الفصل الثاني – أركان الحق

المطلب الثاني

الأشخاص الحكمية أو الاعتبارية

في كلامنا عن الشخص الحكمي سوف نبين أولا تعريفه ونطاقه ، ثم نعرض لكسب الشخصية الحكمية وانتهاؤها ، ونبين بعد ذلك خصائص الشخص الحكمي ، وأخيرا أنواع الشخص الحكمي في الفروع التالية .

الفرع الأول

الشخص الحكمي ونطاقه

الشخص الحكمي هو جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال ، يرمي إلى تحقيق غرض معين ، ويمنحه القانون شخصية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض ، ويكون مستقلا ومتميزا عن الأشخاص المكونين له أو المنتفعين منه ، كالدولة والجمعيات والشركات وغيرها .

فالشخص الحكمي إما أن يتكون من :

  1. مجموعة أشخاص تجمعت لتحقيق غرض معين كالشركات والجمعيات والنقابات أو
  2. من مجموعة أموال تخصص لغرض من أغراض البر والمنفعة العامة كالأوقاف أو المستشفيات والملاجئ والمعاهد العلمية وهي ما يطلق عليها المؤسسات .

نطاق أو حدود الشخصية الحكمية

تثبت للشخص الحكمي شخصية حكمية قانونية محدودة فيتمتع بالحقوق ويتحمل الالتزامات اللازمة لتحقيق الغرض الذي وجد من أجله ، لذلك تكون أهليته في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو يقررها القانون ، فلا يجوز لمستشفى مثلا أن يؤجر بعض الغرف للنوم كفندق ، ولا لجمعية إسكان المتاجرة ببيع شقق . وهو يختلف عن الشخص الطبيعي الذي يباشر نشاطه في كل مجال يروق له ما دام غير مخالف للنظام العام أو الآداب . كما تثبت له حقوق ملازمة لصفته كإنسان أو تهدف إلى حماية كيانه المادي كما سبق وبينا .

الفرع الثاني

كسب الشخصية الحكمية وانتهاؤها

كسب الشخصية الحكمية

تبدأ الشخصية القانونية للشخص الحكمي بتوفر عنصرين :

  1. عنصر موضوعي : يتمثل في وجود جماعة من الأشخاص لها تنظيم يضمن حسن سير العمل فيها ، أو مجموعة من الأموال تخصص بإرادة منشئ الشخص المعنوي، وتهدف إلى تحقيق غرض معين . ويجب أن يكون هذا الغرض ممكنا ومشروعا ومستمرا بصفة دائمة أو لمدة محدودة ، سواء كان ماليا كما في الشركات أم غير مالي كما في الجمعيات والنقابات .
  2. وعنصر شكلي : يتمثل في اعتراف الدولة لتلك الجماعة أو المجموعة بالشخصية القانونية صراحة أو ضمنا . ويتم هذا الاعتراف بأحد طريقين :
الأول :الاعتراف العام ، حيث يضع المشرع شروطا عامة إذا توفرت في جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال التي نص عليها القانون تحديدا ، اكتسبت الشخصية القانونية دون حاجة إلى اعتراف خاص .
الثاني:الاعتراف الخاص ، بحيث يصدر نص قانوني خاص بقيام الشخصية الحكمية في كل حالة على حدة ، ويعد الاعتراف العام هو الأصل بينما يعد الاعتراف الخاص استثناء من ذلك الأصل .

انتهاء الشخصية الحكمية

تختلف أسباب انتهاء الشخصية الحكمية بحسب نوع الشخص الحكمي والظروف الخاصة به :

  1. فقد تنتهي الشخصية الحكمية بطريقة طبيعية :

أ- إذا تحقق الغرض الذي قام من أجله . أو

ب- إذا أصبح هذا الغرض مستحيلا . أو

ج- إذا انقضى الأجل الذي حدد للشخص الحكمي إذا نص على مثل هذا التحديد
كما لو أنشئت شركة معينة لمدة محددة . أو

د- إذا انخفض عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون .

  1. كما قد تنتهي الشخصية بطريقة اختيارية :

أ- إذا قررت السلطة الإدارية مثلا حل شخص حكمي في الأحوال التي يحددها
القانون كما في حل الجمعيات .

ب- أو بقرار من السلطة القضائية بحل شخص حكمي لسبب من الأسباب التي
يقررها القانون .

ج- أو بسحب ترخيص شخص حكمي حصل على اعتراف خاص .

د- أو باندماج شخص حكمي بشخص حكمي آخر مثل اندماج شركة في شركة
أخرى .

ويترتب على انتهاء الشخصية الحكمية تصفية حقوق والتزامات هذا الشخص ، وتبقى شخصيته قائمة بالقدر اللازم وإلى أن تتم نهائيا ، أما في حالة الاندماج فإن حقوق والتزامات الشخص المندمج تبقى قائمة وتنتقل إلى الشخص المندمج به أو الشخص الجديد .