حدودها فإن الجزء من منطقة القدس التي احتلتها القوات الإسرائيلية لا يعتبر ضمن الدولة، وفي 2-8-1948، أصدر وزير الدفاع أمرا نص على اعتبار القدس منطقة خاضعة لاحتلال القوات الإسرائيلية، وبالتالي على هذه القوات واجب الحفاظ على الأمن والنظام العام، وتطبيق القانون وإقامة العدل فيها.

وفي هذه الأثناء نسب إلى موظف في شركة كهرباء القدس نشر معلومات مفيدة للعدو، بغرض المساس بأمن الدولة وذلك خلافا للفصل «3» (1) (ج) من قانون الأسرار الرسمي، وذلك في وقت غير معروف بين 15-5-48 و9-6-48 دفع المتهم بما يلي:

أولا: إن الدولة المقصودة بالحماية وفقا لقانون الأسرار الرسمي ليست هي دولة إسرائيل.

ثانيا: لا يجوز إعطاء أثر رجعي للتشريع المقصود في هذا الخصوص.

ثالثا: لا تملك سلطة الاحتلال العسكري إصدار تشريع وتطبيقه في الأراضي المحتلة، وحتى على فرض أن قانون الأسرار الرسمي يقع ضمن نطاق المادة 43 من لوائح لاهاي لعام 1907 والتي تحدد صلاحيات سلطة الاحتلال التشريعية، فإن القائد العسكري فقط وليس المشرع في دولة الاحتلال هو المختص بإصدار القانون وتنفيذه في الأراضي المحتلة.

وقد حكمت المحكمة المركزية في القدس بتجريم المتهم، لأن تصرفه مخالف للقانون، منذ ارتكابه إياه، بسبب من أن التجسس هو جريمة وفقا للقانون الدولي. وقررت «أن تصرف المتهم لم يكن في أي وقت مشروع أو قانوني فالتجسس هو جريمة معترف بها وفقا للقانون الدولي» راجع اللوائح الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة بقانون وأعراف الحرب البرية، وخاصة المادة (30) (الجاسوس الذي يقبض عليه متلبسا لا يجوز معاقبته بدون محاكمة). «انظر أيضا أوبنهايم – القانون الدولي – الطبعة السادسة الجزء الثاني صفحة 329، 331، وكذلك حكم المحكمة العسكرية العالمية لمحاكمة مجرمي الحرب».

وحقيقة كون المشرع أعطى أثرا رجعيا لقانون الأسرار الرسمي في المنطقة المحتلة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي لا يعني أن التصرف الذي كان سابقا مشروعا، قد أصبح مجرما، فتصرف المتهم هو جريمة في وقت ارتكابها، وذلك أنه وفقا للقانون الدولي، كان يمكن الحكم عليه بالموت.”

وقد أيدت المحكمة العليا حكم المحكمة المركزية وأضافت أن قانون الأسرار الرسمي هو من النوع المنصوص عليه في المادة (43) حيث إنه ضروري لحفظ الأمن والنظام العام في المنطقة المحتلة. أما بالنسبة للدفع بأن القائد العسكري وليس دولة إسرائيل هو المخول بالتشريع للمنطقة المعنية، فإنه إذا كان القانون الدولي يعترف للقائد العسكري ببعض صلاحيات التشريع، فمن باب أولى الاعتراف بهذه الصلاحية للسلطة التي يستمد منها الحاكم العسكري صلاحيته – انظر الفقرة 690، من مؤلف هايد القانون الدولي.

أما في قضية Sabu V. Military Governor of Jaffa Annual Digest.1949 P. 464. Case No. (166). فقد قام حارس أملاك الغائبين في يافا، وبناء على عقد مكتوب بتأجير عقار مكون من غرفتين تفصل بينهما غرفة ثالثة مقابل أجرة معينة، ثم قام الحارس بعد ذلك بإعطاء ذات العقار المكون من ثلاث غرف إلى ضابط في الجيش، حيث نشب نزاع بين المستأجر والضابط، تم رفعه إلى الحاكم العسكري ليافا. الذي قرر حل النزاع، وبعد فشله في ذلك أصدر أمرا عسكريا موجها إلى المستأجر الأول بإخلاء المأجور واستند في ذلك إلى سلطته كحاكم عسكري لمنطقة محتلة هي يافا – حيث إن يافا لم تكن أصلا ضمن أراضي دولة إسرائيل – وتضمن الأمر أن عدم تنفيذه يعتبر جريمة عسكرية فقام المستأجر برفع الأمر إلى محكمة العدل العليا للحصول على أمر احترازي بعدم تنفيذ الإخلاء وقد استجابت المحكمة العليا وحكمت لصالحه في 28 نيسان 1948 ومع أن أمر الإخلاء كان قد نفذ، فقد قررت المحكمة التدخل استثناء وذلك لتقرير مسألة أساسية وهي صلاحية الحاكم العسكري في إصدار وتنفيذ الأمر. فسلطة الحاكم العسكري في المنطقة المحتلة محددة وفقا لميثاق لاهاي سنة 1907، ويجب استعمالها فقط إذا كانت ضرورية لأمن القوات المسلحة وللحفاظ على النظام العام.

