الفصل الأول – الأعمال التجارية

مقدمات

أهمية التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية :

رتب المشرع على تقسيم الأعمال إلى أعمال تجارية وأعمال مدنية بعض الآثار القانونية ، حيث اختص العمل التجاري بأحكام عملية تتناسب وطبيعته منها :

1) حرية الإثبات في المواد التجارية :

أجاز المشرع الإثبات في المسائل التجارية بجميع طرق الإثبات مراعيا حاجة التجارة للسرعة في التعامل والثقة المتبادلة بين التجار .

ولكنه استثنى بعض العقود والتصرفات التجارية التي تنطوي على أهمية خاصة، أو يستغرق تنفيذها وقتا طويلا فاشترط إثباتها بالكتابة مثل عقد الشركة التجارية وعقد شراء السفينة ، وعقد الرهن البحري ، وعقد التأمين البحري ، والأوراق التجارية .

بينما في المسائل المدنية إذا زادت قيمة الالتزام التعاقدي عن عشرة دنانير أو كان غير محدد القيمة لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .

2) التضامن بين المدينين :

يفترض التضامن بين المدينين بدين تجاري دون حاجة إلى نص أو اتفاق، بحيث يكون كل واحد من المدينين ملتزما في مواجهة الدائن بالوفاء بالدين جميعه لا بنصيبه فقط .

بينما في المعاملات المدنية فإن التضامن بين المدينين لا يفترض ، فإذا تعدد المدينون بدين واحد انقسم بينهم فلا يسأل كل واحد منهم إلا عن حصته ، ولا تضامن بينهم إلا باتفاق أو بنص في القانون.

3) مهلة الوفاء القضائية :

لا يجوز للقاضي منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء إلا في ظروف استثنائية كالحرب أو الأزمات الاقتصادية العامة .

بينما أجاز القانون المدني للمحكمة أن تمنح المدين أجلا للوفاء بدينه إذا كان هذا المدين حسن النية سيئ الحظ ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم .

4) اكتساب صفة التاجر :

إذا احترف شخص القيام بالأعمال التجارية فإنه يكتسب صفة التاجر ويترتب عليه الالتزام بواجبات معينة منها القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية ، ولا يطلب ذلك ممن يحترف العمل المدني .

5) التقادم :

التقادم التجاري عشر سنوات ما لم ينص على أجل أقصر .

بينما التقادم المدني خمس عشرة سنة ، ما لم يعين أجل أقصر .

6) نظام الإفلاس :

إذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية يتعرض للإفلاس وهو نظام خاص بالتجار .

أما المدين بدين مدني الذي يتوقف عن دفع ديونه المدنية فيتعرض لنظام الإعسار المدني وهو نظام أقل قسوة من الإفلاس .

أنواع الأعمال التجارية

تنقسم الأعمال التجارية التي نص عليها القانون إلى أعمال تجارية برية ، وأعمال تجارية بحرية .

كما تنقسم الأعمال التجارية بشكل عام إلى أعمال تجارية بطبيعتها أو بحكم ماهيتها الذاتية ، وأعمال تجارية بالتبعية .

لذلك سنتناول الأعمال التجارية في مبحثين على النحو التالي :

المبحث الأول :الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية . أولا : الأعمال التجارية البرية . ثانيا : الأعمال التجارية البحرية .
المبحث الثاني:الأعمال التجارية بالتبعية .