الفصل الثاني – أركان الحق

الفرع الرابع

الذمة المالية

الذمة المالية هي مجموع ما يمكن أن يكون للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية ، سواء كانت شخصية أم عينية أم معنوية .

عناصر الذمة :

تتكون الذمة باعتبارها مجموعة قانونية من عنصرين : عنصر إيجابي يشمل جميع ما يكون للشخص من حقوق مالية . وعنصر سلبي يشمل جميع ما يكون عليه من التزامات مالية كذلك .

وإذا زادت حقوق الشخص على التزاماته كان موسرا ، أما إذا زادت التزاماته على حقوقه فإنه يكون معسرا .

الصلة بين الذمة والشخصية :

تمثل الذمة حقوق الشخص والتزاماته ، لذلك فهي تنسب إلى شخص معين فلا تقوم مستقلة بذاتها. فالصلة وثيقة بين الشخصية والذمة. ويترتب على ذلك نتائج منها:

  1. أن لكل شخص ذمة مالية حتى ولو لم يكن له أي حق ولم يلتزم بأي التزام ، فهي تثبت للشخص بمجرد ولادته ولا تزول إلا بموته . فالطفل له ذمة مالية لأنه صالح لأن يكتسب الحقوق ويتحمل بالالتزامات .
  2. أن الذمة المالية للشخص واحدة لا تتعدد ولا تنقسم . فكل أمواله الحاضرة والمستقبلة ، وكل التزاماته كذلك ، تكون مجموعة قانونية واحدة دون النظر إلى العناصر المكونة لها .

أهمية فكرة الذمة المالية :

يترتب على فكرة الذمة المالية نتيجتان هامتان هما :

1) الضمان العام للدائنين :

فالجانب الإيجابي لذمة الشخص يضمن الوفاء بالجانب السلبي دون اعتبار لمفردات كل منهما ، أو أي تغيير يطرأ على تلك المفردات . فكل حق للمدين يمكن أن يستوفى منه أي دين يكون عليه . لذلك يقال إن للدائن حق الضمان العام على أموال مدينه . ويترتب على ذلك :

  1. تساوي جميع الدائنين في الضمان العام بصرف النظر عن تاريخ نشوء حق الدائن. فإذا لم تكف أموال المدين للوفاء بديونه ، أقتسم الدائنون هذه الأموال قسمة غرماء بحيث توزع عليهم كل بنسبة دينه ، فلا يفضل دائن على آخر إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك بأن أعطى أحد الدائنين حق التقدم كالامتياز أو الرهن .
  2. أن أي حق يكسبه المدين في أي وقت ينصهر في الجانب الإيجابي ويصبح من حق الدائن أن ينفذ عليه ، سواء اكتسب المدين الحق قبل نشوء الدين أو بعده .

2) حرية تصرف المدين في أمواله :

مادام الذي يضمن الوفاء هو مجموع العنصر الإيجابي وليس مفرداته ، يكون للمدين حرية التصرف في هذه المفردات بعوض أو بغير عوض ، دون أن يستطيع الدائن منعه من ذلك . فيكون للمدين أن يبيع أو أن يهب من حقوقه ما يشاء ، لما في حرية تداول الأموال من مصلحة عامة . ولكي يتفادى الدائن ما قد يصيبه من ضرر يستطيع تقوية حقه عن طريق الحصول على تأمين خاص على أموال المدين ، كالرهن مثلا .