الفصل الأول – الأعمال التجارية

المبحث الثاني

الأعمال التجارية بالتبعية

نصت المادة 8/1 من قانون التجارة على أن ” جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضا في نظر القانون “.

ويعني ذلك أن التاجر قد يقوم بعمل مدني بطبيعته ، وذلك لحاجات ” تجارية ” ، فيفقد هذا العمل صفته المدنية ويكتسب الصفة التجارية بالتبعية للعمل التجاري عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل. ولذلك سميت هذه الأعمال بالأعمال التجارية بالتبعية .

تطبيقات نظرية التبعية

الأعمال التجارية بالتبعية كثيرة لا حصر لها ، ومن أمثلتها :

في العقود : الإعلان في الصحف عن تجارة التاجر ، شراء سيارة لنقل البضائع لمنازل العملاء ، التأمين على المحل التجاري ضد الحريق أو السرقة ، عقد العمل الذي يبرمه التاجر مع عمال محله ، عقد إيجار العقار المخصص للتجارة ، عقد القرض المخصص للنشاط التجاري .

في الفعل الضار : أي التزام ينشأ في ذمة التاجر بسبب فعل ضار متصل بتجارته ، سواء صدر عن التاجر نفسه أم عن شخص تابع له ، مثل التعويض بسبب المنافسة غير المشروعة كتقليد العلامة التجارية ، أو استعمال الاسم التجاري ، أو بسبب صدم السيارة المخصصة لنقل البضائع أحد المارة ، أو ما يسببه عماله ومستخدميه من ضرر أثناء عملهم أو بسببه .

الأعمال السابقة هي أعمال مدنية بطبيعتها ، ولكنها تفقد صفتها المدنية وتكتسب الصفة التجارية لارتباطها بتجارة التاجر .