محاضرات في ارتباط الدعاوى وأثره على وحدة الخصومة المدنية

المطلب الثالث

الارتباط والتدخل في الخصومة

أدى تطور العلاقات الاقتصادية إلى تداخل العلاقات القانونية وتشابكها، وأصبحت إمكانية تأثير الحكم القضائي على حقوق الغير ومصالحه كثيرة، وقد يتعذر تدارك الأضرار التي تصيب الغير من جراء الحكم الصادر؛ إذا أغلق طريق التدخل في الخصومة. ولا يغني عن التدخل طريق اعتراض الخارج عن الخصومة؛ لأن هذا الطريق ليس دائما مفتوحا أمام الغير.

لذلك أفسحت التشريعات الطريق أمام الغير للتدخل في الخصومة القائمة؛ للدفاع عن حقوقه أو حقوق أحد أطرافها التي تنعكس إيجابا أو سلبا على حقوقه أو للحكم في الدعوى في مواجهته أو لإلزامه ببعض الأداءات لصالح أحد الخصوم. من ذلك نص المادة 96/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بأنه ( يجوز لمن له مصلحة في دعوى قائمة بين طرفين أن يطلب تدخله فيها بوصفه شخصا ثالثا منضما أو مخاصما فإذا اقتنعت المحكمة بصحة طلبه تقرر قبوله). ويؤدي التدخل إلى اتساع نطاق الخصومة من حيث أطرافها

وتدخل طلبات التدخل – بالنظر إلى طبيعتها – ضمن طائفة الطلبات العارضة المقدمة أثناء سير الخصومة الأصلية، ولكن تناولنا للتدخل هنا يقتصر على بيان الدور الذي يقوم به الارتباط لقبوله، لذلك سوف نركز على شرط الارتباط بين التدخل والطلب الأصلي، سواء بالنسبة للتدخل الاختياري، أم إدخال ( اختصام) الغير.

الفرع الأول
التدخل الاختياري

التدخل الاختياري هو تدخل شخص من الغير من تلقاء نفسه في خصومة قائمة لم يوجدها ولم يكلف بالحضور إليها، للدفاع عن أحد طرفي الخصومة؛ أو للمطالبة بمحل الخصومة لنفسه؛ أو بشيء متعلق بهذا المحل أو مترتب عليه.

والتدخل الاختياري قد يكون تدخلا انضماميا؛ وقد يكون تدخلا اختصاميا.

  1. التدخل الانضمامي.

التدخل الانضمامي هو تدخل شخص من الغير في خصومة قائمة؛ لمساعدة أحد أطرافها دون أن يطالب بشيء خاص لنفسه؛ وإن كان الهدف من تدخله حماية مصالحه في المدى البعيد.

ويهدف التدخل الانضمامي إما إلى:

  1. تأييد طلبات من تدخل لمساعدته؛ بما لديه من أوجه دفاع ودفوع ( تدخل دفاعي)، أو
  2. مراقبة دفاع مدينه بقصد تجنب إهماله أو غشه؛ حتى لا يتأثر الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه ( تدخل رقابي).

والمصلحة التي تبيح للغير التدخل الانضمامي هي المصلحة القائمة على رفع ضرر محتمل للمتدخل؛ يهدف بتدخله إلى توقيه والحيلولة دون وقوعه. وتكون هناك مصلحة للغير في التدخل الانضمامي في كل حالة يوجد فيها التزام بالضمان على عاتق المتدخل.

مثال ذلك: تدخل البائع في دعوى استحقاق الشيء المباع المقامة على المشتري، فإذا لم يسمح له بالتدخل؛ فإن المشتري سيرجع عليه بالضمان. وتدخل صاحب المصنع في الدعوى المقامة على البائع بسبب عيب في الآلة المباعة؛ إذا لم يتدخل صاحب المصنع ونجح المشتري في الحصول على التعويض من البائع؛ سوف يرجع على صاحب المصنع بالضمان.

