الفصل الأول – الأحكام العامة في الشركات التجارية

المطلب الثالث

شركة المساهمة الخصوصية

( الشركة ذات المسؤولية المحدودة )

هذا النوع من الشركات كثير الانتشار في الحياة العملية ، إذ يفضله أصحاب المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الذين يرغبون في أن تكون مسؤوليته

محدودة بقدر حصصهم في الشركة . دون حاجة لإنشاء شركة مساهمة عامة ، وتفادي الإجراءات المعقدة باهظة التكاليف (1) .

وفي كلامنا عن شركة المساهمة الخصوصية نقتصر على بيان خصائصها ، وتكوينها ، وإدارتها في فروع ثلاثة .

الفرع الأول

خصائص شركة المساهمة الخصوصية

عرفت المادة 39/2/ب من قانون الشركات لسنة 1964 الشركة المساهمة الخصوصية بأنها “الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم لا تطرح للاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة “. كما نصت المادة 44 منه على أنه ” يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة الخصوصية ونظامها ما يلي :

  1. تحديد عدد أعضائها من شخصين إلى خمسين شخصاً فقط .
  2. تقييد حق نقل أسهمها .
  3. منع دعوة الجمهور للاكتتاب في أسهم الشركة أو أسناد قرضها “.

ويتضح من هذين النصين أن خصائص هذه الشركة هي :

أولا : تحديد عدد الشركاء :

الحد الأدنى لعدد الشركاء في شركة المساهمة الخصوصية هو اثنان . فإذا قل العدد عن اثنين بأن تجمعت الأسهم في ملكية شخص واحد لأي سبب من الأسباب كالإرث مثلاً أو لانسحاب الشريك الآخر، تنحل الشركة بحكم القانون .

أما الحد الأعلى لعدد الشركاء فهو خمسون شريكاً سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أم الاعتباريين . ويعد هذا الحد من الشروط الجوهرية التي يجب مراعاتها سواء عند تأسيس الشركة أم في أثناء حياتها . فإذا زاد العدد عن الحد الأقصى عند تأسيس الشركة يرفض مراقب الشركات تسجيلها لمخالفة ذلك لأحكام القانون .

أما إذا حدثت الزيادة بعد تسجيل الشركة وممارستها لنشاطها فيجب التفرقة بين احتمالين :

الاحتمال الأول : أن تكون الزيادة بسبب التنازل عن الحصص . وهذا التنازل يعد باطلاً لأنه مخالف لنص آمر في القانون .

الاحتمال الثاني : أن تكون الزيادة في عدد الشركاء نتيجة انتقال الحصص بالإرث أو الوصية . وإذا لم يتضمن نظام الشركة نصا يعالج هذه الحالة بحيث يحافظ على عدد الشركاء ، كأن ينص النظام على ضرورة اتفاق الورثة على أن يمثلهم شخص واحد أو انتقال أسهم المورث إلى عدد منهم يدخل ضمن الحد الأعلى لعدد الشركاء ، فإنه لا مفر من اتخاذ الإجراءات لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة .

ثانيا : تقييد حق نقل الأسهم :

نصت المادة 44 من قانون الشركات لسنة 1964 على وجوب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة الخصوصية ونظامها ” تقييد نقل حق أسهمها “، وذلك بوضع قيود على التنازل عن هذه الأسهم ، كاشتراط قصر التنازل بين الشركاء فقط ، سواء بالسماح بالتنازل لأحد الشركاء ، أم بالنص على حق الشركاء في اقتسام الأسهم المتنازل عنها فيما بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ، أو بالسماح بالتنازل عن الأسهم للغير بشروط معينة مثل احتفاظ الشركاء بحقهم في استرداد الأسهم بذات الشروط المعروضة على المتنازل . فإذا لم يرد مثل هذا التحديد في عقد الشركة أو نظامها الداخلي ، يكون للشريك الراغب في الانسحاب من الشركة اللجوء إلى القضاء.

ثالثا : منع دعوة الجمهور للاكتتاب العام وإصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول :

نص قانون الشركات لسنة 1964 في المادة 39/2/ب منه على أن رأسمال الشركة المساهمة الخصوصية ينقسم إلى أسهم لا تطرح للاكتتاب العام . كما أوجبت المادة 44 منه أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ونظامها ” منع دعوة الجمهور للاكتتاب في أسهم الشركة أو أسناد قرضها ” .

ويتضح من هذا النص أن تكوين رأسمال الشركة يتم عن طريق الاكتتاب المغلق بين الشركاء الذين أسسوا الشركة ، بحيث يجب أن يكتتبوا في الأسهم كاملة عند تحرير عقد الشركة . كما لا يجوز للشركة إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول بالطرق التجارية.

