الفصل الثاني – أنواع القواعد القانونية

أنواع الدساتير

تختلف الدساتير من حيث كيفية وضعها، فمنها ما يكون منحة من الحاكم أو السلطان ينزل فيه عن بعض سلطاته للشعب، أو نتيجة اتفاق أو عقد بين الشعب والحاكم، أو عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب، وقد يقوم الشعب نفسه بسن الدستور عن طريق الاستفتاء.

كما تختلف الدساتير من حيث كيفية تعديلها، فهناك الدساتير المرنة، كالدستور الإنجليزي، التي يكفي لتعديلها أن يصدر بالتعديل تشريع عادي بالإجراءات التي تصدر بها التشريعات العادية. وهناك الدساتير الجامدة، وهي التي تتطلب لتعديل أحكامها اتباع إجراءات وشروط خاصة أشد من إجراءات تعديل التشريع العادي وهي تختلف من دستور لآخر.

وتنص المادة 126/1 من الدستور الأردني على أنه :

  1. تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب، وفي حالة اجتماع المجلسين وفقا للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتي الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك.
  2. لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته.

بينما في فلسطين نصت المادة 120 من القانون الأساسي المعدل على أنه ” لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني”.