الفصل الثاني – آثار العقد

القاعدة العامة أن آثار العقد تنفذ في حق العاقدين ولا تنصرف إلى الغير ، فلا يلتزم بها ولا يفيد منها غيرهما . وهذا ما يعرف بقصور حكم العقد على العاقدين أو نسبية آثار العقد .

ونقصد بالغير هنا من لم يكن طرفا في العقد . أما طرف العقد فهو يشمل العاقد نفسه كما يشمل خلفاءه وهم من يمثلهم في العقد والخلف إما أن يكون خلفا عاما ، وإما أن يكون خلفا خاصا .

1-الخلف العام

الخلف العام هو من يخلف السلف في ذمته المالية كلها أو في جزء منها ، وهو الوارث أو الموصى له بحصة شائعة من التركة كالخمس أو الثلث مثلا . وهذه الصفة لا تلحق بالشخص إلا في حالة وفاة السلف فقط .

والقاعدة العامة أن آثار العقد تنصرف إلى الخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث(1)، ومعنى ذلك :

  1. أن حقوق المتعاقد تنتقل إلى الورثة كاملة ، فإذا كان له ثمن مبيع مثلا عند شخص كان لورثته أن يطالبوا المدين بسداده .
  2. أما التزامات السلف وديونه فلا يلزم الورثة بها إلا في حدود التركة ، فلا تركة إلا بعد سداد الديون ، فإذا لم تكف موجودات التركة للوفاء بديون المتوفى ، لا يلزم الورثة بسدادها من أموالهم الخاصة ، وإنما يستحب ذلك دون إلزام لأن نفس الميت مرتهنة بدينه إلى أن يقضى عنه .

2- الخلف الخاص

الخلف الخاص هو من يخلف الشخص في ملكيته شيء معين بالذات ، أو في حق عيني آخر عليه ، كالمشتري ، والموهوب له ، والدائن المرتهن ، والموصى له بعين معينة بالذات .

والأصل أن آثار العقد الذي يعقده السلف لا تنصرف إلى الخلف الخاص .

غير أنه استثناء من هذا الأصل تنصرف آثار العقد إلى الخلف الخاص إذا توفرت شروط ثلاثة :

  1. أن يكون العقد ثابت التاريخ وسابقا على كسب هذا الخلف لملكية الشيء .
  2. أن يكون الحق أو الالتزام من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف وفقا لقاعدة ” الفرع يتبع الأصل “.

ويكون الحق من مستلزمات الشيء :

أ- إذا كان مكملا له كعقد التأمين من الحريق ، وضمان العيوب الخفية .

ب- إذا كان محددا للشيء الذي انتقل إلى الخلف ويحد من حرية الانتفاع به مثل
قيود البناء ، والرهن ، وحق المرور .

  1. أن يكون الخلف الخاص قد علم بالحق أو الالتزام الذي يعد من مستلزمات الشيء الذي انتقل إليه .

أثر العقد بالنسبة إلى الغير

القاعدة أن أثر العقد لا ينصرف إلى الغير ، فلا يرتب في ذمته التزاما ، ولا يقرر له حقا لأنه أجنبي عنه .

ولكن استثناء من هذه القاعدة أجاز المشرع أن يكتسب الشخص حقا من عقد لم يكن ممثلا فيه ، وأبرز استثناء هو ما تعلق بالاشتراط لمصلحة الغير ومن تطبيقاته عقود التأمين ضد الحوادث وعلى الحياة ، وإصابات العمل ، وعقود الامتياز .

(1)(1) هناك استثناءات على هذه القاعدة العامة نصت عليها المادة 206 من القانون المدني
الأردني لا تنفذ فيها آثار العقد على الخلف العام .