القسم الثاني – القانون التجاري

الباب الأول : مبادئ القانون التجاري .

الباب الثاني : الشركات التجارية .

الباب الثالث : الأوراق التجارية .

تمهيد

تعريف القانون التجاري

القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية الموضوعية التي تنظم طائفة من الأشخاص هم التجار ، وتحكم طائفة من الأعمال هي الأعمال التجارية .

أسباب نشأة القانون التجاري

نشأ القانون التجاري تلبية لحاجة عملية ، فالعمل التجاري يتسم :

أولا:بالسرعة ، فالتجارة لا تحتمل التأخير، لذلك اتسمت قواعد القانون التجاري بالحرية وتبسيط الإجراءات مثل قاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية ، وتسهيل تداول الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية .
ثانيا:الائتمان ، فأغلب العمليات التجارية تتم بالأجل ، ولذلك تنشأ علاقات متشابكة بين التجار يكون كل منهم في بعضها دائنا وفي بعضها الآخر مدينا، وإذا أخل أحدهم بالتزامه وتخلف عن الوفاء بدينه في الموعد المحدد ، أثر ذلك على دائنيه وترتب عليه عجزهم عن الوفاء بديونهم . لذلك يدعم القانون التجاري الائتمان عن طريق الزيادة في ضمانات الدائن التجاري في استيفاء حقه ، ويضمن توقيع جزاء صارم وسريع من ذلك افتراض التضامن بين المدينين، ونظام الإفلاس ، والتشدد في منح المدين مهلة للوفاء .

مصادر القانون التجاري

1) مجموعة التشريعات التجارية ومنها :

  1. قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 .
  2. قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 .
  3. قانون العلامات التجارية .
  4. قانون التجارة البحرية .

2) القانون المدني :

يشتمل القانون المدني على القواعد العامة للمعاملات وبخاصة مصادر الحق الشخصي وأهمها نظرية العقد .

لذلك إذا لم يرد في المجموعة التجارية نص على حكم علاقة معينة أو موضوع معين ، يتعين الرجوع للقانون المدني .

ولكن يشترط في ذلك أن يكون نص القانون المدني متفقا مع مقتضيات البيئة التجارية ، وإلا وجب استبعاده .

3) العرف :

للعرف أهمية خاصة في الحياة التجارية ، لأن التشريع لا يمكن أن يحيط بكل ظروف البيئة التجارية، وحاجات التجارة متجددة ، بل إن هناك نظما بأكملها نشأت عرفية ولا تزال مثل الاعتمادات المستندية ، ومعظم عمليات البنوك .

وقد يكون العرف عاما متبعا في سائر إقليم الدولة ، كما قد يكون خاصا سواء كان قاصرا على مدينة أو منطقة معينة ، أم مهنيا قاصرا على فئة معينة من التجار .

فإذا وقع تعارض بين عرفين مختلفين ، وجب أولا تغليب العرف الذي اتجهت إليه إرادة المتعاقدين صراحة أو ضمنا . أما إذا لم يكن هناك اتفاق ، فإننا نبحث عن العرف وفق ما يأتي :

  1. إذا تعارض عرف عام مع عرف محلي – نطبق العرف المحلي .
  2. وإذا تعارض عرف محلي مع عرف مهني – نطبق العرف المهني .
  3. وإذا اختلف العرف في مكان إقامة كل من المتعاقدين ، جاز اعتبار أنهما يقصدان تطبيق عرف السوق أو المكان الذي تم فيه العقد .

وعلى كل حال لا يجوز للعرف أن يخالف قاعدة آمرة في القانون ، سواء وردت في القانون التجاري أم القانون المدني .

أما إذا تعارض العرف مع قاعدة مكملة وجب تغليب العرف لأنه أقرب إلى الدلالة على قصد المتعاقدين .

نطاق تطبيق القانون التجاري

نصت المادة 1/2 من قانون التجارة على أنه ” يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية، ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة”.

ويتضح من هذا أن المشرع جمع بين معيارين :

  1. المعيار المادي أو الموضوعي الذي ينظر إلى طبيعة العمل ويقضي بتطبيق القانون التجاري على الأعمال التجارية بصرف النظر عن صفة الشخص القائم بالعمل سواء كان تاجرا أم غير تاجر .
  2. المعيار الشخصي الذي ينظر إلى شخص القائم بالعمل ويقضي بتطبيق القانون التجاري على فئة التجار فيما يتعلق بممارستهم لنشاطهم المهني .

منهج البحث

يتناول القانون التجاري بالتنظيم : الأعمال التجارية ، والتجار ، والمتجر ، والملكية الصناعية ، والشركات التجارية ، والعقود التجارية ، وعمليات البنوك ، والأوراق التجارية، والإفلاس .

ولكن سوف تقتصر دراستنا بإيجاز على التعريف بمبادئ القانون التجاري متضمنة الأعمال التجارية ، والتجار والمتجر والعقود الإلكترونية في باب أول ، والشركات التجارية في باب ثاني ، والأوراق التجارية في باب ثالث .