ولا يشترط لقبول طلب التدخل الانضمامي وجود ارتباط بين التدخل الانضمامي والطلب الأصلي، لأن المتدخل الانضمامي ليس له أن يتقدم بطلبات مستقلة أو متميزة عن طلبات من انضم إليه، ويقتصر دوره على مساعدته في الدفاع؛ بتقديم ما لديه من مستندات ووسائل إثبات. فوحدة الطلبات مع توافر شرط المصلحة المطلوب لقبول التدخل الانضمامي؛ يكشفان عن وجود ارتباط بين التدخل الانضمامي والطلب الأصلي.

  1. التدخل الاختصامي.

يقوم المتدخل في التدخل الاختصامي بدور المدعي ويطالب بملكية الشيء المتنازع عليه لنفسه في مواجهة الخصمين الأصليين.

مثال ذلك: وجود خصومة على ملكية عقار معين بين شخصين؛ وتدخل شخص ثالث من الغير ليطالب بملكية العقار لنفسه في مواجهة الخصمين الأصليين. وتدخل دائن البائع في الخصومة القائمة حول تنفيذ البيع؛ للتمسك ببطلان البيع حفاظا على الضمان العام المقرر للدائن على جميع أموال مدينه. وتدخل أحد الشركاء على الشيوع في دعوى الملكية المقامة على شريك آخر على الشيوع، للتمسك بملكيته.

ويجوز للغير التدخل حتى لو كان لا يجوز الدفع في مواجهته بحجية الأمر المقضي، لأن من مصلحة الغير التدخل في الخصومة القائمة ليتوقى ما قد يصيبه من أضرار؛ ولتفادي ازدواج غير ضروري للخصومة. فالتدخل الاختصامي يكون للأشخاص الذين لهم حقوق غير مستمدة من حقوق الطرفين، كالدائنين الممتازين والمرتهنين وغيرهم.

ويشترط لقبول التدخل الاختصامي بجانب شرط المصلحة، وجود صلة ارتباط بين طلب المتدخل والدعوى الأصلية. ويحول شرط الارتباط دون عرقلة سير الخصومة بتدخلات صورية بإيعاز من أحد طرفي الخصومة؛ بقصد تأخير الفصل في الدعوى، وينظم التدخل الاختصامي ويضعه في النطاق المعقول حماية لمصالح الخصوم في الدعوى؛ ولحسن سير العدالة، كما أن له دورا هاما في تبرير قبول طلبات التدخل الاختصامي.

الفرع الثاني
إدخال الغير ( اختصام الغير)

إجبار الشخص على الدخول في خصومة قائمة؛ يعد اعتداء على الأصل في حريته في اختيار الوقت الملائم الذي يلجأ فيه إلى القضاء؛ حسبما تمليه عليه مصلحته. كما أن إدخال الغير قسرا عنه هو نوع من دعوى قطع النزاع المنهي عنه لدى غالبية الفقه.

ومع ذلك فإن إدخال الغير قد يؤدي إلى تحقيق بعض المزايا والمصالح التي اعتبرها المشرع ورجحها على المصلحة الخاصة للمختصم لأنه:

  1. يحول دون كثرة الخصومات؛ عندما يكون الهدف منه الحكم على المختصم بذات الطلبات المقامة بها الدعوى الأصلية.
  2. يمنع من تجدد الخصومات بامتداد حجية الأمر المقضي إلى المختصم؛ مما يحول دون إنكاره للحكم أو التحلل من حجيته.
  3. قد يرمي إلى تحقيق بعض الاعتبارات المتعلقة بإدارة الخصومة المدنية؛ عندما يكون الغرض منه إلزام المختصم بتقديم ورقة أو مستند لديه إلى المحكمة؛ مما سيمكنها من الفصل في الدعوى بالسرعة المطلوبة؛ والعدالة المرغوبة؛ وتفادي تناقض الأحكام أو تعارضها.

ولكن لا يمكن تحقيق هذه الفوائد والمزايا المترتبة على إدخال الغير؛ والاستفادة منها على الوجه الأمثل، دون وجود ضابط يحكم هذا الإدخال وينظمه بالحد من اتساع نطاق الخصومة، وهذا الضابط يتمثل في الارتباط الذي يلعب دورا هاما في تنظيم إدخال الغير والحفاظ على وحدة الخصومة المدنية.

لذلك أجازت كثير من التشريعات إدخال الغير في الدعوى، في حدود معينة ، استنادا إلى نظرية الارتباط بين الدعاوى ، وذلك لتلافي تجديد النزاع ، أو تناقض الأحكام في الدعوى الواحدة أو في الدعاوى المرتبطة برباط لا يقبل التجزئة ، وحماية الغير من غش الخصوم في الدعوى وتواطئهم، واستكمال عناصر الدعوى باستكمال أشخاصها مما يؤدي إلى فض النزاع بكامله وحسم جميع المسائل المرتبطة به لدى الحكم في الدعوى الأصلية، واعتدادا بدور القاضي في توجيه وإدارة حركتها بما يحقق مصلحة العدالة وإظهار الحقيقة .

والغير هو الشخص الذي لم يكن طرفا في الدعوى بشخصه ولم يكن ممثلا فيها. ويشترط لإدخال الغير ، وجود مصلحة من إدخاله في الدعوى ، وقيام ارتباط بين الطلب الموجه للغير والدعوى الأصلية ، وأن يكون إدخاله في الدعوى جائزا لا واجبا ، أما إذا تعلق الأمر بدعوى يوجب القانون إقامتها من متعددين أو على متعددين، فإن إقامتها من واحد أو على واحد فقط فإنها تكون واجبة الرد لعدم صحة الخصومة ، وتقديم الطلب قبل قفل باب المرافعة . وتقدير ذلك متروك لسلطة القاضي التقديرية .

وإدخال الغير في الدعوى معناه تكليف شخص خارج عن الخصومة بالدخول فيها؛ ويقصد من إدخال خصم ثالث تحقيق أحد الأغراض التالية :

  1. الحكم عليه بذات الطلبات االمقامة بها الدعوى الأصلية أو بطلب يوجه إليه خاصة .
  2. جعل الحكم في الدعوى الأصلية حجة عليه حتى لا ينكر حجيته باعتبار أنه لم يكن طرفا فيها .
  3. إلزامه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى الأصلية تكون تحت يده(1).

وإدخال الغير قد يكون بناء على طلب أحد أطراف الخصومة الأصلية، وقد يكون بناء على أمر من المحكمة.

1- إدخال الغير بناء على طلب أحد الخصوم

نصت المادة 96/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه ” يجوز للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند إقامتها“.

ويهدف الخصم من إدخال شخص من الغير في الخصومة القائمة إلى الحكم عليه بذات الطلبات الأصلية، أو جعل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية حجة عليه. ويخضع هذا الطلب لمطلق تقدير المحكمة فلها أن تقبله ولها أن ترفضه إذا تبين لها أن الغرض من هذا الطلب عرقلة سير الخصومة، ويكون القرار الصادر بعدم قبول الطلب قابلا للاستئناف. (1)

ويتضح من النص أن المقصود بالغير هو الشخص الذي كان يجوز اختصامه عند بدء الخصومة إلى جانب أطرافها،(2) وليس من كان يجوز اختصامه بدل أحد أطرافها، فالاختصام يقتصر على حالة التعدد الاختياري دون الإجباري.

ومن أمثلة اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم، أن يطلب الدائن الذي أقام الدعوى على أحد مدينيه إدخال المدينين الآخرين ، ودعوى المطالبة بالملكية التي يقيمها أحد الشركاء على الشيوع في مواجهة أحد الشركاء ويطلب فيها إدخال الباقين من الشركاء ، ودعوى الضمان الفرعية مثل قيام المشتري الذي تقام عليه دعوى استحقاق المبيع من الغير بطلب إدخال البائع – الذي يلتزم بالضمان- في هذه الدعوى، فإذا حكم على المشتري في دعوى الاستحقاق حصل المشتري في ذات الخصومة على حكم ضد البائع .

