الفصل الثاني – تداول الشيك

المبحث الثاني

التظهير التوكيلي

التظهير التوكيلي هو التظهير الذي يقصد به المظهر توكيل المظهر إليه في تحصيل قيمة الورقة التجارية في ميعاد الاستحقاق . والغالب أن يتم التظهير التوكيلي لأحد البنوك ، ويتم بذكر عبارة تدل على التوكيل مثل القيمة للتحصيل أو القيمة للقبض أو للتوكيل .

ولم يشترط قانون التجارة كتابة اسم المظهر إليه في صيغة التظهير على سبيل التوكيل ، لذلك يكون التظهير صحيحا ولو لم يشتمل على اسم المظهر إليه ، وفي هذه الحالة يعد الحائز الشرعي للسند هو المظهر إليه .

ويترتب على التظهير التوكيلي آثار الوكالة العادية سواء في علاقة المظهر بالمظهر إليه ، الذي يلزم بالقيام بجميع التصرفات التي تحفظ حقوق المظهر ، ويكون مسؤولا إذا أهمل في تنفيذ الوكالة وترتب على ذلك ضرر بالمظهر . ولكن استثناء من القاعدة العامة في الوكالة قرر قانون التجارة أن حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي لا ينتهي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته أو بإفلاسه . وذلك دعما للائتمان التجاري وتيسيرا لتداول الورثة التجارية .

المبحث الثالث

التظهير التأميني

يمكن لحامل الورقة التجارية رهن الحق الثابت فيها ضمانا لدين في ذمته عن طريق تظهيرها للدائن . ويسمى هذا التظهير تظهيرا تأمينيا . وينقل بموجبه حيازة الورقة إلى المظهر إليه .

ويشتمل هذا التظهير على صيغة تفيد أن التظهير هو على سبيل التأمين أو الرهن مثل عبارة ” القيمة ضمان ” أو ” القيمة رهن ” أو أي بيان آخر يفيد ذلك ، بالإضافة إلى توقيع المظهر تحت هذه العبارة . وهذا التظهير يطهر الورقة التجارية من الدفوع كالتظهير الناقل للملكية ولكن بالقدر الذي يحقق مصلحة الدائنين فقط .

ويعد المظهر مدينا راهنا والمظهر إليه دائنا مرتهنا، لذلك يلتزم المظهر إليه بالمحافظة على الورقة التجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الموكل.

وإذا استحق الرهن قبل حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية وقام المدين بالوفاء فإن على المظهر إليه أن يرد الورقة ، إذ ينقضي الرهن بالوفاء بالدين المرهون ، أما إذا تخلف المدين الراهن عن الوفاء كان للمظهر إليه أن ينفذ على الورقة وفق القواعد الخاصة بالتنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا .

أما إذا استوفى المظهر إليه مبلغ الورقة في ميعاد الاستحقاق قبل حلول دينه ، فإن عليه أن يرد للمظهر فورا ما يزيد من قيمة السند عن مبلغ الدين ، إذ يسقط أجل الدين المضمون بالرهن بمجرد استلام المظهر إليه قيمة السند المرهون .