الفصل الثاني – الاستئناف

المبحث الرابع

آثار الطعن بالاستئناف

تمهيد وتقسيم

      يرتب الطعن بالاستئناف مجموعة من الآثار تعكس الغاية أو الهدف الذي يحدده المشرع من هذا النظام ويرمي بتنظيمه إلى تحقيقها.

      فقد كان قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952 يهدف إلى مجرد إصلاح قضاء لم يرض به الخصم صادر من قاضي أول درجة، لذلك كان الطعن بالاستئناف في هذا القانون منظما على أساس تحقيق هذا الهدف.

      غير أنه مع تغير الزمن ساد مبدأ الاقتصاد في الإجراءات، فأثر هذا المبدأ في السياسة الشرعية، بحيث أصبح ينظر إلى الطعن بالاستئناف على أساس أنه طريق يرمي إلى إنهاء النزاع تماما ومرة واحدة أمام محكمة ثاني درجة دون حاجة للعودة مرة ثانية إلى قضاء أول درجة، لذلك أصبح نظام الطعن بالاستئناف هو طريق إتمام النزاع بحله نهائيا أمام المحكمة الاستئنافية، لذلك خول قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد الأطراف والقاضي سلطة طرح كل عناصر النزاع أمام المحكمة الاستئنافية لتساعد في إنهاء النزاع تماما في مرحلة الاستئناف دون حاجة للرجوع أمام محكمة أول درجة، وهذا الهدف الجديد أدى إلى التأثير على نظام الاستئناف، وتعديل في المبادئ العامة التي كانت تسيطر عليه في السابق.

      ودراستنا لآثار الطعن بالاستئناف تقع في مطلبين: المطلب الأول، نعالج فيه الأثر الناقل للاستئناف وقاعدة تحريم إبداء طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. والمطلب الثاني، أثر الطعن بالاستئناف في قابلية الحكم المطعون فيه للتنفيذ الجبري.

المطلب الأول

الأثر الناقل للاستئناف

وقاعدة عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف

      تنص المادة (214) على أنه “يترتب على تقديم الاستئناف إحالة ملف الدعوى بالحالة التي كانت عليها عند صدور الحكم المستأنف إلى محكمة الاستئناف”.بينما تنص المادة (219) على أن “الاستئناف ينقل الدعوى بحالها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط”.

      وهاتان المادتان تنظمان الأثر الناقل للاستئناف، ويقصد بهذا الأثر ما للاستئناف من خاصية نقل النزاع الذي طرح أمام محكمة أول درجة وصدر فيه حكم، وحدث طعن في هذا الحكم بالاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية.

      فالاستئناف ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية ما سبق الفصل فيه من أول درجة مما حدث طعن بالنسبة له. وهذا يؤدي إلى تحريم إبداء طلبات جديدة تطرح أول مرة أمام المحكمة الاستئنافية باعتبار مثل هذه الطلبات أجنبية بالنسبة له.

      وعلى ضوء هذين النصين نبين مجال الأثر الناقل للاستئناف وحدود هذا الأثر، ثم نعرض لتعديل اللوائح، وعدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف، ثم للطلبات العارضة في الاستئناف في الفروع الخمسة التالية:

      الفرع الأول: مجال الأثر الناقل للاستئناف.

      الفرع الثاني: حدود الأثر الناقل للاستئناف.

      الفرع الثالث: تعديل اللوائح وجواز تقديم أوجه دفاع جديدة في الاستئناف.

      الفرع الرابع: عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف.

      الفرع الخامس: الطلبات العارضة في الاستئناف

الفرع الأول

مجال الأثر الناقل للاستئناف

      يتبين من نص المادة (214) أن الاستئناف يؤدي إلى إعادة طرح الدعوى وما قدم فيها من دفوع وأدلة أمام المحكمة الاستئنافية، وهو ما يعبر عنه بالأثر الناقل للاستئناف، حيث تنقل القضية بحالتها أي بكل ما يشتمل عليه النزاع من مسائل واقعية إلى المحكمة الاستئنافية لتفصل فيها من جديد ، وتكون سلطة المحكمة بالنسبة لها شاملة جميع ما لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة، ما يعني أن خصومة الاستئناف تعتبر استمرارا لخصومة أول درجة ويكون للخصوم ذات السلطات التي كانت لهم في أول درجة إلا ما سقط منها،  فهي تدقق في وقائع الدعوى، وفي السندات المبرزة من الخصوم، وتقوم باتخاذ ما تراه ضروريا من إجراءات الإثبات، وتعيد تقدير الوقائع من واقع ما قدم إليها من مستندات أو من واقع دفاع الخصوم، وتطبق على وقائع الدعوى القواعد القانونية التي تراها صحيحة، بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، فتعيد النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين الموضوعية والقانونية وتعمل رقابتها على هذا الحكم دون أن تتقيد برأي محكمة الدرجة الأولى حتى فيما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع.

