الفصل الأول – الشروع في الدعوى

المبحث الثاني

لائحة الدعوى

      تقام الدعوى بتقديم لائحة دعوى من المدعي إلى المحكمة المختصة ، يشرح فيها دعواه، ويطلب الحكم بها على خصمه. وتبين المادة (52) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أن الدعوى تقام بلائحة تودع قلم المحكمة متضمنة ما يلي:

  1. اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى ، فيقال محكمة صلح الخليل ، أو محكمة بداية رام الله ، ولا يكفي ذكر عبارة لدى المحكمة المختصة لأن ذلك قد يؤدي إلى جهالة خاصة إذا كان الاختصاص معقودا لأكثر من محكمة، كما قد تختلف وجهات النظر في تحديد المحكمة المختصة ولو كانت محكمة واحدة لدقة قواعد الاختصاص في بعض الحالات، فيحضر المدعي أمام محكمة ويحضر المدعى عليه أمام محكمة أخرى مع أن الغاية من هذا البيان أن يتلاقى الخصوم أمام محكمة واحدة.  على أن تقديم الدعوى إلى محكمة معينة وقيدها في سجل الدعاوى لديها يزيل هذه الجهالة وتعتبر الدعوى مقدمة لهذه المحكمة باعتبارها مختصة بنظرها والفصل فيها.(1)
  2. اسم المدعي وصفته ومحل عمله وموطنه واسم الشخص الذي يمثله إن وجد وصفته وعنوانه ، ويسهل هذا البيان على المدعى عليه معرفة الشخص الذي يخاصمه . كما يسهل على مأمور التبليغ (المحضر) تبليغ المدعي إجراءات الدعوى ورد المدعى عليه (اللائحة الجوابية) .

          وقد اشتمل هذا البند على عدة أمور يجب ذكرها هي :

  • اسم المدعي ، ولم يشترط النص طريقة لذكر اسم المدعي سواء كان ذلك بذكر اسمه الأول واسم عائلته ، أو اسمه واسم أبيه واسم عائلته ، وإنما يجب أن يحدد اسم المدعي بصورة لا تقبل اللبس ، فإذا كان هناك تشابه في الأسماء يلزم ذكر اسم الأب أو الجد أيضا حتى نميز المدعي عن غيره من أفراد العائلة ، وقد جرت العادة على ذكر رقم الهوية الشخصية للمدعي زيادة على تأكيد تميزه لعدم احتمال أن يحمل شخصان هوية تحمل ذات الرقم ، ولكن ذلك ليس بشرط لازم .
  • صفة المدعي ، ويقصد من هذا البيان حالة كون المدعي يعمل لحساب غيره، كوصي يقيم الدعوى عن قاصر ، أو متولي وقف أو مدير شركة ، بحيث يجب أن يبين صفته في هذه الدعوى . ذلك أنه يلزم أن يكون لمن أقام الدعوى صفة في الدعوى بمعنى أن يكون له صلاحية مباشرة الدعوى، سواء كان مستمدا هذه الصفة من كونه صاحب الحق الذي له صفة المطالبة به ، وفي هذه الحالة يمتزج شرط الصفة بشرط المصلحة الشخصية المباشرة ويندمج فيه ، فلا حاجة لذكر صفة المدعي . أو كانت هذه الصفة مصدرها القانون كما في الولي أو الوصي ، أو الاتفاق كما في الوكيل في الدعوى ، وفي هذه الحالة يكون مقيم الدعوى نائبا عن غيره، وفي هذه الأحوال تكون المصلحة في الدعوى منسوبة إلى شخص هو الذي تقام الدعوى باسمه ولحسابه ، وتكون الصفة منسوبة إلى شخص آخر ، هو الذي أقام الدعوى ، فيكون طرفا في الخصومة فحسب دون أن يكون طرفا في الدعوى. فإن لم يرد في لائحة الدعوى أن المدعي يعمل لغيره اعتبر أنه يعمل لنفسه فقط، وإن تعددت الصفات التي يعمل بها المدعي وجب ذكرها جميعا.

وإذا كانت الدعوى مقامة من ممثل لشخص اعتباري يجب ذكر اسم الشخص الاعتباري وذكر صفة من يمثله، فيقال : المدعية – شركة كذا ويمثلها رئيس مجلس الإدارة / أو ويمثلها مديرها العام، ويرفق بلائحة الدعوى ما يثبت هذه الصفة وأنه مخول بتمثيل الشخص الاعتباري قانونا مثل شهادة تسجيلها أو نظامها الداخلي أو شهادة من الجهة المخولة بالتسجيل كمراقب الشركات.