ويبدو أن الحكمة من هذا المنع ترجع إلى الاحتفاظ بالطابع الشخصي لهذه الشركة، والحيلولة دون المضاربة على صكوك هذا النوع من الشركات بسبب ما تعرضه من ضمان متواضع . وتلزم الشركة بهذا الحظر ، ليس فقط خلال التأسيس، بل أيضاً طوال حياتها. وهذه الأحكام آمرة من النظام العام لا يجوز مخالفتها . غير أنه لا يدخل في نطاق الحظر إصدار إقرارات دين يتم التنازل عنها بطريق حوالة الحق المدنية .

رابعا : المسؤولية المحدودة للشركاء :

بينت المادة 39/2 من قانون الشركات لسنة 1964 أن مسؤولية المساهمين في الشركات المساهمة الخصوصية تكون محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة.

وتحديد مسؤولية الشركاء مبدأ مطلق ينطبق في العلاقات بين الشركاء بعضهم ببعض ، كما ينطبق في علاقات الشركاء مع الغير. ويترتب على ذلك أنه ليس لدائني الشركة ضمان سوى رأس المال المعلن عنه في عقد الشركة فإذا قدمت قيمة الأسهم بالكامل عند التأسيس ، فإنه لا يجوز مطالبة الشريك بعد ذلك بأية مبالغ أخرى . فإذا زادت ديون الشركة عن رأسمالها ، فلا ضمان لدائني الشركة سوى ذمة الشركة المالية، ولا حق لهم في استيفاء ديونهم من أموال الشركاء الخاصة.

والمسؤولية المحدودة للشريك في الشركة المساهمة الخصوصية تتعلق بالنظام العام، ويقع عقد الشركة باطلاً متى تضمن شرطاً يخالف أحكام تلك المسؤولية المحدودة للشريك. ويترتب على ذلك عدم اكتساب الشركاء صفة التاجر، وعدم تأثرهم بشهر إفلاس الشركة .

وتحديد مسؤولية الشركاء يمنحهم مزايا الشركة المساهمة العامة وهي قصر مسؤوليتهم على ما قدموه من رأسمال دون حاجة إلى الالتجاء إلى شكل شركة المساهمة العامة . بما يتطلبه من جهد شاق ومال ضخم وإجراءات طويلة وباهظة التكاليف . كما يبعد عنهم شبح المسؤولية الشخصية والتضامنية التي تميز شركات التضامن وشركات التوصية بنوعيها ، ولكنها تعد وبالاً على دائني الشركة لقصر ضمانهم على رأسمال الشركة .

الفرع الثاني

تكوين شركة المساهمة الخصوصية

شركة المساهمة الخصوصية عقد بين الشركاء يلزم لانعقاده توفر الأركان الموضوعية العامة والخاصة لتأسيس مختلف الشركات ، فضلاً عن الشروط الشكلية التي ينص عليها قانون الشركات المتمثلة بإجراءات تأسيس الشركة .

البند الأول

الشروط الموضوعية

أولا : رأسمال الشركة .

نص قانون الشركات لسنة 1964 على أن رأسمال شركة المساهمة الخصوصية ينقسم إلى أسهم لا تطرح للاكتتاب العام، وأنه يجب أن يحدد رأسمال الشركة بالنقد الأردني، وقيمة السهم الواحد لا تقل عن دينار ولا تزيد على عشرة دنانير .

كما أوجب أن لا يقل رأسمال شركة المساهمة الخصوصية عن ألفي دينار وعندما أصبح هذا المبلغ ضئيلاً رفعه بالقانون المعدل رقم 16 لسنة 1978 إلى عشرة آلاف دينار . ولم يضع حداً أعلى لرأسمال الشركة ، لأنه كلما زاد رأسمال الشركة كلما زادت الضمانة لحقوق الدائنين .

وعلى الرغم من نص القانون على حد أدنى لرأسمال الشركة فإنه يجب أن يكون رأس المال المسجل في عقد الشركة كافياً لتحقيق غرضها، وإلا جاز لمراقب الشركات رفض طلب تسجيلها .

ولم يضع المشرع قيداً على حصة أي شريك ، فيجوز أن يتملك شخص واحد من الشركاء معظم الحصص . غير أنه يجب أن لا تكون الحصص المتبقية قليلة الأهمية بالنسبة للشركة بحيث تدل على أن الشركة في حقيقتها مملوكة لشخص واحد .

