المسئولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني

الفصل الأول

المحامي وعلاقته بعميله

نتناول في هذا الفصل تعريف المحامي ونبين حقوقه وواجباته في مبحث أول، ثم الطبيعة القانونية لعلاقة المحامي بعميله وما إذا كانت عقدية أم تقصيرية في مبحث ثان، ونخصص المبحث الثالث لبيان طبيعة التزام المحامي تجاه عميله وما إذا كان التزاما ببذل عناية أم بتحقيق غاية/ نتيجة.

المبحث الأول

تعريف المحامي وتحديد حقوقه وواجباته

عرّف قانون تنظيم مهنة المحاماة؛ المحامي ونظّم حقوقه وواجباته على النحو التالي.

المطلب الأول

تعريف المحامي

عرفت المادة (1) من القانون رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة المحامي بأنه (كل شخص طبيعي اتخذ من المحاماة مهنة له سواء زاول هذه المهنة أم لم يزاولها). كما عرفت المحامي المزاول بأنه (المحامي الأستاذ الذي ما زال يمارس مهنة المحاماة).

وعرفت المادة (1) من لائحة آداب مهنة المحاماة المحامي بأنه (كل محام ذكر كان أم أنثى، مزاول يجري تسجيله ضمن سجل المحامين المزاولين، أو أي من المحامين المأذون لهم بالترافع أمام المحاكم الفلسطينية).

وعرفت المادة الثانية من ذات القانون مهنة المحاماة بأنها (المحاماة مهنة حرة تعاون السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

ويزاول المحامون وحدهم مهنة المحاماة، ولا سلطان عليهم في مزاولتهم إلا لضمائرهم وأحكام القانون).

كما عرفت المادة (2) من اللائحة مهنة المحاماة بأنها (المحاماة رسالة ومهنة حرّة تعاون السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وتسعى من خلال تعاونها مع أركان العدالة إلى تحقيق ذلك. ويزاول المحامون وحدهم مهنة المحاماة، ولا سلطان عليهم في مزاولتهم لهذه الرسالة إلا ضمائرهم وأحكام القانون….).

وقد بينت المادة (3) من القانون ذاته شروط التسجيل في سجل المحامين، ونصت المادة (6) على أنه (يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون مسجلا في سجل المحامين الأساتذة المزاولين).

ويتبين من كل ذلك أن المقصود بالمحامي لأغراض هذا البحث هو (كل شخص طبيعي حصل على إجازة من نقابة المحامين بمزاولة مهنة المحاماة، وأدرج اسمه في سجل المحامين المزاولين).

شروط التسجيل في سجل المحامين النظاميين:

نصت المادة (3) من قانون تنظيم مهنة المحاماة على أنه : يشترط فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون:

  1. فلسطينيا.
  2. حاصلا على شهادة الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات الفلسطينية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأخرى معادلة لها طبقا لأحكام القانون.
  3. مقيما في فلسطين.
  4. محمود السيرة والسمعة، وغير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  5. متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
  6. أتم التدريب على مهنة المحاماة وفقا لأحكام هذا القانون.

كما نصت المادة (4) منه على أنه :

  1. يجوز للمحامي العربي المقيم في فلسطين إقامة دائمة والمسجل في جدول إحدى نقابات المحامين العربية أن يطلب تسجيل اسمه في سجل النقابة على أساس المعاملة بالمثل.
  2. للمحامي العربي المنتسب لإحدى نقابات المحامين أن يترافع بالاشتراك مع محامي فلسطيني مسجل في سجل المحامين المزاولين أمام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه المجلس أو النقيب في حالة عدم التئام المجلس لأي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة شريطة المعاملة بالمثل.