        وبالنسبة للوكيل يلزم أن تقام الدعوى باسم موكله باعتباره هو المدعي الفعلي في الدعوى ، وأن يقدم ما يدل على وكالته عن المدعي ، وأن تكون هذه الوكالة سابقة على إقامة الدعوى .

        فإذا لم تتوافر لمقيم الدعوى الصفة القانونية ، أي لم يثبت أن له ولاية التقاضي عن غيره ، تكون دعواه غير مقبولة .

  • محل عمل المدعي وموطنه ، وذلك لتحديد عنوان للتبليغ ، وحيث إن القانون يجيز تبليغ الشخص إما في موطنه أو في محل عمله ، فإن ذكر أي من المكانين كاف ولا ضرورة لذكرهما معا . وهذا البيان لازم حتى لو كان للمدعي وكيل (محام) فقد يعزل وكيله وقد يعتزل الوكيل ويلزم تبليغ المدعي فيكون عنوانه واضحا .
  • اسم الشخص الذي يمثله إن وجد وصفته وعنوانه ، فإذا وكل محاميا عنه ، يذكر اسم المحامي الوكيل وعنوانه ، لأنه بصدور التوكيل من المدعي يصبح موطن الوكيل موطنا مختارا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها هذا الوكيل .

والهدف من هذه البيانات تحديد شخص المدعي، ولذلك تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها بعضها الآخر، فلا يؤدي النقص أو الخطأ في بعضها إلى البطلان ما دام ليس من شأنه التشكيك أو التجهيل بشخص المدعي أو صفته، فكل بيان من هذه البيانات ليس مقصودا لذاته، فإن حدث نقص أو خطأ في لقب المدعي مثلا دون أن يؤثر ذلك على تعيين شخص المدعي، لا يترتب على ذلك بطلان لأن الغرض من البيان في جملته قد تحقق، فطالما أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم لا يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته أو تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصوم في الدعوى لا تبطل لائحة الدعوى. وإن خلت اللائحة من بيان مكان عمل المدعي لا يترتب على ذلك بطلان ما دام ليس من شأن ذلك التجهيل بالمدعي، ثم إنه قد لا يكون للمدعي مكان عمل إذا لم يكن له مهنة أو وظيفة.

  • اسم المدعى عليه وصفته ومحل عمله وموطنه . على المدعي أن يذكر اسم المدعى عليه بصورة صحيحة وواضحة حتى يسهل التعرف عليه ، لذلك يفضل ذكر اسمه الرباعي . وعدم ذكر اسم المدعى عليه بشكل صحيح في لائحة الدعوى باعتباره الخصم الحقيقي فيها قد يترتب عليه رد الدعوى وعدم تمكين المدعي من إضافة اسم المدعى عليه الحقيقي بعد إقامة الدعوى الأصلية إذا كانت هذه الدعوى غير مقامة أصلا على خصم حقيقي (1).

      فإذا ذكر المدعي في لائحة الدعوى أن اسم المدعى عليه هو عبد الله حسين خليل التميمي ، ثم تبين أن هذا الاسم ليس للمدعى عليه بل اسم المدعى عليه الحقيقي هو عبد الله حسن خليل التميمي أو عبد الله حسين سالم التميمي ترد الدعوى لعدم الخصومة ، ولا يجوز للمدعي طلب تعديل لائحة الدعوى وإضافة الاسم الحقيقي للمدعى عليه .

      أما إذا كانت الدعوى مقامة على أكثر من مدعى عليه ، وكان اسم أحد المدعى عليهم صحيحا واسم المدعى عليه الآخر غير صحيح ، فإن الدعوى تكون مقبولة وصحيحة بالنسبة للمدعى عليه الأول ، وفي هذه الحالة يجوز للمدعي تقديم طلب لإدخال المدعى عليه الحقيقي الثاني في الدعوى وشطب اسم غير الصحيح .

      ويذكر المدعي أيضا صفة المدعى عليه كما لو كان وليا أو وصيا على قاصر أو متوليا على وقف ، أو مديرا لشركة .

      كما يذكر محل عمل المدعى عليه وموطنه ، وذلك حتى يسهل تبليغه لائحة الدعوى وموعد الجلسات . وعلى الرغم من أنه يكفي ذكر محل العمل أو الموطن ، فإن من المفضل ذكرهما معا ، لأن المحضر لا يكلف بالبحث عن المدعى عليه في غير عنوان التبليغ المبين في لائحة الدعوى ، ونظرا لأن من النادر عدم تواجد المدعى عليه في مكان عمله ساعات الدوام فإن ذكر هذا المكان يسهل عملية تبليغ المدعى عليه بالذات .

