المبحث الثاني
تقرير الحق وتقويته
الأصل أن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها ، لأن وظيفة المحكمة أن تبين حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع . لذا يقتصر أثر الحكم على كشف حق أو مركز قانوني سابق على الحكم بإنهاء المنازعة التي ثارت بصدده ، مثل الحكم بملكية عين متنازع عليها لأحد الخصوم ، أو بدين لشخص على آخر ، أو ثبوت نسب طفل لأبيه ، فهو يقرر حقا أو مركزا قانونيا كان موجودا قبل صدور الحكم . فالحكم قد كشف عن حق الملكية أو حق الدائنية أو النسب الموجود قبل صدور هذا الحكم الذي أنهى المنازعة التي ثارت بصدده .
غير أن هناك أيضا أحكاما تنشئ حالة قانونية لم تكن موجودة قبل صدور الحكم، كالحكم بشهر الإفلاس ، أو بالتفريق بين الزوجين ، أو بتوقيع الحجر ، أو سلب ولاية الولي الشرعي . وفسخ الشركة ، وتصفيتها .
ومهما كان وصف الحكم مقررا أو منشئا ، فإنه يدعم الحق ويقويه ، حيث إنه :
- يؤكد حق المدعي وينهي النزاع بشأنه ، ويمنع المحكوم عليه من تجديده في المستقبل .
- ينشئ للمدعي سندا رسميا يحل محل السند الذي كان أساسا لما ادعاه ، وقابلا للتنفيذ الجبري على المحكوم عليه .
- يغير مدة مرور الزمن بحيث تصبح 15 سنة ولو كان الحق من الحقوق التي نص المشرع على مدة مرور زمن أقصر بالنسبة لها .
ولا تسري الأحكام إلا من يوم صدورها إلا إذا نص القانون على ما يخالف ذلك فتسري آثارها من يوم رفع الدعوى، كالحكم في دعوى صحة التعاقد أو في دعوى النفقة.