محاضرات في ارتباط الدعاوى وأثره على وحدة الخصومة المدنية

الفصل الرابع

أحكام ارتباط الدعاوى في الاستئناف

يثير موضوع أحكام الارتباط في خصومة الاستئناف بعض الصعوبات والمشاكل، وسنقتصر هنا على موضوعين يتصلان اتصالا مباشرا بالارتباط هما: قاعدة حظر إبداء طلبات جديدة في الاستئناف؛ والدور الذي يؤديه الارتباط في الخروج على هذه القاعدة. والعلاقة بين الاستئناف الأصلي والاستئنافات الأخرى المرفوعة عن ذات الخصومة.

المبحث الأول

قاعدة حظر إبداء طلبات جديدة في الاستئناف

والدور الذي يؤديه الارتباط في الخروج على هذه القاعدة.

تقتضي دراسة قاعدة حظر إبداء طلبات جديدة في الاستئناف؛ دراسة ثلاثة مسائل:

المسألة الأولى: تحديد معيار الطلب الجديد الذي يحظر تقديمه في الاستئناف.

المسألة الثانية: دور الارتباط في قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف استثناء من القاعدة المذكورة.

المسألة الثالثة: الطلبات العارضة في الاستئناف.

المطلب الأول
معيار الطلب الجديد في الاستئناف

تحديد عناصر الطلب القضائي:

لم يعرف المشرع الطلب الجديد الذي يحظر تقديمه في الاستئناف، واكتفى بالنص في المادة 221/1 على أنه ( لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها).

لذلك يرجع في تعريف الطلب الجديد إلى القواعد العامة، ووفقا لها فإن الطلب الجديد هو الذي يختلف مع الطلب الأصلي في أي عنصر من عناصره الثلاثة، أطرافه؛ سواء من حيث الأشخاص أم الصفات، أو محله ( موضوعه) ، أو سببه.

ويناط بالمحكمة الاستئنافية سلطة تقدير ما إذا كان الطلب المقدم إليها يعد جديدا؛ أو سبق طرحه على محكمة أول درجة، وذلك من خلال قيامها بمقارنة عناصر ذلك الطلب بعناصر الطلب الأصلي. وهذا التقدير يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الطلبات الجديدة بأطرافها:

يعد الطلب جديدا إذا انطوى على تغيير لأطراف خصومة الدرجة الأولى :

  1. سواء من حيث أشخاصهم، بأن قدم الطلب من شخص لم يكن موجودا في خصومة أول درجة؛ أم في مواجهة شخص لم يكن طرفا في خصومة أول درجة.
  2. أو صفاتهم، لأن تغيير صفة أحد الخصوم في الاستئناف عن الصفة التي كان متصفا بها في أول درجة؛ يتساوى مع تغيير الشخص ذاته؛ ويؤدي إلى عدم قبوله باعتباره طلبا جديدا. مثال ذلك
  • إذا أقام الدعوى بصفته الشخصية، فلا يجوز له في الاستئناف أن يترافع بصفته ناظر وقف.
  • إذا أقام دعوى غير مباشرة ، لا يجوز له في الاستئناف أن يترافع بصفته الدائن الشخصي.
  • إذا أقام الدعوى لدى محكمة أول درجة بصفته الشخصية، لا يجوز له أن يترافع في الاستئناف باسم شخص آخر.

الطلبات الجديدة بموضوعها:

لا تنظر المحكمة الاستئنافية سوى نزاعا سبق طرحه على محكمة أول درجة؛ وأصدرت فيه حكما، فهي تنظر ذات القضية التي سبق أن نظرها قاضي أول درجة. وطرح طلبات جديدة بموضوعها يتعارض مع الأثر الناقل للاستئناف؛ ويخالف مبدأ التقاضي على درجتين.

ويقصد بموضوع الطلب؛ الشيء المطالب به أمام القضاء، وهو يتكون من عنصرين:

  • عنصر قانوني ، وهو الحق أو المنفعة التي تمسك بها الشخص أمام القضاء.
  • وعنصر مادي، وهو الشيء المتنازع عليه؛ أو المطالب به الذي يمثل موضوع الخصومة. سواء كان شيئا ماديا؛ أم معنويا يمكن ترجمته إلى شيء محسوس كتعويض نقدي، كما في دعوى التعويض عن الضرر الأدبي.

ويعد الطلب جديدا إذا اختلف مع الطلب الأصلي في أي من عنصري موضوعه، لذلك فهو يعد جديدا في حالتين:

الحالة الأولى: إذا طالب الخصم بذات الحق على شيء مختلف، كما لو طالب في أول درجة بحق الملكية على بناء، وفي استئناف طالب بملكية الأرض.

والحالة الثانية: إذا طالب بحق مخالف على ذات الشيء، وذلك في حالة إبدال حق بآخر من درجة لأخرى. مثال ذلك تغيير موضوع الطلب من حق ملكية إلى حق ارتفاق، وتغيير طلب فسخ العقد في أول درجة؛ إلى طلب بطلان ذلك العقد في الاستئناف؛ أو إلى صحة العقد ونفاذه.

وعلى العكس لا يعد الطلب جديدا؛ بالرغم من اختلاف موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي؛ إذا اقتصر الاختلاف على الكم أو الشكل ولم يتعلق بجوهر الموضوع أو مضمونه الأساسي، كما لو طالب الشخص في الدرجة الأولى بالتنفيذ العيني، وطالب في الاستئناف بالتنفيذ بمقابل أو بطريق التعويض.

الطلبات الجديدة بسببها:

إذا اختلف سبب الطلب في الاستئناف عن السبب الأصلي؛ يعد طلبا جديدا، ويجب على المحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم قبوله؛ أسوة بالطلبات الجديدة بأطرافها أو موضوعها.

غير أن هناك اعتبارات أخرى؛ أوجبت وضع حلول مختلفة بالنسبة للطلبات الجديدة بأسبابها؛ نزولا على مبدأ الاقتصاد في الإجراءات. ووفق هذا المبدأ، إذا كانت الطلبات في الاستئناف ترمي إلى حماية ذات المركز القانوني الذي سبقت حمايته من محكمة أول درجة؛ فإنه لا يوجد مبرر لعدم قبولها؛ ولو كان سببها مختلفا عن سبب الطلب الأصلي.

ومع ذلك ما زالت فكرة السبب يكتنفها كثير من الغموض والصعوبات؛ مما أدى إلى اختلاف الحلول التشريعية في كل من مصر وفرنسا، بما يتلاءم مع الأفكار السائدة التي تسيطر على خصومة الاستئناف في كل منهما.

ففي مصر نصت المادة 235/3 من قانون المرافعات على أنه ” وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه”. ومعنى ذلك أنه يجوز للشخص الذي طالب بملكية عين للشراء؛ أن يطالب بملكيتها أمام محكمة الاستئناف بناء على الميراث أو الوصية؛ أو التقادم المكسب. ويجوز لمن طالب ببطلان عقد للإكراه؛ أن يطالب بالبطلان للغلط أو التدليس (التغرير).

ومن تطبيقات ذلك في مصر، حكم بجواز الجمع بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين، وأن إغفال محكمة أول درجة الفصل في طلب الصورية لا يجعله طلبا جديدا في الاستئناف. وأنه يجوز لمن طالب بزيادة الأجرة بسبب قيام المستأجر باستغلال الشقة مفروشة؛ أن يطلب في الاستئناف زيادة الأجرة لاستغلال الشقة مستشفى. ويجوز لمن طالب بالتعويض على أساس المسئولية العقدية؛ أو يؤسس طلبه في الاستئناف على أساس المسئولية التقصيرية.