      أما بالنسبة لموطن المدعى عليه (محل إقامته) فلا يكفي فيه ذكر اسم المدينة أو القرية كأن يقال – من رام الله ، أو من قرية يطا ، بل يلزم تحديد هذا المكان بقدر كاف من الدقة بذكر المنطقة والشارع ورقم العمارة إن وجد، وإذا كان قريبا من مكان مشهور كمسجد أو مدرسة فيذكر ذلك حتى يسهل على مأمور التبليغ (المحضر) الوصول إليه .

      وإذا لم يكن للمدعى عليه محل عمل أو موطن معلوم وقت إقامة الدعوى فيذكر آخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له .

وعدم بيان موطن للمدعى عليه يترتب عليه بطلان لائحة الدعوى لتخلف بيان  جوهري من شأنه أن يمنع تحقق الغاية من هذا الإجراء وهو تسليم لائحة الدعوى للمدعى عليه بطريقة قانونية، وهو بطلان لا يتعلق بالنظام العام.

    وكذلك الحال إذا كان بيان موطنه ناقصا لا يمكن التعرف معه على الموطن، ومن حق قلم الكتاب أن يمتنع عن قيد اللائحة في هذا الفرض حتى يأتي المدعي بعنوان كامل واضح لموطن المدعى عليه.

وقد يتعمد المدعي ذكر موطن خاطئ أو ناقص أو وهمي للمدعى عليه، فإذا صدر الحكم بناء على ذلك كان باطلا لأن لائحة الدعوى ذاتها باطلة .

       والغرض من هذه البيانات تعيين شخصية المدعى عليه، لذلك يصدق عليها ما ذكرناه بالنسبة للبيانات الخاصة بالمدعي، وبناء عليه لا يبطل اللائحة أن تشتمل على لقب اشتهر به المدعى عليه ولو لم يكن لقبا حقيقيا في شهادة ميلاده أو بطاقة هويته الشخصية.

       وللمدعى عليه أن يتمسك ببطلان لائحة الدعوى إذا كانت اللائحة تجهل ببيان من البيانات الواجب توافرها في لائحة الدعوى ولو تم تبليغها إليه تبليغا صحيحا، مع ملاحظة أن حضور المدعى عليه الجلسة أو تقديم لائحة جوابية يزيل هذا البطلان إذا كان البطلان ناشئا عن عيب في بيان المحكمة لتحقق الغاية.

تعدد المدعين والمدعى عليهم

      تنص الفقرة الأولى من المادة (80) على أنه :

  1. يجوز لأكثر من شخص بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم أن يقدموا لائحة واحدة إذا كانت الطلبات مرتبطة أو اتحدت سببا وموضوعا .

      تفترض الخصومة بالضرورة وجود طرفين على الأقل هما المدعي والمدعى عليه ، غير أن الخصومة قد تضم بين جنباتها أكثر من اثنين ، فقد أجاز المشرع في هذه الفقرة أن تبدأ الخصومة متعددة الأطراف ، فيكون التعدد في هذه الحالة تعددا أصليا – مقارنة بالتعدد العارض الذي يحدث في حالة التدخل وإدخال الغير في الدعوى الذي سيأتي بيانه لاحقا (1)– ويحدث ذلك في فرضين :

  • أن ترفع الدعوى من عدة مدعين أو على عدة مدعى عليهم ، ويحدث ذلك غالبا عندما يكون الحق موضوع الدعوى نفسه متعدد الأطراف ، كالدعوى التي يرفعها ورثة الدائن للمطالبة بحق مورثهم وفي هذه الحالة نكون أمام ذات النزاع نظرا لوحدة سببه وموضوعه وأطرافه ، وهو ما يبرر تقديمه في لائحة واحدة تلافيا لزيادة عدد القضايا أمام المحاكم ومضاعفة النفقات والمصاريف ، واحتمال صدور أحكام متعارضة أو متناقضة إذا ما تقدم كل طرف بدعوى مستقلة مما يمس هيبة القضاء ويخل بوحدة النظام القانوني .
  • أن ترفع عدة دعاوى مرتبطة من عدة مدعين ضد مدعى عليه واحد ، أو من مدع واحد ضد عدة مدعى عليهم .

      وقد أجاز المشرع في هذه الحالة أيضا أن تقدم هذه الدعاوى المتعددة في لائحة واحدة نظرا لما بينها من ارتباط .

      ويمكن تعريف الارتباط بأنه صلة بين دعويين أو أكثر ، تؤدي إلى جعل الحكم الصادر في إحداها مؤثرا على الحكم الصادر في الأخرى ، مما يقتضي جمعهما أمام محكمة واحدة لتحقيقهما والفصل فيهما معا بحكم واحد ، وذلك نزولا على مقتضيات حسن إدارة القضاء وتلافيا لصدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها(1).

