الفصل الثاني – أركان الحق

خصائص الشخصية

تتحدد خصائص الشخصية في : الاسم ، والحالة ، والموطن ، والذمة المالية ، والأهلية . ونتكلم عن كل منها بإيجاز فيما يلي :

الفرع الأول

الاسم

يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده . واللقب هو اسم الأسرة ويكون مشتركا بين أفراد الأسرة الواحدة ، حيث يلحق لقب الشخص بأسماء أولاده بنص القانون .

والاسم الشخصي هو الاسم الذي يمنح للطفل عند ولادته ويختاره له والداه أو وليه .

والنسب هو الطريق الطبيعي لاكتساب الاسم ، غير أنه يجوز للشخص أن يغير اسمه . ولكن في هذه الحالة يجب القيام بإجراءات معينة تكفل إعلام الغير بطلب التغيير حتى يتسنى لمن له مصلحة الاعتراض على هذا التغيير ، ولتمكين الجميع من معرفة الاسم الجديد ، حماية للمصلحة العامة واستقرار التعامل .

كما أنه إذا وقع غلط مادي في الاسم عند قيده في السجلات ، فإنه يجوز تصحيحه بإقامة دعوى لدى محكمة الصلح الحقوقية ، وذلك وفقا للقانون الساري المفعول في الضفة الغربية .

وإذا وقع اعتداء على الاسم عن طريق استعمال الغير له أو انتحاله ، يجوز لصاحبه طلب وقف الاعتداء ولو لم يتحقق من ذلك ضرر ، كما يجوز له أن يميز اسمه بإضافة تدل عليه .

الفرع الثاني

الحالة

حالة الشخص هي عبارة عن صفات معينة يتصف بها الشخص وتتعلق بانتمائه إلى دولة ، والى أسرة ، والى ديانة معينة . ويرتب عليها القانون آثاراً معينة فيما يتعلق بالحقوق المقررة له ، والواجبات المفروضة عليه .

أ) الحالة السياسية :

يقصد بالحالة السياسية ، انتماء الشخص أو انتسابه إلى دولة معينة وارتباطه بها برابطة التبعية، ويعبر عن هذه العلاقة بالجنسية .

ويترتب على ذلك نتائج غاية في الأهمية من حيث تحديد حقوق الشخص وواجباته.

فالأصل أن الحقوق السياسية قاصرة على الوطنيين ، وكذلك بعض الحقوق العامة، كعدم جواز إبعاد الوطني عن أراضي الدولة. كما أن بعض الواجبات كالخدمة العسكرية تفرض على الوطنيين دون الأجانب .

كما تعتبر الجنسية ضابطا هاما في تحديد المحكمة المختصة ، والقانون الواجب التطبيق في العلاقات الخاصة ذات العنصر الأجنبي .

والجنسية قد تكون أصلية ، أو مكتسبة :

فالجنسية الأصلية هي التي تثبت للشخص عند ميلاده ، أما على أساس النسب فيأخذ الولد جنسية أبيه ، أو جنسية أمه ، وهو ما يسمى بحق الدم . أو على أساس مكان الميلاد ، فيعد المولود في دولة معينة تابعا لجنسيتها، وهو ما يسمى بحق الإقليم . وتأخذ الدول غالبا بالمبدأين معا ، وإن كانت ترجح أحدهما على الآخر حسب مصلحتها الوطنية .

أما الجنسية المكتسبة ، فهي تثبت للشخص في تاريخ لاحق لميلاده ، وبسبب آخر غير الميلاد ، وهي تكتسب عادة بسبب الزواج حيث تأخذ الزوجة في بعض البلاد جنسية زوجها أو العكس . أو بطريق التجنس إذا تحققت فيه شروط معينة ينص عليها قانون الجنسية في الدولة ، كالإقامة مدة معينة ، أو تقديم خدمات جليلة .

والأصل أن لكل شخص جنسية، وأن الجنسية لا تتعدد . ومع ذلك قد يحصل في بعض الحالات أن يكون الشخص عديم الجنسية، أو يكون له أكثر من جنسية ، كما قد يفقد الشخص الجنسية كعقوبة .

ب) الحالة العائلية

تتحدد الحالة العائلية للشخص بحسب مركزه في أسرة معينة باعتباره عضوا فيها تربطه بباقي أعضائها صلة القرابة . والقرابة نوعان : قرابة نسب ، وقرابة مصاهرة.

1)قرابة النسب:

وهي القرابة بين من يجمعهم أصل مشترك ، وهذه القرابة :

قد تكون قرابة مباشرة ، وهي الصلة ما بين الأصول والفروع ، سواء تفرع عن طريق الذكور أم الإناث ، كالقرابة بين الابن وأبيه وجده وإن علا .

وقد تكون قرابة غير مباشرة ( قرابة حواشي )، وهي الصلة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلا أو فرعا للآخر ، سواء كانوا من المحارم أم من غير المحارم . كالقرابة بين الشخص وأخيه وأخته ، أو عمه ، أو ابن أخيه أو ابن أخته .

وفي حساب درجة القرابة المباشرة يعد كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل . فالأب والأم ، والابن ، والبنت من الدرجة الأولى . والجد لأب والجد لأم وابن الابن أو بنت الابن ، أو بنت البنت من الدرجة الثانية … وهكذا .

وفي حساب درجة القرابة غير المباشر ، تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع ما عدا الأصل المشترك يعد درجة. فالأخ من الدرجة الثانية ، والعم وابن الأخ من الدرجة الثالثة ، وابن العم من الدرجة الرابعة … وهكذا .

2) قرابة المصاهرة:

وهي القرابة التي تقوم نتيجة الزواج بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر ، فلا تتعداه إلى أقارب الزوج وأقارب الزوج الآخر . فأخ الزوج ليس قريباً بالمصاهرة لأخ الزوجة .

وفي حساب درجة القرابة يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر . فأب الزوج يعتبر قريباً للزوجة قرابة مباشرة من الدرجة الأولى عن طريق المصاهرة ، وأخ الزوجة يعتبر قريبا للزوج من الحواشي في الدرجة الثانية … وهكذا .