الفصل الأول – الشروع في الدعوى

ثالثا : التبليغ في موطن الغير

      تنص المادة (12) من القانون الجديد على أنه ” يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة لتبلغ إليه الأوراق القضائية على أن يتم هذا التعيين بموجب صك كتابي موقع منه بحضور رئيس القلم الذي يصدق على هذا التوقيع ويحفظ في ملف الدعوى .

      تتحدث هذه المادة عن التوكيل لقبول التبليغ وشروط صحة هذا التوكيل وإثباته ، فقد أجازت لأي شخص أن يوكل (يعين) أي شخص آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة لتبلغ إليه الأوراق القضائية الصادرة عن هذه المحكمة نيابة عنه ، وذلك بالشروط الآتية :

  1. أن يكون التوكيل بصك كتابي ، فلا يجوز التوكيل شفويا .
  2. أن يوقع الموكل بحضور رئيس قلم المحكمة المختصة .
  3. أن يصدق رئيس القلم على صحة توقيع الموكل .
  4. أن يتم حفظ التوكيل في ملف الدعوى .

ويجدر الإشارة إلى أنه إذا كان التبليغ في مكتب المحامي وكيل الخصم المراد تبليغه، لا يلزم أن يستلم المحامي التبليغ بنفسه، بل يكفي أن تسلم ورقة التبليغ في المكتب إلى من له صفة بحكم عمله في المكتب تسلم الأوراق الواردة للمكتب مثل السكرتير أو المتدرب، ولكن لا يصح تسليم التبليغ إلى شريك المحامي الذي لم يرد اسمه في الوكالة .

      وفي جميع الحالات على من تسلم التبليغ سواء كان المبلغ إليه نفسه أو نائبه أو أحد أقاربه المقيمين معه أو من عينه لذلك ، أن يوقع على نسخة التبليغ إشعارا بحصول التبليغ . ويجب على مأمور التبليغ في حينه أن يبين بالتفصيل في صورة التبليغ كل الإجراءات التي اتخذها في سبيل التبليغ حتى تنبعث الثقة في سلامة عمل مأمور التبليغ ، لأن التبليغ هو إجراء هام يترتب عليه كسب حقوق وإضاعة حقوق ، فيثبت انتقاله إلى العنوان المراد التبليغ فيه ، وما إذا كان قد وجد المراد تبليغه ، أم أنه كان غائبا فيثبت غيابه واسم من كان في محل إقامته وصفته وقبوله تسليم التبليغ أو امتناعه عن تسلمه .

رابعا : تبليغ الشركاء في محل تجاري

      تنص المادة (15) من القانون الجديد على أنه ” إذا كانت الدعوى تتعلق بعمل تجاري أو مهني أو حرفي وكانت مقامة على شخص لا يقيم ضمن الحدود المحلية لدائرة اختصاص المحكمة التي صدرت منها الورقة القضائية يعتبر تبليغ المدير أو الوكيل الذي يتولى بنفسه شؤون ذلك العمل ضمن تلك الحدود تبليغا صحيحا .

      تنظم هذه المادة حالة كون الشخص يقيم في دائرة اختصاص محكمة معينة ، وكان له عمل تجاري أو مهني أو حرفي في دائرة اختصاص محكمة أخرى ، كما لو كان يسكن في رام الله وكان عمله التجاري أو المهني أو الحرفي في بيت لحم . فإذا أقيمت دعوى تتعلق بعمله لدى محكمة بيت لحم ، فإن تبليغ الورقة القضائية المتعلقة بهذه الدعوى إلى المدير أو الوكيل الذي يتولى بنفسه شؤون ذلك العمل في بيت لحم يعد تبليغا صحيحا .