      ويفترض الارتباط وجود دعويين مختلفتين على الأقل في أحد العناصر وتقرير وجود الارتباط من عدم وجوده متروك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع طبقا لما يراه من ظروف كل دعوى على حده .

      فإذا تعدد المدعون في لائحة واحدة يجوز للمحكمة وفق المادة 81 ، تفريق الدعوى بإجراء محاكمات مستقلة إذا اقتضى حسن سير العدالة ذلك. وإذا تعدد المدعى عليهم ، فإن للمحكمة ولو من تلقاء نفسها وفق المادة 82 إخراج أي من المدعى عليهم في الدعوى إذا لم يكن هناك محل لإدخاله ، كما يجوز للمدعى عليه تقديم طلب لإخراجه من الدعوى ، وتجيبه المحكمة إلى طلبه إذا اقتنعت بذلك .

  • موضوع الدعوى ، وهذا البيان له أهمية بالغة ، إذ تتحدد وفقا له المحكمة المختصة نوعيا ومحليا . هل هي محكمة البداية أم محكمة الصلح . فيقال مثلا ، موضوع الدعوى : إخلاء مأجور ، أو فسخ عقد .

      وموضوع الدعوى هو عنصر المحل فيها ، وهو ما يطلبه المدعي في دعواه ، وهو عبارة عن تقرير وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني ، أو إلزام الخصم بأداء معين ، أو تغيير المركز القانوني للخصم .

      وهذا البيان يتحلل إلى ثلاثة عناصر :

  • نوع الحماية التي يطلبها المدعي من القضاء ، تقرير أو إلزام أو تغيير ، فدعوى تقرير صحة عقد تختلف عن دعوى إلزام الخصم بتنفيذ التزامه في العقد .
  •  نوع الحق المطلوب حمايته أي تقريره أو الإلزام به أو تغييره ، فدعوى تقرير ملكية أرض غير دعوى حق ارتفاق على هذه الأرض ، ودعوى إلزام المؤجر بتركيب مصعد في العمارة غير دعوى تخفيض الأجرة بسبب عدم تركيب المصعد .
  • ذاتية الشيء محل الحق المقصود حمايته، فدعوى تقرير ملكية دونم من الأرض تختلف عن دعوى تقرير ملكية دونم آخر مجاور له ، ودعوى المطالبة بقسط من الدين لا تحول دون المطالبة بقسط آخر (1).

    واختلاف عنصر المحل يؤدي إلى اختلاف الدعوى، فدعوى صحة ونفاذ عقد بيع جزء من منزل مملوك على الشيوع تختلف في موضوعها عن دعوى الشفعة المتعلقة بهذا الجزء.

  • قيمة الدعوى بالقدر الممكن بيانه إذا كانت من الدعاوى غير محددة القيمة . وبيان قيمة الدعوى ضروري لتحديد الرسوم المطلوب دفعها ، ولتحديد اختصاص المحكمة قيميا إذا كان موضوعها المطالبة بمبلغ من النقود وفي هذه الحالة يندمج موضوع الدعوى بقيمتها . وفي هذه الحالة يقال

موضوع الدعوى وقيمتها : المطالبة بمبلغ     كذا    .

      أما إذا كان موضوع الدعوى شيئا آخر غير المطالبة بمبلغ من النقود مثل إبطال عقد أو فسخ عقد ، فيذكر بيان موضوع الدعوى وبيان قيمة الدعوى فيقال مثلا

موضوع الدعوى : فسخ عقد

قيمة الدعوى :     كذا   وتحدد هذه القيمة وفق القواعد المبينة في القانون للاختصاص القيمي .

  • وقائع وأسباب الدعوى وتاريخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبين للمحكمة صلاحية نظر الدعوى .

  ويقتصر مضمون اللائحة على بيان موجز الوقائع وهذا البند يتضمن عدة أمور هي:

  • وقائع وأسباب الدعوى

      ويقصد بوقائع الدعوى الأمور الواقعية التي نشأت عنها أسباب الدعوى ، ويقتصر المدعي على ذكر بيان موجز الوقائع المادية التي يستند إليها في إثبات دعواه والتي تكون موجودة عند رفع الدعوى ، فإذا ظهرت وقائع جديدة تتعلق بالدعوى بعد إقامتها أو بعد تقديم اللائحة الجوابية المتضمنة ادعاء مقابلا يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يتقدم بها أثناء المحاكمة (م 67).

