المسئولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني

المطلب الثاني

رأينا الخاص

نحن نرى أنه حتى نصل إلى تحديد طبيعة العلاقة بين المحامي وعميله، يلزم التفرقة بين ما إذا كان موضوع هذه العلاقة هو تمثيل العميل لدى المحاكم والمحكمين والنيابة العامة، أم أنها قاصرة على تنظيم عقود وتقديم استشارات قانونية.

ولكن يحسن قبل أن نبحث في كل فرض من هذين الفرضين على حدة، أن نقارن بين عقد الوكالة بالخصومة وبين كل من عقد العمل من ناحية، وعقد المقاولة من ناحية أخرى.

أولا: عقد الوكالة بالخصومة وعقد العمل.

يتفق كل من عقد الوكالة بالخصومة وعقد العمل في أن كلا منهما ينتهي بموت الوكيل أو بموت العامل. غير أنهما يختلفان في المسائل التالية:

  1. عقد الوكالة بالخصومة محله تصرف قانوني حيث يلتزم الوكيل بعمل قانوني، بينما محل عقد العمل هو عمل مادي.
  2. الوكيل في عقد الوكالة بالخصومة لا يعمل حتما تحت إشراف الموكل، بينما عقد العمل يتميز بالتبعية والإشراف والتوجيه من صاحب العمل.
  3. في عقد الوكالة يعمل باسم الموكل، بينما يعمل العامل باسمه الشخصي ولا ينوب عن صاحب العمل.
  4. عقد الوكالة عقد غير لازم، بينما عقد العمل عقد لازم.
  5. في عقد الوكالة يلتزم الوكيل ببذل عناية، بينما في عقد العمل يلتزم العامل بتحقيق غاية/ نتيجة.

ومع ذلك ذهب رأي في الفقه إلى أن العقد الذي يبرم بين المحامي وعميله هو عقد عمل، لأن المحامي يؤدي عملا لصالح عميله. غير أن هذا الرأي لا يصدق إلا على المحامي العامل في مقر مؤسسة أو شركة وخاضعا لإشرافها، وتابعا لها تبعية تنظيمية . ولا تصدق على الوكيل بالخصومة الذي يعمل في مكتبه الخاص.

ثانيا: عقد الوكالة بالخصومة وعقد المقاولة.

يتفق عقد الوكالة بالخصومة وعقد المقاولة في أن كلا منهما يرد على العمل الذي يؤديه كل من الوكيل والمقاول لمصلحة الغير المتعاقد معه. غير أنهما يختلفان في المسائل التالية:

  1. محل عقد الوكالة بالخصومة هو تصرفات قانونية، بينما محل عقد المقاولة هو أعمال مادية.
  2. الوكيل يعمل باسم الموكل وينوب عنه وينصرف أثر التصرف للموكل، بينما يستقل المقاول في إنجاز العمل ويقوم به باسمه الشخصي.
  3. تنتهي الوكالة بموت الموكل أو بموت الوكيل، بينما لا تنتهي المقاولة بموت المقاول أو بموت صاحب العمل إلا إذا كانت شخصية المقاول محل اعتبار.
  4. الوكالة عقد غير لازم بحيث يجوز عزل الوكيل أو تنحيه، بينما عقد المقاولة عقد لازم في الأصل.
  5. في عقد الوكالة يلتزم الوكيل ببذل عناية، بينما في عقد المقاولة يلتزم المقاول بتحقيق غاية / نتيجة.
  6. عقد المقاولة هو من العقود التجارية، في حين أن المحامي وفق المادة 7/4 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ممنوع من الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة واحتراف التجارة أو تمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية.