الفصل الأول – تشكيل المحاكم ودرجات التقاضي

المبحث الثاني

المحاكم الدينية

      تنقسم المحاكم الدينية إلى نوعين ، المحاكم الشرعية للمسلمين ، ومجالس الطوائف الدينية للديانات الأخرى من غير المسلمين . ونتناول كلا منها في مطلب مستقل .

المطلب الأول

المحاكم الشرعية

      تم تشكيل المحاكم الشرعية بموجب قانون خاص بذلك صدر بتاريخ 1/5/1951 وحل محله قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 نص على أن تشكل محاكم شرعية ابتدائية في الألوية و الأقضية (أو في أي مكان آخر) ومحكمة استئناف شرعية واحدة أو أكثر حسب الحاجة بنظام يقره مجلس الوزراء من آن إلى آخر(7) .

      وتؤلف المحكمة الشرعية الابتدائية من قاض منفرد . أما محكمة الاستئناف الشرعية فتؤلف من رئيس وعدد من الأعضاء ، وتنعقد من رئيس وعضوين ، وتصدر قراراتها بالأكثرية وتكون أحكامها قطعية (8) .

      وقد حددت المادة (22) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية الاختصاص الوظيفي لهذه المحاكم ، وسوف نبينه عند كلامنا عن الاختصاص الوظيفي للمحاكم فيما بعد (9).

المطلب الثاني

مجالس الطوائف الدينية

     نص قانون مجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938 – والذي كان ساريا في شرقي الأردن وتم تطبيق أحكامه على الضفة الغربية بموجب القانون رقم 9 لسنة 1958 – في مادته الثالثة على أن للطوائف غير المسلمة المؤسسة في شرقي الأردن (المملكة الأردنية الهاشمية فيما بعد) والمعترف بها من قبل الحكومة ، أن تؤسس محاكم تعرف بمجالس الطوائف تكون لها صلاحية البت في القضايا التي ينص عليها القانون .

     والقاعدة في اختصاص هذه المجالس أنها تختص في مسائل الأحوال الشخصية بين أفراد الطائفة الواحدة . ومناط تحديد الأحوال الشخصية يكون بقياسها بالأحوال الشخصية للمسلمين بقدر ما تسمح به قواعد الطائفة الدينية .

      ولهذه المجالس كذلك صلاحية النظر والبت في الشؤون المتعلقة بإنشاء الوقف ، وإدارة الأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة الدينية التي يتبعها المجلس .

      وتعترف الحكومة الأردنية بالطوائف المسيحية التالية :

  1. طائفة الروم الأرثوذكس .
  2. طائفة الروم الكاثوليك.
  3. طائفة الأرمن .
  4. طائفة اللاتين .
  5. الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية .
  6. الطائفة المارونية .
  7. الكنيسة الإنجيلية اللوثرية .
  8. طائفة السريان الأرثوذكس .
  9. طائفة الأدفنتست السبتيين (10).

المبحث الثالث

المحاكم الخاصة

      تشكل المحاكم الخاصة وتمارس وظيفتها القضائية بمقتضى أحكام قوانينها الخاصة. والمحاكم الخاصة كثيرة ومتنوعة ، بعضها يتبع وزارة العدل وبالتالي يمارس القضاء فيها قضاة نظاميون يعينهم المجلس القضائي ، ويخضعون لكافة قوانين وأنظمة السلطة القضائية . وهذه المحاكم هي :

  1. محكمة استئناف ضريبة الدخل .
  2. محكمة أملاك الدولة .
  3. محكمة تسوية الأراضي والمياه .
  4. محكمة الجمارك البدائية والاستئنافية .
  5. محاكم البلديات .
  6. المحاكم العسكرية .
  7. محكمة الجنايات الكبرى.(11)

      وبعض هذه المحاكم الخاصة لا يتبع قضاتها وزارة العدل ولا ينطبق عليهم قانون استقلال القضاء . ومن هذه المحاكم ما يتحدد اختصاصها للنظر والفصل في موضوعات معينة سواء كانت هذه الموضوعات مدنية أو جزائية مثل محاكم أمن الدولة والمحاكم العرفية .

      ومنها ما يشمل اختصاصها طائفة معينة من الشعب مثل محاكم العشائر ، والمحاكم العسكرية إذ أن اختصاصها في الأصل يتناول أفراد قوى الأمن ومن في حكمهم بغض النظر عن الجريمة التي يرتكبونها ، ومحكمة الشرطة .

      ومن هذه المحاكم الخاصة ما هو دائم مثل المحاكم العسكرية ومحكمة الشرطة، ومنها ما هو مؤقت .

المبحث الرابع

المحكمة الدستورية

تنص المادة 103 من القانون الأساسي المعدل على أن :

1- تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في :

  • دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها.
  • تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.

ج- الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

2– يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والإجراءات الواجبة

    الإتباع، والآثار المترتبة على أحكامها.

كما تنص المادة 104 منه على أنه (تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة …والمحكمة الدستورية العليا …).

          وقد صدر قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006 ونشر في العدد 62 من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 25 / 3 / 2006 ، ونص في المادة 24 منه على أنه : تختص المحكمة دون غيرها بما يلي :

  1. الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة .
  2. تفسير نصوص القانون الأساسي والقوانين في حال التنازع حول حقوق السلطات الثلاث وواجباتها واختصاصاتها.
  3. الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي .
  4. الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها .
  5. البت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية الأهلية القانونية وفقا لأحكام البند ( 1/ج ) من المادة 37 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م ، ويعتبر قرارها نافذا من تاريخ مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه .

وقد نصت المادة الثانية منه على أن تؤلف المحكمة من رئيس ونائب له وسبعة قضاة وتنعقد هيئة المحكمة من رئيس وستة قضاة على الأقل وتصدر قراراتها بالأغلبية . كما نصت المادة الرابعة على الشروط التي يجب توافرها فيمن يعين عضوا بالمحكمة. بينما نصت المادة 31 على أنه لا يجوز مباشرة الإجراءات أمام المحكمة إلا بواسطة ممثل عن هيئة قضايا الدولة ، أو بواسطة محام لا تقل مدة خبرته بالمحاماة عن عشر سنوات متصلة ، ويعين رئيس المحكمة محاميا للمدعي الذي يثبت إعساره .

ويلاحظ على نص كل من المادتين 103 من القانون الأساسي و24 من قانون المحكمة الدستورية ما يلي :

  1. أغفلت المادة 24 كلمة ( وغيرها ) الواردة في الفقرة 1/أ من المادة 103، وقد أثارت هذه الكلمة اختلافا في تفسير وتحديد المقصود بها ، ودون تفصيل في ذلك نرى ضرورة حذفها بتعديل تشريعي.
  2. جاء في الفقرة (ب) من المادة 103 اختصاص المحكمة بتفسير التشريعات وهذا يشمل القوانين والأنظمة أو اللوائح ، كما جاء النص عاما مطلقا . بينما نجد الفقرة الثانية من المادة 24 قصرت التفسير على القوانين فقط وبذلك أخرجت تفسير الأنظمة أو اللوائح من اختصاص المحكمة ، ومن ناحية أخرى فإنها قيدت تفسير القوانين وقصرته على حالة واحدة هي التنازع حول حقوق السلطات الثلاث وواجباتها واختصاصاتها، ونرى أن هذا التقييد قلّص من صلاحيات المحكمة دون داع ولذلك يلزم تعديل هذه الفقرة ومنح المحكمة صلاحية تفسير التشريعات بشكل عام مطلق انسجاما مع نص المادة 103 .
  3. أضافت الفقرتان 3 و 4 من المادة 24 اختصاصان للمحكمة لم يردا في المادة 103 .    

(7) المادة 21/أ .

(8) المادة 21/ب .

(9) يرجع إلى ما بعده ص 188.

(10) يرجع إلى جدول الطوائف المعترف بها في مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية جمع الشيخ راتب الظاهر ص 174 . 

(11) أنشأت بالقرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 المنشور في العدد 139 من الوقائع الفلسطينية تاريخ 8/1/2018. ونصت المادة (5) منع على أنه : تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الآتية: 1- جرائم القتل، ما عدا القتل الخطأ. 2- جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي. 3- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي. 4- جرائم الجنايات الواردة في القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 5- جرائم بيع أو تأجير أي جزء من الأراضي الفلسطينية إلى دول معادية أو أي من مواطنيها أو رعاياها. 6- الشروع والتدخل والتحريض في الجرائم المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة. 7- الجرائم المرتبطة بالجرائم المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة.