الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

ثانيا: الاستثناءات

بعد أن قررت هذه المادة المبدأ العام وهو سريان القانون بأثر مباشر اعتبارا من تاريخ العمل به ، أوردت استثناءات ثلاثة على هذا المبدأ مدت فيها تطبيق القانون القديم إلى ما بعد هذا التاريخ بحيث يبقى ساريا على الدعوى أو الإجراء رغم إلغاء القانون . وهذه الاستثناءات هي :

  1. النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى .

فالقاعدة أن التشريع الجديد الذي يعدل قواعد الاختصاص يسري فورا على الدعاوى القائمة، تحقيقا لهدف المشرع من هذا التعديل. غير أن المشرع استثنى من هذه القاعدة الدعاوى التي تكون المحاكمة قد ختمت فيها، فبمجرد إقفال باب المرافعة لا يسري التشريع الجديد وتبقى الدعوى من اختصاص المحكمة التي نظرتها وفقا للتشريع السابق. والمقصود هنا إقفال باب المرافعة للفصل في موضوع الدعوى كله، أما إذا تعلق الأمر بمسألة فرعية تتعلق بسير الدعوى فإن الدعوى تبقى خاضعة للقاعدة العامة .

فلو كانت الدعوى وفق قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى من اختصاص محكمة البداية ، كما لو كانت قيمتها (15000) خمسة عشر ألف دينار فإن محكمة البداية تصبح غير مختصة بنظر هذه الدعوى وفقا للقانون الجديد الذي نص في المادة 39 منه على أن محكمة الصلح تختص بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 20000 دينار، ولكن إذا كانت المحكمة قد استمعت لمرافعات الخصوم النهائية وقررت إقفال باب المرافعة وحجزت القضية لإصدار الحكم بتاريخ 30/11/2001، وكانت جلسة إصدار الحكم 7/12/2001 مثلا أو بعد ذلك ، فإن محكمة البداية تبقى مختصة بنظر الدعوى على الرغم من خروجها عن هذا الاختصاص وفق المبدأ العام السابق ذكره ، ولا يؤثر في ذلك تأجيل الدعوى لإصدار الحكم غير مرة في ظل القانون الجديد طالما لم يفتح باب المرافعة من جديد . ويبدو أن المشرع قرر ذلك لانعدام الحكمة والمصلحة في رفع يد محكمة البداية وإحالة القضية لمحكمة الصلح بعد أن أتمت المحكمة تحقيقها وسماع المرافعات، وأصبحت صالحة للحكم ولم يبق على الفصل فيها سوى النطق بالحكم . وعلى ذلك فإن على محكمة البداية الفصل في هذه الدعوى بإصدار حكمها فيها .

ولكن إذا قررت المحكمة فتح باب المرافعة من جديد عملا بالمادة 166 لأي سبب كان سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، فإنها تعود غير مختصة بنظر الدعوى وعليها إحالتها للمحكمة المختصة، لأن إعادة فتح باب المرافعة يعني أن الدعوى غير جاهزة للفصل فيها الأمر الذي تنتفي معه الحكمة من الاستثناء .

وقد سبق القول إن المشرع الفلسطيني قد عاد في القانون رقم 5 لسنة 2005 وعدل المادة 39 بحيث أصبحت محكمة الصلح تختص بنظر الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار أردني، ونص في المادة 3 منه على أن تحال جميع القضايا المنظورة حاليا أمام محاكم الصلح وأصبحت خارجة عن اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون إلى محكمة البداية إلا إذا كانت محجوزة للمرافعة النهائية أو إصدار الحكم . فلو كانت قيمة الدعوى ثلاثة عشر ألفا وكانت مقدمة لمحكمة الصلح وفقا لاختصاصها قبل التعديل ، وقدّم الخصوم بيّناتهم وطلب المدعي إمهاله لتقديم مرافعته الختامية (النهائية )، ثم أصبح التعديل نافذا تستمر محكمة الصلح بسماع المرافعات وتصدر حكمها في الدعوى ولو أنها أصبحت غير مختصة بنظرها بعد التعديل المذكور استثناء من القاعدة العامة .

  1. النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ سريانه قبل بدء تاريخ العمل بها .

الميعاد هو مدة أو فترة زمنية يحددها القانون ويقيد بها الإجراءات القضائية بحيث يوجب أن يتخذ الإجراء خلاله أو بعد انتهائه أو قبل بدئه، فلا يكون الإجراء صحيحا ويرتب آثاره – كقاعدة – إذا لم يتم في الميعاد القانوني. فإذا كان هناك ميعاد معين في الخصومة، محدد وفقا لتشريع قائم، مثل ميعاد الخصومة أو الطعن في الحكم، ثم صدر تشريع جديد ينقص هذا الميعاد أو يمده، فتطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين، يخضع هذا الميعاد من حيث مدته للقانون الساري وقت بدئه .

ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء شرطان :

الأول : أن يبدأ الميعاد في ظل القانون القديم .

والثاني : أن يكون القانون الجديد قد عدل الميعاد بزيادة مدته أو نقصها .

وعلى ذلك إذا بدأ الميعاد في ظل القانون القديم يبقى من حيث مدة سريانه وانتهائه خاضعا لهذا القانون حتى لو صدر أثناء سريان الميعاد أو بعد انقضائه قانون جديد يطيل مدته أو يقصرها. فلو كان القانون القديم (أصول المحاكمات الحقوقية الملغى) يحدد ميعادا معينا لاتخاذ إجراء معين خلاله، وبدء سريان هذا الميعاد قبل 5/12/2001، ثم عدل القانون الجديد (أصول الحاكمات المدنية والتجارية) هذا الميعاد بالزيادة أو النقص ، فإن الميعاد القديم يستمر بعد 5/12/2001 ولا يتأثر بالتعديل الجديد .

ولفظ المواعيد هنا جاء عاما مطلقا، لذلك فإنه يشمل كل المدد والآجال سواء كانت مواعيد تتعلق بالإجراءات أم بالطعون، وقد رأى المشرع أنه متى بدأ الميعاد في ظل قانون معين أن ينتهي وفق هذا القانون ذاته، تحقيقا للعدالة حتى لا يتجزأ الميعاد أو يضطرب حساب بدايته ونهايته ومدته .

ومثال ذلك أن المادة 216/3 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى كانت تنص على أنه يحق للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال أسبوع من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف. بينما تنص المادة 212 من القانون الجديد على أنه يجوز للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف .

فلو تبلغ المستأنف عليه لائحة الاستئناف يوم 3/12/2001 يسري في حقه الميعاد المحدد في قانون أصول المحاكمات الحقوقية وهو مدة أسبوع ، أي يحق للمستأنف عليه تقديم لائحته الجوابية حتى 10/12/2001 لأن هذا الميعاد بدء سريانه قبل 5/12/2001 وهو تاريخ العمل بالميعاد الجديد .

وكذلك كانت المادة (28/3) من قانون محاكم الصلح لسنة 1952 الملغى تنص على أنه للمحكوم عليه أن يستأنف الحكم خلال عشرة أيام. بينما تنص المادة (205/1) من القانون الجديد على أنه يكون ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ولم تفرق في الميعاد بين الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح وتلك الصادرة عن محاكم البداية .

وعلى ذلك إذا صدر حكم عن محكمة الصلح بتاريخ 3/12/2001 قابل للاستئناف، فإن مدة الطعن فيه بالاستئناف تبدأ من اليوم التالي لتفهيمه أي 4/12/2001 ، ولذلك فإن ميعاد الاستئناف في هذه الحالة يكون عشرة أيام فقط وفق نص المادة 28 من قانون محاكم الصلح ولا يسري الميعاد المعدل الوارد في القانون الجديد ، لأن ميعاد الطعن قد بدأ سريانه قبل بدء تاريخ العمل بالميعاد المعدل .

أما إذا كان الميعاد لم يبدأ إلا في ظل القانون الجديد فإنه يخضع لهذا القانون ويطبق الميعاد الذي نص عليه القانون الجديد . فإذا كان ميعاد الطعن في كل من القانون القديم والقانون الجديد يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم ، وصدر حكم في ظل القانون القديم ولم يبلغ إلا بعد سريان القانون الجديد ، فإن ميعاد الطعن يكون وفقا للقانون الجديد الذي تم تبيلغ الحكم وبدأ الميعاد في ظله .

