المسئولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني

المطلب الثالث

واجبات المحامي

أولا: التقيد بالسلوك المهني.

نصت المادة 26 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على أنه يجب على المحامي ما يلي:

  1. ….
  2. أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها.
  3. أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وهو مسئول في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطأه الجسيم.

كما نصت المادة (4) من لائحة آداب مهنة المحاماة على أنه (يجب على المحامي عند مباشرته لمهنته التقيد بمبادئ الأمانة والشرف والاستقامة؛ والاعتدال؛ والصدق؛ والضمير المهني؛ والنزاهة، والكفاءة، واحترام واجبات الزمالة، والمحافظة على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى القانون ومبادئ المحاماة وتقاليدها المتعارف عليها، …).

ثانيا: عدم تمثيل مصالح متضاربة.

نصت المادة 27 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على أنه … 3) لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة في الحالات التالية:

  1. عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.
  2. ضد موكله بمقتضى وكالة عامة.
  3. ضد شخص كان وكيلا عنه، في نفس الدعوى أو الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته.
  4. ضد جهة سبق أن أطلعته على مستنداتها الثبوتيّة ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفا.

كما نصت المادة 40 من اللائحة على أنه (لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة في الحالات الآتية :

  • عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.
  • ضد موكله بمقتضى وكالة عامة.
  • ضد شخص كان وكيلا عنه في نفس الدعوى أو الدعاوى المتفرعة عنها، ولو بعد انتهاء وكالته.
  • ضد جهة سبق أن أطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفا، أو كان قد قدم لها استشارات مقابل أتعاب.
  • أية دعوى ضد أي من المؤسسات العامة أو الخاصة قبل مضي سنة من تاريخ ترك العمل فيها.
  • أية دعوى ضد أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات العامة أو الخاصة بما فيها المجالس التشريعية والبلدية والإدارية، أو ضد أي من المصالح التابعة لها، خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنة من تاريخ انتهاء مدة عضويته فيها.
  • أية دعوى أصلية أو متفرعة أو ناشئة عنها سبق عرضها عليه أو أبدى رأيا فيها بصفته قاضيا أو محكما أو خبيرا.
  • عن أكثر من متهم واحد في دعوى جزائية، أو أكثر من مدعى عليه في دعوى واحدة، إذا كانت مصالح المدعى عليهم متعارضة.

ونصت المادة 41 منها على أنه (لا يجوز للمحامي إعطاء رأي أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها، أو في دعوى ذات علاقة بها، حتى لو بعد انتهاء وكالته).

كما نصت المادة 42 منها على أنه (لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوى أو الاستشارات، أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة لخصم موكله ترتبط بذات موضوع النزاع).

ثالثا: المحافظة على سر المهنة.

نصت المادة 28 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على أنه يحظر على المحامي …. 4) أداء شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي كان وكيلا فيها أو إفشاء سر اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته. 5) إعطاء رأي أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء وكالته.

ونصت المادة 13 من لائحة آداب مهنة المحاماة على أنه (يجب على المحامي أن يحافظ بدقة على أسرار الموكل وأسرار العمل).

كما نصت المادة 17 منها على أنه (يحظر على المحامي أداء شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي كان وكيلا فيها، أو إفشاء أي سر اؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف، ولو بعد انتهاء وكالته، ويستثنى من ذلك الأحوال التي رسمها القانون لإلزام المحامي بها في الشهادة، ولا يجوز له التبرع بإدلائها، ولا يدليها إلا عند الطلب إليه ذلك).

رابعا: عدم الإضرار بمركز من يدافع عنه.

على المحامي أن يحافظ على المستندات التي تخص عميله، وحضوره إلى جانب عميله أثناء التحقيق أو الاستجواب في الأمور الجزائية، ومتابعة الدعوى بكل اهتمام في جميع مراحل الدعوى، بحضور الجلسات وتقديم الطلبات والدفوع والمرافعات في وقتها، وأن لا يدع فرصة الطعن بالاستئناف أو النقض تفوت، وفي ذلك نصت المادة 36 من لائحة آداب مهنة المحاماة على أنه (على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وتفان، وأن يبذل كل الجهد للحفاظ على حقوق موكله، ويكون مسئولا في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه المهني الجسيم، وعليه أن يصدق موكله القول، وأن يسدي إليه المشورة القانونية بمهنية).

وعلى المحامي أيضا أن لا يتنازل عن التوكيل في وقت غير ملائم، وفي ذلك نصت المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على أنه (لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب، ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل). كما نصت المادة 39 من اللائحة على أنه (لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب، ويجب عليه أن يبلغ موكله خطيا بتنازله عن التوكيل، ويجب عليه أن يستمر في إجراءات الدعوى لمدة شهر على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل، ولا يعتبر تنازل المحامي في مرحلة تقديم بينات موكله تنازلا في وقت غير مناسب إذا لم يتعاون موكله معه بخصوصها).