الفصل الأول – الأعمال التجارية

ويظهر من نص الفقرة (أ) من المادة 6 من قانون التجارة أن المشرع يشترط توفر أربعة شروط حتى يعتبر هذا العمل تجاريا .

  1. أن يكون هناك شراء ، وهو شرط يتعلق بطبيعة العمل .
  2. أن ينصب الشراء على منقول ، وهو شرط يتعلق بمحل العمل .
  3. أن يتم الشراء لأجل إعادة البيع وهذا يتصل بالسبب .
  4. أن يكون الشراء لأجل البيع بقصد تحقيق ربح .

1) الشراء

لكي يعد العمل تجاريا يجب أن يتضمن الشراء . ويقصد بالشراء هنا الحصول على الشيء بمقابل ، سواء أكان ذلك ببدل نقدي أم عينا عن طريق المقايضة ، وسواء كان البدل عاجلا أم آجلا ، وسواء تم الشراء قبل البيع أم بعده .

أما إذا حصل الشخص على الشيء بدون مقابل ، كأن يتملكه عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة ، أو استثمار مجهوده البدني أو الذهني ، ثم باعه ، لا يعد العمل تجاريا لتخلف الشراء .

لذلك لا يعد عملا تجاريا كل من الأعمال التالية :

  1. عمل المزارع الصغير الذي يعتمد على اليد العاملة العائلية ، إذا باع محصوله .
  2. بيع الإنتاج الذهني مثل المؤلفات والرسوم الفنية والألحان الموسيقية إذا قام به المؤلف .
  3. المهن الحرة التي تعتمد على استغلال المواهب والقدرات الشخصية كالمحاماة والهندسة والطب والمحاسبة والتعليم … الخ .
  4. بالنسبة للصحف والمجلات :
  5. إذا كانت لا تهدف لتحقيق الربح بل نشر الأفكار العلمية أو الدينية أو السياسية أو الثقافية فإنها لا تعد من قبيل الأعمال التجارية ولو كانت هذه المجلات تحصل على بعض المبالغ مقابل الإعلان بها بهدف المساعدة في نفقات الإصدار .
  6. أما إذا كان الغرض من إصدار الجرائد والمجلات هو تحقيق الربح عن طريق نشر المقالات والأخبار والإعلانات ، فإن ذلك يعد عملا تجاريا لتوفر عنصري المضاربة والوساطة بين الجمهور والمحررين .

2) ورود الشراء على منقول

لا فرق بين المنقولات المادية كالسلع ، والمنقولات المعنوية كالأسهم والسندات ، والعلامات التجارية وغيرها . وكذلك المنقولات بحسب المآل كشراء منزل بقصد هدمه وبيع أنقاضه ، وشراء أشجار بقصد قطعها وبيع أخشابها بقصد الربح .

3) قصد البيع

لا يكتسب العمل الصفة التجارية إلا إذا كان المشتري يقصد بيع الشيء الذي اشتراه . أما إذا كان ينوي استعمال هذا الشيء لحاجاته الشخصية أو المنزلية فإن عمله لا يكون تجاريا ولو كان المشتري تاجرا . حتى لو قام بعد ذلك ببيعه لسبب أو لآخر .

ولا يشترط البيع فعلا ، فإذا اشترى شخص بضاعة بقصد بيعها بربح ثم عدل عن بيعها واستبقاها لاستعماله الشخصي أو أهداها لصديق أو هلكت قبل إعادة بيعها ، فإن الشراء يظل محتفظا بصفته التجارية .

ولا يشترط أن يباع المنقول بحالته وقت الشراء ، بل يعد العمل تجاريا سواء بيعت البضاعة على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها ، كشراء الحبوب وتحويلها إلى دقيق ، وشراء القطن وغزله ونسجه .

كما لا يشترط أن يكون البيع لاحقا على الشراء ، بل قد يكون سابقا عليه . فلا مانع من أن يبيع الشخص الشيء أولا ثم يشتريه بعد ذلك ، كما يحصل عادة في عقود التوريد .

وتوفر نية البيع وقت الشراء مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع من معطيات الدعوى .

4) قصد تحقيق الربح

يجب أن تتوفر الرغبة في الحصول على الربح من وراء إعادة بيع المنقول . ولكن لا يشترط أن يتحقق الربح فعلا ، فقد يبيع التاجر البضاعة بسعر التكلفة أو اقل خشية تلفها ، أو بسبب المنافسة في السوق أو انخفاض الأسعار ، ويبقى عمله مكتسبا الصفة التجارية لتوفر نية تحقيق الربح وقت الشراء .

أما إذا انتفى قصد الربح فإن العمل يكون مدنيا ، كما في أعمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ، ولو حصلت على بعض المبالغ الإضافية للإنفاق على مستلزمات العمل التعاوني .