خامسا : قواعد خاصة في التبليغ

      نصت المادة (16) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على قواعد خاصة لتبليغ بعض الجهات والأفراد ، بقولها ” مع مراعاة نصوص هذا القانون أو أي قانون آخر يجري تبليغ الورقة القضائية على الوجه الآتي :

  1. فيما يتعلق بالحكومة تسلم للنائب العام أو من يقوم مقامه في تسلم أوراق التبليغ .
  2. فيما يتعلق بالهيئات المحلية تسلم لرئيسها أو مديرها أو من يمثلها قانونا .
  3. فيما يتعلق بموظفي الحكومة أو مستخدميها أو مستخدمي إحدى الهيئات المحلية تسلم الورقة إلى الدائرة التي يعمل بها .
  4. فيما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى تسلم في مراكز إدارتها الرئيسة أو للنائب عنها قانونا أو لأحد القائمين على إدارتها، أو لأحد الشركاء المتضامنين فيها ، فإذا تعلقت الورقة بنشاط الفرع يجوز تسليمها إلى مركز الفرع . ويلاحظ هنا أن النص لم يقصر تبليغ الشخص الاعتباري على مركز الإدارة الرئيس فقط كما هو الحال في قانون المرافعات المصري وقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 الأردني،(1) بل يتم التبليغ : أ- في مركز الإدارة الرئيس بتسليمه لمن يخوله القانون أو نظام الشركة استلام الأوراق، ويعتبر التبليغ صحيحا طالما سلم في مركز الإدارة لشخص قرر أنه مختص بذلك حتى لو تبين أنه غير مختص، إذ لم يلزم القانون مأمور التبليغ بالتحقق من صفة من تسلم التبليغ في هذه الحالة طالما تم التبليغ بمركز الإدارة . ب- للنائب عن الشخص الاعتباري قانونا، سواء كان رئيس مجلس إدارته أو مديره العام أو المفوض بالتوقيع  وفق ما يبينه النظام الداخلي. ج- أحد القائمين على إدارتها كمدير الدائرة القانونية، أو مدير مكتب مجلس الإدارة . ويجوز تسليم ورقة التبليغ للنائب أو القائم على الإدارة في أي مكان يجده مأمور التبليغ فيه ما دام قد سلمه له شخصيا.
  5. فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في فلسطين تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل بشخصه أو في موطنه. وقد قرر المشرع ذلك تيسيرا على المتعاقد مع الشركة الأجنبية، فيصح تسليم ورقة التبليغ لفرع الشركة أو لوكيلها ولو تعلق بتعاقد أبرم مع المركز الرئيسي بالخارج، ويكفي لصحة التبليغ وجود فرع أو وكيل للشركة في فلسطين ولو لم يكن يباشر أي نشاط من أنشطتها، والمقصود بالوكيل هو كل من يكون نائبا عن الشركة في فلسطين نيابة قانونية عامة لأن لفظ وكيل ورد مطلقا ولم يقيد بأنه الوكيل التجاري، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده.

   ويقتصر تسلم صورة التبليغ بالفرع أو الوكيل على التبليغات التي توجه من الغير إلى الشركة، أما تلك التي توجه من مدير الفرع أو الوكيل فيجب أن تسلم لمركز إدارة الشركة بالخارج حتى تتحقق المواجهة بين الخصوم. على أنه إذا وجد للشركة فرع في فلسطين ووكيل لها فيها وكان مدير الفرع غير الوكيل ولا يعملان معا، جاز تسليم الصورة الموجهة من أحدهما للشركة إلى الآخر، فيسلم التبليغ الموجه من المدير إلى الوكيل والعكس. وإذا لم يكن للشركة الأجنبية فرع أو وكيل في فلسطين فإنها تبلغ في مركز إدارتها بالخارج وفق الإجراءات المقررة لتبليغ المقيمين بالخارج في موطن معلوم.

  • فيما يتعلق بالنزيل (السجين) تسلم إلى مأمور مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو من ينوب عنه . وهذا الحكم ضروري لصعوبة تبليغ السجين لشخصه وعدم جدوى تبليغه في موطنه وهو غير موجود فيه، وقد يصعب على من فيه توصيل الصورة إليه، لذلك لا يصح تسليم ورقة التبليغ في موطن السجين ولا لقريبه لكي يسلمه له أثناء زيارته. ويسلم مأمور التبليغ صورة ورقة التبليغ لمأمور السجن أو من ينوب عنه، ويذهب رأي إلى أنه لا يجوز له طلب مقابلة السجين لتسليمه الورقة شخصيا(1) ولكننا لا نجد في القانون ما يحول دون ذلك ونقترح أن يتم تبليغ السجين بإحضاره لمكتب المأمور وتسليمه الورقة بالذات في حضور المأمور، اختصارا للوقت وضمانا لوصول التبليغ للمراد تبليغه.

