الفصل الخامس – إعادة المحاكمة

المبحث الثالث

ميعاد تقديم الطعن وإجراءاته والحكم فيه

      نتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ميعاد تقديم الطعن بإعادة المحاكمة

المطلب الثاني: إجراءات الطعن بطريق إعادة المحاكمة

المطلب الثالث: الحكم في الطعن بطريق إعادة المحاكمة

المطلب الأول

ميعاد تقديم الطعن بإعادة المحاكمة

      تنص المادة 252 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه:

يكون ميعاد الطعن بطريق إعادة المحاكمة ثلاثين يوما تبدأ من:

  1. اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الحيلة، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته، أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3 و4) من المادة السابقة.
  2. اليوم التالي لصدور الحكم في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (5 و6) من المادة السابقة.

      ويقصد بالحالتين الواردتين في الفقرة الثانية حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، وحالة وجود تناقض في منطوق الحكم بعضه بعضا.

المطلب الثاني

إجراءات الطعن بطريق إعادة المحاكمة

أولا: المحكمة التي يقدم إليها الطعن

تنص المادة 253 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه:

  1. يقدم الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه … الخ.

      وعلى ذلك إذا كان الحكم النهائي صدرا عن محكمة أول درجة أي الصلح أو البداية، فإن الطعن بإعادة المحكمة يقدم لهذه المحكمة، وإذا كان الحكم المطعون فيه صادرا عن محكمة ثاني درجة أي المحكمة الاستئنافية سواء كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أم محكمة الاستئناف، فإن الطعن بطريق إعادة المحاكمة يقدم لهذه المحكمة. ولا يشترط أن تكون المحكمة مشكلة من القضاء أنفسهم الذين اصدروا الحكم موضوع الطلب.

ثانيا: تقديم الطعن وأثره

تنص المادة 1/253 المذكورة على أن الطعن بطريق إعادة المحاكمة يقدم … بلائحة دعوى تشتمل على البيانات الآتية:

  • أسماء الخصوم وعملهم وعناوينهم.
  • خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي أصدرته وتاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه
  • أسباب الطعن محددة على وجه الدقة.

      ولا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا من الخصوم في الحكم أو ممثليهم، فيجب أن يكون مقدم طلب إعادة المحاكمة ذا صفة أي خصما في الدعوى بنفسه أو بواسطة غيره، وأن يكون ذا مصلحة في طلب إبطال الحكم المراد إعادة النظر فيه، وألا يكون قد سبق أن رضي بالحكم مع علمه بما اشتمل عليه من عيب.

      كما أنه وفق الفقرة الثانية من المادة 253 يترتب البطلان على عدم بيان الحكم أو أسباب الطعن.

      وتعين المحكمة موعدا لنظر الطعن بعد دفع الرسوم القانونية، ويبلغ هذا الموعد للخصوم حسب الأصول (م 254).

      ولا يترتب على تقديم الطعن بإعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها (م 255).

المطلب الثالث

الحكم في الطعن بطريق إعادة المحاكمة

      تنص المادة 1/256 على أنه “تفصل المحكمة أولا في جواز قبول الطعن شكلا فإذا قررت قبوله تنظر في الموضوع، ويجوز لها أن تحكم في قبول الطعن وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم في الموضوع”.

ويتبين من هذا النص أن المحكمة تنظر في الطعن بطريق إعادة المحاكمة على مرحلتين:

      في المرحلة الأولى: تفصل المحكمة في جواز قبول الطعن شكلا، فتتحقق من أن الطعن قد رفع إليها في ميعاده، صحيحا من ناحية الشكل مستوفيا للشروط المطلوبة، ومتعلقا بحكم نهائية، وينطوي على سبب أو أكثر من الأسباب التي نص عليها القانون. فإذا تبين لها تخلف أي شرط من الشروط السابقة فإنها تقضي بعدم قبول الطعن شكلا وتضمن الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وينتهي الأمر عند هذا الحد. أما إذا وجدت الشروط السابقة متوافرة فإنها تقرر قبول الطعن شكلا، ومن ثم تنتقل إلى المرحلة الثانية.

      وفي المرحلة الثانية تنظر المحكمة في موضوع الطعن، حيث تنحصر مهمة المحكمة في النظر في الطلبات التي تناولتها لائحة الطعن بإعادة المحاكمة (م 2/256).

      وتحدد المحكمة في هذه المرحلة جلسة للمرافعة في موضوع الدعوى والحكم فيها، وتقوم بالتدقيق في الأوراق الثبوتية، وسماع البينات ومرافعات الخصوم حول الأسباب التي استند إليها المدعي في لائحة طعنه، فإن تبين لها أن المدعي محق أجابته

إلى طلبه.

      والحكم في موضوع الطعن بإجابة الطلب يلغي الحكم المطعون فيه كله أو جزئه الذي قبلت الإعادة فيه، وتعود الخصومة إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه، فتنظر المحكمة في جهات النزاع التي تناولها طلب الإعادة وما هو مرتبط بها بحكم التلازم أو عدم التجزئة، وتصدر المحكمة فيها حكما جديدا يحل محل الحكم السابق المطعون فيه.

      أما إذا تبين للمحكمة أن الطاعن غير محق في طعنه، تصدر حكمها برفض الطعن، ويجوز في هذه الحالة للمحكمة أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا (م 1/257) بالإضافة للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.