الفصل الثاني – الاستئناف

المطلب الثاني

وقف تنفيذ الحكم أو القرار المستأنف

      تنص المادة 211 على أنه:

  1. يترتب على تقديم الاستئناف وقف تنفيذ الحكم أو القرار المستأنف لحين الفصل فيه ما لم يكن النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم أو القرار.
  2. يجوز مع ذلك اتخاذ الإجراءات التحفظية بمقتضى الحكم أو القرار المستأنف.
  3. إذا ألغي الحكم أو القرار المستأنف تلغى إجراءات التنفيذ التي تمت قبل ذلك.

      ويتبين من هذا النص أنه لا يشترط لإمكانية التنفيذ الجبري للحكم أو القرار أن يكون حائزا لقوة الأمر المقضي به، وأنه يجوز الشروع في التنفيذ الجبري خلال ميعاد الطعن بالاستئناف ما دام الطعن لم يقدم بالفعل. بينما في القانون المصري مجرد قابلية الحكم للطعن فيه بالاستئناف تعتبر مانعا من التنفيذ الجبري بمقتضاه، فلا يجوز الشروع في التنفيذ الجبري إلا بمقتضى حكم إلزام حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمولا بالنفاذ المعجل.

      فإذا كان التنفيذ قد شرع فيه ولم يتم قبل الطعن بالاستئناف، ثم طعن في الحكم أو القرار بالاستئناف، فإن المشرع فرق بالنسبة لأثر رفع الطعن بين حالتين:

الحالة الأولى: أن لا يكون الحكم أو القرار مشمولا بالنفاذ المعجل، وفي هذه الحالة يترتب على تقديم الاستئناف وقف تنفيذ الحكم أو القرار المستأنف لحين الفصل في الاستئناف، ومع ذلك يجوز اتخاذ الإجراءات التحفظية بمقتضى الحكم أو القرار المستأنف، مثل طلب الحجز التحفظي أو وضع المال تحت يد طرف ثالث، أو تعيين قيم … الخ. ويقدم الطلب في هذه الحالة لقاضي الأمور المستعجلة وليس لمحكمة الاستئناف.

الحالة الثانية: أن يكون الحكم أو القرار المستأنف مشمولا بالنفاذ المعجل سواء بنص القانون أو بالأمر بالنفاذ المعجل في الحكم أو القرار، وفي هذه الحالة لا يؤثر تقديم الاستئناف في إجراءات التنفيذ، بل يستمر التنفيذ رغم الطعن في الحكم أو القرار حيث لم يجز المشرع الفلسطيني في القانون الجديد لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ الجبري كما فعل المشرع المصري في المادة 1/292 من قانون المرافعات والتي تنص على أنه “يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه”.

      وقد اقتصر نص المادة 211 المذكور أعلاه على تقرير إلغاء إجراءات التنفيذ التي تمت قبل الفصل في الاستئناف إذا ألغي الحكم أو القرار المستأنف. ولا شك أن موقف المشرع المصري أسلم، ونقترح على المشرع الأخذ به تلافيا لوقوع ضرر جسيم من التنفيذ لا يمكن تلافيه بعد إلغاء الحكم أو القرار المطعون فيه بالاستئناف.