الضفة الغربية و قانون الاحتلال الحربي

حرب عام 1967 وأثرها على السيادة في فلسطين:

في الخامس من حزيران شنت إسرائيل هجوما مسلحا على ثلاث دول عربية هي مصر وسوريا والأردن، واحتلت أجزاء من تلك الدول، والذي يهمنا في هذا المجال هو احتلال إسرائيل للضفة الغربية من الأردن. ذلك أن موقف الأردن من هذه الحرب يتلخص في أن دخول إسرائيل حرب عام 1967، هو استعمال غير مشروع للقوة ويقع ضمن الحظر الوارد في المادة 2 فقرة 4 من الميثاق، كما وأنها لا تستطيع الاحتجاج بالمادة (51) التي تبيح استخدام القوة استثناء من المادة 2 فقرة 4 للدفاع عن النفس حيث إن اسرائيل هي التي بدأت الهجوم المسلح، أما لجوء الأردن للقوة ودخوله الحرب، فقد كان وفقا للمادة «51» لأن الاردن كان حليفا لمصر حيث كان يرتبط معها بمعاهدة دفاع مشترك، وثانيا فإن الدفاع الجماعي عن النفس ضد الهجوم المسلح الذي تتعرض له أي دولة عضو بالأمم المتحدة يبرر عملها العسكري.

وبما أن إسرائيل هي التي بدأت الهجوم العسكري المسلح عام 1967، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو هل كان ذلك يشكل «هجوما مسلحا» بالمعنى الوارد في المادة (51) من الميثاق؟ وبالتالي يصبح دخول الأردن الحرب مشروعا وقانونيا؟

تنص المادة «51» من الميثاق على ما يلي: لا يوجد في هذا الميثاق ما يؤثر على الحق الطبيعي في الدفاع الجماعي أو الفردي عن النفس، إذا وقع هجوم مسلح ضد دولة عضو في الأمم المتحدة، وذلك إلى حين اتخاذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية للحفاظ على السلم والأمن الدولي.

خلال القرن التاسع عشر كان هناك اتجاه لإعطاء مبدأ الدفاع عن النفس معنى واسعا، حيث كانت جميع واجبات الدول تعتبر ثانوية بالنسبة لحقها في الدفاع عن النفس الذي كان يفسر بمعنى الحق في البقاء1.

الا ان هذا الاتجاه انتقد على اساس أنه يضيع معالم أي نظام قانوني حيث يجعل الالتزام بالقانون مشروطا، كما وأنه لا تكاد توجد حالة خروج عن القانون لا يمكن تبريرها بهذا العذر. فالفهم الصحيح لحق الدفاع عن النفس هو اعتباره حقا مقيدا2 أما الشروط التي يجب توافرها لقيام هذا الحق فقد أوردها وزير خارجية الولايات المتحدة عام 1843 بدقة في حادثة السفينة Caroline، جعلتها معتمدة إلى الآن3، فقد بين أن الخطر الذي يبرر اتخاذ الإجراء دفاعا عن النفس يجب أن يكون:

  1. حالا.
  2. محيطا وشاملا.
  3. ان لا يكون هناك أي مجال للاختيار أو وقت للتفكير.

ومن ناحية أخرى فإن استعمال القوة للدفاع عن النفس يجب أن يكون متناسبا مع الاعتداء ولا يتحول إلى أخذ بالثأر أو استعمال غير محدود للقوة، فهذه الشروط هي تعبير دقيق عن حق الدفاع عن النفس يمكن اللجوء إليه فقط إذا كان الهدف لا يمكن تحقيقه بغير ذلك4.

وقد تبنت محاكم نورمیرغ وطوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب بعد الحرب العالمية الثانية المبادئ التي أرستها قضية Caroline بالنسبة للدفاع عن النفس5. هذا وقد أثار تفسير المادة «1» من الميثاق الكثير من الجدل، فقد ذهب رأي إلى أن المعنى العام للمادة «51» والمادة «2» فقرة «4» يؤدي إلى الالتزام بالمعنى الحرفي للعبارات الواردة في المادة «51» ، وبالتالي فإن عبارة «إذا وقع هجوم عسكري» تعني إذا ابتدأت العمليات العسكرية فعلا، وبالنتيجة فإن حالات الدفاع عن النفس تقتصر فقط على الهجوم العسكري بالمعنى المتقدم.

