الفصل الثاني – التجار

المطلب الثاني

التسجيل في سجل التجارة

سجل التجارة هو دفتر معد لتسجيل التجار ، تخصص فيه صفحة لكل تاجر تقيد فيها البيانات الخاصة به وبنشاطه التجاري وما يطرأ عليه من تغييرات مادية أو قانونية .

وقد نظم المشرع سجل التجارة في المواد 22-37 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وكذلك نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966 .

وظائف سجل التجارة :

يمكن أن يقوم سجل التجارة بالوظائف التالية :

  1. الوظيفة الاستعلامية ، بحيث يسهل على كل من يتعامل مع التاجر معرفة ما يتعلق بنشاطه التجاري بالاطلاع على البيانات المقيدة في السجل أو طلب مستخرج منها.
  2. الوظيفة الاقتصادية والإحصائية ، إذ يفيد سجل التجارة في حصر عدد التجار في البلاد وإعطاء صورة صادقة عن الوضع الاقتصادي في الدولة ومعرفة أنواع التجارة ومقارنتها باحتياجات الدولة ، ويمكن على أساسه توجيه النشاط التجاري والصناعي وفقا لخطة الدولة الاقتصادية ، وتشجيع الصناعة والنشاطات التي تحتاجها البلاد ، والإقلال مما ليست في حاجة إليه .
  3. الوظيفة القانونية ، يعد سجل التجارة وفق المادة 30 من قانون التجارة أداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير سواء كانت البيانات المسجلة فيه اختيارية أم إجبارية .

الجهة المختصة بالتسجيل :

يكون في كل محافظة سجل تجاري محلي، وقد عهد بتنظيمه إلى وزارة الاقتصاد الوطني التي أصبحت تسمى وزارة التجارة والصناعة ثم وزارة التجارة والاقتصاد في السلطة الوطنية الفلسطينية . ويعين الوزير أمينا للسجل في كل محافظة .

سلطة الجهة المختصة بالتسجيل :

يشترط للموافقة على التسجيل في السجل أن تكون البيانات المطلوبة كاملة وصحيحة ، وإلا كان لأمين السجل (مراقب السجل) أن يرفض إجراء التسجيل .

ولذلك لأمين السجل الحق في أن يطلب إبراز أية وثائق وتقديم أية معلومات يراها ضرورية للتأكد من صحة ما ورد في طلب التسجيل من بيانات مطلوبة للتسجيل .

وإذا وقع خلاف بين أمين السجل وأصحاب العلاقة بشأن التسجيل في سجل التجارة فإنه يرفع إلى محكمة البداية المختصة لتفصل فيه بناء على استدعاء بإشعار يقدم لها ، وتصدر المحكمة قرارها – بعد سماع أقوال الطرفين – ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بالطرق القانونية .

الأشخاص الملزمون بالقيد في سجل التجارة :

يشترط للقيد في سجل التجارة شرطان :

الأول :أن يكون طالب التسجيل تاجرا سواء كان أردنيا أم أجنبيا ، ولكن المشرع أعفى صغار التجار من التسجيل رغبة في عدم ارهاقهم .
الثاني:أن يكون له في الأردن محلا رئيسيا أو فرعا أو وكالة من مركز رئيسي موجود في الخارج شريطة أن يكون الوكيل أو المدير المسؤول في المملكة عن الفرع أو الوكالة أردني الجنسية . فإذا لم يكن للتاجر محل مثل الباعة المتجولين لا يوجب عليه القانون إجراء القيد في السجل .

إجراءات التسجيل في سجل التجارة :

يجب على كل تاجر أن يتقدم بطلب التسجيل في سجل التجارة في خلال شهر من تاريخ تأسيس محله التجاري أو انتقال ملكيته إليه .

ويقدم طلب التسجيل بتصريح على نسختين يوقعهما التاجر أمام أمين السجل الذي يثبت مضمون التصريح في السجل ويعيد للتاجر النسخة الثانية منه بعد المصادقة عليها.

ويجب أن يتضمن التصريح المقدم من التاجر البيانات التالية :

  1. اسمه ولقبه .
  2. الاسم التجاري الذي يمارس به تجارته وعند الاقتضاء كنيته أو اسمه المستعار .
  3. تاريخ ولادته ومكانها .
  4. جنسيته أو شهادة التجنس إن كان قد غير جنسيته الأولى .
  5. نوع التجارة التي يتعاطاها .
  6. الأماكن التي فيها فروع أو وكالات لمحله التجاري داخل المملكة .
  7. أسماء المفوضين بالتوقيع وإدارة المحل التجاري وألقابهم وتاريخ ولادة كل منهم ومكانها وجنسيتهم .
  8. المحلات التجارية التي يملكها عند تقديم التصريح أو قبل ذلك .
  9. شهادات امتيازات الاختراعات التي يستثمرها التاجر والعلامات التجارية التي يملكها أو يستعملها .
  10. أية معلومات إضافية يرى التاجر قيدها في السجل .

ولكي يكون سجل التجارة صورة صادقة لحالة التاجر يجب على التاجر إعلام أمين السجل خلال شهر بأي تغيير يطرأ على البيانات المثبتة في السجل وبصورة خاصة نقل ملكية المحل التجاري أو جزء منه للغير .

كما يجري تصحيح السجل بأمر من المحكمة المختصة في الأحوال التالية :

  1. الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيّم على التاجر المسجل أو بالحجز على أمواله أو برفع هذه التدابير عنه .
  2. الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح الواقي من الإفلاس أو فسخه أو إبطاله ، أو المعلنة لمقدرة المفلس أو إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو العدول عن إغلاقها أو إعادة الاعتبار .

الحصول على نسخة من القيود :

ولكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم محدد. ويصدق أمين السجل على مطابقة النسخ للأصل ، وفي حالة عدم القيد لأمين السجل أن يعطي شهادة بعدم وجود قيد .

ولكن لا يجوز لمراقب (أمين) السجل أن يذكر في النسخ التي يسلمها :

  1. الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره .
  2. الأحكام القاضية بالحجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر قرار برفع الحجر أو المساعدة

وقد هدف المشرع من ذلك رعاية مصلحة التاجر والحفاظ على سمعته ومساعدته في كسب ثقة المتعاملين معه بعد أن تغلب على المصاعب التي تعرض لها .

وعلى كل تاجر أن يذكر المكان الذي سجل فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاته وفواتيره ومذكرات الإيصال ، وسائر المطبوعات الصادرة عنه ، حتى يتمكن الجمهور من الحصول على المعلومات التي يريدها بسهولة .

شطب التسجيل :

يكون شطب التسجيل في حالتين :

  1. وفاة التاجر إذا قرر الورثة تصفية التجارة وغلق المحل التجاري نهائيا .
  2. انقطاع التاجر عن تعاطي التجارة دون أن يبيع محله التجاري للغير .