الفصل الأول – الأحكام العامة في الشركات التجارية

المبحث الثاني

أنواع الشركات التجارية

تمهيد

قسم قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 ، في المادة الثامنة منه ، الشركات التجارية إلى نوعين :

  1. الشركات العادية : وهي شركات أشخاص تشمل الشركة العادية العامة (التضامن) والشركة العادية المحدودة (التوصية البسيطة) .
  2. شركات المساهمة: وهي شركات أموال تشمل شركات المساهمة العامة المحدودة، وشركات المساهمة الخصوصية المحدودة (الشركة ذات المسؤولية المحدودة) .

وسوف نعرض بإيجاز كل نوع من هذه الأنواع على التوالي .

المطلب الأول :الشركة العادية العامة .
المطلب الثاني :الشركة العادية المحدودة .
المطلب الثالث :شركة المساهمة الخصوصية .
المطلب الرابع :شركة المساهمة العامة .

المطلب الأول

الشركة العادية العامة

عرفت المادة التاسعة من قانون الشركات الشركة العادية العامة بأنها، الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها .

وفي دراستنا لهذا النوع من الشركات سوف نعرض لخصائصها ، ثم تكوينها وإدارتها في ثلاثة فروع :

الفرع الأول

خصائص الشركة العادية العامة

1-عدم قابلية حصة الشريك للتداول :

تقوم الشركة العادية العامة على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء ، لذلك نصت المادة (23/1) من قانون الشركات لسنة 1964 على أنه لا يجوز للشريك التنازل إلى الغير عن حصته في الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء ، أو بموافقة أكثريتهم إذا أجاز عقد الشركة ذلك ، والحكمة من هذا الشرط هي عدم إدخال غرباء في الشركة لا يتمتعون بثقة باقي الشركاء ، فيهدر أساس من أسس الشركة العادية وهو الثقة في الشركاء .

فإذا تنازل شريك عن حصته إلى شخص من الغير دون موافقة باقي الشركاء أو الأغلبية المبينة في عقد الشركة ، كان هذا التنازل غير نافذ في حق الشركاء الآخرين وفي حق الشركة ودائنيها، فيظل الشريك محتفظا بهذا الوصف رغم تنازله عن حصته للغير ، ويظل المتنازل له (ويسمى الرديف) أجنبيا عن الشركة . ولكن في العلاقة بين الشريك المتنازل والرديف المتنازل له يكون التنازل صحيحا ومنتجا لآثاره وتبقى العلاقة مقصورة عليهما .

ولما كان منع التنازل للغير يهدف إلى مراعاة الاعتبار الشخصي بين الشركاء ، فإنه يجوز تنازل أحد الشركاء عن حصته لشريك آخر ، لأن ذلك لا يمس الاعتبار الشخصي بين الشركاء .

2- المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء :

الشريك في الشركة العادية مسؤول عن ديون الشركة بصفة شخصية وعلى وجه التضامن . وتعني المسؤولية الشخصية أن الشريك يكون مسؤولا عن كافة ديون الشركة في جميع أمواله كما لو كانت هذه الديون ديونه الشخصية . فلا تتحدد بمقدار حصته في الشركة .

أما المسؤولية التضامنية فتعني أن لدائن الشركة أن يرجع بدينه ليس فقط على الشركة كشخص معنوي ، وإنما على جميع الشركاء ، حتى يستوفي منهم جميعا أو من أحدهم ما له من حق في مواجهة الشركة . ولكن يشترط في ذلك أن لا يصدر أمر بالتنفيذ بحق أي شريك بشأن مسؤوليته منفردا عن ديون الشركة أو التزاماتها ، إلا إذا كانت الشركة قد فسخت ، أو كان قد حكم لدائن عليها بذلك الدين أو الالتزام ولم يوجد عندها مال كاف لتسديده .

وفي حالة وفاة الشريك المتضامن يصبح ورثته مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها إلى أن تسدد ، ولكن في حدود تركة مورثهم .

فإذا قام أحد الشركاء بدفع دين على الشركة ، فإن له الرجوع به على الشركة وعلى سائر الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم .

وفي حالة انسحاب أحد الشركاء من الشركة لا تنتهي مسؤوليته عن الديون أو الالتزامات التي تحملتها الشركة قبل انسحابه ، ما لم يوجد اتفاق بينه وبين الشركة والشريك المنضم وبين الدائنين على إبرائه منها .

وكذلك إذا انضم شريك جديد للشركة العادية ، فإنه لا يلزم بأي عمل تم قبل انضمامه إليها ما لم يوجد اتفاق صريح على خلاف ذلك .

ويلزم لانضمام شريك جديد للشركة موافقة سائر الشركاء أو الأغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة .

3- صفة الشريك :

يعتبر الشريك في الشركة العادية العامة ، تاجرا بمجرد دخوله فيها ، لأنه يفصح عن نيته في احتراف التجارة بوساطة الشركة . ويترتب على ذلك أنه يلزم لصحة الشركة أن تتوفر في الشركاء شروط احتراف التجارة وأهمها بلوغ الشريك الثامنة عشرة من عمره.

