الفصل الأول – انعقاد العقد

المطلب السابع

مراتب انعقاد العقد

ينقسم العقد بالنسبة لأثر توفر وعدم توفر أركانه وشروط انعقاده إلى عقد صحيح، وعقد فاسد ، وعقد باطل (1) . ونتناول كل واحد منها بإيجاز في فرع على التوالي .

الفرع الأول

العقد الصحيح

العقد الصحيح هو العقد السليم من الخلل في أركانه وأوصافه . ويكون العقد كذلك إذا تحقق فيه ما يأتي :

  1. توفر شروطه من رضا ، وتطابق الإيجاب والقبول .
  2. توفر الأهلية في المتعاقدين .
  3. توفر الشروط اللازمة في المحل .
  4. توفر الشروط اللازمة في السبب .

والعقد النافذ إما أن يكون لازما فلا يستطيع أحد طرفيه أن يستقل بفسخه كالبيع والإيجار ، وإما أن يكون غير لازم يستطيع أحد طرفيه أو كلاهما فسخه .

والعقد إما أن يكون غير لازم بطبيعته كالوديعة بدون أجر ، والوكالة ، والعارية. أو لأن أحد العاقدين ثبت له حق الرجوع كما في الغلط والتغرير المقترن بغبن ، أو لأنه ثبت له خيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب أو خيار التعيين .

ولكن قد يكون العقد الصحيح غير نافذ أي لا ينتج أثره لتخلف شرط من شروط صحته . ويسمى في هذه الحالة بالعقد الموقوف ، لأن نفاذه موقوف على إجازة شخص معين ، فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل .

ومن حالات العقد الموقوف :

  1. تصرف ناقص الأهلية الدائر بين النفع والضرر .
  2. تصرف الفضولي في مال غيره .
  3. تجاوز النائب حدود نيابته .
  4. تصرف المكره .

الفرع الثاني

العقد الفاسد

العقد الفاسد هو عقد أركانه وشروطه سليمة ، ولكن صاحب انعقاده وصف منهي عنه أفسده ، لذلك يجب فسخه لاقترانه بالوصف المنهي عنه ، فإذا زال سبب فساده صح.

والأسباب التي تجعل العقد فاسدا في المذهب الحنفي بالرغم من انعقاده هي :

  1. الغرر في وجود المحل أو في تعيينه .
  2. أن يكون مقدور التسليم ولكن بضرر .
  3. الشرط الفاسد .
  4. الربا .

والعقد الفاسد لا يترتب عليه أثر ، ولا تلحقه الإجازة ، ولكل من عاقديه أو ورثته من بعده الحق في طلب فسخ العقد بعد إعذار العاقد الآخر . ولكن إذا زال سبب الفساد فإنه ينقلب إلى عقد صحيح .

الفرع الثالث

العقد الباطل

العقد الباطل ما ليس مشروعا بأصله ووصفه ، ويكون ذلك في الحالات الآتية :

  1. إذا اختل ركن فيه مثل عدم تطابق الإيجاب والقبول ، أو صدور الرضا من غير المميز والمجنون .
  2. عدم توفر أحد شروط المحل أو السبب .
  3. عدم توفر الشكل الذي قرره القانون إذا كان العقد من العقود الشكلية .

والعقد الباطل لا يترتب عليه أي أثر لأنه عقد معدوم ولا وجود له إلا من حيث الصورة فقط . لذلك لا يملك أي من المتعاقدين جبر الآخر على تنفيذه . وإذا حدث أن نفذه العاقد باختياره فإنه لا يترتب عليه أثره ، فلا يمتلك المشتري المبيع ولو قبضه ، وللمتعاقد أن يسترد ما سلمه سواء أعلم بالبطلان عند التسليم أم لم يعلم .

ولكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلان العقد ، كما أن للمحكمة أن تقضي ببطلان العقد من تلقاء نفسها ، أي ولو لم يطلب منها ذلك المدعي أو المدعى عليه .

(1)(1) العقد الفاسد انفرد به الفقه الحنفي وأخذت به مجلة الأحكام العدلية كما أخذ به القانون
المدني الأردني .