الفصل الثاني – رجال القضاء وأعوانهم

المطلب الثالث

عدم صلاحية القضاة وتنحيهم وردهم

                حفاظا من المشرع على مظهر الحيدة الذي يجب أن يتحلى به القاضي، وحماية للقاضي من التأثر بميوله ومصالحه الشخصية لدوافع يذعن لها عادة أغلب الناس، وزيادة في الاحتياط لسمعة القضاء مظنة عجز القاضي عن الحكم في قضية معينة بغير ميل إلى جانب أحد الخصوم، أورد نصوصا نظم فيها موضوع عدم صلاحية القضاة وتنحيهم وردهم، سواء في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، أو قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 . 

       ويتبين من نصوص المواد 141 و 142 و 143 و144 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، والمادة 30 من قانون السلطة القضائية، أن أسباب عدم الصلاحية والرد تقسم إلى ثلاث مجموعات حسب أهميتها وخطورتها على حياد القاضي.

المجموعة الأولى : عدم الصلاحية المطلقة للقاضي ، وهي أكثر الحالات أهمية حيث

 يجب على القاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم رده .

والمجموعة الثانية : عدم صلاحية نسبية ، تتوقف على طلب الخصم رد القاضي ، فإن

          لم يطلب أحد الخصوم رده كان له نظر الدعوى والحكم فيها .

والمجموعة الثالثة : تركها المشرع لضمير القاضي ذاته ، فأجاز له التنحي عن نظر

 الدعوى إذا استشعر الحرج من نظرها لأي سبب لا يرقى إلى مستوى

 أسباب عدم الصلاحية أو الرد .

وسنتناول أسباب عدم صلاحية القضاة وأسباب ردهم في ثلاثة فروع على التوالي، ثم نبين طلب الرد وإجراءاته في فرع رابع .

الفرع الأول

عدم صلاحية القاضي

        يقصد بنظام عدم صلاحية القاضي كفالة حياد القاضي، أي تحليه بالموضوعية والبعد عن أي قضية له صلة بها تؤثر على روح الاستقلال لديه . وصلاحية القاضي لنظر الدعوى من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها التنظيم القضائي، تحقيقا للحيدة الواجب توافرها في القضاة والابتعاد بهم عن مظنة الميل والهوى، وحتى يتوافر الاطمئنان لدى الخصوم. ولذلك يجب على القاضي أن يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده أحد الخصوم إذا توافرت إحدى الحالات التي نصت عليها المادة 141 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والمادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002  وإلا كان حكمه باطلا ولو التزم فيه صحيح القانون لصدوره على غير مقتضى التنظيم القضائي، فقد وضع المشرع قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس أن القاضي لا بد وأن يفقد حياده، حتى ولو لم يفقده في الواقع، ولذلك يكون غير صالح لنظر الدعوى سواء طلب الخصوم ذلك أم لم يطلبوا . وإذا لم يتنحى القاضي من تلقاء نفسه يجوز لأحد الخصوم طلب رده.كما أنه إذا توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية ، وطعن في الحكم لأسباب أخرى وتبين لمحكمة الطعن عدم صلاحية القاضي الذي أصدره أو أحد قضاة الهيئة ، وجب عليها ولو من تلقاء نفسها القضاء ببطلان الحكم ، كما يجوز للمستأنف التمسك بذلك في أية حالة يكون عليها الاستئناف لتعلق هذه الحالات، بالنظام العام .

  وقد وردت هذه الحالات على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها، وهذه الحالات هي :

  1. وجود قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية بين القضاة في الهيئة التي تنظر الدعوى وقد نصت على هذه الحالة الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون السلطة القضائية بقولها ( لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية) ويرمي هذا المنع فضلا عن ضمان حياد القاضي بين الخصوم، إلى ضمان حسن إعمال مبدأ تعدد القضاة، ويكفي لتوفر عدم الصلاحية أن تقوم هذه القرابة أو المصاهرة بين عضوين من أعضاء الهيئة ولو كانا معا أقلية، وهو ما يتحقق في هيئة محكمة النقض المشكلة من خمسة أعضاء، والمحكمة العليا، والمحكمة الدستورية .
  2. وجود قرابة أو مصاهرة بين القاضي وعضو النيابة أو ممثل الخصوم أو أحد طرفي الخصومة للدرجة الرابعة . وقد نصت على هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون السلطة القضائية بقولها ( لا يجوز أن يجلس للقضاء أي من القضاة الذين تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة مع عضو النيابة أو ممثل الخصوم أو أحد طرفي الخصومة ) . ويلاحظ أن نص هذه الفقرة قد جاء مطلقا ولم يفرق بين ما إذا كانت وكالة ممثل الخصم سابقة لقيام القاضي بنظر الدعوى أم لاحقة لها، لذلك يمكن أن يعمد أحد الخصوم ممن لا يريد عرض الدعوى على قاض معين إلى توكيل محام له صلة بالقاضي أثناء نظر الدعوى بقصد الوصول إلى تنحيه عن نظرها، لذلك كان المشرع المصري موفقا حين استثنى هذه الحالة بالنص في المادة 75/2 من قانون السلطة القضائية على أنه ( لا يعتد بتوكيل المحامي الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى)
  3. قبول مخاصمة القاضي، وقد نصت على هذه الحالة المادة 159 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بقولها ( يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة ) وسنعود لدراسة هذه الحالة فيما بعد بمناسبة مخاصمة القضاة .
  4. إذا كان القاضي قريبا أو صهرا لأحد الخصوم أو زوجه حتى الدرجة الرابعة ويقوم سبب عدم الصلاحية في هذه الحالة سواء كان القاضي قريبا أو صهرا لأحد الخصوم، أو قريبا أو صهرا لزوج أحد الخصوم، أو قريبا للخصمين معا، أو لأحد الخصوم وزوج الخصم الآخر ولو في نفس الدرجة. ولا يشترط لقيام علاقة المصاهرة أن تكون رابطة الزوجية قائمة، أو أن يكون الزوج على قيد الحياة، فوفاة الزوج لا تقطع علاقة المصاهرة بل تظل قائمة، أما إذا تم الطلاق فرغم أن علاقة المصاهرة تنقطع ويصبح أقارب أحدهما غرباء بالنسبة للزوج الآخر إلا أن السبب يبقى قائما لأن النص جاء عاما مطلقا ولم يخصص بشرط قيام المصاهرة فعلا ، فضلا عن أن كون أحد الخصوم قريبا لزوج القاضي الذي انفصل عنه أمر قد يدعو القاضي إلى الانحراف عن طريق العدالة والميل مع الخصم الآخر بدرجة أكبر من أن يميل القاضي إلى الخصم قريب زوجه الذي لم ينفصل عنه.(1)  
  5. إذا كان للقاضي أو زوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو زوجه في الدعوى، لأن الخصومات تثير الأحقاد وتحمل على التشفي بما يخشى معه انحراف القاضي عن طريق العدالة أو اتهامه بذلك. وهذا النص يفترض حالات أربع، خصومة بين القاضي وأحد الخصوم، أو خصومة بين القاضي وزوج أحد الخصوم ، أو خصومة بين زوج القاضي وأحد الخصوم ، أو خصومة بين زوج القاضي وزوج أحد الخصوم . ويشترط في هذه الحالات أن تكون الخصومة قائمة وقت رفع الدعوى وأن تظل قائمة حتى هذا الوقت، فإذا كانت قد انتهت وقت رفع الدعوى أو لم تكن قائمة وقت رفع الدعوى بل رفعت من الخصم أو زوجه على القاضي أو زوجه بعد رفع الدعوى، لا يكون ذلك سببا لعدم الصلاحية حتى لا يتحايل الخصوم على منع القاضي من نظر الدعوى بإثارة خصومة معه أو مع زوجه. ولا يلزم لتوفر الخصومة أن تكون هناك دعوى مقامة بها، وإنما يلزم أن تكون الخصومة مع ذلك على جانب من الجد ، كأن تكون هناك شكوى يتم التحقيق فيها ، أو تكون هناك إجراءات قانونية اتخذت بين القاضي أو زوجه والخصم أو زوجه تمهيدا لرفع الدعوى أو استكمالا لإجراءاتها، كتوجيه إخطار عدلي تمهيدا لرفع دعوى إخلاء مأجور وفق قانون المالكين والمستأجرين ، أو للمطالبة بتعويض عن ضرر . (1)
  6. إذا كان القاضي ممثلا قانونيا لأحد الخصوم، أو شريكا لأحد الخصوم، أو وارثا ظنيا لأحد الخصوم، أو له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بأحد أوصياء الخصوم أو القيم عليه، أو له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها.