      أما سبب الدعوى فهو الواقعة القانونية أو التصرف القانوني الذي تولد عنه الالتزام أو الحق، وهو عبارة عن المصدر القانوني للحق فهو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى سواء كان هذا السبب يستند إلى عقد أم إرادة منفردة أم فعل ضار أم فعل نافع أم نص القانون.(1) فسبب دعوى المستأجر بتسليم العين المؤجرة هو عقد الإيجار ، وسبب تقرير ملكية قطعة أرض أو منزل قد يكون مثلا هو عقد بيع أو الإرث ، ودعوى تقرير الملكية بناء على عقد البيع تعد دعوى مختلفة عن دعوى تقرير الملكية بناء على الإرث لاختلاف السبب في الدعويين. وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة (56) للمدعي أن يجمع أكثر من سبب في دعوى واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك ، فيجوز مثلا في دعوى إخلاء المأجورأن يستند المدعي إلى عدة أسباب كعدم دفع الأجرة ، أو ترك المأجور ، أو الإضرار به . ولكن المشرع من ناحية نص في المادة (58) على أنه إذا اشتملت الدعوى على عدة أسباب وتبين للمحكمة أنه لا يسعها أن تفصل فيها مجتمعة على وجه مناسب يجوز لها نظر كل سبب على حدة أو أن تصدر القرار الذي تستصوبه .  كما أنه من ناحية أخرى أجاز في المادة (59) للمدعى عليه الدفع بأن المدعي جمع في دعواه أسبابا متعددة لا يمكن الفصل فيها مجتمعة على وجه مناسب والطلب من المحكمة إصدار قرار بقصر الدعوى على سبب أو أكثر يمكن الفصل فيها ، فإذا رأت المحكمة أن الطلب في محله قررت إجراء التعديل اللازم.

          وهذان النصان يتركان للمحكمة تقدير الطريقة المناسبة للفصل في الطلبات الواردة في لائحة الدعوى ، فلها أن تقرر نظر كل سبب على حدة وتصدر فيه حكما منفصلا ، كما لها أن تكلف المدعي بتقديم لائحة معدلة بأسباب يمكن الفصل فيها معا، وأن يقدم لوائح منفصلة بالسبب أو الأسباب الأخرى حسب ما تراه مناسبا.

  ومن شأن هذا البيان أن يعطي المدعى عليه صورة وافية عما هو منسوب إليه أو مطلوب منه قبل مثوله أمام المحكمة فيتمكن من إعداد دفاعه ومستنداته ، ويقطع عليه سبيل العذر في تأخير إبدائه . كما أنه يكون لدى القاضي فكرة واضحة عن الدعوى . فإذا كانت الدعوى ناشئة عن علاقة تعاقدية ، يجب ذكر نوع هذه العلاقة وسبب الخلاف ، وإذا كانت ناشئة عن علاقة غير تعاقدية كفعل ضار مثلا يجب ذكر ذلك في لائحة الدعوى .

  • تاريخ نشوء الوقائع والأسباب ،

      وهذا البيان هام وضروري في بعض الدعاوى التي يمكن أن يدفع المدعى عليه فيها بعدم سماع دعوى المدعي لمرور الزمان ، كما أنه ضروري في الدعاوى التي تعتمد فيها طلبات المدعي على حساب الزمن ، كما في دعاوى الحقوق العمالية حيث يلزم تحديد بداية عمل العامل وتاريخ انتهاء العمل لإمكان حساب المكافأة التي يستحقها .

      غير أنه في دعاوى أخرى لا يعد ذكر تاريخ نشوء الواقعة جوهريا، ولا يؤثر على صحة الدعوى ، وتقدير ذلك يعود لقاضي الموضوع الذي له أن يستوضح من المدعي عن هذا التاريخ ويكلفه بتحديده قبل بدء السير في الدعوى (1).

  • طلبات المدعي ،

      فيجب أن تتضمن لائحة الدعوى كل ما يطلبه المدعي بدعواه بالتفصيل . والدعوى التي لا تشتمل على طلبات المدعي لا تكون مقبولة ، وهي تشتمل على الطلب الوارد في موضوع الدعوى بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف والفوائد القانونية . وقد نصت المادة (56) في فقرتها الأولى على أنه ” تكون لائحة الدعوى شاملة لجميع ما يحق للمدعي المطالبة به وقت إقامتها، وهذا الأمر منطقي ولا حاجة للنص عليه في القانون “.

      ولكن من ناحية أخرى فقد نصت المادة (57) على أنه لا يجوز الجمع بين الطلبات التي يطلبها الممثل القانوني أو يطلبها منه الخصم بصفته ممثلا قانونيا وبين الطلبات المتعلقة به شخصيا أو يطلبها الخصم منه بصفته الشخصية إلا إذا ادعى أن تلك الطلبات ناشئة عن أمور تتعلق بالتركة التي بشأنها نشأت الخصومة أو كان الممثل القانوني ضامنا بالاشتراك مع المتوفى الذي يمثله .

