الفصل الثالث – مصادر القانون

يقصد بمصادر القانون معان عدة هي :

  1. المصادر المادية للقانون ، وهي التي تتكون منها المادة التي يأخذ منها المشرع القاعدة القانونية ، أو هي العوامل الاجتماعية المختلفة التي تدفع بالقاعدة القانونية إلى الوجود. وتساهم في تكوين مضمونها. سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم خلقية أم دينية .
  2. المصادر التاريخية ، وهي المصادر القانونية التي أخذ عنها القانون الوضعي بعض أحكامه . فالقانون الفرنسي مثلا يعد مصدرا تاريخيا لكثير من قواعد القانون الوضعي المصري، كما تعد الشريعة الإسلامية مصدراً تاريخياً للقانون المدني الأردني، ويعد قانون التجارة اللبناني مصدراً تاريخياً لبعض أحكام قانون التجارة الأردني.
  3. المصادر الرسمية أو الشكلية ، وهو الوسيلة التي تخرج بها القاعدة القانونية للناس، أو الطريق التي تنفذ منها إلى دائرة القانون المطبق وتكتسب صفة الإلزام، والتي يستقي منها القاضي القاعدة القانونية التي يطبقها .

وتقتصر دراستنا على المصدر الأخير ، وهو المصادر الرسمية ، بالترتيب الذي أورده القانون المدني الأردني وهي :

  1. التشريع .
  2. أحكام الفقه الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية .
  3. العرف .
  4. قواعد العدالة .

وتنقسم مصادر القانون الرسمية إلى طائفتين :

مصادر أصلية : وهي التشريع باعتباره المصدر الأصلي العام ، والدين باعتباره مصدراً أصلياً خاصاً بمسائل الأحوال الشخصية .

ومصادر احتياطية : وهي أحكام الفقه الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية ، والعرف ، وقواعد العدالة .

وأما القضاء والفقه فهما مجرد مصدران تفسيريان فقط يسترشد بهما القاضي دون إلزام .

ونتناول كل واحد من المصادر المذكورة في مبحث على التوالي .