وفي فرنسا نصت المادة 565 من قانون المرافعات على أن الادعاءات لا تكون جديدة إذا كانت تهدف إلى ذات غايات الادعاءات المطروحة على قاضي أول درجة،ولو كان الأساس القانوني لهذه الادعاءات مختلفا. وقد اختلف الفقهاء حول ما إذا كان موضوع الادعاء وغاياته فكرة واحدة أم فكرتان مختلفتان، وتجنب المشرع الخوض في تفاصيل هذا الاختلاف الفقهي، لصعوبة الفصل بينهما كونهما مترادفين ويستعملان بمعنى واحد.

وخلاصة القول إنه يجوز تغيير سبب الطلب ( أساس الادعاء) في كل من مصر وفرنسا؛ بشرط أن يبقى موضوع الطلب الأصلي على حاله؛ كما هو الوضع في مصر؛ أو أن يرمي الطلب في الاستئناف إلى ذات غاية الطلب الأصلي في فرنسا. وأن الطلبات الجديدة بأسبابها المحظورة في الاستئناف هي التي تؤدي إلى تغيير موضوع الطلب؛ لمخالفة ذلك لمبدأ التقاضي على درجتين. ومع ذلك فإن بعض الفقه يتشكك في إمكانية تغيير سبب الطلب في الاستئناف دون أن يترتب على ذلك تعديل موضوع الطلب.

ولا يوجد نص مماثل في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني.

المطلب الثاني
دور الارتباط في قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف

اختلاف نطاق الاستثناءات في كل من مصر وفرنسا:

يختلف نطاق الاستثناءات الواردة على قاعدة حظر إبداء طلبات جديدة في الاستئناف في فرنسا عنه في مصر، نظرا للتطور في التشريع الفرنسي في المبادئ التي تحكم خصومة الاستئناف. لذلك سنتناول كلا منهما على حدة.

أولا: الوضع في فرنسا.

تعددت الاستثناءات التي أوردها المشرع الفرنسي على قاعدة حظر إبداء طلبات جديدة في الاستئناف؛ بهدف تمكين محكمة الاستئناف من الفصل في النزاع برمته. وقد وردت هذه الاستثناءات في المواد 564 و 566 و 567 من قانون المرافعات. (1)

وسوف نتناول هنا نوعين من الطلبات الجديدة في الاستئناف هما: الطلبات الجديدة الناشئة عن اكتشاف واقعة، والطلبات الجديدة التي كانت تكمن في الطلب الأصلي. أما الطلبات المقابلة في الاستئناف سنتناولها عند الكلام عن الطلبات العارضة في الاستئناف.

  1. الطلبات الجديدة الناشئة عن اكتشاف واقعة:

يقبل الادعاء الجديد في الاستئناف؛ إذا كان ناشئا عن اكتشاف واقعة أثناء سير خصومة الاستئناف من خلال المستندات والمذكرات المقدمة إلى محكمة الاستئناف، أو عن طريق إجراءات التحقيق التي اتخذتها المحكمة. كما يمكن أن يساعد الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الكشف عن تلك الواقعة بطريق غير مباشر؛ نتيجة الأخطاء الإجرائية التي تشوب ذلك الحكم.

واكتشاف الواقعة يخول الخصم؛ إما تعديل طلبه الأصلي؛ أو تقديم طلب جديد. وأما عن أوصاف الواقعة المكتشفة ؛ فهي قد تكون واقعة مادية محضة؛ أو يشوبها عنصر قانوني، وقد تكون واقعة قانونية، مكيفة أو غير مكيفة.

وهذه الواقعة قد تكون غير معروفة لطرفي النزاع؛ أو غير معروفة لأحدهما فقط، نتيجة سهو أو نسيان، أو بسبب غش أو تدليس الطرف الآخر. ولا يجوز للخصم الذي يعرفها التمسك بها أمام المحكمة الاستئنافية ليقدم بناء عليها طلبا جديدا.

دور الارتباط في قبول الطلب الجديد الناشئ عن اكتشاف واقعة:

حتى يجوز للخصم تقديم طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية نتيجة اكتشاف واقعة، يلزم أن تكون هناك صلة بين الواقعة المكتشفة والطلب الأصلي؛ حفاظا على وحدة الخصومة المدنية. أما إذا كان الطلب الجديد الناشئ عن اكتشاف الواقعة مختلفا تماما عن موضوع الطلب الأصلي؛ فإنه يكون غير مقبول.

وتكون الواقعة المكتشفة مؤثرة في قبول الطلب الجديد، إذا كانت موجودة في خصومة الدرجة الأولى؛ ولكن لم يكتشفها الخصم إلا في مرحلة الاستئناف، وبذلك تختلف الواقعة المكتشفة عن الواقعة الجديدة التي لا تعطي للخصم الحق في تقديم طلب جديد ناشئ عنها؛ لاختلاف موضوع الطلب الجديد عن موضوع الطلب الأصلي، أو بمعنى آخر لانتفاء صلة الارتباط بين الطلبين.

  1. الطلبات الاحتمالية الكامنة في الطلب الأصلي:

تنص المادة 566 من قانون المرافعات الفرنسي على أنه (يستطيع الخصوم أن يوضحوا الادعاءات الاحتمالية الكامنة في الطلبات والدفوع المطروحة على محكمة أول درجة).

وقد كان القضاء يطبق هذه الحلول قبل أن ينص المشرع عليها، لذلك حكم بأن طلب القسمة المقدم في خصومة الدرجة الأولى؛ يجوز تحويره في الاستئناف إلى طلب تخصيص. وأن دعوى الدائن بإشهار إفلاس مدينه؛ يجوز له في الاستئناف مطالبته بدفع الكمبيالات المستحقة عليه. وأن دعوى النفقة المرفوعة من الأم على الزوج للحصول على نفقة لأطفالها؛ تسمح لها في الاستئناف المطالبة باستمرار الحضانة على أطفالها؛ لأن دعوى النفقة تنطوي بالضرورة على استمرار الحضانة.

ومن التطبيقات القضائية في موضوع الطلبات الاحتمالية، ما قضي به، إن دعوى المسئولية المقامة على المقاول لعيوب في البناء، تجيز للمدعي أن يطالبه في الاستئناف بإصلاح العيوب الجديدة التي ظهرت بعد إيداع تقرير الخبير. وأنه إذا كتبت لائحة الدعوى بعبارات غامضة عامة؛ فإن ذلك يؤدي إلى قبول طلبات جديدة في الاستئناف تحتملها تلك العبارات. بينما قضي بعدم قبول الطلب الجديد في الاستئناف؛ إذا كان الطلب الأصلي لا يحتمله لاختلاف موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي.

الارتباط بين الطلب الأصلي والطلب الاحتمالي:

لقبول الطلب الاحتمالي في الاستئناف، يجب وجود ارتباط بين الطلب الأصلي والطلب الاحتمالي. ونرى أنه يجب أن تصل درجة الارتباط بينهما إلى عدم التجزئة، لأن الطلب الاحتمالي لا يقبل إلا إذا كان مستندا على واقعة موجودة في الطلب الأصلي؛ وأن يهدف لذات غاياته، وذلك حفاظا على وحدة الخصومة المدنية في مختلف مراحلها.

وتتفق فكرة الطلبات الاحتمالية مع التطور الذي أصاب وظيفة الاستئناف؛ والهدف الذي ينشده المشرع من المحكمة الاستئنافية؛ وهو فض النزاع السابق طرحه على محكمة أول درجة، ما ظهر أمامها وما خفي عنها، وذلك تجنبا لنزول الخصوم في الاستئناف إلى محكمة أول درجة ليعيدوا طرح طلباتهم الاحتمالية الكامنة في الطلب الأصلي. فالسماح للخصوم بتقديم تلك الطلبات مباشرة إلى المحكمة الاستئنافية يوفر الكثير من الوقت والنفقات، خصوصا وأن أصل تلك الطلبات موجود في الطلب الأصلي ولم تنقطع عنه البتة.

ومع ذلك فإن فكرة الطلبات الاحتمالية محل جدل فقهي؛ لتعارضها الظاهر مع مبدأ التقاضي على درجتين، كما عزفت محكمة النقض الفرنسي عن تطبيقها؛ الأمر الذي يعكس قلة الأحكام الصادرة عنها في موضوع الطلبات الاحتمالية. ولذلك لم يرد النص عليها في القانون الفلسطيني.

ثانيا: الوضع في فلسطين.

أجاز المشرع الفلسطيني تقديم بعض الطلبات الجديدة في الاستئناف استثناء من القاعدة العامة وهي:

  1. طلب الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.

ويلاحظ أن هذه الطلبات كان يتعذر طلبها أمام محكمة أول درجة لعدم استحقاقها بعد، وليس من المقبول إلزام الخصم بالرجوع إلى محكمة أول درجة لكي يطلبها أمامها، لأن ذلك يخالف مبدأ الاقتصاد في الإجراءات.

  1. طلب ما يزيد من التعويضات بعد تقديم الطلبات الختامية.

فإذا كان موضوع الطلب الأصلي أمام محكمة أول درجة هو المطالبة بالتعويض عما أصاب المدعي من ضرر، فإنه يجوز له أن يطلب في الاستئناف زيادة مبلغ التعويض عن المبلغ المطلوب من محكمة أول درجة؛ إذا تفاقم الضرر عما كان عليه أمام قاضي أول درجة. وقد قضي بأنه كلما كان الضرر متغيرا؛ على القاضي النظر فيه، لا كما كان عندما وقع؛ بل كما صار إليه عند الحكم.

ويشترط لقبول الطلب الجديد بزيادة التعويض، أن يكون عن ذات الواقعة المطلوب التعويض عنها أمام محكمة أول درجة. أما إذا كان طلب التعويض يسند إلى واقعة جديدة؛ فإنه يكون غير مقبول. كما يلزم أن يقدم الخصم ما يبرر طلب هذه الزيادة عما ورد في طلباته الختامية أمام أول درجة.

  1. طلب الحكم بالتعويض عن الاستئناف الكيدي:

يجوز للمستأنف عليه أن يطلب من المحكمة الاستئنافية الحكم له بالتعويض إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد (1) .وهذا النص ليس سوى تطبيق للقواعد العامة في المسئولية.

ويرجع سبب استثناء هذا الطلب إلى استحالة تقديمه إلى محكمة أول درجة؛ لأن الحكم لم يصدر بعد، كما أن من المصلحة أن تقوم المحكمة الاستئنافية بالفصل في طلب التعويض نظرا للارتباط الوثيق بينه وبين الاستئناف الكيدي، لأن ذلك يجعلها أقدر من غيرها للفصل فيه.

(1)(1) تنص المادة 564 على أنه ( لا يستطيع الخصوم أن يقدموا ادعاءات جديدة إلى محكمة الاستئناف، إلا إذا كانت بمقاصة؛ أو كانت تهدف إلى استبعاد ادعاءات الخصم؛ أو تهدف إلى الفصل في المسائل الناشئة عن تدخل الغير؛ أو اكتشاف واقعة جديدة).

كما تنص المادة 566 على أنه ( يستطيع الخصوم أن يوضحوا كذلك الادعاءات الاحتمالية الكامنة في الطلبات والدفوع التي سبق طرحها على قاضي أول درجة، كما يمكن أن يتقدموا بالطلبات التابعة أو الناتجة أو المكملة للطلب الأصلي).

أما المادة 567 فتنص على قبول الطلبات المقبلة في استئناف.

(1)(1) المادة 221/3 أصول مدنية.