  • ذكر الأمور الواقعية التي تبين صلاحية المحكمة النظر في الدعوى . ويقصد بذلك بيان الاختصاص المكاني والقيمي أو النوعي للمحكمة .
  • إذا كان موضوع الدعوى عقارا أو منقولا معينا بالذات فيجب أن تتضمن لائحتها وصفا كافيا لتمييزه عن غيره ، ووصف العقار يكون ببيان المدينة ، والموقع، والحوض ، والقطعة ، والحدود ، ويكفي في ذلك بيان الحدود من ثلاث جهات (م 1623 مجلة)
  • توقيع المدعي أو وكيله . وهذا البيان ضروري لأنه لا يتصور أن تقدم الدعوى بدون توقيع . وذلك أن مجرد ذكر اسم المدعي أو وكيله كتابة أو طباعة لا يغني عن توقيع اللائحة بإمضائه . فالتوقيع على اللائحة هو الشكل اللازم لوجودها وهو إجراء جوهري يترتب على تخلفه بطلانها. ولا يشترط شكل خاص بالتوقيع، والأصل صدور التوقيع ممن نسب إليه إلى أن يثبت خلاف ذلك.

وإذا كانت الدعوى مقدمة إلى محكمة البداية أو الاستئناف أو النقض فلا يكفي فيها توقيع المدعي أو المستأنف أو الطاعن بالنقض ، بل يجب أن تشتمل على توقيع المحامي أيضا إذ تنص المادة 20/5 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999 المعدلة على أنه ” لا يجوز النظر في الدعاوى أمام محكمة العدل العليا دون محام مزاول ولا تقبل لائحة استئنافية أو لائحة دعوى أو لائحة جوابية أمام محكمة البداية دون أن تكون موقعة من محام مزاول “. كما أن المادة (61) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص على أنه ” لا تقبل دعوى في محاكم البداية أو الاستئناف أو النقض دون محام مزاول .

   ويتبين من هذين النصين أن قانون تنظيم مهنة المحاماة يكتفي بتوقيع المحامي على لائحة الدعوى أو لائحة الاستئناف أو اللائحة الجوابية بما قد يوحي بأن للخصم أن يباشر الدعوى بنفسه أمام محكمة البداية ، غير أن المادة 61 قررت عدم قبول الدعوى أو الاستئناف دون محام وهي تالية في تاريخ صدورها وبالتالي تعد معدلة للمادة 20/5 المذكورة مما يعنى أنه لا يجوز للخصم متابعة الدعوى أمام محكمة البداية بنفسه بل بوكيل محام عنه.أماإذا كان المدعي محاميا فيكفي توقيعه دون حاجة لتوقيع محام آخر.

          وهدف المشرع من ضرورة توقيع محام على لائحة الدعوى هو ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه اللائحة، وفي ذلك رعاية للصالح العام إضافة لصالح المحامين، لذلك فإن تخلف هذا التوقيع يترتب عليه بطلان لائحة الدعوى، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام فيجوز الدفع به في أية مرحلة تكون عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. غير أنه يجوز تصحيح البطلان بتوقيع المحامي على لائحة الدعوى أو الطعن بعد تقديمها بشرط أن يتم ذلك خلال المواعيد المقررة لرفع الدعوى أو الطعن.

ولما كانت غاية المشرع من توقيع محام على لائحة الدعوى ضمان مراعاة أحكام القانون، فإن من المنطقي القول بأن كتابة اللائحة بخط يد المحامي نفسه، أو قيامه بتقديمها بنفسه إلى قلم المحكمة يحقق الشكل المطلوب ولو لم يوقع عليها، ويمنع من الحكم بالبطلان. فإذا حصل تمسك ببطلان لائحة الدعوى أو الطعن بسبب عدم توقيع محامي المدعي أو الطاعن عليها، فإن للمدعي أو الطاعن أن يهدر هذا البطلان إذا أثبت أن هذه اللائحة كلها بخط المحامي أو بأنها مقدمة منه، إذ عندئذ تتحقق الغاية من الشكل وهو ضمان جدية الدعوى أو الطعن ، فالكتابة بخط يد المحامي أو تقديمه اللائحة بنفسه يكفي لإثبات نسبة اللائحة إليه ومن ثم تحقق الغاية من التوقيع، وطالما تحققت الغاية فلا بطلان.