مثال ذلك صدور حكم غيابي عن محكمة الصلح ضد المدعى عليه الذي لم يقدم لائحة جوابية ولم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة ، فإن ميعاد الطعن في الحكم وفق المادة 28/3 من قانون محاكم الصلح هو عشرة أيام من تاريخ تبليغ الحكم، في حين أن هذا الميعاد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية هو 30 يوما من تاريخ تبليغ الحكم أيضا ، فإذا كان الحكم لم يبلغ للمحكوم عليه إلا بعد 5/12/2001 أي بعد نفاذ القانون الجديد ، ففي هذه الحالة يسري الميعاد القانوني الجديد وهو 30 يوما من تاريخ تبليغ الحكم وليس عشرة أيام كما كان في القانون القديم .

أما إذا عدّل القانون الجديد بداية الميعاد ، بأن كان ميعاد الطعن يبدأ مثلا من تاريخ تبليغ الحكم ثم جاء القانون الجديد وجعل العبرة بتاريخ صدور الحكم ولم يكن الحكم قد تم تبليغه ، فلا يحسب الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم لأن النص القديم قد ألغي قبل تبليغ الحكم ، ويخضع الميعاد للقانون الجديد . ولكن مدة الطعن في هذه الحالة تبدأ من تاريخ سريان القانون الجديد بأثر مباشر وليس من تاريخ صدور الحكم، لأن القانون الجديد لا يسري بأثر رجعي حتى لا يضار الطاعن باحتمال فوات الميعاد عليه.

مثال ذلك أن تصدر محكمة الصلح حكما غيابيا على المدعى عليه الذي قدم لائحة جوابية أو حضر بعض جلسات المحاكمة بتاريخ 28/11/2001 ، فإن ميعاد الطعن في هذا الحكم بالاستئناف وفق قانون محاكم الصلح هو عشرة أيام من تاريخ تبليغ الحكم ، فإذا لم يبلغ الحكم إلا بتاريخ 10/12/2001 فإن الطعن بالحكم يخضع للقانون الجديد الذي يبدأ ميعاد الطعن في هذا الحكم وفقا للمادة 193/2 منه من تاريخ إصدار الحكم ، ولكن لا يحسب هذا الميعاد من تاريخ صدور الحكم في 28/11/2001 لأن هذا القانون الجديد لا يسري بأثر رجعي ، بل يحسب في هذه الحالة من تاريخ سريان القانون الجديد أي بتاريخ 5/12/2001 ولمدة 30 يوما من هذا التاريخ .

أما إذا عدّل القانون الجديد بداية الميعاد بأن جعلها من تاريخ تبليغ الحكم ، بينما كانت في القانون القديم من تاريخ صدور الحكم ، وكان الحكم قد صدر في ظل القانون القديم ، فإن الحكم يبقى خاضعا للقانون القديم لأن الميعاد بدأ في ظله فيحسب من تاريخ صدور الحكم لا من تاريخ تبليغه .

وتجدر الإشارة أخيرا إلى أنه إذا استحدث القانون الجديد ميعادا لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم ، يسري هذا الميعاد من تاريخ العمل بالقانون الجديد، سواء كان الإجراء الذي يبدأ به هذا الميعاد واردا في القانون القديم أم جاء به القانون الجديد . (5)

  1. النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .

قاعدة عدم رجعية القانون وسريانه بأثر مباشر تقتضي أن تخضع آثار العمل القانوني للتشريع الساري وقت تكوينه . وبما أن قابلية الحكم للطعن فيه أو عدم قابليته للطعن وبالتالي حيازته قوة الأمر المقضي تعد من آثار الحكم ، فإن إعمال القاعدة السابقة يوجب تطبيق القانون الساري عند صدور الحكم ، بحيث يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه أو عدم جواز ذلك للقانون الذي صدر في ظلّه . (6)

وعلى ذلك إذا صدر تشريع جديد يلغي طريق طعن قائم ، أو ينشئ طريق طعن جديد ، لا يسري هذا القانون على الأحكام الصادرة قبل نفاذه . فإذا صدر حكم قبل تاريخ سريان القانون الجديد (5/12/2001) وكان هذا الحكم قابلا للطعن فيه وفق القانون القديم (الملغى)، بينما نص القانون الجديد على عدم قابليته للطعن ، فإن هذا الحكم يبقى قابلا للطعن فيه وفق أحكام القانون القديم ولا يسري عليه حكم القانون الجديد الذي ألغى طريق الطعن بهذا الحكم . وكذلك إذا لم يكن الطعن في الحكم الصادر في ظل القانون القديم جائزا طبقا لنصوص هذا القانون، وجاء القانون الجديد منشئا لطريق طعن فيه، فإن القانون الجديد لا يسري على هذا الحكم ويبقى غير قابل للطعن فيه، والعبرة في صدور الحكم هي بتاريخ النطق به ولو أودعت مسودته أو نسخته الأصلية في ملف الدعوى بعد ذلك، إذ أن حق الخصوم يتعلق بالحكم لحظة النطق به . ويسري هذا الحكم بالنسبة لطرق الطعن العادية وغير العادية .

ومثال هذا الاستثناء الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، حيث كانت المادة (31) من قانون محاكم الصلح الملغى تنص على أنه يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي خلال خمسة أيام من اليوم التالي للتبليغ . وكانت المادة (195/1) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى تجيز الاعتراض على الأحكام الغيابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .

ولم يأخذ القانون الجديد في المادتين 63 و 85 منه بالحكم الغيابي، واعتبر الحكم الذي يصدر ضد المدعى عليه الذي تبلغ مرة تالية للحضور وتقديم دفاعه ولم يحضر حكما حضوريا ، وبذلك فقد ألغى الطعن بالاعتراض لأنه لم يعد له مبرر .

ومع ذلك إذا صدر حكم غيابي قبل 5/12/2001 وفق نصوص قانون محاكم الصلح أو قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغيان ، فإن من حق المحكوم عليه أن يطعن في هذا الحكم بالمعارضة وفق النصوص التي تجيز له ذلك ، على الرغم من أن القانون الجديد قد ألغى الطعن بالمعارضة في الأحكام التي تصدر اعتبارا من 5/12/2001 .

وإذا رفع الطعن سندا للقانون القديم وبعد بدء سريان القانون الجديد فإن إجراءات الطعن تخضع للقانون الجديد الذي تمت في ظلّه، لذلك تتبع في تقديم الطعن والسير فيه الإجراءات المنصوص عليها في القانون الجديد ولو صدر الحكم أو تم تبليغه للمحكوم عليه في ظل القانون القديم . من ذلك أن حكم محكمة الصلح في دعوى تزيد قيمتها على عشرة دنانير كان يستأنف لمحكمة الاستئناف عملا بالمادة 28/2 من قانون محاكم الصلح ، وكانت محكمة الاستئناف تنظره وتفصل فيه تدقيقا دون سماع الطرفين عملا بالمادة 217 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية . ولكن بصدور قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد أصبح مثل هذا الحكم اعتبارا من 5/12/2001 غير قابل للاستئناف عملا بالمادة 39 منه، كما أن استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح أصبح من اختصاص محاكم البداية بصفتها الاستئنافية التي تنظرها مرافعة. فلو صدر حكم من محكمة الصلح بتاريخ 31/11/2001 في دعوى قيمتها 200 دينار، فإنه يكون قابلا للطعن فيه بالاستئناف وفق قانون محاكم الصلح الذي صدر الحكم في ظله. ولكن إذا قدم الاستئناف بتاريخ 6/12/2001 مثلا فإنه يجب أن يقدم لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية التي تنظره مرافعة وفقا للقانون الجديد.

وقد يكون إلغاء أو إنشاء طريق من طرق الطعن عن طريق زيادة النصاب النهائي لمحكمة الدرجة الأولى فيصبح الحكم غير قابل للطعن فيه بعد أن كان قابلا للاستئناف، أو تخفيض هذا النصاب بحيث يصبح الحكم قابلا للطعن فيه بعد أن كان غير قابل للطعن.

مثال ذلك الحكم الصادر في دعوى قيمتها تقل عن ألف دينار، فقد كان هذا الحكم قابلا للاستئناف في ظل القانون القديم، ولكن القانون الجديد نص على أن مثل هذا الحكم يعد نهائيا غير قابل للاستئناف (م 39/1). فإذا كان الحكم قد صدر قبل 5/12/2001 يبقى قابلا للاستئناف، أما الحكم الذي يصدر بعد 5/12/2001 فإنه لا يكون قابلا للاستئناف، وإن كانت الخصومة قد نشأت في ظل القانون السابق .

(5) أنور طلبة، موسوعة المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1995، الجزء الثاني، صفحة 20.

(6) نقض مدني 10/2002 تاريخ 22/1/2003 ج 2 ص 540، نقض مدني 3/2002 تاريخ 20/4/2003 ج 2 ص 543، نقض مدني 4/2002 تاريخ 23/4/2003 ج 2 ص 549، نقض مدني 5/2002 تاريخ 23/4/2003 ج 2 ص 553.