(أضاف النص المصري: وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى) – بمعنى أن يكون في مركز قانوني يتأثر بالحكم في الدعوى، وتتحقق المصلحة الشخصية إذا أدى الحكم إلى اغتناء ذمة الشركة سواء بصدور الحكم بإلزام الخصم بطلبات الشركة أو برفض طلباته الموجهة إليها لما يترتب على اغتناء ذمة الشركة من اغتناء الشركاء فيها، وهو قيد نقترح أن يأخذ به المشرع الفلسطيني عند تعديل القانون. ويجب أن تكون الوكالة أو الشراكة أو الوصاية أو القوامة قائمة عند نظر الدعوى، فإذا كانت قد انقضت قبل رفع الدعوى فإنها لا تمنع القاضي من نظرها. ويستوي أن تكون الوكالة عامة أو خاصة، رسمية أو عرفية، ظاهرة أو مستترة، والخصم الذي يدعي وجودها عليه عبء إثباتها بكافة الطرق المقررة قانونا باعتباره من الغير بالنسبة لها. أما الوارث الظني فيقصد به أن يكون القاضي ممن يمتون لأحد الخصوم بسبب من أسباب الإرث بفرض وفاة الخصم ولو وجد من يحجبه عنه أو يحرمه منه، لأن للشخص المحتملة وراثته مصلحة في زيادة الأموال التي ينتظر أن تؤول إليه. فقد يزول سبب الحجب أو الحرمان لأن الورثة لا يتعينون إلا عند الوفاة، أما إذا كان الإرث قد تحقق بالفعل قبل رفع الدعوى لا يكون القاضي ممنوعا من نظرها وفق هذه الحالة بل وفق السبب التالي. كما أنه إذا كانت مظنة أن يرث أحد الخصوم القاضي فلا تقوم حالة عدم الصلاحية لأنه ليس للقاضي في هذه الحالة مصلحة في زيادة الأموال التي ينتظر أن تؤول إليه في استرضاء الوارث المحتمل.

  • إذا كانت الدعوى تنطوي على مصلحة قائمة للقاضي أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون هو ممثلا قانونيا له. ويقصد بالمصلحة أن يكون أحد المذكورين في مركز قانوني يتأثر بالحكم في الدعوى ولو لم يكن خصما فيها، كالدعوى التي تقام من أحد المساهمين في شركة يساهم فيها القاضي أو أحد المذكورين، ويكون من شأن موضوع الدعوى أن يحقق له أو لهم مصلحة وإن كانت غير ظاهرة .
  • إذا كان قبل اشتغاله في القضاء قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب أو أدلى بشهادة فيها، لأن في كل ذلك معنى إبداء الرأي، وهو ما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها والحرية في تكوين رأيه في ضوء ما يجري في مواجهة الخصوم وما يقدمونه من أدلة ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا، كما أن فيه مظنة الميل إلى جانب من حصل الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة أو الشهادة لصالحه . ويجب أن يكون الإفتاء أو الترافع أو المرافعة أو الكتابة في ذات الدعوى، فإن كان في دعوى أخرى ولو مشابهة لا يصلح سببا لعدم الصلاحية، إذ يشترط أن يكون إبداؤه الرأي في شكل نصيحة أو فتوى في ذات القضية المطروحة عليه.  أما بالنسبة لأداء الشهادة فيكفي أن يكون القاضي قد شهد في خصومة أخرى تعتبر الخصومة الحالية استمرارا لها أو أن تكون مرتبطة بها ارتباطا وثيقا لأن ذلك قد يؤدي إلى أن يحكم القاضي بمعلوماته الشخصية. ولكن لا يكفي أن يكون القاضي قد اكتفى في شهادته بأنه لا يعرف شيئا، أو إذا كان قد طلب للشهادة بقصد منعه من نظر الدعوى، أو إذا كان الخصوم قد انتووا دعوته للشهادة فيها.  أما الرأي العلمي المجرد في مؤلف أو بحث علمي منشور في مجلة علمية ليس سببا لعدم الصلاحية، كما أن إبداء القاضي رأيا قانونيا في دعوى أخرى مشابهة أصدر حكما فيها لا يعد سببا لعدم الصلاحية، لأن معنى القول بغير ذلك أن يمتنع على القاضي أن ينظر في دعويين متشابهتين وهو قول غير معقول.
  • إذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضيا أو خبيرا أو محكما أو وسيطا(ف/و) ويقصد بسبق نظر الدعوى كقاض هو سبق نظرها في مرحلة أو درجة أخرى،(1) أو أية خصومة سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم وأثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة بحيث تعتبر استمرارا لها وعودا إليها، فإذا نظرها وحكم فيها في الدرجة الأولى لا يجوز له أن ينظرها في الاستئناف، وإذا حكم فيها استئنافا لا يجوز له الاشتراك في هيئة محكمة النقض التي يطعن في الحكم أمامها. أما ذات الدرجة فيجوز له نظرها ولو كان قد أبدى رأيا فيها، كما لو أصدر حكما في الدعوى وعادت من الاستئناف بعد فسخها، فإن ذلك لا يحول دون نظرها مجددا .

