الفصل الثالث – المتجر

المتجر(1) هو الأداة التي يستخدمها التاجر في ممارسة حرفته التجارية . وينظر إلى المتجر كوحدة مستقلة عن المفردات المكونة له ، باعتباره مالا منقولا معنويا .

ويسمى بالمتجر أو المصنع بحسب ما إذا كان مجموع العناصر المكونة له مخصصة لمزاولة التجارة بالمعنى الضيق أو لمزاولة الصناعة .

وتتناول داستنا للمتجر بيان عناصره ، ونشأة المتجر وانقضاؤه ، والحماية القانونية له قي ثلاثة مباحث .

المبحث الأول

عناصر المتجر

قسم المشرع عناصر المتجر إلى قسمين رئيسين : العناصر المادية والعناصر غير المادية أو المعنوية .

وتختلف هذه العناصر من متجر إلى آخر بحسب الأحوال ، فقد تتوفر جميعها في المتجر ، وقد يجتمع بعضها فقط تبعا لنوع التجارة وطبيعة نشاط صاحب المتجر .

على أن العنصر الجوهري الذي لا وجود للمتجر بدونه هو عنصر الاتصال بالزبائن حيث إن العناصر الأخرى مخصصة لاجتذاب الزبائن .

1) العناصر المادية للمتجر

العناصر المادية التي تدخل في تكوين المتجر هي : العدد الصناعية ، والأثاث التجاري ، والبضائع .

  1. العدد الصناعية : ويقصد بها المنقولات التي تستخدم في إعداد المتجر للغرض المقصود من استغلاله مثل الآلات التي تستخدم في صنع المنتجات أو إصلاحها . سيارات النقل . والآلات والأدوات التي يستخدمها التاجر في الاستغلال التجاري ، كأدوات الوزن أو القياس أو الصناديق التي تحفظ فيها السلع وغير ذلك .
  2. الأثاث التجاري ، وهو الأثاث المستخدم في التجارة كالمكاتب والمقاعد والخزائن والآلات الكاتبة والآلات الحاسبة ، وقد يكون الأثاث عنصرا أساسيا في المتجر كما في مقاعد السينما والمقاهي .
  3. البضائع ، وهي الأشياء التي يجري عليها التعامل في المتجر ، كالخدمات والمنتجات الصناعية والزراعية، سواء كانت مصنعة أم مواد أولية معدة للتصنيع، مثل الأقمشة في محل تجارة الأقمشة … الخ .

ويلاحظ أنه في بعض الأحيان تدق التفرقة بين العدد الصناعية والأثاث التجاري من ناحية والبضائع من ناحية أخرى ، ويمكن بصفة عامة أن نميز بينهما بالرجوع إلى الغرض الذي خصص له الشيء بصرف النظر عن طبيعته .

فالبترول أو الزيت أو المواد الكيماوية التي توجد في المصنع تعد من قبيل العدد الصناعية إذا كانت تستخدم في تشغيل المصنع وإدارة آلاته ، ولكنها تعد من البضائع إذا كانت تدخل في صناعة السلع المعدة للبيع أو للتعامل فيها .

والسيارات تعدد من العدد إذا كانت لنقل السلع والعمال ، وتعد بضاعة إذا كان المحل مخصصا لبيع السيارات .

2) العناصر غير المادية أو المعنوية

تتكون عناصر المتجر غير المادية بصورة خاصة من الزبائن ، والاسم التجاري والشعار ، وحق الإيجار ، والعلامات الفارقة ، والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج .

وقد توجد بعض هذه العناصر في متجر ولا توجد في غيره من المتاجر ، لكن العنصر الأساس الذي يوجد في جميع المتاجر هو عنصر الزبائن .

  1. الزبائن ، يقصد بالزبائن أو العملاء ، الأشخاص الذين اعتادوا التعامل مع المتجر من أجل الحصول على البضائع أو الخدمات .