ويبين عقد الشركة في الغالب كيفية تسديد قيمة الأسهم ، وقد اشترط قانون الشركات لسنة 1964 قبل الشروع في أعمال الشركة أن يسلم المؤسسون إلى المراقب تصريحا يعلنون فيه أنه قد دفعت إلى مصرف مرخص مبالغ لا تقل عن 25% من قيمة الأسهم المكونة لرأسمال الشركة وأنه جرت تغطيتها (أي الأسهم كاملة) من المؤسسين وحدهم أو بالاشتراك مع غيرهم بدون اكتتاب ، وأن يرفقوا مع هذا التصريح الوثائق المصرفية المؤيدة له وقائمة بأسماء المؤسسين والمساهمين وعدد أسهم كل منهم والمبالغ المدفوعة عنها والتي لم تدفع .

أما إذا لم يبين عقد الشركة كيفية تسديد قيمة الأسهم فيفترض تسديد كامل قيمتها عند تأسيس الشركة .

ثانيا : اسم الشركة :

أوجب قانون الشركات لسنة 1964 أن يطلق على شركة المساهمة اسم معين يدل على غايتها، ولا يجوز أن يكون الاسم مستمداً من اسم طبيعي إلا إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانوناً باسم هذا الشخص . وتضاف عبارة ” المساهمة الخصوصية المحدودة ” إلى آخر اسم كل شركة تسجل .

ثالثا : غرض الشركة :

يجوز أن تباشر شركة المساهمة الخصوصية أي نشاط تجاري طالما كان مشروعاً. غير أن المشرع قصر القيام بأعمال البنوك والشركات المالية والتأمين بأنواعه المختلفة، والشركات ذات الامتياز ، على شركات المساهمة العامة . لذلك يمتنع على شركة المساهمة الخصوصية القيام بهذه الأعمال .

البند الثاني

الشروط الشكلية

(إجراءات تأسيس الشركة)

سبق أن درسنا الشروط الشكلية التي يتعين أن تتوفر في جميع أشكال الشركات عند دراسة عقد الشركة بوجه عام . لذلك سنكتفي هنا بالإشارة إلى عقد تأسيس الشركة ونظامها والبيانات التي يجب أن تذكر فيهما ، والإجراءات اللازمة لتسجيل الشركة في سجل الشركات .

أولا : تنظيم عقد تأسيس الشركة ونظامها .

أوجبت المادة 140/2 من قانون الشركات لسنة 1964 أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة (سواء الخصوصية أم العامة) التفاصيل التالية :

  1. اسم الشركة .
  2. غايات الشركة .
  3. أن مسؤولية الأعضاء محدودة .
  4. مقدار رأس المال الاسمي بالعملة الأردنية ، ويقسم إلى أسهم متساوية القيمة ولا تقل قيمة السهم الاسمية عن دينار واحد ولا تزيد على عشرة دنانير .

كما أوجبت المادة 44 منه أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة الخصوصية (ونظامها) ما يلي :

  1. تحديد عدد أعضائها من شخصين إلى خمسين شخصاً فقط .
  2. تقييد حق نقل أسهمها .
  3. منع دعوة الجمهور للاكتتاب في أسهم الشركة أو أسناد قرضها (1) .

ويجب وفق المادة 40/2 ، أن يوقع على عقد التأسيس كل عضو مؤسس أمام المراقب أو كاتب العدل وينبغي أن لا يقل ما يساهم به كل عضو مؤسس عن سهم واحد، وأن يضع بجانب اسمه عدد الأسهم التي ساهم بها .

أما نظام الشركة فينبغي وفق المادة 40/4 أن يكون موقعاً من المؤسسين ويتضمن هذا النظام بالإضافة إلى البيانات الواردة في عقد التأسيس ، تعيين مدة الشركة إذا كانت محدودة ، وبيان محل مركزها الرئيسي الذي يجب أن يكون بالنسبة إلى شركة مؤسسة في المملكة موجوداً في أراضيها ، كما تكون جنسية الشركة أردنية حكماً رغم كل نص مخالف ، ويشمل النظام أيضاً الأمور الواجب ذكرها فيه بمقتضى قانون الشركات والأنظمة الصادرة بموجبه .

ثانيا : تقديم الطلب :

بينت المادة 40 من قانون الشركات لسنة 1964 أن طلب تأسيس الشركة يقدم من المؤسسين إلى المراقب مرفقاً بعقد تأسيس الشركة وبنظامها . وقد أعد مراقب الشركات في الضفة الغربية نموذجاً خاصاً للطلب يوقع عليه المؤسسون أمام مراقب الشركات أو الكاتب العدل .