جزاء النقص في البيانات

          لم ينص المشرع صراحة على البطلان جزاء على إغفال بيان أو أكثر من بيانات لائحة الدعوى أو النقص أو الخطأ فيه، وعلى ذلك ينبغي تطبيق القواعد العامة  بشأن البطلان الواردة في المواد 23-26 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، فإذا كان النقص أو الخطأ يفوت الغاية التي قصد القانون تحقيقها من البيان ترتب على هذا النقص بطلان اللائحة، أما إذا تحققت الغاية رغم هذا النقص فلا بطلان، فإذا أغفل المدعي ذكر بيان من البيانات السابق ذكرها ، فإنه يجب أن نفرق بين ما إذا كان هذا البيان لا يترتب على تخلفه أن تفقد الدعوى شرطا من شروط صحتها وفي هذه الحالة فإن القاضي يستوضح من المدعي هذا البيان أو المعلومات ويستكمل بذلك لائحة الدعوى ويصححها ، ثم يشرع في إجراءات المحاكمة حسب الأصول .(1) أما إذا كان البيان المطلوب يترتب على تخلفه أن تفقد الدعوى شرطا من شروط صحتها ، فيجب على المحكمة ردها دون أن تسأل المدعى عليه عنها .(2)

مرفقات لائحة الدعوى

      نصت المادة (53) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه ” يرفق المدعي عند إيداع لائحة الدعوى قلم المحكمة نسخا عنها بقدر عدد المدعى عليهم وصورا عن المستندات التي يستند إليها تأييدا لدعواه مصدقة منه بما يفيد مطابقتها للأصل ، فإذا لم تكن بحوزته فعليه أن يرفق بيانا بها دون إخلال بحقه في تقديم ما يستجد من مستندات أثناء المرافعة “.

      وهذا النص مشابه لنص المادة (10) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى ، وهو نص تنظيمي هدف المشرع منه تمكين الخصم من الاطلاع على المستندات التي يستند إليها المدعي قبل إعداد لائحته الجوابية وبذلك يكون على بينة كاملة بموضوع الدعوى ، وبالتالي تمكين المحكمة من تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف وسرعة نظر الدعوى والفصل فيها دون تأخير.

      غير أن النص الجديد أضاف التزاما لم يرد في النص السابق فأوجب على المدعي أو وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق المرفقة بالدعوى، وأن يقترن توقيعه بأن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة .

      والفارق الثاني بين نص المادة (10) الملغاة والنص الجديد ، أن المادة الملغاة كانت تنص على أنه ” … كل مستند لم يذكر في اللائحة ولم ترفق صورة عنه لا يجوز قبوله في معرض البينة ما لم يكن المدعي قدم عذرا تقنع به المحكمة ويدون ذلك في الضبط “.

      بينما لم يرد مثل هذا النص في المادة الجديدة ، وهو ما يثير السؤال حول حكم تخلف المدعي عن ذكر المستند في لائحة الدعوى أو عدم إرفاق صورة عنه مع اللائحة ؟

يتبين من نص المادة (10) الملغاة أن المشرع قد ترك للمحكمة تقدير قبول عذر المدعي المتخلف عن ذكر المستند في لائحة الدعوى أو إرفاق صورة عنه وبالتالي السماح له بتقديم هذا المستند وقبوله في معرض البينة، أو عدم قبول عذره وبالتالي عدم قبول هذا المستند في معرض البينة . وقد منح المشرع في القانون الجديد للقاضي صلاحية واسعة في تسيير الدعوى، ويبدو أنه رأى ترك هذه المسألة للقاضي يقرر فيها وفق ما يراه مناسبا لحسن سير الدعوى وتحقيق العدالة . فله أن يقرر قبول السند في معرض البينة إذا اقتنع بعذر المدعي، أو كانت هذه المستندات جوهرية للفصل في الموضوع، وله أن يرفضه إذا لم يبد المدعي عذرا مقبولا، ونرى أنه إذا ترتب على قبول المستند تأجيل الجلسة يمكن أن تحكم المحكمة للخصم بناء على طلبه بأتعاب الجلسة عملا بالمادة 186/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.(1)      

      أما العبارة الأخيرة في نص المادة (53) والتي تنص على عدم الإخلال بحق المدعي في تقديم ما يستجد من مستندات أثناء المرافعة فهي تقرر حكما مسلما به دون حاجة إلى نص، كما أن من حق المدعي تقديم مستندات جديدة لم تذكر في لائحة الدعوى ردا على ما ورد في اللائحة الجوابية وما قدمه المدعى عليه من بينات وذلك في دوره بتقديم البينة المفندة.

قيد الدعوى

      لم يكن قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى يبين بالتفصيل كيفية تقديم الدعوى وقيدها في سجل الدعاوى الخاص بذلك ، كما لم يبين متى تقيد الدعوى في سجل القضايا عند تقديمها لقلم المحكمة . وقد عالج القانون الجديد هذا النقص في المادة (54) منه فنص على أن يقيد قلم المحكمة لائحة الدعوى يوم إيداعها في سجل القضايا بعد دفع الرسم ، وتعطى رقما مسلسلا ، وتختم بخاتم المحكمة، ويدون التاريخ باليوم والشهر والسنة .