    وإذا تبين لمأمور التبليغ عند تسليم صورة ورقة التبليغ لمأمور السجن هروب السجين، فإن عليه أن لا يسلمها إليه وإنما تبليغه على أساس أنه غير معلوم محل الإقامة باعتباره هاربا. كما أنه إذا استلم المأمور ورقة التبليغ معتقدا أن المراد تبليغه ما زال في السجن، ثم تبين بعد ذلك أنه نقل إلى سجن آخر أو تم الإفراج عنه، وجب عليه أن يعيد الورقة إلى المحضر ، وفي هذه الحالة على المحضر أن يذهب إلى مأمور السجن الآخر أو الشخص المراد تبليغه في موطنه، وعلى المحضر إثبات كل ذلك في ورقة التبليغ.

 وإذا كان المطلوب تبليغه ما زال يقضي عقوبة السجن ونقل خلال مدة العقوبة إلى مشفى أو مصحة للعلاج، فإنه يبلغ أيضا بتسليم الورقة لمأمور السجن الذي عليه أن يوصلها إلى السجين في مكان وجوده. 

  ويذهب رأي إلى اعتبار التبليغ قد تم بتسليم الصورة للمأمور أو من ينوب عنه ومن تاريخ هذا التسليم، ولو لم يسلمها للسجين وذلك إعمالا لحرفية النص. غير أننا نرى أن هذا القول لا يحقق الغاية من النص وهي ضمان وصول ورقة التبليغ للسجين، لذلك نرى أن التبليغ لا يكون قد تم إلا بتسليم الورقة إلى المطلوب تبليغه بنفسه باعتبار أن مأمور السجن هو سلطة تسليم وليس سلطة استلام وأن عمله يكمل عمل المحضر حماية لمصالح المراد تبليغه.

  • فيما يتعلق بالقاصر أو فاقد الأهلية تسلم إلى من ينوب عنه قانونا .

      وإذا سلم مأمور التبليغ (المحضر) الأوراق القضائية إلى جهة من الجهات المذكورة لتتولى تبليغها إلى الشخص المراد تبليغه ، كما في حالة المسجونين أو موظفي الحكومة والهيئات المحلية متى طلب التبليغ في محل العمل ، فعلى هذه الجهة أن تعيد الأوراق إلى الجهة التي أصدرتها مبلغة أو مشروحا عليها بواقع الحال .

سادسا : تبليغ صاحب السفينة أو مستأجرها أو أحد العاملين فيها ، يتم بتسليم الورقة القضائية لربان السفينة أو وكيلها (م 17).

وعلة هذا النص هي عدم جدوى التبليغ في الموطن في غالب الأحيان، وضمان وصول التبليغ للمراد تبليغه ولو كان قد غادر السفينة إلى الميناء. وتسلم ورقة التبليغ لربان السفينة سواء بمكتب الشركة التي يعمل فيها أو على ظهر السفينة، ولا يجوز مخاطبته في موطنه الأصلي. ويصح التبليغ إذا سلمت الصورة لشخص البحار المراد تبليغه ، ويبطل إذا سلمت في موطنه الأصلي إلا إذا كان طالب التبليغ يجهل أن خصمه يعمل بحارا بإحدى السفن. وإذا تمسك البحار بالبطلان في هذه الحالة كان عليه إثبات علم خصمه بصفته وذلك بكافة الطرق. وإذا لم يجد مأمور التبليغ الربان، كما لو كان في رحلة بحرية لم يعد منها بعد، أو وجده وامتنع عن التوقيع على أصل التبليغ بالاستلام، أو امتنع عن استلام الصورة، أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وأعادهما إلى المحكمة.

سابعا : تبليغ من له موطن معروف في الخارج

      إذا كان المراد تبليغه مقيما في دولة أجنبية ، وكان موطنه في تلك الدولة معروفا، فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن بإجراء تبليغه الورقة القضائية بطريق البريد المسجل مع علم الوصول أو بأية طريقة أخرى .

