الفصل الرابع – تطبيق القانون

المطلب الثاني

المحاكم الدينية

بينت المادة 104 من الدستور أن المحاكم الدينية تنقسم إلى نوعين، المحاكم الشرعية للمسلمين، ومجالس الطوائف الدينية للديانات الأخرى من غير المسلمين. ونتناول كل نوع منها في فرع مستقل.

الفرع الأول

المحاكم الشرعية

تم تشكيل المحاكم الشرعية بموجب قانون خاص بذلك صدر بتاريخ 1/5/1951 وحل محله قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 نص على أن تشكل في المملكة الأردنية الهاشمية محاكم شرعية ابتدائية في الألوية والأقضية (أو في أي مكان آخر) ومحكمة استئناف شرعية واحدة أو أكثر حسب الحاجة بنظام يقره مجلس الوزراء من آن إلى آخر بموافقة الملك .

وتؤلف المحكمة الشرعية الابتدائية من قاض منفرد. أما محكمة الاستئناف الشرعية فتؤلف من رئيس وعدد من الأعضاء، وتنعقد من رئيس وعضوين، وتصدر قراراتها بالأكثرية، وفي حالة عدم اشتراك الرئيس، تنعقد الجلسة برئاسة القاضي الذي يليه في الدرجة من هيئة المحكمة .

وقد صدر نظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم 20 لسنة 1977 بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972، ونص على تشكيل محكمة استئناف شرعية في كل من عمان والقدس. وبينت المادة الثالثة منه على أن :

  1. تختص محكمة الاستئناف الشرعية في عمان بالفصل في الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الضفة الشرقية من المملكة الأردنية الهاشمية.
  2. تختص محكمة الاستئناف الشرعية في القدس بالفصل في الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الضفة الغربية من المملكة الأردنية الهاشمية.

الفرع الثاني

مجالس الطوائف الدينية

بينت المادة 108 من الدستور أن مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية. ونصت الفقرة الأولى من المادة 109 من الدستور على أن تتألف مجالس الطوائف الدينية وفقا لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها، وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة.

كما نص قانون مجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938 – والذي كان ساريا في شرقي الأردن وتم تطبيق أحكامه على الضفة الغربية بموجب القانون رقم 9 لسنة 1958 – في مادته الثالثة على أن للطوائف غير المسلمة المؤسسة في شرق الأردن (المملكة الأردنية الهاشمية فيما بعد) والمعترف بها من قبل الحكومة، أن تؤسس محاكم تعرف بمجالس الطوائف تكون لها صلاحية البت في القضايا التي ينص عليها القانون.

والقاعدة في اختصاص هذه المجالس أنها تختص في مسائل الأحوال الشخصية بين أفراد الطائفة الواحدة. ومناط تحديد الأحوال الشخصية يكون بقياسها بالأحوال الشخصية للمسلمين بقدر ما تسمح به قواعد الطوائف الدينية .

ولهذه المجالس كذلك صلاحية النظر والبت في الشئون المتعلقة بإنشاء الوقف، وإدارة الأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة الدينية التي يتبعها المجلس.

وتعترف الحكومة الأردنية بالطوائف المسيحية التالية:

  1. طائفة الروم الأرثوذكس.
  2. طائفة الروم الكاثوليك.
  3. طائفة الأرمن .
  4. طائفة اللاتين.
  5. الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية.
  6. الطائفة المارونية .
  7. الكنيسة الإنجيلية اللوثرية .
  8. طائفة السريان الأرثوذكس .
  9. طائفة الأدفنتست السبتيين .