الفرع الثاني

تكوين الشركة العادية العامة

تسجيل عقد الشركة ونشره :

أوجبت المادة 11 من قانون الشركات ، أن يكون عقد الشركة العادية أو أي تغيير يطرأ عليه مكتوبا . كما يجب أن تسجل الشركة لدى مراقب الشركات بموجب الإجراءات التالية :

  1. تقديم النسخة الأصلية من عقد الشركة موقعة من جميع الشركاء مع بيان يوقعه جميع الشركاء أمام مراقب الشركات أو كاتب العدل يتضمن ما يلي :
  2. اسم الشركة العادية .
  3. أسماء الشركاء ، وجنسية كل منهم ، وعنوانه وعمره .
  4. مركز الشركة الرئيسي .
  5. مقدار رأس المال وحصة كل شريك فيه .
  6. غايات الشركة .
  7. مدة الشركة إذا كانت محدودة .
  8. اسم الشريك أو الشركاء المفوضين بتولي شؤون الشركة والتوقيع عنها .
  9. وضع الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء .
  1. بعد تحقق مراقب الشركات من توفر الشروط لتسجيل الشركة يقوم باستيفاء رسوم التسجيل والنشر، ويسجل الشركة في سجل الشركات ، ويصدر شهادة تسجيل للشركة ، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية .

وللمراقب حق رفض تسجيل الشركة العادية إذا تبين له أن في عقدها أو بيانها أو غاياتها ما يخالف القانون أو النظام العام ، ويحق لصاحب المصلحة أن يتظلم من قرار الرفض إلى الوزير . فإذا رفض تظلمه يحق له أن يطعن بقرار الوزير لدى محكمة العدل العليا .

  1. يجب أيضا تسجيل ونشر جميع التغييرات التي تطرأ على الشركة أثناء حياتها خلال شهر من تاريخ وقوع التغيير .

الجزاء على عدم التسجيل :

فرق المشرع الأردني بين الشركاء وبين الغير في تقريره الجزاء على عدم تسجيل الشركة العادية . فبالنسبة للشركاء يقتصر الجزاء على منع الشركة من مزاولة أعمالها قبل إتمام التسجيل ودفع الرسوم المستحقة عليها . فإذا خالفت الشركة ذلك ومارست عملها قبل إتمام التسجيل ، تفرض غرامة قدرها خمسون دينارا على كل شريك .

أما بالنسبة لعدم تسجيل التغيير الذي يطرأ على عقد الشركة أو على بياناتها ، يعاقب كل شريك بدينار واحد عن كل يوم استمرت فيه المخالفة بعد انقضاء مدة الشهر. ولا يستفيد من التخلف عن التسجيل أو نشر التغيير أحد من الشركاء أو الشركة.

أما بالنسبة للغير ، فقد أجازت المادة 14 من قانون الشركات للغير أن يختار وفقا لمصلحته بين تقرير وجود الشركة فعلا ، أو التغيير الطارئ عليها ، وبين أن يتمسك ببطلان الشركة أو التغيير .

والغير الذي له مصلحة في التمسك بوجود الشركة أو بطلانها ، إما أن يكون دائنا للشركة ذاتها أو دائنا لأحد الشركاء . وغالبا ما تكون مصلحة دائن الشركة في الإبقاء عليها لكي تظل الحصص التي قدمها الشركاء وموجودات الشركة ضامنة لحقوقه . بينما تكون لدائن الشريك مصلحة في التمسك ببطلان الشركة لإرجاع حصة مدينه الشريك إلى ذمة ذلك الشريك وإدخالها في نطاق الضمان العام المقرر له على أموال مدينه .

وإذا تمسك الغير ببطلان الشركة أو أي تغيير يطرأ عليها وحكم له به ، اعتبرت الشركة أو التغييرات المطعون بها بالنسبة له كأن لم تكن أصلا . ولكن يلاحظ أن للشركة أن تتلافى هذا العيب قبل التمسك بالبطلان ، فتقوم بالتسجيل ولو بعد المدة المحددة في القانون . وفي هذه الحالة تزول المخالفة ، ويقتصر الأمر على الغرامة المفروضة على التخلف عن إتمام التسجيل في الموعد المحدد .

شطب التسجيل :

إذا تمت تصفية الشركة نهائيا فإنه يتم شطبها من سجل الشركات ، ولكن نص المشرع على حالة أخرى للشطب حيث افترض تقاعس الشركاء عن تقديم طلب لشطب الشركة فنص في المادة 32 من قانون الشركات على أنه إذا تبين لمراقب الشركات أن شركة عادية قد توقفت عن تعاطي أعمالها لمدة تزيد على سنة فيجوز له أن يطلب منها أن تجيبه على سؤاله خلال شهرين من تسلمها طلبه حول توقفها عن العمل ، فإذا أجابت بالإيجاب أو لم تجب مطلقا ، أو انقضت المدة ، أو لم يقنع بصحة جوابها ، فيحق له أن يشطب تسجيلها من السجل ويعلن ذلك في الجريدة الرسمية بدون أن تبطل مسؤولية أي شريك من الشركاء من جراء ذلك .

ويحق لأي متضرر من جراء الشطب أن يطعن أمام المحكمة في قرار الشطب خلال شهرين من تاريخ نشر إعلان الشطب في الجريدة الرسمية ، وإذا اقتنعت المحكمة بأنه عند شطب الشركة من السجل كانت تتعاطى أعمالها وأن العدل يقضي بإعادة اسمها إلى السجل فتصدر قرارا بذلك . وتعتبر الشركة عندئذ كأن وجودها ظل مستمرا ولم تشطب . وترسل نسخة عن هذا القرار إلى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية . وللمحكمة أيضا حق فسخ الشركة العادية التي شطب اسمها وحق تصفيتها .