المسئولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني

الفرع الثاني

علاقة المحامي بعميله في حالة تنظيم العقود وتقديم الاستشارات القانونية

نصت المادة الثانية من قانون تنظيم مهنة المحاماة على أن أعمال مهنة المحاماة تشمل:

  1. ….
  2. تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك.
  3. تقديم الاستشارات القانونية.

ونصت المادة 20/5 منه على أنه :

  1. لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أي شركة إلا إذا نظم وذيل بتوقيع أحد المحامين المزاولين.

ويذهب الفقه إلى أن المحامي عندما يقدم المشورة القانونية لعميله خارج مجلس القضاء أو عندما يحرر له العقود والمستندات والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك؛ وتقديم الاستشارات القانونية، يقوم بعمل مادي لا قانوني، لأن المحامي في الحالتين يقوم بعمله هذا باسمه الشخصي لا باسم من يدافع عنه، ولا ينوب عنه أو يمثله فيما قام به، لذلك فإن العقد الذي يبرم بينه وبين عميله في هذه الحالة هو عقد مقاولة ولذلك يعتبر مقاولا وتسري عليه أحكام المقاولة، (9) على أساس أنه لا يخضع في أداء هذه الأعمال لرقابة وتوجيه عميله. (10)

غير أن هذا الرأي خلط بين العمل الذي يقوم به المحامي عند تنظيم العقد أو تقديم الاستشارة، وبين الشكل الذي أفرغ فيه هذا العمل. فعمل المحامي في هاتين الحالتين هو عمل ذهني، ففي تنظيم العقد يهدف طرفا العقد من اللجوء للمحامي إلى موافقة التصرف القانوني الذي يرغبان بإبرامه لأحكام القانون، وإن أفرغ هذا التصرف في سند مكتوب. وفي الاستشارة القانونية يسعى طالب الاستشارة إلى معرفة حكم القانون في المسألة التي يطلب الاستشارة بخصوصها، سواء كانت هذه الاستشارة شفوية أو مكتوبة. لذلك نرى أن المحامي في هذه الحالة يقوم بتقديم خدمة لعميله، وأن العقد بينهما هو عقد تقديم خدمة لا عقد مقاولة.

أما إذا قام العميل بتوكيل المحامي في أعمال أخرى خارجة عن الأعمال المهنية الواردة في القانون، كما لو وكله في بيع أو شراء عقار وتسجيل العقار في دائرة التسجيل فإنه يكون كأي وكيل عادي.

(9)(9) السنهوري، المرجع السابق، صفحة 20.

(10)(10) محمد لبيب شنب ، شرح أحكام عقد المقاولة، طبعة 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1962، فقرة 36 صفحة 48 هامش رقم 4، فتحي والي؛ قانون القضاء المدني؛ جزء أول ط 1 ؛ دار النهضة العربية؛ 1973؛ صفحة 623؛ هامش 3.