   والمهم لعدم صلاحية القاضي أن يكون قد كشف عن اقتناعه برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها كما لو أصدر فيها حكما فاصلا أو حكما فرعيا قطعيا في جزء منها، أو اتخذ فيها إجراء أو قرارا يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره فيها يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى(2)لذلك فإن اتخاذ القاضي إجراء متعلقا بتنظيم سير إجراءات الخصومة في الدعوى لا يكشف عن اتجاه معين في موضوعها لا يفقده صلاحيته نظر الاستئناف المقام على الحكم الصادر فيها من قاض آخر، كما لو اقتصر على تأجيل الدعوى وتبليغ الشهود المطلوبين لسماع شهاداتهم من السابق ،(1) أو أصدر قرارا تمهيديا بالإثبات كما لو قرر سماع الشهود، أو انتداب خبير،(2) أو حضر بعض الجلسات التي نظرت فيها الدعوى دون أن يصدر فيها أي حكم، أو أثبت بملف الدعوى عبارة تدل على تلخيص دفاع الخصم، أو نظر دعوى مماثلة، أو اشترك في تلاوة الحكم لتخلف أحد القضاة الذين أصدروه عن حضور جلسة النطق به، أو أصدر قرارا في طلب مستعجل، أو قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم الاختصاص،  وغير ذلك مما لا ينبئ عن تكوينه رأيا خاصا في الدعوى .

الحكم في حالة توافر أحد أسباب عدم الصلاحية:

نصت المادة 145 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه يتعين على القاضي إذا توافرت إحدى حالات عدم الصلاحية أن يعلم كتابيا رئيس المحكمة التابع لها عن سبب التنحي، ويصدر رئيس المحكمة قرارا بإحالة القضية إلى هيئة أخرى أو لقاض آخر.

الفرع الثاني

أسباب رد القاضي

نصت على هذه الأسباب المادة 143 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وهي أقل تأثيرا على حياد القاضي من أسباب عدم الصلاحية، لذلك إذا لم يتنحى القاضي من تلقاء نفسه ترك المشرع للخصم تقدير الأمر، إن شاء رد القاضي عن نظر الدعوى وإن لم يطلب ذلك جاز للقاضي أن ينظرها وأن يحكم فيها، وإن تقدم بطلب لرد القاضي ولم يقبل طلبه يكون للقاضي المطلوب ردّه أن ينظر الدعوى إلا إذا استشعر هو الحرج بعد ذلك .

          وهذه الأسباب هي :

