الفصل الثاني – أنواع القواعد القانونية

ثانيا : القانون الإداري

يشتمل القانون الإداري مجموعة القواعد التي تبين كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظيفتها فيما يتعلق بالأعمال الخاصة بتصريف الشؤون اليومية العادية وهي التي يطلق عليها الأعمال الإدارية. فهو يتناول المسائل الآتية :

  1. تنظيم السلطة التنفيذية وتحديد الأشخاص والهيئات التي تباشر السلطة الإدارية كرئيس الدولة، والوزراء، والمصالح والإدارات والمرافق العامة في الدولة ـ عدا القضاءـ وطريقة تكوينها، وصلاحيتها، وكيفية أداء كل منها لوظيفتها، وعلاقتها بعضها ببعض.
  2. الموظفون العموميون ونظامهم القانوني، وخاصة ما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم من حيث التعيين، والترقية، والتأديب، والعزل، وإنهاء الخدمة بالتقاعد، وحدود وظيفة كل منهم وغير ذلك.
  3. الأموال العامة، أي الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تستخدمها السلطات الإدارية لإدارة المرافق العامة، وكيفية إدارتها والانتفاع بها.
  4. الرقابة القضائية على أعمال السلطة الإدارية. ولا تتخذ الدول في طريقة الرقابة على الإدارة موقفاً واحداً، فمن الدول، كبريطانيا ما يترك الرقابة على أعمال الإدارة للمحاكم العادية، حيث يفصل القضاء العادي في كل نزاع بين الإدارة والأفراد. بينما تعهد دول أخرى بالرقابة على أعمال الإدارة لمحاكم إدارية خاصة. وقد نص الدستور الأردني في المادة (100) على ضرورة إنشاء محكمة عدل عليا، ويبين قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952، أن محكمة التمييز تنعقد بصفتها محكمة عدل عليا للنظر في القضايا الإدارية التي عددتها الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من ذلك القانون. كما صدر أخيراً القانون رقم 11 لسنة 1989 الذي أنشأ محكمة عدل عليا مستقلة . أما في فلسطين فقد نصت المادة 30/2 من القانون الأساسي المعدل على أنه ” يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء”. كما نصت المادة 102 منه على أنه ” يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى والإجراءات التي تتبع أمامها” ونصت المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 على أن المحكمة العليا تتكون من 1- محكمة النقض 2- محكمة العدل العليا. وبينت المادة 33 من هذا القانون اختصاصات محكمة العدل العليا.

ثالثا : القانون المالي

يتضمن هذا القانون القواعد التي تحكم مالية الدولة من حيث بيان إيراداتها من ضرائب مباشرة وغير مباشرة، ورسوم، وقروض، وكيفية تحصيلها. ومصروفات الدولة والوجوه التي تنفق فيها، وكيفية إنفاقها، والرقابة على الإنفاق. وكذلك قواعد تحضير الميزانية السنوية للدولة والهيئات العامة الأخرى وتنفيذها والرقابة على هذا التنفيذ.

رابعا:القانون الجنائي

القانون الجنائي هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم، وتبين العقوبات المقررة لها، والإجراءات التي تتبع في تعقب المجرم والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه. ولهذا فان القانون الجنائي ينقسم إلى قسمين :

  1. قانون العقوبات : ويتضمن القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم والعقوبات، فيشمل القواعد التي تحدد الأحكام العامة للجريمة والعقوبة من حيث بيان أنواع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات، وأركان الجريمة، والقواعد التي تنظم العقوبة من حيث نوعها، وحالات تعددها، وسقوطها، والتخفيف أو الإعفاء منها. كما يشمل القواعد الخاصة بكل جريمة من الجرائم على حدة، ويبين أركانها وصورها المختلفة والعقوبة التي توقع على مرتكبها، كأحكام جريمة السرقة، أو الرشوة، أو القتل.
  2. قانون أصول المحاكمات الجزائية : ويتضمن القواعد التي تبين الإجراءات الواجبة الإتباع من وقت الجريمة إلى حين توقيع العقاب بمرتكبها من حيث ضبط المتهم، والقبض عليه، والتحقيق معه، ومحاكمته، وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها.