محاضرات في عقد التأجير التمويلي

الفرع الثاني
حقوق المستأجر
  1. حق المستأجر في التنازل عن عقد التأجير التمويلي:

نصت المادة 21/2 من القرار بقانون على أنه (يحق للمستأجر إحالة حقوقه في عقد التأجير التمويلي إلى مستأجر جديد يحل محله بموافقة خطية مسبقة من المؤجر وفي هذه الحالة يترتب ما يلي:

  1. يكون المستأجر الجديد مسئولا عن دفع بدل الإيجار المستحق وفقا لعقد التأجير التمويلي مباشرة إلى المؤجر وذلك من تاريخ إشعاره خطيا من قبل المؤجر بموافقته على هذه الإحالة.
  2. يتمتع المستأجر الجديد بجميع حقوق والتزامات المستأجر الأول ما لم يتم الاتفاق على شروط أخرى بين المؤجر والمستأجر الجديد.
  3. إذا أحال المستأجر حقوقه في العقار أو أي من الأموال المنقولة الخاصة إلى مستأجر جديد وفق أحكام البند (أ) من هذه الفقرة، فلا يتوجب على المؤجر في حال نقل ملكية تلك العين أو أي جزء منها باسم المستأجر الجديد لدى دائرة التسجيل المختصة نقل ملكيتها باسم المستأجر الأول.
  4. الحق في تجديد عقد التأجير التمويلي:

تمنح بعض القوانين المستأجر الحق في تجديد عقد الإيجار التمويلي مرة أخرى بعد انتهاء مدته إذا كان يرغب في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة ولم يرغب في شرائها.

فقد نصت المادة (5) من قانون التأجير التمويلي المصري على أنه (… وفي حالة عدم اختياره – أي المستأجر- شراء المال المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان).

ونصت المادة 24/3 من القرار بقانون الفلسطيني على أنه (عند انتهاء عقد التأجير التمويلي…. يجب على المستأجر أن يعيد العين المؤجرة…. ما لم يكن قد مارس حقه في شرائها أو استئجارها لمدة أخرى).

كما أنه يجوز الاتفاق صراحة في عقد التأجير التمويلي على إمكانية أو عدم إمكانية تجديد العقد بعد انتهاء مدته، لأن ذلك لا يعتبر من النظام العام، بل يعود لإرادة الطرفين، ومعظم عقود التأجير التمويلي تنص في شروط العقد على حق المستأجر في تجديد العقد، وعلى أنه على المستأجر إذا رغب في تجديد العقد أن يعلم المؤجر قبل انتهاء مدة العقد. ويلجأ المستأجر لتجديد عقد التأجير التمويلي إذا كان عاجزا عن شراء العين المؤجرة مع حاجته إلى الانتفاع بها لمدة أطول.

  1. حق المستأجر في تملك العين المؤجرة:

عرفت المادة الأولى من القرار بقانون خيار الشراء بأنه (خيار في عقد التأجير التمويلي، يجيز للمستأجر شراء العين المستأجرة عند انتهاء مدة التأجير، بالمبلغ المتفق عليه في عقد التأجير التمويلي). ونصت المادة 8/2 منه على أنه (يجوز أن ينص عقد التأجير التمويلي على نقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر قبل انتهاء مدة العقد، إذا قام المستأجر بالوفاء بجميع التزاماته الناشئة بموجب هذا العقد).

وغالبا ما يختار المستأجر شراء العين المؤجرة، وخاصة إذا كانت آلات أو معدات ذات تقنية عالية يلزم لشرائها مبالغ مالية كبيرة. فإذا أعلن المستأجر رغبته في شراء العين المؤجرة، يلتزم المؤجر ببيعها له بالثمن المتفق عليه في العقد والذي يكون ثمنا تشجيعيا يراعى فيه قيمة الأقساط التي تم الوفاء بها.

وإذا كان عقد التأجير التمويلي يرد على أكثر من مال مؤجر، يجوز أن يرد خيار التملك على كامل الأموال المؤجرة أو جزء منها، متى أمكن فصل هذه الأموال بعضها عن بعض ولم يلحق المؤجر ضرر، ولم يكن هناك اتفاق يمنع ذلك.

وإذا كان العقد واردا على مال واحد، يجوز أن يرد خيار الشراء على جزء منه بشرطين:

  1. أن يكون هذا المال قابلا للتجزئة ويمكن الاستفادة منه وهو بهذه الحال؛ وأن لا يكون من شأن ذلك إلحاق الضرر بالمال ذاته.
  2. أن لا يلحق المؤجر ضرر نتيجة تملك المستأجر بعض المال المؤجر.

وغالبا ما يحدد عقد التأجير التمويلي الميعاد الذي يجب على المستأجر أن يعلن رغبته في الشراء، فإذا انقضت المدة قبل إعلان رغبته يعد متنازلا عن هذا الخيار. وفي حال عدم الاتفاق على مدة معينة، يجب إعلان رغبته للمؤجر قبل نهاية مدة العقد بوقت كاف حتى يكون المؤجر على بينة من موقفه من العين المؤجرة؛ وكيفية التصرف فيها في حالة عدم رغبة المستأجر في شرائها.

  1. حق المستأجر في الرجوع على المورد بدعوى مباشرة:

نصت المادة (13) من القرار بقانون على أنه:

  1. تعتبر التزامات المورد بموجب اتفاقية التوريد واجبة الأداء للمستأجر، كما لو كان المستأجر طرفا في تلك الاتفاقية، وكما لو كانت العين المؤجرة موردة مباشرة للمستأجر، على ألا يعتبر المورد مسئولا عن ذات الضرر تجاه كل من المؤجر والمستأجر في ذات الوقت.
  2. يقوم المؤجر بتزويد المستأجر بناء على طلبه بكافة المستندات والمعلومات المتوفرة لديه، واتخاذ أية إجراءات أخرى تلزم لتمكين المستأجر من الرجوع على المورد وفقا لأحكام هذه الفقرة، وبخلاف ذلك يكون المؤجر مسئولا تجاه المستأجر عن تنفيذ تلك الالتزامات.

ونصت المادة (17/2) منه على أنه (في حالة عدم تسليم العين المؤجرة أو التسليم الجزئي أو التسليم المتأخر أو غير المطابق لاتفاقية التوريد، ومطالبة المستأجر للتعويضات المستحقة له وفقا لأحكام المادة (20) من هذا القرار بقانون، فإن المورد يتحمل مخاطر الهلاك.).

ونصت المادة (18) منه على أنه (إذا لحق ضرر بالعين المؤجرة دون خطأ من قبل المؤجر أو المستأجر قبل تسليم العين للمستأجر، فإنه يجوز للمستأجر أن يطلب المعاينة، وله خيار قبول العين مع التعويض المستحق عن النقص في قيمة العين من المورد، أو التصرف تبعا لأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الأخرى النافذة ذات العلاقة).

ونصت المادة (19/2) منه على أنه (يجوز للمستأجر إذا قبل العين المؤجرة وفقا للبندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، مطالبة المورد بالتعويض عن الخسائر التي تنجم عن عدم مطابقة العين المؤجرة لاتفاقية التوريد خلال فترة محددة يتم النص عليها في عقد التأجير التمويلي).

ونصت المادة (20) منه على أنه ( إذا لم يقم المورد بتسليم العين المؤجرة أو إذا قام بتسليمها جزئيا أو متأخرا، أو لم تكن العين المؤجرة مطابقة للمواصفات الواردة بعقد التأجير التمويلي، فإنه يحق للمستأجر أن يطلب عينا مؤجرة مطابقة، وله حق المطالبة بأية حقوق أخرى أو تعويضات استنادا لأحكام القانون).

ونصت المادة (23) منه على أنه (1- يضمن المورد أن العين المؤجرة الموصوفة في اتفاقية التوريد تتفق غاياتها واستعمالها وأحكام القوانين والعرف التجاري والشروط الواردة في عقد التأجير التمويلي).

ويتبين من هذه النصوص أن المشرع منح المستأجر في عقد التأجير التمويلي حق الرجوع على المورد بدعوى مباشرة استثناء من قاعدة نسبية آثار العقد، وذلك لأن عقد التأجير التمويلي هو أداة لتمويل الاستثمارات، ولا يهدف المؤجر من عقد الشراء الاحتفاظ بملكية العين المؤجرة بذاتها، بل هو وسيلة لضمان حقوقه لدى المستأجر. خاصة وأن المستأجر هو من اختار المورد واتفق معه على مواصفات العين المؤجرة وشروط عقد التوريد؛ واستلم العين المؤجرة. لذلك إذا أخل المورد ببنود عقد التوريد، أو كانت العين المؤجرة غير مطابقة للمواصفات الواردة في عقد التوريد، فإن للمستأجر الحق في الرجوع على المورد بدعوى مباشرة؛ دون الرجوع ابتداء على المؤجر.

أما إذا كان المورد قد التزم بالمواصفات المحددة من قبل المستأجر، فإن المستأجر هو الذي يتحمل كامل المسئولية، وفق المادة (15) من القرار بقانون التي نصت على أنه (دون الإخلال بأي التزام آخر، يلتزم المستأجر الذي يزود المؤجر أو المورد بمواصفات معينة بتحمل كامل المسئولية عن أية مطالبة أو ادعاء بسبب التزامهما بالمواصفات المحددة).

ولتمكين المورد من معرفة المستأجر، نصت المادة (13/5) من القرار بقانون على أنه (يلتزم المؤجر بإشعار المورد خطيا عند إبرام اتفاقية التوريد عن نيته في تأجير المال المطلوب توريده وتحديد صفات العين المؤجرة وفق أحكام هذا القرار بقانون، مع الإعلان عن اسم المستأجر في الإشعار المذكور، وفي حال تغيير المستأجر فعلى المؤجر إشعار المورد خطيا عن اسمه وذلك خلال (30) يوما من تاريخ علم المؤجر باسم المستأجر الجديد). (25)

(25)(25) ونظرا لأن المستأجر ليس طرفا في اتفاقية التوريد، نصت المادة 13 /3 من القرار بقانون على أن أي تعديل لاحق لقبول المستأجر لأحكام اتفاقية التوريد يجريه طرفا الاتفاقية، لا يعتبر نافذا في مواجهة المستأجر ولا يؤثر في حقوقه المتفق عليها سابقا ما لم يوافق على التعديل، وإذا رفض المستأجر التعديل يكون المؤجر مسئولا عن تنفيذ التزامات المورد التي تم تعديلها في حدود ذلك التعديل. ونصت الفقرة (4) منها على أن التزام المورد تجاه المستأجر لا يعتبر تعديلا لحقوق والتزامات أطراف اتفاقية التوريد، سواء أكانت ناشئة عنها أو لم تكن، ولا تعتبر منشئة لأي التزام أو مسئولية على المستأجر بموجب اتفاقية التوريد. أما الفقرة السادسة فقد نصت على أن هذه المادة لا تعطي الحق للمستأجر في تعديل أو إلغاء أو إنهاء اتفاقية التوريد دون موافقة المؤجر.