الفصل الثاني – أنواع القواعد القانونية

ثالثا : قانون التجارة البحرية وقانون الطيران المدني

القانون البحري أو قانون التجارة البحرية هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة التي تنشأ بصدد الملاحة في البحار، وتتركز العلاقات التي ينظمها هذا القانون حول السفينة. فينظم الحقوق التي ترد عليها، والعقود التي تكون هذه السفينة محلا لها، كبيع السفينة، وتجهيزها، والتأمين عليها وعلى حمولتها. كما ينظم عقد العمل البحري، وعلاقة ربان السفينة بمالكها، وعلاقته بالملاحين. وكذلك مسؤولية مالك السفينة، وعقد النقل البحري، وما يتصل به من مسؤولية الناقل، والقرض البحري … إلى غير ذلك من المسائل التي تثيرها الملاحة البحرية. وموضوع هذه المسائل هو قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 .

وقريب من القانون البحري فرع آخر أحدث في نشأته وهو قانون الطيران المدني أو القانون الجوي، وهو مجموعة القواعد التي تنظم الملاحة الجوية وما يتولد عنها من علاقات قانونية. وينظمه في الأردن قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953.

على أنه يجب ملاحظة أن اعتبار قانون التجارة البحرية وقانون الطيران المدني من فروع القانون الخاص، قاصر على نطاق العلاقات الخاصة. إذ يمكن أن يستعمل كل من الاصطلاحين بمعنى واسع يشمل مسائل أخرى في نطاق فروع أخرى وخاصة القانون الدولي العام لتنظيم حرية الملاحة في البحار وفي الجو والقانون الإداري لتنظيم العلاقات بين الأشخاص القائمين بالملاحة البحرية أو الجوية والسلطات الإدارية.

رابعاً:قانون العمل

قانون العمل هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال بصورة تهدف إلى حماية الطبقة العاملة باعتبارها الجانب الضعيف في تلك العلاقات إزاء الجانب القوي وهو أصحاب رؤوس الأموال.

وقانون العمل حديث النشأة، أدى إلى وجوده ما ترتب على الثورة الصناعية من إنتاج كبير وتحكم أرباب العمل في العمال، واختلاف التوازن في القوى الاقتصادية بين طرفي عقد العمل، مما استتبع تدخل المشرع لتنظيم تلك العلاقة.

وقد اكتمل قانون العمل في كثير من الدول وأصبح ينظم جميع علاقات العمل الفردية والجماعية. أما في الأردن فقد صدر أول قانون عمل برقم 21 لسنة 1960 ليعالج عددا كبيرا من المواضيع التي تحدد طبيعة العلاقات المتبادلة بين العمال وأصحاب العمل وحقوق والتزامات كل فريق منهم تجاه الفريق الآخر، وجرت عليه عدة تعديلات بالقانون المعدل رقم 2 لسنة 1965 الذي بقي ساري المفعول في الضفة الغربية من فلسطين إلى أن صدر قانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

خامسا:قانون أصول المحاكمات المدنية

يقصد بقانون أصول المحاكمات المدنية (أو قانون المرافعات المدنية والتجارية) مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم، فتبين طريقة رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، وإجراءات إثبات الحق المدعى به، والدفوع التي يجوز إبداؤها وكيفية الحكم في النزاع، وطرق الطعن في الأحكام ومواعيدها.

وقانون أصول المحاكمات الذي كان معمولا به في الأردن هو قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952،إلى أن ألغي بقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 الذي حل محله ، ولكنه بقي ساري المفعول في الضفة الغربية إلى أن صدر قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وتكمله عدة قوانين أخرى هي :

  1. قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.
  2. قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، الذي يبين طريقة تشكيل المحاكم في مختلف درجاتها وصلاحية كل منها، أو اختصاصاتها، وكيفية حل التنازع على الصلاحية بينها، وكيفية تشكيل هيئة النيابة العامة .
  3. قانون التنفيذ الذي يبين كيفية تنفيذ الأحكام ورقمه 23 لسنة 2005 .
  4. قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 الذي يبين كيفية إقامة الدعوى التي للحكومة أو ضدها .
  5. قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 وهو خاص ببيان وظيفة المحاكم الشرعية وطريقة التقاضي أمامها .
  6. قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم 2 لسنة 1938 المعمول به في الضفة الشرقية وسرى مفعوله في الضفة الغربية بموجب القانون رقم 9 لسنة 1958، وهو يحدد كيفية تشكيل مجالس الطوائف الدينية وصلاحياتها وكيفية تنفيذ أحكامها .
  7. قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999 الذي يبين الشروط اللازم توفرها لممارسة المحاماة ويبين واجبات المحامين وطريقة تأديبهم. وقانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952.
  8. قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000.

سادسا:القانون الدولي الخاص

القانون الدولي الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بين الأفراد، وذلك من حيث المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق. فالعلاقات التي تقوم بين الأشخاص إما أن تكون علاقات وطنية بحتة بجميع عناصرها، أي من حيث الأشخاص والموضوع والمكان الذي قامت فيه العلاقة، مثال ذلك مواطن أردني اشترى من مواطن أردني آخر عقارا موجودا في الأردن، حيث يظهر أن جميع عناصر العلاقة وطنية لذلك لا تتدخل قواعد القانون الدولي الخاص.

أما إذا كان أحد العناصر السابقة أجنبيا، بأن كان أحد الأشخاص أجنبيا، مثل أردني تعاقد مع فرنسي في الأردن، أو أن العلاقة قامت في بلد أجنبي كأن يتم العقد بين أردني وأردني، أو أردني وفرنسي في فرنسا، أو كان موضوع العلاقة موجوداً في الخارج مثل التعاقد على شراء مصنع موجود في إيطاليا، فان قواعد القانون الدولي الخاص تتدخل فتبين في حالة وجود نزاع؛ ما هي المحكمة المختصة، هل هي المحكمة الوطنية (أي الأردنية مثلاً)، أو المحكمة الأجنبية (الفرنسية أو الإيطالية)، كما تبين ما هو القانون الذي يحكم العلاقة هل هو القانون الوطني أم القانون الأجنبي. فموضوع القانون الدولي الخاص الأساسي هو بيان اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي ترفع بشأن العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، ثم بيان القانون الواجب تطبيقه على هذه العلاقات.

ويدخل بعض الشراح في نطاق هذا القانون موضوعات أخرى هي الجنسية أي علاقة تبعية الفرد للدولة، والموطن أي العلاقة بين الفرد والدولة نتيجة إقامته فيها، ومركز الأجانب في الدولة.

وإذا اعتبرنا هذه الموضوعات ضمن موضوعات القانون الدولي الخاص، فانه يعد قانوناً مختلطاً بين القانون العام والقانون الخاص. فالقواعد الخاصة بالجنسية والموطن ومركز الأجانب تدخل في القانون العام لأنها تنظم العلاقات بين الدولة والفرد بصفتها صاحبة سيادة، بينما تدخل القواعد الخاصة بتنازع القوانين في القانون الخاص.

ويجدر الإشارة إلى أنه رغم تسمية هذا الفرع من فروع القانون بالقانون الدولي، إلا أنه يعدّ قانوناً وطنيا. فكل دولة لها قانونها الدولي الخاص الذي قد يختلف في بعض أحكامه عن قوانين الدول الأخرى.