      وعلى الرغم أن التبليغ بطريق البريد المسجل مع علم الوصول جائز وفق المادة (7) السابق ذكرها ولقلم المحكمة إجراءه من تلقاء نفسه، إلا أن اللجوء إلى المحكمة لتجيز التبليغ بهذه الطريقة في الحالة الواردة في المادة (18) لازم لكي تحدد المحكمة المدة التي يترتب على المراد تبليغه تقديم دفاعه وحضوره أمامها مراعية في ذلك بعد المسافة وسبل الانتقال وظروف الاستعجال .

      وبدل التبليغ بالبريد المسجل مع علم الوصول يجوز للمحكمة أن تقرر تبليغ الورقة القضائية بأية طريقة أخرى، كما لو قررت التبليغ بالطريق الدبلوماسي، وذلك بتسليم الورقة المطلوب تبليغها إلى وزارة العدل الفلسطينية، التي ترسلها بدورها إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي (الخارجية) التي ترسلها إلى سفارة البلد الأجنبي المعني في فلسطين أو سفارة فلسطين في البلد الأجنبي المعني، لتقوم بإرسالها إلى وزارة الخارجية في ذلك البلد . وإذا كان المراد تبليغه فلسطينيا مقيما في الخارج ، يمكن تبليغه شخصيا باستدعائه إلى القنصلية الفلسطينية في الدولة التي يقيم فيها وتسليمه التبليغ وإعادة النسخة الأصلية بعد أن يوقع عليها بالاستلام. أما إذا كان أجنبيا مقيما في الخارج فلا بد من الاستعانة بسلطات دولته لمخاطبة رعاياها رسميا في بلادهم، أي أن التبليغ يتم في هذه الحالة على النحو الذي رسمه قانون تلك الدولة الأجنبية من خلال الإنابة القضائية المعمول بها في القانون الدولي الخاص.

 وهذه الطريقة أخذ بها المشرع الأردني في المادة (13) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ولكنها تنطوي على صعوبات كثيرة وتستغرق مدة طويلة، لذلك فإن التبليغ بالبريد المسجل بعلم الوصول يبقى أكثر قبولا من الناحية العملية .

      وعلى كل حال فقد بينت الفقرة الثالثة من المادة (18) أنه إذا تصادف وجود الشخص المراد تبليغه في فلسطين وأمكن تبليغه فيها يعتبر التبليغ صحيحا، وعلى ذلك إذا كانت المحكمة قد قررت تبليغ هذا الشخص بالبريد المسجل مع علم الوصول أو بالطريق الدبلوماسي، وبعد ذلك وقبل وصول التبليغ إليه حضر إلى فلسطين لأي سبب من الأسباب، وتصادف وجوده فيها، فإنه يمكن أن يستصدر طالب التبليغ ورقة تبليغ جديدة ويطلب تبليغه إياها، وفي هذه الحالة يعد هذا التبليغ صحيحا ما دام قد تبلغه المطلوب تبليغه بالذات .

ثامنا : تبليغ من يتعذر تبليغه بإحدى الطرق السابقة

      تنص المادة (19) من القانون الجديد على أنه ” إذا ظهر لأي سبب من الأسباب تعذر إجراء التبليغ بموجب المواد السابقة تعاد الورقة إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح واف لواقع الحال والتدابير التي اتخذت لإجراء التبليغ ، ويعتبر مثل هذا الشرح بينة على عدم وقوع التبليغ .

      فبعد أن بين المشرع كيفية تبليغ الأوراق القضائية للأشخاص المطلوب تبليغها إليهم، توقع أن يتعذر إجراء التبليغ لأي سبب من الأسباب، لذلك رسم في هذه المادة لمأمور التبليغ أو موظف البريد ما يجب عليه عمله في هذه الحالة، حيث عليه أن يشرح واقع الحال والتدابير التي اتخذها لإجراء التبليغ شرحا وافيا، ويعيد الورقة إلى قلم المحكمة التي أصدرتها . ويعتبر هذا الشرح بينة على عدم وقوع التبليغ .

