الفصل الثاني – رجال القضاء وأعوانهم

المبحث الأول

رجال القضاء

      تمارس الدولة سلطتها القضائية بواسطة القضاة الذين يعملون بالمحاكم التي تنظمها الدولة لأداء هذه الوظيفة . ويقصد بالقضاة كل من يتولى القضاء سواء في المحاكم العادية ، أي محاكم الصلح أو البداية أو الاستئناف أو النقض أو العدل العليا. أو في المحاكم الشرعية ، أي رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف الشرعية ، وأي قاض من قضاة المحاكم الابتدائية الشرعية .

      وسوف نتكلم في شروط تعيين القضاة ، ثم في ضماناتهم ، وأخيرا في رد القضاة وتنحيتهم .

المطلب الأول

شروط تعين القضاة

          نصت المادة 99 من القانون الأساسي المعدل على أن تعيين القضاة … يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية . ونصت المادة (16) من  قانون السلطة القضائية الفلسطيني على أنه يشترط فيمن يتولى القضاء :

  1. أن يكون متمتعا بالجنسية الفلسطينية وكامل الأهلية .
  2. أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها .
  3. ألا يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام .
  4. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولائقا طبيا لشغل الوظيفة .
  5. أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي .
  6. أن يتقن اللغة العربية .

ونصت المادة 19 منه على أنه :

  1. يجوز أن يعين قاضيا في محاكم الصلح والبداية والاستئناف أو عضوا في النيابة العامة :
  2. القضاة وأعضاء النيابة العامة السابقون .
  3. المحامون.

ج- أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون.

       ويحدد مجلس القضاء الأعلى القواعد العامة لمدد الخبرة اللازمة للتعيين في كل درجة مما ذكر في الفقرة (1) أعلاه، والأعمال الأخرى التي يعتبرها نظيرة للعمل القضائي.

2- ويشترط فيمن يعين رئيسا لمحكمة الاستئناف أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر إحدى محاكم الاستئناف مدة لا تقل عن خمس سنوات .    

   كما نصت المادة (20) منه على أنه

  1. يشترط فيمن يعين قاضيا بالمحكمة العليا أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها بالنيابة العامة أو عمل محاميا مدة لا تقل عن عشر سنوات .
  2. يشترط فيمن يعين رئيسا للمحكمة العليا أو نائبا له أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر المحكمة العليا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو عمل محاميا لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

ويكون شغل الوظائف القضائية وفق المادة 18 بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقا لما يلي :

  • بطريق التعيين ابتداء.
    • الترقية على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة.

ج- التعيين من النيابة العامة.

د- الاستعارة من الدول الشقيقة . ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة 16 عدا شرط الجنسية الفلسطينية شريطة أن يكون عربيا .