 وهكذا فإن نطاق القضية أمام المحكمة الاستئنافية يشمل ما يلي:

أولا: كل ما قدم من بينات ودفوع ومذكرات وأقوال أمام محكمة الدرجة الأولى يعد مطروحا أمام محكمة الاستئناف بقوة القانون بغير حاجة إلى إعادة ترديدها أمامها ، ما لم يقم الدليل على التنازل عنها.

ثانيا: استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام والقرارات التي سبق صدورها في الدعوى ما لم تكن قبلت صراحة( م 218/1) فتعد هذه الأحكام والقرارات مطروحة أمام المحكمة ولو كانت صادرة لمصلحة المستأنف. كما تعد مطعونا فيها ولو لم يشر إليها المستأنف في لائحة الاستئناف. ولا يعتبر إغفال ذكرها في هذه اللائحة قبولا لها يمنع من طلب إلغائها، ولكن هذا الحكم لا يسري على الأحكام التي يجوز فيها الطعن المباشر مثل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري لأن عدم استئنافها مباشرة يعني القبول بها فلا يجوز إعادة طرحها في الاستئناف مرة ثانية.

ثالثا: إذا كان قد قدم لمحكمة الدرجة الأولى طلب أصلي وطلب احتياطي، فرفضت المحكمة الطلب الأصلي وقضت في الطلب الاحتياطي، فإن استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي. (218/2). كما لو قدم المدعي طلبا أصليا بالتنفيذ العيني للالتزام، وطلبا احتياطيا بالتعويض، فقضت المحكمة في طلب التعويض، فإن استئناف الحكم الصادر في هذا الطلب يطرح أمام المحكمة الاستئنافية طلب التنفيذ العيني، ويجوز لها أن تقضي به، فإذا لم يكن المحكوم له بالطلب الأصلي طرفا في الاستئناف وجب اختصامه ولو بعد فوات الألوان.

          وإذا ضمت دعويان لنظرهما معا أمام محكمة واحدة وكانتا متحدتين ، فإن هذا الضم يؤدي إلى دمج الدعويين بحيث تفقد كل منهما استقلالها، فإذا طعن بالاستئناف في الحكم الصادر في إحداهما فإن الطعن ينصرف إلى الدعويين معا، وعلى محكمة الاستئناف أن تنظر الطلبين معا.

الفرع الثاني

حدود الأثر الناقل للاستئناف

      لا ينقل الاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة من طلبات موضوعيه. فإذا كانت محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل في بعض الطلبات، لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتصدى للفصل في هذه الطلبات، وإلا تكون قد فوتت على الخصوم درجة من درجات التقاضي ويكون لصاحب المصلحة أن يقدم لمحكمة الدرجة الأولى طلبا للفصل في هذه الطلبات وفق المادة 185. كما أن الخصوم أمام المحكمة الاستئنافية هم أنفسهم خصوم أول درجة ، وتعتبر تلك الأمور بمثابة قيود على محكمة الاستئناف ، وإذا تعدد الخصوم فإنه يمكن الطعن من بعض المحكوم عليهم أو ضد بعض المحكوم لهم دون حاجة لإدخال الآخرين.

      كما أن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا الطلبات التي رفع عنها الاستئناف فقط (م 219).(1) فإذا حكم للمدعي بطلبين أمام محكمة أول درجة، فاستأنف المحكوم عليه بالنسبة لأحدهما فقط لا تنظر المحكمة الاستئنافية في الطلب الآخر. كذلك إذا حكم للمدعي بإجابة أحد الطلبين ورفض الأخر، فاستأنف الحكم فإنه لا يكون مطروحا أمام المحكمة الاستئنافية سوى الحكم الصادر برفض طلبه، ولا يجوز لها النظر في الطلب الآخر الذي تمت إجابته إلا إذا رفع المستأنف عليه استئنافا مقابلا أو فرعيا.

      ولكن يراعى ما سبق ذكره من قواعد بالنسبة لاعتبار القرارات والأحكام غير المنهية للخصومة، مطروحة أمام المحكمة الاستئنافية، وبالنسبة لاستئناف القرارات الصادرة في الطلبات الاحتياطية، حيث تنطبق هذه القواعد في حدود الطلبات المطروحة أمام المحكمة الاستئنافية.  أما إذا كان الحكم المستأنف حكما قطعيا ( نهائيا) صادرا عن محكمة الصلح ، فإن على المحكمة الاستئنافية أن تقرر عدم قبول الاستئناف لا أن تصدق الحكم المستأنف وترد الاستئناف .(2)

الفرع الثالث

تعديل اللوائح وجواز تقديم أوجه دفاع جديدة في الاستئناف

      تنص المادة (213) على أنه “يجوز للمحكمة أن تأذن لأي من الخصوم تعديل لائحته إذا توافرت أسباب جدية لذلك”.