      وتبين المادة (20) منه أنه

  1. إذا تبين للمحكمة أن إجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لا سبيل له، جاز لطالب التبليغ أن يستصدر أمرا من المحكمة بتعليق صورة من الورقة القضائية على لوحة إعلانات المحكمة وصورة أخرى على جانب ظاهر للعيان في آخر محل إقامة أو مكان عمل للمراد تبليغه وبنشر إعلان موجز في إحدى الصحف اليومية ، ويعتبر التبليغ على هذا الوجه صحيحا مع مراعاة تحديد موعد لحضور المحاكمة إذا تعلق الأمر بتبليغ للحضور أمام المحكمة .
  2. تسري قواعد التبليغ المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على الإخطارات العدلية إذا كان المخطر إليه مجهول محل الإقامة .

ويتبين من هذا النص أنه بعد أن يعيد مأمور التبليغ أوراق التبليغ إلى المحكمة مشروحا عليها تعذر إجراء التبليغ، فإنه يجوز لطالب التبليغ أن يستصدر أمرا من المحكمة لإجراء التبليغ على النحو التالي :

  1. تعليق صورة من أوراق التبليغ على لوحة إعلانات المحكمة،
  2. إلصاق صورة من أوراق التبليغ على جانب ظاهر للعيان في آخر محل إقامة أو مكان عمل للمراد تبليغه .
  3. نشر إعلان موجز في إحدى الصحف اليومية .

وإذا كان التبليغ للحضور أمام المحكمة ، يجب أن يحدد موعد لحضور المحاكمة في أوراق التبليغ .

  ويجب أن يتم التبليغ بالخطوات الثلاث، التعليق والإلصاق والإعلان معا قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ،  فإذا  تم التبليغ بالتعليق و الإلصاق قبل الجلسة ولم يتم الإعلان على النحو المذكور يعد التبليغ باطلا ، ولا يصحح هذا البطلان بالإعلان بعد ذلك  ، فلا يجوز التعليق والإلصاق في جلسة والإعلان في جلسة ثانية أو ثالثة ، لأن الغاية من كل ذلك تبليغ المطلوب تبليغه بالإجراء أو موعد الجلسة في ذات الوقت.

          ويجب لسلوك هذا الطريق تعذر معرفة عنوان المراد تبليغه بعد التحريات الكافية والدقيقة للتقصي عن محل إقامته سواء كان داخل فلسطين أم خارجها. وتقدير مدى كفاية التحريات مسألة موضوعية لا رقابة عليها من محكمة النقض، وإذا تعلق الأمر بالطعن بالنقض تمارس محكمة النقض وهي بصدد بحث كفاية التحريات السابقة على التبليغ أو عدم كفايتها سلطة تقديرية شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوع.

      ويسري حكم هذه المادة على تبليغ الإخطارات العدلية إذا كان المخطر إليه مجهول محل الإقامة عملا بالفقرة الثانية من هذه المادة .

تاسعا : تغيير عنوان التبليغ بعد بدء الخصومة

      تنص المادة (10) من القانون الجديد على أنه ” إذا غير أحد الأطراف عنوانه لتبليغ الأوراق القضائية بعد بدء الخصومة ولم يبلغ المحكمة بذلك عندئذ يعتبر التبليغ على العنوان القديم صحيحا “.

      يجري تبليغ أطراف الدعوى في العنوان المبين في الأوراق القضائية ، وقد أوجب المشرع على الطرف الذي يغير عنوانه بعد بدء الخصومة أن يبلغ المحكمة بعنوانه الجديد حتى يجري تبليغه في هذا العنوان ، فإذا أهمل ولم يبلغ المحكمة بأنه غير عنوانه وبالعنوان الجديد ، فإن التبليغ الذي يتم على العنوان القديم يعد صحيحا ، وفي ذلك منع للتحايل وحتى لا يستفيد المهمل من إهماله .


(1) تنص المادة 13 من قانون المرافعات المصري على أنه: 3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.4- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه. وهي تقارب نص المادة 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 التي أجازت في حال عدم = = = وجود مركز إدارة تسليم الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار.

(1) د. أحمد هندي ص 647.