      وتعتبر الدعوى وفق المادة (55) مقامة من تاريخ قيدها بعد دفع الرسوم أو من تاريخ طلب تأجيل دفع الرسوم ، وتعتبر الخصومة منعقدة من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه . وتسري هذه الآثار ولو كانت المحكمة المقدمة إليها الدعوى غير مختصة ، حيث إن القانون الجديد أوجب على المحكمة التي تقضي بعدم اختصاصها بأن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة عملا بالمادةين (60و93) منه .

      ويترتب على قيد الدعوى في سجل المحكمة عدة آثار قانونية أهمها :

  1. تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى من تاريخ قيد الدعوى في سجل القضايا، حتى لو قدمت الدعوى إلى محكمة غير مختصة .
  2. يبدأ سريان الفائدة القانونية بالنسبة لدعاوى الدين من تاريخ قيد الدعوى ، إلا إذا تضمن السند تاريخا آخر لسريان الفائدة ، كأن يذكر مثلا في السند أن الفائدة تعد مستحقة من تاريخ الاستحقاق .
  3. يترتب على تاريخ قيد الدعوى معرفة ما إذا كان المدعي أو المدعى عليه أهلا للتقاضي .
  4. يبين تاريخ قيد الدعوى ما إذا كان الالتزام مستحق الأداء ، فإذا كان معلقا على شرط أو أجل تكون الدعوى غير مسموعة .

(1) نقض مدني 63/2004 تاريخ 5/6/2004 ج 1 ص 167. وقد ورد فيه : تقديم الدعوى لدى محكمة الصلح لا يعيبها أن اللائحة تضمنت لدى محكمة بداية نابلي طالما أن الدعوى تدخل ضمن الاختصاص النوعي والمكاني لمحكمة الصلح ، وأن عبارة محكمة بداية نابلي لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ الكتابي الذي تداركته محكمة الصلح بالسير بالدعوى حسب اختصاصها .

(1) تمييز حقوق 112/85 مجلة نقابة المحامين لسنة 1985 صفحة 1122 . وكذلك استئناف حقوق رقم 346/72 حيث جاء فيه ” إذا لم تكن الخصومة متوفرة في لائحة الدعوى الأصلية فإنه لا يكون لها والحالة هذه وجود قانوني أصلا وبالتالي فإنه لا يتصور إحداث أي تعديل عليها لأن المنعدم لا يجاز ولا يعدل “. مجموعة القرارات والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة استئناف الضفة الغربية في القضايا الحقوقية إعداد القاضي غالب الحاج محمود صفحة 207 .

(1) يرجع لما بعده صفحة 408 وما بعدها .

(1) يرجع في هذا الموضوع بالتفصيل د. عبد العال تمام ، تأثير ارتباط الدعاوى على وحدة الخصومة المدنية ، رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1991 .

   وكذلك د. الأنصاري حسن النبداني ، مبدأ وحدة الخصومة ونطاقه في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة للنشر – الاسكندرية ، 1998 .

(1) د. وجدي راغب ص 94 و 95 .

(1) نقض مدني 98/2006 تاريخ 30/6/2007 ج 3 ص 310 وقد عرف السبب القانوني للدعوى بأنه الفعل الذي يولد منه الحق المدعى به أي الفعل المعتبر في القانون أساسا لاكتساب الحق في المطالبة بالشيء المراد الحصول عليه في الدعوى.

(1)  استئناف حقوق رقم 389/85 مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة استئناف الضفة الغربية في الدعاوى الحقوقية لعام 1985 ، إعداد القاضي نصري عواد ، صفحة 218.

(1) كانت المادة 67 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 تنص على أنه ( يجوز للمحكمة في جميع القضايا أن تقرر وجوب تقديم لائحة أخرى أوفى فيما يتعلق ببسط الادعاء أو الدفاع توضيحا لأية مسألة وردت في المرافعة ) .

(2) لم يرد نص خاص بهذه المسألة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد ، غير أنه نص على ذلك في المادة 42 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 بقولها ” إذا أغفل المدعي شيئا يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه ولا يعد ذلك تلقينا إلا إذا زاده علما” . وهو حكم من القواعد العامة لدى المحاكم النظامية دون حاجة إلى نص.

(1) قصرت المادة 97 من قانون المرافعات المصري قبول المحكمة تقديم مستند من المدعي أو المدعى عليه كان بإمكانه إرفاقه بصحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع على الجلسة الأولى إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى, أما إذا ترتب على تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه على أن يكون التأجيل لمرة واحدة لا تجاوز مدة أسبوعين.