  1. إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. ويقصد بالتماثل أن تثير دعوى القاضي أو زوجه نفس المسألة القانونية التي تثيرها الدعوى المطلوب رده عنها، بحيث تكون المسألة القانونية في الدعويين واحدة، أو تكون وقائعهما متماثلة، ويخشى أن يميل إلى الحكم في الاتجاه الذي يتفق مع مصلحته مدفوعا في ذلك بشعوره الطبيعي .  ويشترط أن تكون هناك دعوى قائمة بالفعل أمام المحكمة فلا يكفي النزاع الذي لم يرفع إلى القضاء ولو كان جديّا، ولكن لا يلزم أن تكون الدعويان متطابقتين بل يكفي أن تكون هناك نقاط قانونية أو وقائع متماثلة للفصل فيها .
  2. إذا وجدت للقاضي أو لزوجه خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد سماع الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد ردّه عن نظر الدعوى المنظورة أمامه. ويلزم لتحقق هذه الحالة توافر شرطين: أ) أن تنشأ الخصومة بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ، أما إذا كانت سابقة فإنها تكون سببا لعدم الصلاحية . ب- ألا يكون المقصود من رفع الخصومة ردّ القاضي عن نظر الدعوى المطروحة عليه، حتى لا يتخذ الخصوم من هذا السبب وسيلة للتحايل بقصد الوصول إلى ردّ القاضي، وتقدير ذلك متروك إلى محكمة الرد. ويتم رد القاضي في هذه الحالة على أساس وجود عداوة بينه وبين الخصم .
  3. إذا كان لمطلقة القاضي التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بعد سماع الدعوى المنظورة أمام القاضي بقصد ردّه .  وهذه الحالة تعدّ سببا للرد سواء كانت الخصومة قد أقيمت قبل رفع الدعوى المطروحة على القاضي أو بعد رفعها، ولكن في الحالة الثانية يشترط أن لا تكون قد أقيمت بقصد رد القاضي .
  4. إذا كان أحد الخصوم عاملا لدى القاضي، بمعنى أنه تربطه به رابطة تبعيّة كالوكيل والكاتب والسكرتير والخادم والسائق والبواب، حتى لو انتهت خدمته. ولا يقوم سبب الرد إذا لم يكن الخصم نفسه خادما للقاضي بل كان ابنه أو أخيه أو والده هو الخادم لدى القاضي. كما لا ينطبق هذا السبب إذا قام العكس، بمعنى أن القاضي كان يعمل في وقت سابق لدى أحد الخصوم سكرتيرا أو وكيلا هو أو أحد أقاربه، مع أن هذه الصور يمكن أن تدخل تحت سبب آخر وهو استشعار الحرج وفي هذه الحالة يتنحى من تلقاء نفسه. 

5– إذا كان بين القاضي وبين أحد الخصوم كراهية أو مودة يرجح معها عدم الحيدة في الحكم. وهذا السبب عام تندرج تحته كثير من الصور كأسباب الرد أو غيرها . ولا يشترط أن تصل العداوة إلى الخصومة التي ترفع إلى القضاء . ومن أمثلة المودة الاعتياد على المؤاكلة بأن يعتاد على تناول الطعام على مائدة الخصم أو تكرار تقبّل دعوته لتناول الطعام على مائدته، ودعوة القاضي للخصم لتناول الطعام عنده، والسكن المشترك ولو لبعض الوقت بأن يقيما معا في مسكن أحدهما أو في حجرة واحدة أو جناح واحد في الفندق وأن يعتادا ذلك بصرف النظر عمن يقوم بأداء نفقات الإقامة، وقبول الهدايا قبل رفع الدعوى ولو بطريق غير مباشر كما لو قدمت الهدية لشخص من أقارب القاضي المقيمين معه لأن ذلك دليل المودة، ويجب أن يكون القاضي قبل الهدية فإن رفضها لا يقوم سبب الرد. وكون القاضي دائنا أو مدينا لأحد الخصوم، أو كون أحد أصوله أو فروعه دائنا أو مدينا لأحد الخصوم .  ويجب أن تكون العداوة أو المودة شخصية، فلا يكفي اتفاق أو اختلاف القاضي مع الخصم في آرائه الفكرية أو السياسية علما بأن القضاة لا يشتغلون بالسياسة . كما يجب أن لا تكون العداوة قد بدأها الخصم مع القاضي بعد رفع الدعوى بقصد رده عنها . أما الخصومة بين القاضي ومحامي أحد الخصوم فإنها لا تقوم سببا لعدم الصلاحية لأن المحامي لا يعتبر طرفا في الدعوى. كما يجب أن تكون المودّة أو العداوة من القوة بحيث يرجح معها عدم استطاعة القاضي الحكم بغير ميل أي من شأنها أن تدفعه إلى القضاء بغير حق . فمجرد المعرفة أو الجيرة أو اتفاق المصالح لا يعد سببا من أسباب الرد، كما أن صلة المودة مع شقيق الخصم لا تكفي للقول بقيام المودة مع الخصم ذاته بحيث لا يستطيع القاضي الحكم بغير ميل على نحو ما توجبه المادة 43/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية . ولا يكفي مجرد الادعاء بوجود المودة أو الكراهية بل يجب إقامة الدليل على ذلك . وتقدير توافر إحدى حالات هذا السبب العام للردّ متروك لمحكمة الموضوع حسب ظروف وملابسات الدعوى، ولا تخضع في تقدير وجوده أو نفيه لرقابة محكمة النقض متى أقامت حكمها على أسباب سائغة .