      بينما تنص المادة (220) على أن :

1- تنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة، وتصدر فيه حكما بموضوع الدعوىن ولا يجوز لها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة إلا في الحالات الواردة في الفقرة (3) من المادة (223) من القانون الأصلي”.

2-لا يجوز لمحكمة الاستئناف سماع أية بينة كان بإمكان الخصوم تقديمها أمام محكمة أول درجة. (1)

      ومن البديهي أن تعديل اللوائح يبقى في حدود ما تم إثارته لدى محكمة أول درجة من طلبات ودفوع، وقد ترك المشرع للمحكمة سلطة تقدير الأسباب التي يقدمها طالب التعديل وما إذا كانت تبرر ذلك التعديل أم لا.

      أما بالنسبة لنظر الاستئناف فإن الأثر الناقل الاستئناف يؤدي إلى طرح جميع ما قدم إلى محكمة أول درجة من أدلة إثبات ودفوع وأوجه دفاع على المحكمة الاستئنافية بمجرد رفع الاستئناف، سواء كانت مقدمة من المستأنف أو المستأنف عليه، ويوجب على هذه المحكمة أن تفصل فيها ولو كانت محكمة أول درجه قد أغفلتها، إلا إذا تنازل صاحبها عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمنا.

      وبالإضافة لذلك فقد أراد المشرع أن يجعل من الاستئناف فرصة جديدة لاستدراك ما فات الخصوم تقديمه من دفاع، فأجاز لهم أن يقدموا لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية أوجه دفاع ودفوع جديدة سواء كانت دفوعا موضوعية أم دفوعا بعدم القبول، بل والدفوع الشكلية التي لم يسقط حق الخصم في إبدائها، وهي الدفوع المتعلقة بالنظام العام، أو الدفوع المتعلقة بالمصلحة الخاصة، والتي لم تسقط أمام محكمة أول درجة بسبب تغيب الخصم المقررة لمصلحته.(1) فللخصوم تقديم دفوع وأوجه دفاع أمام المحكمة الاستئنافية ولو لم يسبق طرحها أو التمسك بها أصلا أمام محكمة أول درجة ما دام حقهم في إبدائها لم يسقط.

      كذلك يجوز تقديم أدلة جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة سواء كانت شفوية أم كتابية ما لم تكن هذه الأدلة قد استهلكت ، فضلا عما يبديه الخصوم في المرافعات الشفوية والمذكرات المكتوبة أمام المحكمة الاستئنافية من حجج واقعية وقانونية لتأييد طلباتهم ودفوعهم. وللمحكمة سلطة كاملة في تحقيق هذه الأدلة والأدلة  التي سبق تقديمها ، ولها أن تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن إليه ولو كان مخالفا لما استخلصته محكمة أول درجة .(2) 

      ويجوز إبداء وسائل الدفاع الجديدة والأدلة والحجج وأوجه المرافعة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، لأن وسائل الدفاع هذه تعتبر حججا إضافية تضاف إلى ذات الادعاءات السابق طرحها على محكمة أول درجة دون أي تغيير في عناصر الطلب القضائي.

          وقد أكد التعديل الوارد على النص الأصلي مسألتان:

المسألة الأولى: أن على محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع، في حال فسخ الحكم لسبب موضوعي، أن تصدر حكمها في الموضوع ولا تعيد الملف لمحكمة الدرجة الأولى، كما كان يحدث في العمل قبل التعديل.

والمسألة الثانية: العدول عن السماح بتقديم بينة لدى محكمة الاستئناف كان يمكن تقديمها لدى محكمة الدرجة الأولى. فقد كان النص الأصلي وفق اجتهاد محكمة النقض، يجيز للخصوم تقديم أية بينة جديدة لدى محكمة الاستئناف؛ ولو كان الخصم قد قصر في تقديمها لدى محكمة أول درجة، وأن له أن يستدرك ما فاته أو قصر في تقديمه. وقد أدى ركون الخصوم إلى حقهم في تقديم بينة جديدة لدى محكمة الاستئناف؛ إلى عدم الحرص لتقديم كامل ما لديهم من بينات لدى محكمة أول درجة، وكانت المحكمة تصدر حكمها بناء على ما قدم لها من بينات، ثم يتبين بعد ذلك في الاستئناف أنه كان لدى الخصم الذي خسر الدعوى بينات لو قدمها للمحكمة لتغير وجه الحكم،  ويترتب على ذلك أن تقرر محكمة الاستئناف فسخ الحكم المستأنف؛ وإصدار حكم مخالف في نتيجته لما توصلت إليه محكمة أول درجة، وكان ذلك يستغرق وقتا وجهدا من محكمة الاستئناف، مما يطيل أمد المحاكمة. كما ينعكس سلبا على قاضي محكمة الدرجة الأولى، لأن فسخ أو تأييد الحكم الذي أصدره يعد من مؤشرات تقويم أدائه المهني. 

          لذلك جاء التعديل ليلزم الخصوم بتقديم كامل ما لديهم من بينة لدى محكمة أول درجة لتصدر حكمها وفق تلك البينة، توفيرا للوقت والجهد، فإذا قصر أحد الخصوم أو أهمل في تقديم بينة كانت لديه؛ عليه أن يتحمل نتيجة هذا التقصير أو الإهمال، ولا يجوز له تقديم هذه البينة في مرحلة الاستئناف.

هذا ويلاحظ أن نص الفقرة الثانية من المادة 220 المعدلة قد جاء بصيغة آمرة ” لا يجوز..” وهو موجه إلى المحكمة؛  ويتعلق بحسن سير القضاء؛ وبالتالي فهو يتعلق بالنظام العام لأنه يهدف إلى منع المماطلة وعدم إطالة النزاع ومدة المحاكمة وسرعة الفصل فيها، وبالتالي على المحكمة أن تلتزم بتطبيقه من تلقاء ذاتها. وهو منسجم مع توجه المشرع الجديد باعتبار ما ورد من تعديلات في القرار بقانون  بخصوص شطب الدعوى ، واعتبارها كأن لم تكن، من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى.

 كما يلاحظ أن النص المذكور لا يمنع الخصوم من تقديم أية بينة بصورة مطلقة، ولكنه يفيد أن البينة التي يجوز تقديمها لدى محكمة الاستئناف، هي البينة التي حرم المستأنف من تقديمها لدى محكمة الدرجة الأولى؛ والتي تتعلق بنقطة الخلاف في الدعوى، لذلك:

  1. لا يجوز للمستأنف تقديم بينة كانت لديه؛ وأتيحت له فرصة تقديمها لدى محكمة الدرجة الأولى، إلا أنه لم يفعل.
  2. لا يجوز للمستأنف أن يقدم بينة لا تتعلق بنقطة الطعن الواردة في لائحة الاستئناف ولم تكن مثارة أمام محكمة الدرجة الأولى.

وبذلك يكون المشرع قد عاد لما كان عليه الحال في قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 الملغى، حيث كانت البمادة 223 منه تنص على أنه:

  1. لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بينات إضافية كان في إمكانهم إبرازها في المحكمة المستأنف منها، ولكن:
  2. إذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها، أو
  3. ب‌-   رأت المحكمة المستأنف إليها أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر،

فيجوز لها أن تسمح بإبراز مثل هذا المستند أو لإحضار ذلك الشاهد لسماع شهادته.

  • في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستأنف إليها بتقديم بينات إضافية يترتب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك.

 ورغم أن الحكم في النصين واحد، إلا أن النص القديم أكثر دقة ووضوحا من النص الجديد. وفي كل حال فإن للمستأنف تقديم بينة أمام محكمة الاستئناف في الحالات الآتية:

  1. إذا كان الحكم المستأنف قد صدر حضوريا في غيابه.
  2. إذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينته.
  3. إذا كانت البينة قد ظهرت لأول مرة بعد إغلاق باب المرافعة، ورفضت المحكمة طلبه فتح باب المرافعة وإتاحة الفرصة له لتقديمها.
  4. إذا كانت البينة قد ظهرت لأول مرة بعد صدور الحكم المستأنف.

(1) نقض مدني 48/2004 تاريخ 6/6م2004 ج 1 ص 228، نقض مدني 29/2006 تاريخ 28/2/2007 ج 3 ص 71، نقض مدني 125/2006 تاريخ 10/12/2007 ج 3 ص 118، نقض مدني 37م2007 تاريخ 28/3/2008 ج 4 ص 94.

(2) نقض مدني 198/2006 تاريخ 10/12/2007 ج 3 ص 121.

(1) تم تعديل هذه المادة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014.

(1) نقض مدني 2/2007 تاريخ 16/4/2008 ج 4 ص 97.

(2) نقض مدني 100/2006 تاريخ 20/6/2007 ج 3 ص 89.