وذهب رأي آخر إلى أن العبارات التي ابتدأت بها المادة والتي تقول «لا يوجد في هذا الميثاق ما يمس الحق الطبيعي في الدفاع الجماعي أو الفردي عن النفس» ، تؤدي إلى أن نية واضعي الميثاق هي في عدم المساس بحق الدول الموجود والمعمول به في استعمال القوة للدفاع عن النفس أو بمعنى آخر، فإن حق الدفاع عن النفس لا يجد مصدره في الميثاق بل إن أساسه موجود في القواعد العامة للقانون الدولي، وأن الغرض من المادة «51» هو فقط إزالة أي شك في أثر السلطة الممنوحة لمجلس الأمن على حق الدول في الالتجاء للقوة للدفاع عن النفس سواء على نحو جماعي أو فردي.6 هذا ويستند أصحاب الرأي الثاني إلى أن الالتزام بالمعنى الحرفي للمادة يؤدي إلى وجود ثغرات وتناقضات في المادة «51»، ففي جملة «إذا وقع هجوم عسكري» فإن كلمة “إذا” استعملت للدلالة على فرضية وليست للدلالة على شرط. ثم إنه إذا تم الالتزام بالمعنى الحرفي لعبارة «إذا وقع هجوم عسكري» فيجب بالتالي الالتزام بالمعنى الحرفي للعبارة التالية لها في المادة التي هي « ضد عضو في الامم المتحدة » وبالتالي فإن حق الدفاع الجماعي او الفردي لا يجوز الالتجاء إليه ضد دولة ليست عضوا، وهذا لا يعقل طبعا، إذ أن هذا التفسير رفض من قبل الأمم المتحدة وذلك عندما طرحت قضية غزو كوريا الجنوبية، كذلك الأمر بالنسبة لكلمة وقع (Occur) إذا تم الالتزام بالمعنى الحرفي لها فمعنى ذلك أنه لا يجوز الالتجاء إلى الدفاع عن النفس الجماعي أو الفردي إلا إذا وقع فعلا هجوم عسكري أي إذا ابتدأت العمليات العسكرية. وكذلك الأمر بالنسبة لكلمة “محافظة” الواردة في عبارة “حتى يتخذ مجلس الامن الاجراءات الضرورية للمحافظة على السلم” فكلمة محافظة تعني أن السلم لم ينتهك باستعمال القوة، أما إذا تم انتهاك حالة السلم فالكلمة المناسبة هي “استرجاع” ( restore ) وليس محافظة.

وذهب رأي ثالث إلى أن الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة «51» هو قيد على هذا الحق وفقا للقانون الدولي التقليدي، فوفقا لهذا القانون الأخير فإن استعمال الدفاع عن النفس مشروع عندما يكون هناك تهديد بخطر الهجوم مع أن الهجوم الفعلي لم يتم بعد، أما ميثاق الامم المتحدة كما نظم الدفاع عن النفس في المادة “51” فإن التهديد بخطر الهجوم لا يجيز اللجوء للقوة ابتداء، وإنما يوجب على الدولة المهددة بالخطر الرجوع لمجلس الامن7.

بناء على ما تقدم ونتيجة لعدم وضوح نص المادة «51» فإن المبادئ التي أرستها قضية (Caroline) التي سبق ذكرها وأوردها وزیر خارجية أمريكا Webster بشأن الحد الأدنى من الشروط التي يجب توافرها حتى يمكن القول بقيام حالة الدفاع عن النفس، تبقى هي المعيار لاستعمال هذا الحق في ظل ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي التقليدي على حد سواء8.

على أن استعمال حق الدفاع عن النفس وكما هو منصوص عليه في المادة «51» من الميثاق هو حق مؤقت، وذلك إلى حين قيام مجلس الأمن بالتصرف، إلا أنه من الناحية العملية، ونتيجة لإمكانية استعمال حق الفيتو من قبل أحد اعضاء مجلس الأمن الدائمين من الممكن أن يصبح حق الدفاع عن النفس غير محدود بمدة معينة9.

نعود الآن إلى الهجوم الذي قامت به اسرائيل في عام 1967 لنرى فيما إذا كان يدخل ضمن نطاق المادة «51» ويعتبر بالتالي دفاعا عن النفس كما تدعي اسرائيل؟

من الثابت بطبيعة الحال أن اسرائيل هي الطرف الذي بدأ الهجوم العسكري، ولذلك فإنه طبقا لوجهة النظر التي تأخذ بالتفسير الحرفي للمادة «51» من الميثاق تكون اسرائيل هي التي خالفت المادة 2 فقرة 4 وأن رد فعل الأردن يعتبر مشروعا، لأنها تكون قد دخلت الحرب ممارسة بذلك حق الدفاع عن النفس الجماعي، وفقا للمادة «51»، وكذلك المادة «52». لأنه علاوة على اتفاقية الدفاع المشترك التي عقدت قبيل حرب 67 بين مصر والأردن فإن المادة «52» من الميثاق تؤدي أيضا إلى مشروعية التحرك العسكري من قبل الجامعة العربية لأنها تنص على أن الميثاق لا يمس بالترتيبات الإقليمية المتعلقة بالمحافظة على السلم الدولي، على أن تكون نشاطات هذه المنظمات متفقة مع أهداف الأمم المتحدة.

أما بالنسبة للتحليلات التي ذهبت إلى أن الهجوم العسكري الذي قامت به اسرائيل في حزيران 1967 يدخل ضمن نطاق المادة «51» من الميثاق ومن ثم فإنه دفاع مشروع عن النفس واستثناء من المادة 2 فقرة 4، يستندون في تحليلاتهم على وقائع تتعلق بالإجراءات التي اتخذتها مصر قبيل ذلك الهجوم وهي:

  1. اغلاق مضيق تيران في خليج العقبة أمام الملاحة الاسرائيلية.
  2. طلب سحب قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة من سيناء.
  3. ادخال فرق عسكرية مصرية ومرابطتها على الحدود مع اسرائيل.
  4. توقيع معاهدة دفاع مشترك مع الدول العربية المجاورة.

كل ذلك أدى وفقا لهذا الرأي إلى قيام حالة تقع ضمن نطاق المادة (51) وبالتالي تسمح لإسرائيل باتخاذ إجراء وقائي وهو الهجوم العسكري الذي قامت به لمواجهة الخطر المحدق بها * ويذهب هذا الرأي إلى أن المبادئ التي أرستها قضية (Caroline) بالنسبة لشروط الدفاع عن النفس متوفرة في الهجوم الاسرائيلي، فالإجراءات التي قامت بها مصر تمثل في نظر هذا الرأي قيام حالة خطر حال، وشامل ولم يترك لإسرائيل وقت للتدبير والتفكير10.

الواقع أن جميع أنصار هذا الرأي يحصرون الوقائع التي يبنون عليها النتائج القانونية بالنسبة لحرب 1967، وذلك من أجل تقرير الموقف القانوني لكل من الأردن واسرائيل، في الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل كل منهما ومن قبل مصر والتي أدت إلى الحرب، ولم يتطرق أي منهم إلى إدخال الموقف على الجبهة السورية في تقرير شرعية أو عدم شرعية الإجراءات التي اتخذتها مصر والتي سبق ذكرها واستندت إليها اسرائيل للقول بأن الهجوم الذي شنته في صبيحة 5-6-1967 هو إجراء وقائي ويشكل دفاعا عن النفس وفق المادة «51» من الميثاق. فقط تطرق Allan Gerson إلى أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها مصر قبيل الحرب أنها عقدت معاهدات دفاع مشتركة مع دول أخرى.

من المعروف أن مصر وسوريا كانتا أعضاء في معاهدة الدفاع المشتركة، كما وأن مصر وسوريا أعضاء في الجامعة العربية والتي هي منظمة إقليمية يعترف لها ميثاق الأمم المتحدة كغيرها من المنظمات الإقليمية بصلاحية التصدي للمسائل المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن العالمي وذلك وفقا للمادة «52» من الميثاق التي تنص على ما يلي:

«لا يوجد في هذا الميثاق ما يمنع الترتيبات الإقليمية الموجودة أو الوكالات من التصدي للمسائل المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدولي، والتي تناسبها الإجراءات الاقليمية، بشرط أن تكون مثل هذه الترتيبات ونشاطاتها منسجمة مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة».

وبناء على الحقائق التي تكشفت بعد الحرب، فإن الإجراءات التي اتخذتها مصر على حدودها، والتي سبق ذكرها واستندت اليها اسرائيل للقول بأن هجومها المسلح كان يشكل إجراءً وقائيا دفاعا عن النفس، هذه الإجراءات اتخذت بعد أن تأكدت مصر بناءً على المعلومات التي وصلت اليها من أن هناك هجوما مسلحا واسعا تقوم اسرائيل بالتحضير له على سوريا، وكانت هناك بالفعل حشودات عسكرية على الحدود السورية، فقامت مصر باتخاذ هذه الإجراءات بهدف ردع اسرائيل وإثنائها عن شن مثل هذا الهجوم، وسواء كان الموقف الاسرائيلي تجاه سوريا في ذلك الوقت هو موقف حقيقي أم مجرد تضليل؛ فذلك ليس له أي أثر ما دام أن تصرف مصر كان بناءً على اقتناعها بصحة المعلومات التي عكست الموقف الاسرائيلي.

والتساؤل الذي يثور هنا هو هل الإجراءات التي اتخذتها مصر قبيل شن الهجوم الاسرائيلي المسلح تدخل ضمن المادة «51» من الميثاق؟ ألا تعتبر هذه الإجراءات ضمن الدفاع الجماعي عن النفس؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، هل تدخل الإجراءات العسكرية التحضيرية ضمن نطاق المادة «51» أي ضمن نطاق الدفاع عن النفس، وتعتبر مشروعة وقانونية، وبالتالي استثناء من المادة 2 فقره 4؟

أما الشق الأول من السؤال فقد تمت الإجابة عليه من حيث إن سوريا ومصر كانتا ترتبطان بمعاهدة دفاع مشتركة؛ كما وأنهما أعضاء في جامعة الدول العربية التي يجوز لها اتخاذ إجراء عسكري كمنظمة إقليمية وفقا للمادة «52» من الميثاق. ومن ثم فإن الإجراءات التي اتخذتها مصر هي قانونية ومشروعة، وتدخل ضمن الاستثناء الوارد في المادة «51» على عدم جواز التهديد ب أو استعمال القوة، فالحشودات الاسرائيلية على الحدود السورية ونيتها في شن الهجوم يشكل مساسا بالسلم والأمن الدولي.

أما التساؤل عما إذا كانت الإجراءات المصرية والتي هي إجراءات عسكرية تحضيرية للدفاع عن النفس تدخل ضمن معنى الدفاع عن النفس الوارد في المادة «51» من الميثاق فإن محكمة العدل الدولية أجابت على هذا التساؤل في قضية Corfu Channel عام 1949، بين البانيا وبريطانيا، حيث أطلقت بطاريات السواحل الألبانية النار على السفن الحربية البريطانية التي كانت تمر من مضيق كيرفيو سنة 1926، وبعد مبادلات دبلوماسية أكدت بريطانيا حقها في المرور البريء، وأرسلت بريطانيا في أكتوبر من ذات العام سفنا حربية تشكل قوة ضاربة للمرور من المضيق وذلك لاختبار ألبانيا وإذا كانت ستطلق النار أم لا.

ومن حكم محكمة العدل الدولية في هذه القضية يمكن استخلاص ثلاثة مبادئ فيما يتعلق بتفسير المادة 2 فقرة 4 وهذه المبادئ هي:

  1. أن ممارسة الحق بهدف اختبار ما إذا كان هناك تهديد بهجوم مسلح، وبقوة كافية من أجل ردع ومنع تكرار مثل هذا الهجوم، لا يشكل تهديدا بالمعنى الوارد في المادة 2 فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.
  2. كما وأنه يستنتج ضمنا من الحكم ويتفق أيضا مع المنطق أن المادة «51» من الميثاق تسمح بالقيام بإجراءات تعتبر استعدادا للدفاع عن النفس الفردي أو الجماعي.
  3. إذا كان اتخاذ إجراءات احتياطية من النوع المذكور قانونيا وشرعيا فإن المنطق يستدعي اعتبار الإجراء العسكري الذي يتخذ دفاعا عن النفس الفردي أو الجماعي لمواجهة التدخل العسكري الفعلي، الذي يمكن اعتباره هجوما عسكريا بالمعنى المقصود في المادة «51» هو مشروع وقانوني11.

بالإضافة لما سبق فقد أعلنت مصر صراحة أنها لن تكون البادئة بالهجوم، كما ثبت من الوقائع التي تكشفت بعد الحرب أن مصر لم يكن في نيتها القيام بهجوم عسكري فعلي على اسرائيل، وأن اسرائيل كانت على علم بأن مصر لم تكن تنوي القيام بمثل هذا الهجوم12. وبالتالي فإن الشروط التي أقرها القانون الدولي لقيام حالة الدفاع عن النفس وفقا للمادة «51» لا تعتبر متوافرة حيث إن القول بأنه لم يكن أمام اسرائيل وقت للتفكير والتدبر مفقود، كما وأن شرط كون الخطر حالا حتى يمكن القول بقيام حالة الدفاع عن النفس أيضا غير متوفر، إضافة لذلك فإن المساعي السلمية لحل النزاع لم تصل إلى طريق مسدود، ففي يوم 5-6-1967 حصل السفيران الأمريكي والسوفياتي في القاهرة على وعد بأن مصر لن تبدأ بالهجوم، وكان من المقرر سفر وفد على مستوى عال من مصر إلى الولايات المتحدة لبحث الموضوع.

نتيجة لما سبق فإن استعمال اسرائيل للقوة العسكرية كان غير قانوني وغير شرعي، ويقع ضمن الحظر الوارد في المادة 2 فقرة 4 التي تمنع التهديد ب واستعمال القوة ضد السيادة الإقليمية والاستقلال السياسي لدولة عضو في الأمم المتحدة كما ان فيه تجاوزا واضحا لحدود الدفاع عن النفس ولا يتناسب مع الخطر الذي ادعت اسرائيل أنه محدق بها، ومن ثم فإن احتلالها للأراضي العربية ناتج عن حرب غير مشروعة وعدوانية، وبالتالي فإن استمرارها في الاحتلال غير قانوني كما وأنه لا يجوز أن تكتسب نتيجة لذلك أي حق بالنسبة للأراضي التي وقعت تحت الاحتلال.

بالمقابل فإن الأردن عندما دخل الحرب عام 1967 كان يمارس حق الدفاع عن النفس الجماعي، وفقا لنص المادة «52» الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق، كما وأنه يعتبر صاحب السيادة الشرعية على الضفة الغربية.

ونخلص من كل ما تقدم إلى النتائج التالية:

  1. إن الاردن هو صاحب السيادة الشرعي على الضفة الغربية وقد ثبت ذلك نتيجة لتحليل الموقف في فلسطين قبل وبعد صدور قرار التقسيم ونشوب حرب عام 1948.
  2. إن حرب عام 1967 كانت حربا عدوانية غير مشروعة من جانب اسرائيل، وحربا دفاعية مشروعة وفقا للمادة «51» من میثاق الأمم المتحدة بالنسبة للأردن.
  3. إن احتلال اسرائيل للضفة الغربية هو احتلال حربي، وأن الضفة الغربية هي مناطق محتلة يجب تطبيق قانون الاحتلال الحربي عليها.

——————————

1 Hall: International Law 8th edition 1924 , P. 322.

2 J. L. Brierly: Supra Note (11) P. 404.

3 D. J. Harris: Cases and Materials On International Law, Supra note (12) P. 657.

تتلخص قضية Caroline في أنه خلال الثورة الكندية ضد بريطانيا سنة 1837 استطاع زعماء الثوار بالرغم من منع السلطات الامريكية ايصالهم أية معونة، أن يحصلوا على تأييد المواطنين الأمريكيين الذين تطوعوا مع الثوار، حيث تمركز هؤلاء في جزيرة تقع في المياه الكندية، واتخذوها قاعدة لهم للقيام بغارات على الشواطئ الكندية، ومهاجمة السفن البريطانية. وقد كانت المعونة تصل لهؤلاء الثوار من الشواطئ الأمريكية بواسطة السفينة Caroline وفي 30-12-1837، قبض البريطانيون على السفينة التي كانت في الميناء الامريكي Schlosser وأحرقوها، ومن ثم كانت المراسلات الدبلوماسية بين امريكا وبريطانيا بشأنها، حيث ذكر وزير خارجية أمريكا Webster الشروط التي يجب توافرها لقيام حالة الدفاع عن النفس.

4 George Schwarzenberger: Supra Note (2) P. 28, 29.

Philip Jessup: Supra Note 105 P. 163.

5 J. L. Brierly: Supra Note (11) P. 418, 419.

6 J. L. Breirly: Supra Note (11) P. 418, 419.

7 Philip Jessup: Supra Note (105) P. 166.

8 J. L. Brierly: Supra Note (11) P. 420.

9 D. J. Harris: Supra Note (12) P. 659, 1982.

10 في هذا الصدد Allan Gerson: Trustee Occupant Supra Note (113) P. 17, 18.

Alan Levine: Supra Note (112) P. 474, 495.

Julious Stone: Supra Note: (123) Israel and the West Bank P. 116, 117, 118.

Blum: The missing reversions 3 Israel Law Review 1968.

  • يلاحظ أن الحرب الوقائية تقتصر على استعمال الوسائل الملائمة فقط لإزالة الخطر وإلا انقلبت إلى عدوان.

11 George Schwarzenberger: Supra Note (2) P. 35, 36.

12 ففي مقابلة مع الجنرال عیزر فايتزمان الذي كان يشغل منصب رئيس فرع رئاسة الأركان سنة 1967، حيث قال “إنه كان علينا أن نهاجم لأن العدو بقصد أو بدون قصد قد خلق وضعا حاول فيه أن يملي علينا قرارات تحت تهديد السلاح” وفي ذات المعنى كانت فحوى المقابلات مع جافيتس وبيليد، وهيرتزوغ، ورابين.

Allen Gerson: Supra Note (9) P. 101.