الفرع الثالث

استشعار الحرج

     إذا لم تتوافر في القاضي أي حالة من حالات عدم الصلاحية أو من حالات الرد ، ليس لأي خصم أن يطلب رده. ولكن المشرع أراد أن يحرر ضمير القاضي من أي قيد يحول دون حياده وموضوعيته في قضائه ولو لم يكن سبب ذلك من الأسباب التي ذكرها لعدم صلاحيته أو رده ، فنص في المادة 144 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه ( يجوز للقاضي في غير الحالات المذكورة في المادتين 141 و 143 من هذا القانون إذا استشعر الحرج من سماع الدعوى لأي سبب أن يتنحى عن نظرها وإعلام رئيس المحكمة التابع لها )  .

 والتنحي في هذه الحالة جوازي للقاضي إذا شعر أنه لن يستطيع أن يفصل في الدعوى بحياد كامل، ومتروك أمره لضميره وما يستشعره وجدانه دون رقيب عليه في ذلك، وأسباب الحرج متروكة لتقدير القاضي دون الخصوم  فإن لم يقم بالتنحي ليس لأي من الخصوم ردّه ، كما أن الحكم الذي يصدره يعتبر حكما صحيحا . ومن أسباب استشعار الحرج في نظر الدعوى أن يكون قد أبدى رأيا علميا في مؤلف أو بحث قانوني يخدم أحد طرفي الدعوى، أو أن يكون أحد الخصوم صديقا لقريب له أو يعنيه أمره من بعيد أو بصورة غير مباشرة.

 وقد اكتفى المشرع بأن يقوم القاضي بإعلام رئيس المحكمة التابع لها حتى يكلف قاضيا آخر بنظر الدعوى، بينما علّق المشرع المصري رغبة القاضي في التنحي في هذه الحالة على إقرار المحكمة أو رئيسها بغرض ضمان وجود مبرر حقيقي للتنحي حتى لا تكون شدّة حساسية القاضي أو فرط استشعاره للحرج سبيلا لاختلال عمل المحاكم ووسيلة لعدم أداء القاضي لواجبه في نظر الدعوى .  

الفرع الرابع

طلب رد القاضي وإجراءاته

          وضع المشرع نظاما خاصا لرد القاضي وازن فيه بين حماية حقوق الخصوم بإبعاد أي قاض قد يتأثر حياده، وبين حماية القاضي من ادعاءات وافتراءات الخصوم، وقد وازن بين المصلحتين بما يكفل سد الثغرات التي يمكن أن ينفذ خلالها بعض الخصوم والمحامين في محاولة لتأخير الفصل في الدعوى من خلال النيل من حياد ونزاهة وسمعة القاضي . ونبحث في هذا الفرع وقت تقديم طلب الرد وإجراءاته والفصل فيه.

وقت تقديم طلب الرد:

          تنص المادة 147 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه يجب  على طالب الرد في الحالات المذكورة في المادة 143 المشار إليها أعلاه أن يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعوى. ما لم يكن سبب الرد ناشئا بعد الدخول فيها فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تالية لنشوء السبب والعلم به. ولا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة ، كما لا يقبل طلب الرد ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى .

          ويستفاد من نص هذه المادة أنه يفرق بين حالتين :

الحالة الأولى : أن ينشأ سبب الرد قبل الجلسة الأولى ، وفي هذه الحالة يجب أن يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعوى ، أي قبل تقديم أي دفع أو دفاع فيها وإلا سقط الحق فيه.

الحالة الثانية : أن ينشأ سبب الرد بعد الدخول في الدعوى ، وفي هذه الحالة يشترط لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تالية لنشوء السبب والعلم به .

          وتقدير توافر السبب أو العلم به بعد الدخول في الدعوى من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله .

          كما يستفاد من المادة المذكورة أن حق الخصم في طلب الرد يسقط في حالات محددة على سبيل الحصر وهي :

  1. إذا قدم طلب الرد بعد الدخول في الدعوى، أي بعد تقديم أي دفع أو دفاع فيه، لأن إبداء أي دفع ولو كان شكليا يتعلق أو لا يتعلق بالنظام العام يعد رضاء من الخصم بأن يتولى القاضي الفصل في الدفع أو الدعوى، وبالتالي فإنه يتنافى مع طلب الرد .
  2. إذا كان طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة، فلا يقبل طلب الرد بمجرد حجز القضية للحكم ولو كان طلب الرد مستندا إلى سبب لم ينشأ إلا بعد إقفال باب المرافعة أو لم يعلم به الخصم إلا بعد هذا الإقفال. ولكن إذا أعيد فتح باب المرافعة سواء من تلقاء ذات المحكمة أو بناء على طلب الخصوم، وأيا كان سبب إعادة الدعوى للمرافعة ، فإنه يجوز تقديم طلب برد القاضي . كما أنه إذا تبدلت الهيئة التي سمعت المرافعات الختامية وقررت الهيئة الجديدة سماع المرافعات ، يجوز طلب رد قاض دخل الهيئة .
  3. طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى، فإذا كان أحد الخصوم قد طلب رد أحد القضاة الذين ينظرون الدعوى، لا يجوز له أن يقدم طلبا آخر لرد نفس القاضي عن نظر ذات الدعوى . ويستوي في هذا أن يكون الطلب السابق ما زال قائما أم أنه قد زال لتنازل الطالب عنه، أو للحكم بعدم قبوله أو برفضه، أو بانتهاء الخصومة فيه لأي سبب من الأسباب . ويلاحظ أن هذا السبب قد جاء عاما مطلقا، مما قد يعني أنه لا يقبل طلب الرد الجديد ولو تعلق بسبب جديد ظهر بعد تقديم الطلب الأول أو لم يعلم به الطالب إلا بعد هذا الطلب، وهو ما قد يؤدي إلى الإضرار بالعدالة . لذلك نرى أنه ينبغي تفسير النص على أساس عدم جواز تقديم طلب الرد الجديد لذات السبب، أما إذا كان السبب مختلفا أي لا يوجد اتحاد في السبب فإن الطلب الجديد يكون مقبولا.

 وإذا طلب القاضي التنحي وكان أحد الخصوم قد طلب رده، يسار في إجراءات التنحي ولا يكون لطلب الرد والحكم فيه محل .

          ومن ناحية أخرى إذا أصدر القاضي غير الصالح لرؤية الدعوى حكمه فيها، ولم يطعن في هذا الحكم خلال مدة الطعن القانونية ، أصبح باتا وحاز قوة الأمر المقضي.

إجراءات تقديم الطلب والفصل فيه:

      وفق المادة (148) من القانون يقدم طلب رد القاضي باستدعاء إلى رئيس محكمة البداية إذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة محكمة البداية، وإلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة البداية أو قاضيا في محكمة الاستئناف، وإلى رئيس محكمة النقض إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة استئناف أو قاضيا في محكمة النقض .

          ويقدم طلب الرد من المدعي أو المدعى عليه أو المتدخل أو الضامن،  ويجب أن يشتمل استدعاء طلب الرد على الأسباب الموجبة لمنع القاضي من سماع الدعوى . ولم ينص القانون الجديد على تقديم تأمين مالي يرفق مع طلب الرد، كما كان الحال عليه في المادة (124) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى . وإنما نص في المادة (151) منه على أنه ” عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه ، جاز للمحكمة أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا

ويبلغ طلب الرد إلى القاضي المطلوب رده، ويتعين عليه الإجابة على الطلب خلال ثلاثة أيام من تسلمه إياه (م 148/2) . وبعد ورود الجواب ينظر رئيس المحكمة المختص في طلب الرد بحضور طالب الرد، ويصدر قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب .

 أما إذا امتنع القاضي المطلوب رده عن الإجابة كتابة خلال المدة المذكورة،

 فإنه يجوز لرئيس المحكمة المختص إذا كانت أسباب طلب الرد تصلح قانونا للرد أن يصدر أمرا بمنعه من سماع الدعوى وندب قاض آخر لسماعها . وعلى كل حال فإنه لا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين له . (م149)

      وترتب المادة (150) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على تقديم طلب الرد إلى رئيس المحكمة المختص وقف السير في الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا ، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة المختص في حالة الاستعجال وبناء على طلب أحد الخصوم ندب قاض آخر .