وقررت المحكمة «إنه بالنسبة لسلطة الحاكم العسكري في نظر النزاع بين المستأجر والضابط، وإصدار الأمر وتنفيذه، فإن الدفاع أمام المحكمة العليا استند على السلطة العامة التي يمتلكها الحاكم العسكري في المنطقة المحتلة وفقا للقانون الدولي. مستندا في ذلك على الكتيب العسكري البريطاني الذي تضمن أن القانون الذي يطبق على السكان في المنطقة هو إرادة ومشيئة الاحتلال التي لا يجوز مناقشتها، وكذلك استند على أوبنهايم الذي ذكر ضرورة طاعة السكان لسلطة الاحتلال ولكنه لم يلجأ إلى أن سلطة الحاكم العسكري محددة وفقا لاتفاقية لاهاي ويستطيع استعمالها فقط إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على سلامة الجيش والحفاظ على النظام العام في المنطقة المحتلة. وفي هذا الصدد فإن الحاكم العسكري لم يشر إلى أن تصرفه كان ضروريا لسلامة قواته، وبالنتيجة فإن الأمر الذي أصدره خارج حدود سلطته.

أما بعد عام 1967 فإن المحكمة العليا لم تجد حاجة لبحث مدى انطباق اتفاقيات لاهاي سنة 1907 على المناطق المحتلة فيما عرض عليها من قضايا وذلك لأن ممثل الدولة قد أقر بذلك حينما استند في دفاعه على أساس أن الحكم العسكري يراعي تلك المواثيق في إجراءاته. ومن أمثلة ذلك قضية الجمعية المسيحية للأراضي المقدسة ضد وزير الدفاع.

Israeli Year book for human rights 1975, P. 354.

حيث أوضحت المحكمة في قرارها أنها تجنبت البحث في مسألة انطباق ميثاق لاهاي على المناطق المحتلة وذلك بسبب من أن ممثل الدولة لم يثر ذلك حيث إنه استند في دفاعه على أساس أن الحكم العسكري يراعي تلك المواثيق في إجراءاته.

وكذلك الحال في قضية شركة كهرباء القدس ضد وزير الدفاع.

Israeli Year book for human right 1975 P. 381.

حيث لم تقم المحكمة كذلك ببحث مسألة ما إذا كانت المبادئ التي يتضمنها ميثاق لاهاي هي ملزمة للحكم العسكري، وذلك بسبب من أن ممثل وزارة الدفاع والحكم العسكري في المحكمة قد قرر أن إجراءات الحكم العسكري تسترشد بمبادئ القانون الدولي وخاصة قواعد ميثاق لاهاي لسنة 1907.

أما في قضية مشارف رفح، فقد قرر القاضي لانداو :

Israeli Year book for human right 1975 P. 384.

“من الناحية الخارجية أي من وجهة نظر قانون الأمم فإنه من الواضح بأن إجراءات الحكم العسكري خارج المنطقة التي ينطبق عليها القانون الإسرائيلي” – فإن عملية التشريع وتنفيذه – تجد مصدرها في قوانين الحرب العرفية الذي قنن جزا منه في المواثيق العالمية (بالنسبة لأصل قواعد لاهاي في القانون العرفي انظر أوبنهايم في مؤلفه « القانون الدولي » الطبعة السابعة 229).

وهذا بطبيعة الحال هو الموقف الصحيح والذي لا يتناقض مع إقرار المحكمة في قضايا:

Sabu V. Military Governor of Jaffa.

Attorney General for Israel V. Sylvester.

بأن ميثاق لاهاي يتضمن قواعد قانونية كاشفة وملزمة.

هذا وعلى الرغم من أن إسرائيل تعترف بأن وضعها في الضفة الغربية هو وضع احتلال فإنها في ذات الوقت اتخذت إجراء تشريعيا بتغيير وضع القدس القانوني، حيث ضمتها إليها بإرادتها المنفردة مخالفة بذلك قانون الاحتلال الحربي من أساسه، والذي يمنع أن تقوم سلطات الاحتلال بإجراء أي تغيير على وضع المناطق المحتلة، علاوة على ذلك فقد اتخذت إسرائيل إجراءات في الضفة خالفت فيها القوانين السارية، والتي يمنع قانون الاحتلال الحربي المساس بها إلا للضرورة المطلقة ومن ضمن هذه المخالفات التي تعتبر مؤشرا على ادعائها بالسيادة على المناطق المحتلة هو إطلاقها أسماء عبرية عليها مثل يهودا والسامرة Judea and Samaria، وكذلك إطلاقها على جنوب سيناء اسم « إقليم سليمان ».

——————————

1 Allen Gerson: Supra Note (9) P. 39.

2 الفقهاء متفقون على أن رفض السكان العرب لقرار التقسيم ليس رفضا للسيادة ولكنه رفض للقيود المفروضة على هذه السيادة في قرار التقسيم .

Thomas Kuttner: Supra Note (111) P. 183.

Allen Gerson: Supra Note (9) P. 35.

3 Thomas Kattner: Supra Note (111) P. 175.

  1. الأوامر العسكرية العدد الأول -أمر بشأن تعليمات الأمن رقم 3.
  2. الأوامر العسكرية – العدد رقم ۲۱

الأمر بشأن تعليمات الأمن رقم ۳۷۸ صادر بتاريخ ۲۰ نيسان ۱۹۷۰ عدد ۲۱ من المناشير والأوامر والتعيينات ص ۷۷۳ بتاريخ ۲۲ نيسان ۱۹۷۰.

(0)(0) الأوامر العسكرية العدد الأول – أمر بشأن تعليمات الأمن رقم 3 – ص5

– الأوامر العسكرية العدد رقم 21 الأمر بشأن تعليمات الأمن رقم 378 صادر بتاريخ 20 نيسان 1970 عدد 21 من المناشير والأوامر والتعيينات ص 773 بتاريخ 22 نيسان 1970.