ومن الضروري وجود ارتباط بين الطلب الأصلي والطلب الموجه إلى الغير، لأن الفوائد والمزايا المترتبة على إدخال الغير لا يمكن تحقيقها إذا لم يوجد ارتباط بين الطلب الأصلي والطلب الموجه إلى الغير، لذلك يجب على المحكمة قبل البت في هذا الطلب أن تتحقق من توافر أو عدم توافر ذلك الارتباط، ويكون رفضها أو قبولها بناء على وجود أو عدم وجود ذلك الشرط.

2- إدخال الغير بأمر المحكمة

يقضي مبدأ سيادة الخصوم بأن الخصومة ملك لأطرافها؛ لهم وحدهم حق تسييرها أو وقفها؛ ولهم حق اختصام من يرونه من الغير، وأن دور القاضي في الخصومة المدنية سلبي يقتصر على المراقبة دون التوجيه.

إلا أن التطورات التي وقعت في القرن العشرين؛ وشملت مختلف نواحي الحياة، أدت إلى تغيير كبير في بعض المفاهيم القانونية التي كانت سائدة من قبل؛ والتي كانت ترقى في نظر بعض الفقه؛ إلى مصاف المبادئ القانونية التي لا يجوز مخالفتها أو العمل بما يتعارض معها. ومن مظاهر ذلك تدخل الدولة في كثير من المجالات التي كانت حكرا من قبل – على نشاط الأفراد ، ورجحان المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية.

وقد انعكس ذلك التطور على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ( المرافعات) فتغير مفهوم الخصومة المدنية نتيجة تغير النظرة إلى طبيعة قانون المرفعات، حيث ذهب الفقه الإجرائي الراجح إلى اعتباره فرعا من فروع القانون العام، وانعكست هذه الطبيعة العامة لقانون المرافعات على مفهوم الخصومة ودور الخصوم فيها، وأدت إلى إفساح المجال أمام القاضي ليقوم بدور فعال في تسيير الخصومة؛ حتى لا نعلق عمل القاضي – وهو ممثل السلطة العامة – على إرادة الأفراد. وبذلك تغير دور القاضي في الدعوى المدنية، وأنيط به القيام بدور مؤثر في توجيه الخصومة، وأصبح الدور السلبي للقاضي لا يتفق مع معطيات العصر الحالي. لذلك قام المشرع الإجرائي في كثير من الدول بمراجعة قانون المرافعات/ أصول المحاكمات المدنية لمواكبة ذلك التطور، وللانسجام مع الأدوار التي تقوم بها الدولة في المجالات الأخرى.

لذلك نصت المادة 82/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه ” للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ……أن تدخل في الدعوى من ترى إدخاله لإظهار الحقيقة أو لمصلحة العدالة “.(1)

وهذا النص من مظاهر رجحان المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية ، وتغير دور القاضي في الدعوى المدنية ومنحه دورا مؤثرا في توجيه الخصومة، وقد وضع قاعدة عامة لإدخال الغير ترك فيها للمحكمة سلطة إدخال من تراه تبعا لتقديرها تحقيقا لأحد أمرين : إما مصلحة العدالة ؛أو إظهارا للحقيقة.

وفي إدخال الغير لمصلحة العدالة، يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال كل شخص من الغير يجوز اختصامه عند رفع الدعوى، أي في حالة التعدد الاختياري، من ذلك أن يتبين لها أثناء نظر الدعوى أن الحق المدعى به ملك لشخص من الغير وأقيمت الدعوى في غفلة عنه ؛ولم يبلغ بها؛ ولم يتدخل اختصاميا في مواجهة الخصمين الأصليين، أو أن دعوى قسمة التركة قد شملت الذكور من الورثة دون الإناث.

وإدخال الغير بناء على أمر المحكمة يعد إعمالا لسلطتها في التحقق من تلقاء نفسها من أن الدعوى قد أقيمت من جميع أصحاب الشأن أو عليهم.

