الفصل الثاني – الاستئناف

المبحث الثاني

ميعاد الطعن بالاستئناف

      تنص المادة 205 على أنه:

  1. يكون ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  2. يكون ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة خمسة عشر يوما.(1)

      ويخضع هذا الميعاد للقواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن الواردة في المادة (193)، فهو يبدأ كقاعدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم، ولكنه يبدأ في الحالات الواردة في الفقرة الثانية من تلك المادة من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه، وإن كان يجوز للمحكوم عليه في هذه الحالات استئناف الحكم قبل تبليغه إليه.

      غير أن القانون يقرر ميعادا جديدا للاستئناف إذا تبين في الحكم عيب من العيوب الواردة في المادة (206)، إذ تنص هذه المادة على أنه “إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة، أو بناء على شهادة زور، أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى حجبها الخصم، فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو اليوم الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو اليوم الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة التي حجبت”. (2)

      وهذا النص يتناول أربع حالات:

  1. صدور الحكم بناء على غش من الخصم، فيبدأ ميعاد الاستئناف في هذه الحالة من اليوم الذي ظهر فيه الغش. والغش الذي لا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا بظهوره هو ما كان حاله خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تترك له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم. ويقصد بالغش العمل الاحتيالي المخالف للنزاهة الذي يكون من شأنه تضليل العدالة ، فيعد غشا في حكم المادة 206 تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها، كأن يبلغه في عنوانه بفلسطين في الوقت الذي يعلم فيه بإقامته في الخارج.
  2. صدور الحكم بناء على ورقة مزورة، وفي هذه الحالة إذا أقر المزور بالتزوير بعد صدور الحكم يبدأ ميعاد الاستئناف من اليوم الذي تم فيه الإقرار، أما إذا ثبت التزوير بحكم من المحكمة، فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من اليوم الذي حكم فيه بثبوت التزوير.
  3. صدور الحكم بناء على شهادة زور، وفي هذه الحالة يبدأ ميعاد الاستئناف من اليوم الذي حكم فيه على شاهد الزور. ويجب في هذه الحالة أن يقدم الطاعن حكما بتزوير الورقة التي صدر بناء عليها حكم محكمة الدرجة الأولى ، أو إقرارا بتزويرها.
  4. صدور الحكم بناء على عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى حجبها الخصم، وهي الورقة التي يجهل الخصم وجودها أو فحواها ولا يعلم بشخص محتجزها. وفي هذه الحالة يبدأ ميعاد الاستئناف من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي حجبت.

فظهور الغش أو ثبوت التزوير أو شهادة الزور أو ظهور الورقة التي احتجزها الخصم غالبا ما يستغرق وقتا ينقضي قبله ميعاد الاستئناف، ولذلك من العدالة أن يتاح للخصم المحكوم عليه أن يطعن في مثل هذا الحكم بطريق الاستئناف – كطريق طعن عادي – وهذه الحالات هي ذات حالات الطعن بإعادة المحاكمة ، وسوف نعرض لها بتفصيل لاحقا .(1)

      ويخضع ميعاد الاستئناف أيضا للقواعد العامة للطعن من حيث وقفه بسبب القوة القاهرة؛(2) أو بسبب وفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي؛ أو بزوال الصفة الإجرائية لمن كان يباشر الخصومة عنه.

      كما يخضع الاستئناف للقواعد العامة للطعن من حيث الجزاء المترتب على عدم احترام ميعاد الاستئناف، فيسقط الحق في الاستئناف، ويترتب على ذلك أن تحكم المحكمة برد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد فوات الميعاد من تلقاء نفسها، لتعلق ذلك بالنظام العام.

          وإذا صادف آخر يوم في ميعاد الطعن بالاستئناف يوم عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم عمل ، عملا بصريح نص المادة 21/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .(3)


(1) نقض مدني 73/2007 تاريخ 2/9/2008 ج 4 ص 790.

(2) نقض مدني 65/2008 تاريخ 28/10/2008 ج 4 ص 815.

(1) يرجع لما بعده ص 768.

(2) وفي ذلك تقول محكمة النقض ( إن ما أثاره وكيل الطاعن من أن وجود الطاعن في سجن الاحتلال من اليوم التالي لتبليغه القرار الغيابي حال دون إمكانية طعنه بالقرار الغيابي المستأنف ، وأن انقطاع مدة الاستئناف بحبس المستأنف يعتبر قوة قاهرة تؤثر على مهلة الاستئناف سلبا وتوقفها، وبعد الإفراج عنه تحسب المدة السابقة لحبسه مع المدة اللاحقة فلإفراج عنه ويعتبر الاستئناف مقبولا فيها، لا يتفق مع نص المادة 21 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، إذ كان ينبغي تقديمه مباشرة بعد الإفراج عنه لا بعد خمسة أيام من الإفراج عنه). نقض مدني 2/2005 تاريخ 12/3/2005 ج 2 ص 684.

(3) نقض مدني 10/2006 تاريخ 7/9/2006 ج 1 ص 408.