الفصل الرابع – تطبيق القانون

الفرع الثاني

محكمة العدل العليا

نصت المادة 102 من القانون الأساسي المعدل على أنه يجوز إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية…. ونصت المادة 6 من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 على أن المحكمة العليا تتكون من أ- محكمة النقض. ب- محكمة العدل العليا. ونصت المادة 32 من قانون تشكيل المحاكم على أن تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة وقاضيين على الأقل، وعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في هيئة المحكمة. وقد حدد القانون أسباب الطعن وأصول المحاكمات المتبعة أمام هذه المحكمة.

الفرع الثالث

نصت المادة 8 من قانون السلطة القضائية والمادة 24 من قانون تشكيل المحاكم النظامية على أنه: 1- تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة. 2- يكون المقر الدائم للمحكمة العليا في القدس وتنعقد مؤقتا في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال.

كما نصت المادة 25 من قانون تشكيل المحاكم النظامية على أن : تنعقد المحكمة العليا برئاسة رئيسها أو القاضي الأقدم في الهيئة وحضور عشرة من أعضائها بناء على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحالات التالية:

  1. العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة ، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة.
  2. إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية خاصة.

كما نصت المادة 46 من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 على أن:

  1. تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في طلبات الإلغاء والتعويض ووقف التنفيذ التي يرفعها القضاة على القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك الفصل في المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم.
  2. ترفع الطلبات المشار إليها في الفقرة أعلاه بعريضة تودع لدى قلم المحكمة العليا بغير رسوم متضمنة أسماء الخصوم وموضوع الطلب وأسانيده.