أما إدخال الغير لإظهار الحقيقة فيقصد به أن تلزم المحكمة الغير بتقديم ورقة أو مستند تحت يده مفيد في حل القضية، أو لغرض مساعدة أحد الخصوم إذا تبين للقاضي حاجته إلى هذه المساعدة لاستجلاء الحقيقة، وقد يكون الغرض من إدخال الغير في البداية الاستعلام منه عن شيء بخصوص الدعوى، ثم ينتهي الأمر بتوجيه طلب منه أو إليه من الخصوم.

دور الارتباط في إدخال الغير بأمر المحكمة :

يختلف أثر إدخال الغير باختلاف الغرض منه :

فإذا كان إدخال الغير بهدف إظهار الحقيقة واقتصر الأمر على إلزامه بتقديم ورقة أو مستند تحت يده مفيد في حل النزاع، أو للاستعلام منه عن أمر يخص الدعوى، فلا يكون للارتباط دور يؤديه. ولا يترتب على قرار المحكمة باختصامه في هذه الحالة أن يصبح الشخص المختصم طرفاً في الخصومة وبالتالي لا يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو حجة عليه ، ويجوز إدخال الغير لهذا الغرض ولو في الاستئناف . أما إذا تجاوز الغير دوره الذي أدخل من أجله وبادل الخصوم الطلبات والمذكرات؛ فلا بد من وجود ارتباط بين هذه الطلبات والدعوى الأصلية حفاظا على وحدة الخصومة المدنية.

أما إذا كان الغرض من إدخال الغير بهدف تحقيق العدالة فإنه يبرز دور الارتباط؛ لأن المحكمة لا تأمر بإدخال الغير لهذا الغرض؛ إلا إذا تبين لها أن محل النزاع يخص شخصا آخر غير المتنازعين؛ وأن الدعوى لا تستقيم إلا باختصام هذا الغير؛ كما في حالة الرغبة في تفادي الغش والتواطؤ من أطراف الدعوى ، أو توحيد المنازعة حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة على كل من تمسه الدعوى ، ومثال ذلك أن يقيم شخص دعوى على أحد الورثة ولا يخاصم الباقين؛ فيكون من المصلحة اختصام جميع الورثة ليصبح الحكم فيها حجة عليهم ، وخشية أن يكون الاقتصار على أحد الورثة راجعاً إلى تواطؤ المدعي معه؛ أو إلى استغلال عجز هذا الوارث عن الدفاع ، ففي هذه الحالة يلزم إدخال هؤلاء في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى حتى لا نفوت عليهم درجة من درجات التقاضي واحتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين لتعلق هذا المبدأ بالنظام العام .

ويصبح الغير في هذه الحالة طرفا في الخصومة له كافة حقوق الخصم وتقع على عاتقه كافة أعبائه وواجباته . ويجوز له تقديم دفوع ، كما يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة له أو عليه ، ويجوز له الطعن فيه . وتترتب هذه النتائج ولو وقف المختصم من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقدم فيها أية دفوع أو طلبات .

(1)(1) أجازت المادة (34) من قانون البينات الجديد للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تكلف الغير بتقديم ورقة أو سند تحت يده منتجة في الدعوى ، وبذلك لم يعد حاجة لإدخال الغير في الدعوى لهذا السبب مع أن ذلك جائز قانونا ، وبخاصة إذا كان طالب الإدخال يرغب في إلزام المطلوب إدخاله بقرار المحكمة المتعلق بهذا السند .

(1)(1) المادة 96/3 أصول مدنية.

(2)(2) لذلك لا يقبل طلب الطاعن إدخال زوج المطعون ضدها شخصا ثالثا في دعوى الإخلاء طالما أن دعوى الإخلاء يحكمها عقد الإيجار ، ولا يبرر طلب الطاعن الإدخال أن المراد إدخاله كان يقبض الأجور عن زوجته . نقض مدني 7/2003 تاريخ 19/12/2003 ج 2 ص 298 .

(1)(1) لم تنص المادة 50 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952 على إدخال الغير بأمر المحكمة جريا على الفقه التقليدي.