ويقوم هذا العنصر على السمعة التجارية التي يكتسبها المتجر لأسباب عديدة منها : الثقة الشخصية بصاحب المتجر لما يتمتع به من مزايا ، كلباقته أو أمانته ، أو حسن معاملته للزبائن، أو لمستوى الخدمة وجودة السلع والأسعار المناسبة، أو بسبب موقع المتجر … الخ .

وكلما زاد عدد الزبائن كلما كان للمتجر قيمة أكبر ، لذلك يحرص مستغل المتجر على المحافظة على زبائنه واجتذاب زبائن جدد .

وعلى الرغم من أن التجار يملكون الحق في استخدام الوسائل المشروعة لاجتذاب الزبائن ، إلا أن لمستغل المتجر الحق في منع الغير من تحويل زبائن متجره بوسائل غير مشروعة ومخلة بالأمانة التجارية ، وذلك عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة .

كما يحق لمشتري المتجر أن يشترط على البائع عدم مباشرة نفس التجارة في دائرة نشاط المتجر حتى لا يتحول الزبائن إلى محل البائع الجديد . ولكن هذا الشرط يجب أن يكون محدودا من حيث المكان والزمان حتى لا يتحول إلى اعتداء أو حجر على الحرية الشخصية .

  1. الاسم أو العنوان التجاري :

وهو الاسم الذي يطلقه التاجر على متجره ليميزه عن غيره من المحال التجارية المماثلة .

ويتألف الاسم التجاري من اسم التاجر ولقبه ، ولكن يجوز أن يضيف إليه التاجر ما يشاء بشرط ألا تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته ، أو بأهمية تجارته وسمعتها ، أو بوضعه المالي .

  1. الشعار :

وهو التسمية المبتكرة أو الرمز الذي يستخدمه التاجر ليميز متجره عن غيره من المتاجر المماثلة ، مثل الصالون الأخضر ، أو سينما الخيام ، أو فندق عمره … الخ . ويشترط أن تكون التسمية جديده لم يسبق لأحد استخدامها ، ومبتكرة ، فلا تصلح التسميات الشائعة مثل كراج وملهى ، لأن تكون شعارا .

  1. حق الإيجار :

يقصد بحق الإيجار حق التاجر المستأجر في الانتفاع بالمكان المؤجر .

وهو يوجد عندما يكون التاجر مستأجرا للمكان الذي يزاول فيه تجارته . أما إذا كان التاجر مالكا لذلك العقار أو كان تاجرا متجولا، فلا يوجد حق الإيجار ولا يعد عنصرا في المتجر.

ولا يكون هناك حق إيجار أيضا في الأحوال التي يحصل فيها تاجر على ترخيص مؤقت من جهة الإدارة بشغل جزء من الطريق العام لعرض بضائعه وبيعها، غير أن ذلك لا يمنع من وجود المتجر .

  1. حقوق الملكية الصناعية ، وهي :

– العلامات الفارقة التي تستعمل لتمييز البضائع .

– براءات الاختراع ، وهي شهادة تمنحها الإدارة للمخترع .

– الرسم الصناعي ، وهي الصور والأشكال والنماذج والزخارف المستعملة لأية
مادة مصنعة ، مما تستحسنه أو تقدره العين المجردة إذا كانت المادة منجزة .

  1. الإجازات ، وهي التراخيص التي تصدرها الإدارة بناء على شروط خاصة لإمكان ممارسة أنواع معينة من الاستغلال التجاري ، كرخص المقاهي والمطاعم والفنادق ، والمصانع ، والمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ، وغيرها من المحال العامة .

وتكون الرخصة أو الإجازة من عناصر المتجر التي تنتقل إلى المشتري ما لم يستبعدها الطرفان صراحة عند التصرف في المتجر، وشريطة أن لا تكون ذات طابع شخصي ، أي تعطى لشخص معين تتوفر فيه شروط كعينة ، كرخصة الصيدلي . وتقدير ذلك يعود للمحكمة .

(1)(1) يسمى في مصر المحل التجاري ، وفي لبنان المؤسسة التجارية .