ثالثا : دراسة الطلب :

بعد تسلم طلب تأسيس الشركة مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها، يقوم المراقب بتدقيقها، فإذا وجد أنها مستوفية للشروط ينسب لوزير التجارة والصناعة بالموافقة على تأسيس الشركة وتسجيلها في سجل الشركات .

وقد نصت المادة 40/5 من قانون الشركات لسنة 1964 على أنه يصدر الوزير بناءً على تنسيب المراقب قرار تسجيل الشركة خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وإذا لم يصدر هذا القرار خلال الوقت المحدد اعتبر الطلب مرفوضاً . وبينت المادة 40/6 أنه في حالة الرفض الضمني أو الصريح يحق للمؤسسين مراجعة مجلس الوزراء واللجوء إلى محكمة العدل العليا للطعن في قرار الرفض .

ويحق للوزير قبل الموافقة على تسجيل الشركة أن يطلب إلى المؤسسين إدخال التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام كما يراها ضرورية على حسب متطلبات القانون والصالح العام . وإذا وجد الوزير أن المصلحة تقتضي جعل الشركة مساهمة عامة فيجب على المؤسسين تحويلها إلى شركة مساهمة عامة وإذا لم يوافقوا على ذلك فللوزير أن يرفض طلب التأسيس مع ذكر الأسباب ، ويجوز للمؤسسين الطعن بقرار الرفض لدى محكمة العدل العليا .

رابعا : التسجيل والنشر :

إذا صدر قرار الوزير بالموافقة على تسجيل الشركة يقوم المراقب بإتمام إجراءات تسجيلها في السجل الخاص بشركات المساهمة الخصوصية بعد استيفاء الرسوم المقررة ، وبنشر إعلان عن تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية ، ويمنح الشركة شهادة بالتسجيل تعد بينة رسمية في جميع الإجراءات القانونية. ويتعين على الشركة أن تعلق هذه الشهادة في مكان ظاهر في مركز الشركة .

ونظرا لأن قانون 1964 لم يستلزم أن يدفع المؤسسون قيمة كامل الأسهم ، فقد أوجبت المادة 60/2 منه على الشركاء بعد موافقة الوزير أن يقدموا للمراقب الوثائق المصرفية وغيرها التي تثبت أن ما لا يقل عن 25% من رأسمال الشركة قد تم إيداعه لدى أحد البنوك .

الفرع الثالث

إدارة الشركة

تنص المادة 104/2 من قانون الشركات لسنة 1964 على أنه :

  1. إذا قل عدد المساهمين بالشركة المساهمة الخصوصية عن عشرين شخصاً فتكون إدارتها بالشكل الذي يتفق عليه الشركاء، شأنها في ذلك شأن الشركة العادية .
  2. أما إذا زاد عدد مساهمي الشركة المساهمة الخصوصية عن عشرين شخصاً فيتولى إدارتها مجلس إدارة لا يقل عن اثنين ولا يزيد على خمسة ينتخب بنفس الطريقة التي ينتخب بها مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة .
  3. تنطبق على مديري أو مجلس إدارة الشركة المساهمة الخصوصية نفس الأحكام المتعلقة بصلاحيات وواجبات وشروط مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانون ، إلا إذا ورد استثناء صريح على ذلك . كما تنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه يجوز زيادة الأعضاء بموافقة الوزير إذا اقتنع بوجود سبب يدعو لذلك .

ونحيل إلى ما قلناه بشأن إدارة الشركة العادية من ناحية ، وإلى ما سنقوله بالنسبة إلى إدارة شركة المساهمة العامة من ناحية أخرى تجنبا للتكرار .

(1)(1) يتضح من سجل الشركات في الضفة الغربية حتى نهاية تشرين الأول 1996 ، أن عدد
شركات المساهمة الخصوصية قد بلغ 2969 منها 16 شركة مساهمة خصوصية أجنبية
من مجموع 4009 شركات سجلت حتى ذلك التاريخ .

(1)(1) بينت المادة 45 أنه إذا غيرت الشركة نظامها بحيث أصبح خاليا من هذه الشروط فإنها
تفقد صفة الشركة الخصوصية اعتبارا من تاريخ وقوع هذا التغيير ويقتضي عليها خلال
أربعة عشر يوما من ذلك التاريخ أن تقدم إلى المراقب الأوراق اللازمة لتوفيق وضعها
كشركة مساهمة عامة ، وإذا وقعت مخالفة لهذه المادة (أي المادة 45) فتغرم الشركة
بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .