الفصل الثالث – نظر الدعوى ونظام الجلسات

المبحث الثاني

افتتاح الدعوى والمرافعة فيها

      في اليوم المعين لنظر الدعوى يطلب القاضي من المحضر أن ينادي على الخصوم ، ولدى مثولهم أمام القاضي يثبت كاتب المحكمة حضورهم في محضر الضبط .

      وتعقد المحكمة جلساتها في قاعة المحكمة أو في أي مكان آخر حسب مقتضى الحال (م 122)، وتجري المحاكمة بصورة علنية إلا في الأحوال التي تقرر المحكمة إجراءها سرا سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أم بناء على طلب أحد الخصوم محافظة على النظام العام أو مراعاة الآداب أو حرمة الأسرة (المادة 115) على أنه يلاحظ أن تحقق العلنية لا يعني ضرورة السماح للجميع بدخول قاعة المحكمة وحضور الجلسة، فقد يقتصر الدخول على عدد محدود يتناسب مع اتساع قاعة المحكمة، وليس في هذا مخالفة لمبدأ العلنية .

      وتجري المحاكمة باللغة العربية ، فإذا كان الخصوم أو أحدهم أو شهودهم ممن يجهلون اللغة العربية فتجري المخاطبة بواسطة مترجم يؤدي اليمين القانونية على صدق ترجمته قبل القيام بمهمته (م 116).

      ويسأل القاضي المدعي عن طلباته أولا لأن للمدعي حق البدء في الدعوى ، ولكن إذا سلم المدعى عليه بالأمور المبينة في لائحة الدعوى وادعى أن هناك أسبابا قانونية أو وقائع إضافية تدفع دعوى المدعي ، فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعى عليه (م 119/1) .

      والأصل أن تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم من طلبات ودفوع شفويا ، ولكن نظراً لكثرة عدد القضايا في الجلسة الواحدة ، يزيد الاعتماد على المرافعات المكتوبة ، أي المذكرات . على أنه لا يجوز أن تتضمن المذكرات أسبابا جديدة للدعوى غير الأسباب الواردة في اللائحة الأصلية .

      ويقتضي مبدأ المواجهة إطلاع الخصم أو وكيله على كل مذكرة يقدمها الخصم الآخر سواء بتسليمه صورة عنها ، أو تمكينه من الاطلاع عليها في ملف الدعوى لذلك أوجبت المادة (53) كما رأينا أن يرفق المدعي بلائحة الدعوى صورا عن المستندات التي يستند إليها تأييدا لدعواه مصدقة منه بما يفيد مطابقتها للأصل . وكذلك الحال في المادة (62) بالنسبة للائحة الجوابية .

      وقد كانت المادة 135/3 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى تنص على أن للفريق الذي بدأ في الدعوى أو يورد بينته لدحض بينة الخصم ثم يسرد الفريق الآخر أقواله ودفاعه الأخير وبعدها يدلي الذي بدأ في الدعوى بمرافعته الأخيرة، بمعنى أن من بدأ الخصومة هو آخر من يتكلم فيها. غير أن المشرع لم يأخذ بهذه القاعدة في نص المادة 119 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بما يعني العدول عنها إلى قاعدة أن المدعى عليه هو آخر من يتكلم(1) ، وهذه القاعدة تنطبق أيضا على المذكرات ، وذلك لتمكينه دائما من إبداء دفاعه على أقوال المدعي ومذكراته . ولا يعني هذا أنه يشترط لصحة الحكم أن يكون المدعى عليه هو فعلا آخر من يتكلم أو آخر من يقدم مذكرة ، وإنما يكفي تمكينه من ذلك . فإذا طلب الكلام أو تقديم مذكرة ردا على أقوال جديدة لخصمه ورفضت المحكمة ذلك بطل الحكم لإخلاله بحق الدفاع.

 تأجيل الجلسة

      الأصل أن تنظر المحكمة الدعوى في الجلسة المحددة بمذكرة  الحضور، ولكن هذا لا يحدث إلا نادرا ، إذ غالبا ما يطلب أحد الخصوم أو وكيله التأجيل وتجيبه المحكمة إلى طلبه ، فتحدد تاريخا آخر لنظر الدعوى ، كما يجوز للمحكمة أن تقرر التأجيل من تلقاء نفسها . والقاعدة أن التأجيل مسألة تقديرية للمحكمة . وفي ذلك تنص المادة (121) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه ” للمحكمة تأجيل الدعوى من وقت لآخر وفق مقتضى الحال ولا يجوز التأجيل لأكثر من مرة لذات السبب إلا إذا اقتنعت المحكمة بضرورة ذلك “.

      وقد جرت العادة أن يستجيب القضاة لطلبات التأجيل حتى ولو لذات السبب مما فتح مجالا لإطالة أمد المنازعات وتراكم القضايا أمام المحاكم . غير أن القانون الجديد افترض أن المدعي لا يقدم دعواه إلا بعد أن يكون قد هيأ كامل بيناته ، وأن المدعى عليه لا يجيب على الدعوى إلا بعد أن يكمل دراسة لائحتها ويهيئ وسائل دفاعه ، فوضع تنظيما جديدا يكفل تفويت الفرصة على أي من الطرفين للمماطلة والتسويف ، ويقلل من أسباب طلب التأجيل إذا ما التزم القضاة باتباعه ، وهو ما سنعرض له خلال تحقيق الدعوى .

      ورغم ذلك فإن تأجيل الدعوى يكون وجوبيا على المحكمة إذا كان بناء على طلب أحد الخصوم عندما يكون التأجيل لازما لتمكينه من مباشرة حقه في الدفاع ، كما لو قدم خصم طلبا عارض في الجلسة فطلب الخصم الآخر التأجيل للرد عليه ويترت على رفض المحكمة التأجيل في هذه الحالة بطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع ، ويترك القانون للمحكمة سلطة تقدير فترة التأجيل .

تحقيق الدعوى

      حتى تتمكن المحكمة من الفصل في الدعوى ، يلزم أن تكون رأيا في وقائعها ، وهو ما يتم عن طريق إطلاع المحكمة على المستندات التي يقدمها الخصوم وسماع الشهود ، والقيام بإجراءات الإثبات . ويفترض قيام المحكمة بتحقيق الدعوى أن تكون مختصة بنظرها بداية حتى لا يكون هناك مجال للطعن في حكمها بعد كل ما بذلته من جهد ووقت . لذا يتم تحقيق الدعوى وفق الخطوات التالية :

1-  تكرار اللوائح 

      يقصد بتكرار اللوائح تأكيد الخصوم على تمسكهم بما ورد في هذه اللوائح، بأن يتمسك المدعي بما ورد في لائحة الدعوى دون تغيير، ويتمسك المدعى عليه بما ورد في لائحته الجوابية كما هو دون تغيير.

          والغاية من تكرار المدعي لائحة الدعوى إتاحة الفرصة له لتعديل بنودها إذا تبين له ضرورة ذلك بعد أن تبلغ اللائحة الجوابية ومرفقاتها، وفي هذه الحالة فإنه يطلب من المحكمة قبل تكرار لائحة الدعوى تعديل بند أو أكثر فيها بما يتفق وما استجد من معلومات، وبعد ذلك يكرر لائحة الدعوى بصورتها النهائية المعدلة.

          كما أن الغاية من تكرار المدعى عليه لائحته الجوابية إتاحة الفرصة له لتدارك ما فيها من نقص أو قصور، فإذا كان المدعى عليه قد غفل عن ذكر دفع شكلي كالدفع بعدم الاختصاص المكاني، أو ذكر هذا الدفع في اللائحة الجوابية ولكن بعد أن أبدى دفعا موضوعيا أو دفعا بعدم القبول وكرر اللائحة الجوابية، فإنه يكون بذلك قد أسقط حقه في التمسك بهذا الدفع سندا للمادة 91 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، لذلك فإن له قبل أن يكرر لائحته الجوابية أن يستدرك هذا القصور فيتمسك بالدفع الشكلي قبل تكرارها، وبذلك يحتفظ بحقه في هذا الدفع، أما إذا كرر اللائحة الجوابية دون أن يستدرك هذا القصور يسقط حقه في التمسك بالدفع الشكلي لأنه أبداه بعد دفع موضوعي أو دفع بعدم القبول وليس لأنه كرر اللائحة الجوابية.

          ويتبين من ذلك أن تكرار اللوائح وبخاصة اللائحة الجوابية لا يعد بذاته دخولا في أساس الدعوى ولا يؤدي إلى سقوط الحق في إبداء الدفع بعدم الاختصاص المكاني وسائر الدفوع الشكلية الأخرى غير المتعلقة بالنظام العام إذا كانت هذه الدفوع قد وردت في اللائحة الجوابية قبل أي دفع آخر، لأن تكرار اللائحة الجوابية يعني تمسك المدعى عليه بما ورد فيها من دفوع شكلية وغيرها من دفوع بعدم القبول أو موضوعية. بينما الدخول في أساس الدعوى أو التكلم في الموضوع فإنه يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبداه ذا الشأن كتابة أو شفاها، وسواء قصد النزول عن الدفوع الشكلية أم لم يقصد أو لم يتبين إلى حقه فيها.

          بناء على ذلك يسقط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية بطلب رفض طلبات المدعي، أي طلب رد الدعوى موضوعا، أو مجرد مناقشتها أو عرض أدائها أو بعضها أو تفويض الأمر للمحكمة في شأنها، أو إبداء طلب عارض أو طلب التأجيل لإدخال ضامن أو تقديم مستند لإثبات براءة الذمة أو للاطلاع على مستندات متعلقة بالموضوع، أو الصلح، أو لتقديم مستندات تتعلق بالموضوع، أو طلب وقف الدعوى اتفاقا أو طلب وقفها لحين الفصل في مسألة أولية، أو طلب ضم الدعوى لأخرى، أو أي طلب من شأنه زوال الخصومة كطلب إسقاطها أو انقطاعها أو اعتبارها كأن لم تكن، أو وجوب عرضها على محكمين.  ويسقط الحق في الدفع الشكلي كذلك بإبداء الدفع بعدم القبول سواء كان دفعا يتعلق بالموضوع أو بالإجراءات لاتخاذها بعد الميعاد أو المناسبة التي حددها المشرع أو لرفعها من غير ذي صفة أو لسبق الفصل فيها.

          ولكن لا يسقط الحق في الدفع بمجرد طلب التأجيل للاطلاع والاستعداد ، أو طلب الاطلاع على المستندات التي تتعلق بالدفع المراد إبداؤه، أو طلب رد القاضي. كما أن مجرد حضور الخصم إلى المحكمة لا يسقط حقه في التمسك بالدفوع الشكلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

          ولقاضي الموضوع تكييف ما يبديه الخصم قبل الدفوع الشكلية لمعرفة إن كان يعد تعرضا للموضوع يسقط حقه في هذه الدفوع. وهو يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض. ويعد قبول الدفع قضاء ضمنيا بعدم سقوط الحق فيه، بينما يعد إغفال الفصل في الدفع الشكلي مع الفصل في الموضوع رفضا له.

2-  الفصل في الدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول

      يهدف الدفع الشكلي والدفع بعدم القبول إلى انقضاء الخصومة دون التعرض لموضوع الدعوى ، لذلك فإن من حسن الإدارة القضائية أن تتصدى المحكمة للفصل في هذه الدفوع إن وجدت ، لأن ثبوت الدفع يوفر على المحكمة والخصوم الوقت والجهد .

      وعلى الرغم من أن تصدي المحكمة للفصل في الدعوى يفترض اختصاصها بنظرها ، وأن الاختصاص وظيفيا ونوعيا وقيميا يتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ، إلا أن غالب القضاة اعتادوا على عدم التصدي لهذه المسألة وترك إثارة الدفوع للخصوم . وحيث إن من حق الخصم إثارة الدفع المتعلق بالنظام العام في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ، قد يعمد الخصم إلى عدم إثارة هذا الدفع في بداية سير الخصومة ، بل وقد لا يلتفت إلى هذا الدفع إلا بعد صدور الحكم ، فيكون سببا للطعن فيه .

      لذلك فإن من الحكمة أن تبادر المحكمة بعد تكرار اللوائح إلى التأكد من اختصاصها المتعلق بالنظام العام ، فإن وجدت أنها غير مختصة وظيفيا أو نوعيا أو قيميا قررت إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ، وإن وجدت أنها مختصة وظيفيا ونوعيا وقيميا – وهو الغالب – وكان المدعى عليه قد دفع بعدم الاختصاص المحلي تتحقق المحكمة من هذا الدفع ، فإن ثبت لها عدم اختصاصها محليا قررت إحالة الدعوى للمحكمة المختصة . وإن ثبت أنها مختصة محليا أو لم يكن المدعى عليه قد أثار هذا الدفع – بحيث يعد متنازلا عنه – فإنها تسير في الدعوى . فإن كان المدعى عليه قد دفع بعدم قبول الدعوى تفصل المحكمة في هذا الدفع ،(1) وإلا فإنها تنتقل مباشرة إلى الخطوة التالية .

3-  الفصل في الدفوع الموضوعية وموضوع الدعوى

      بعد أن تتحقق المحكمة من اختصاصها وتفصل في ما أثاره المدعى عليه من دفوع شكلية أو بعدم القبول ، تنتقل إلى رؤية موضوع الدعوى . وبالنسبة لهذه المسألة قد يقتصر المدعى عليه على مجرد إنكار ما ورد في الدعوى أو يثير دفعا موضوعيا يمس الحق المدعى به . وتفصل المحكمة في هذا الدفع على استقلال لأن الفصل فيه قد يغني عن بحث موضوع الدعوى ، ولكن إذا تبين للمحكمة أنها غير قادرة على الفصل في الدفع دون بحث موضوع الدعوى ، فإن لها في هذه الحالة أن تأمر بضم الدفع إلى الموضوع ، ولكن عليها أن تبين في حكمها ما هو قرارها بخصوص هذا الدفع وإلا كان حكمها معيبا وعرضة للطعن فيه (م 91/2) .