 وإذا قدم أحد الخصوم طلبا لرد القاضي ومع ذلك استمر في نظر الدعوى فإن حكمه يكون باطلا إذا قضي بعد ذلك برده، أو صحيحا إذا حكم برفض طلب الرد أو عدم قبوله.

كما يجوز لمن قدم طلبا لرد القاضي أن يتنازل عن هذا الطلب بالطريقة التي قدم بها، وإذا قدم التنازل من محامي الخصم يجب أن يكون موكلا بذلك. ويترتب على هذا التنازل عودة القاضي لنظر الدعوى.

الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد

نصت المادة (149) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه .. ويكون قرار الرفض قابلا للاستئناف أو النقض مع القرار الفاصل في الدعوى ما لم يكن القرار صادرا عن رئيس محكمة النقض .

وقد يحدث أن يصدر الحكم حضوريا في حق المدعى عليه الذي لم يحضر ولم يقدم لائحة جوابية أو تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب، دون أن يعلم باسم القاضي، ثم يتبين له سبب من أسباب الرد الواردة في المادة 143 بعد صدور الحكم في الدعوى، وفي هذه الحالة لا يعتبر الحكم باطلا ولا يملك المحكوم عليه سوى الطعن فيه بطريق الطعن المناسب على اعتبار أن الحكم صحيح بحيث لا يملك أن يتمتع بالحق المخول له في المادة المذكورة ولو لم يعلم بقيام سبب الرد إلا بعد صدور الحكم .

      وعلى ذلك إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير قابل للاستئناف أو النقض، كالأحكام الصادرة في بعض القضايا الصلحية،  لا يجوز معها لطالب الرد أن يطعن بالقرار الصادر برفض طلبه، مع أن العدالة تقتضي أن يسمح لمن رفض طلبه برد القاضي الطعن في هذا القرار ولو كان الحكم الصادر في موضوع الدعوى من الأحكام النهائية .


(1) نقض مدني 39/2004 تاريخ 15/5/2004 ج 1 ص 471. ونقض مدني 84/2005 تاريخ 11/6/2005 ج 2 ص 434.

(1) يذهب رأي إلى أن المقصود بالخصومة هذه هو المعنى الاصطلاحي لها أي إجراءات نظر الدعوى والحكم فيها أمام القضاء، فلا تكفي مجرد المنازعة حتى لو اتخذت هذه المنازعة سبيل الشكوى المتبادلة أمام الجهات الإدارية ، أو أن تكون هناك إجراءات قانونية اتخذت بين القاضي وخصمه تمهيدا لرفع الدعوى أو استكمالا لإجراءاتها، لأن القول بذلك  يجعل القاضي تحت رحمة الخصوم يستطيعون تهديده في أية لحظة ، كما يجعل أسباب عدم الصلاحية في يد الخصوم يستطيعون اصطناعها في أي وقت. د. أحمد هندي ص 74 .

(1) نقض مدني 98/2005 تاريخ 4/3/2006 ج 2 ص 442 ، نقض مدني 203/2005 تاريخ 24/4/2006 ج 2 ص 446.

(2) نقض مدني 219/2004 و221/2004 تاريخ 28/2/2005 ج 2 ص 421 حيث كان القاضي عضوا في الهيئة التي استمعت البينات في محكمة البداية فإن ذلك يشعر باحتمال تكوين رأي له في الموضوع . نقض مدني 155/2005 تاريخ 4/4/2006 ج 2 ص 450 =حيث كان القاضي قد أصدر قرارا بعدم جواز سماع شهادة الطاعن وكان هذا القرار أحد أسباب الطعن بالاستئناف. نقض مدني 18/2006 تاريخ 9/4/2007 ج 3 ص 343 ، نقض مدني 16و17/2006 تاريخ 28/4/2007 ج 3 ص 346 ،

(1) نقض مدني 55/2003 تاريخ 29/2/2003 ج 2 ص 413.

(2) نقض مدني 217/2004 تاريخ 9/3/2005 ج 2 ص 426.