الفصل الثاني – أركان الحق

شروط اعتبار المنقول عقارا بالتخصيص :

يتبين من نص المادة 59 مدني أنه يشترط لاعتبار المنقول عقارا بالتخصيص ما يلي :

  1. اتحاد مالك العقار والمنقول ، لأن فكرة العقار بالتخصيص تقوم على أساس تبعية المنقول للعقار تبعية ثابتة ومستقرة ، ولا يتوفر ذلك إلا إذا كانا مملوكين لشخص واحد سواء كان مالك المنقول مالكا للعقار ملكية مفرزة أم شائعة . أما إذا كان العقار مملوكا لشخص والمنقول مملوكا لشخص آخر لا يكتسب المنقول صفة العقار بالتخصيص ، لذلك لا تصبح المنقولات المملوكة للمستأجر عقاراً بالتخصيص حتى لو خصصها لخدمة العقار .
  2. علاقة التخصيص بين المنقول والعقار بأن تتجه إرادة المالك لرصد المنقول على خدمة العقار واستغلاله، وأن يقوم المنقول بهذه الخدمة فعلا. فإذا خصص حصان لخدمة أرض زراعية كان عقارا بالتخصيص، أما إذا خصص لخدمة المالك واستعماله للركوب فلا يعتبر عقارا بالتخصيص. وكذلك إذا وضع الأثاث في فندق كان عقارا بالتخصيص أما إذا وضع في المنزل للاستعمال الشخصي فلا يكتسب هذه الصفة .

ولا يشترط أن يقتصر المنقول على خدمة العقار وحده، بل يجوز أن يستعمل بالإضافة إلى ذلك في خدمة مالكه شخصيا كأن يقوم بركوب الحصان في نزهة خلال أيام العطلة. ولا يشترط أيضا أن يكون التخصيص دائما بل يمكن أن يكون مؤقتا ما دام ليس عرضيا بل مستمرا، كما لو اتجهت نية المالك إلى استبدال الحصان بغيره. كما لا يشترط أن يكون المنقول لازما لاستغلال العقار أو خدمته، بل يكفي أن يكون مخصصا بالفعل لخدمة العقار واستغلاله وأن يكون استعماله نافعا، ويترك تقدير ذلك لقاضي الموضوع يحدده على ضوء العرف. ويستوي بعد ذلك أن يكون استغلال العقار زراعياً أو صناعياً ، أو تجارياً ، أو مدنيا .

  1. أن يصدر التخصيص من المالك ، فتخصيص المنقول لخدمة العقار رهن بإرادة المالك ، لذا يلزم أن يكون المالك هو الذي ألحق المنقول بالعقار ، سواء قام بذلك بنفسه أم بوساطة من ينوب عنه . أما إذا استعار مستأجر الأرض من مالكها منقولا وخصصه لاستغلال الأرض دون أن يكون نائبا في ذلك عن المالك ، فلا يعتبر هذا المنقول عقارا بالتخصيص رغم أنه مملوك لصاحب الأرض .

زوال صفة العقارات بالتخصيص :

تزول عن المنقول صفة العقار بالتخصيص بإرادة المالك، سواء كان ذلك بعمل مادي كوقف الاستغلال الذي كان المنقول مخصصا له مثل تحويل الأرض الزراعية إلى ارض بناء ، أم بعمل قانوني كبيع آلات الحراثة دون بيع الأرض ، أم بزوال منفعته للعقار باستبدال غيره به كما لو اشترى المزارع محراثاً آليا واستغنى عن استعمال المواشي للحراثة .

كما يجوز للمالك أن يتنازل عن التمسك باعتبار المنقول عقاراً بالتخصيص ، لأنه قصد بهذا التخصيص حماية مصلحة المالك في حسن استغلال عقاره ، وفي هذه الحالة يعتبر النزول إزالة للتخصيص بطريقة ضمنية . فإذا حجز دائن على عقار بالتخصيص حجز منقول ، لا يعتبر هذا الحجز باطلا إلا إذا دفع المالك المدين ببطلان الإجراءات، فإذا لم يفعل اعتبر متنازلا ، ويكون الحجز صحيحا، لذلك لا يجوز للقاضي أن يحكم بقيام التخصيص من تلقاء نفسه .

2) المنقولات

بعد أن بينت المادة 58 مدني تعريف العقار أضافت ” … وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول “. فيفهم من ذلك أن المنقول هو الشيء الذي يمكن أن ينقل من مكانه دون تلف ، وهذا هو المنقول بطبيعته . غير أنه استثناء من ذلك قد يعتبر الشيء الثابت منقولاً بحسب ما سيؤول إليه ، فهو في حالته الراهنة عقار بطبيعته ولكنه سيصبح بعد فترة من الزمن منقولاً بحسب المآل .

المنقول بطبيعته :

المنقول بطبيعته هو كل شيء لا تتوفر له صفة العقار بطبيعته ولا العقار بالتخصيص ، سواء كان شيئا ماديا كالبضائع والملابس والحيوانات والكتب والسيارات … الخ ، أم شيئا معنويا كالاسم التجاري والعلامة التجارية .

المنقول بحسب المآل :

المنقول بحسب المآل هو شيء يعتبر عقارا بطبيعته وفقا لحالته الراهنة ، ولكنه يعتبر منقولاً باعتبار ما سيؤول إليه في المستقبل . مثال ذلك البناء المعد للهدم ، والأشجار المعدة للقطع ، والثمار والمحصولات الزراعية قبل نضجها .

والهدف من اعتبارها كذلك هو إخضاع هذه الأشياء لحكم المنقول تخفيفاً للقيود التي تراعى عند التصرف، وتسهيلاً لإجراءات التنفيذ عليها ما دامت ستصبح منقولات بعد زمن قليل .

شروط اعتبار الشيء منقولا بحسب المال :

  1. أن تتجه الإرادة بالفعل إلى فصل الشيء عن الأرض ، أي الحصول عليه بعد فصله عن الأرض .
  2. أن يكون مصير الشيء هو الانفصال في وقت قريب ، ولا يكفي أن يكون هذا الانفصال محتملاً بل يجب أن يكون وشيك الوقوع ، كبيع البناء بقصد هدمه أو الأشجار بقصد قطعها . أما إذا كان فصله بعد مدة طويلة كبيع بناء على أن يهدم بعد عام أو عامين ، كان بيعاً لعقار وليس لمنقول .