      وعندما تبحث المحكمة الدفع الذي يثيره المدعى عليه فإنها تكلفه بإثبات دفعه ، فإن أثبت المدعى عليه الدفع حكمت المحكمة على ضوء ذلك ، وإن عجز عن إثبات دفعه وطلب تحليف المدعي اليمين الحاسمة ، ونكل المدعي عن حلفها تقرر المحكمة رد الدعوى ، وإن لم يوجه المدعى عليه اليمين الحاسمة أو وجهها وحلف المدعي اليمين ، تقرر المحكمة رد الدفع ومن ثم تسير في الدعوى حسب الأصول .

      ويتم السير في الدعوى وفق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد وفق المراحل التالية :

أ-  حصر نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف

      نصت المادة (120/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه ” 1- تكلف المحكمة الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وبعد تكرار اللوائح تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف في المسائل المتعلقة بالدعوى ويدون ذلك في محضر الجلسة “. وقد هدف المشرع من ذلك اختصار إجراءات المحاكمة بحيث يقتصر البحث في المسائل المختلف عليها فقط . وللمحكمة في هذه المرحلة أن تستجوب الخصوم (المدعي والمدعى عليه) لتتمكن من معرفة نقاط الاختلاف بينهم وحصرها .

وحصر نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف يتوقف على نوع كل دعوى والعناصر الرئيسة التي يتطلبها القانون فيها. ففي دعوى إخلاء المأجور لعدم دفع الأجرة نجد أن العناصر التي يلزم أن ترد في لائحة الدعوى هي :

  1. صحة الخصومة بأن يكون للمدعي الحق في إقامة الدعوى. فإذا كان المدعي هو المؤجر الوارد اسمه في عقد الإيجار كانت الخصومة متوفرة بينه وبين المستأجر . أما إذا كان المؤجرون متعددين بأن كانوا بعض ورثة المؤجر ، فليزم إرفاق حجة حصر إرث مورثهم المؤجر لإثبات أنهم يملكون ما يزيد على 50% من المأجور أصالة ووكالة عن باقي الورثة . وهذه المسألة تتعلق بالنظام العام لذلك اختصارا للوقت والجهد ، يلزم أن يقوم القاضي بالتحقق منها من تلقاء نفسه ويقرر فيها في الجلسة الأولى .
  2. وجود عقد إيجار صحيح. وعلى المدعي إرفاق صورة عقد الإيجار بلائحة الدعوى ، وفي حال عدم وجود عقد مكتوب يكفي في ذلك إقرار المستأجر  بالإجارة في لائحته الجوابية .
  3. تخلف المستأجر عن دفع أجرة مستحقة ، ويتم تحديد مقدار الأجرة والمدة التي استحقت عنها.
  4. إخطار المستأجر بواسطة الكاتب العدل بضرورة دفع الأجرة ، وتبليغه الإخطار تبليغا صحيحا، وتخلفه عن دفعها خلال مدة الإخطار القانونية . ويرفق المدعي صورة الإخطار مع علم وخبر التبليغ بلائحة الدعوى.

وعلى المدعى عليه أن يجيب على كل بند من بنود لائحة الدعوى بالتفصيل في لائحته الجوابية. فإذا أقر بأنه مستأجر بموجب عقد الإيجار المرفق بلائحة الدعوى ، وكان المدعي هو المؤجر الوارد اسمه في العقد لا مجال لدفع الدعوى لعدم صحة الخصومة بزعم أنه غير مالك وفق تعريف المالك في قانون المالكين والمستأجرين المعدل بالأمر رقم 1271 لأنه بذلك يتناقض مع إقراره بأنه مستأجر بموجب عقد الإيجار المحرر له من المدعي .


(1) نص على هذه القاعدة صراحة في المادة 76/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الأردني رقم 24 لسنة 1988 بقولها ( ….. ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.) .

(1) نقض مدني 58/2008 تاريخ 30/10/2008 ج 4 ص 408. وقد ورد فيه إن ثبوت السبب الأول الذي يعني عدم توافر الخصومة يغني عن البحث في موضوع الدعوى ولا يجوز بحث الموضوع مع ثبوت عدم صحة الخصومة.