محاضرات في اندماج الشركات في مشروع قانون الشركات الفلسطيني

الفصل الثاني

آثار الاندماج بالنسبة للأشخاص

نتناول في هذا الفصل آثار الاندماج بالنسبة للشركاء أو المساهمين في مبحث أول، ثم آثاره بالنسبة للدائنين العاديين والدائنين حملة السندات في مبحث ثان.

المبحث الأول

آثار الاندماج بالنسبة للشركاء والمساهمين

يرتب الاندماج للشركاء أو المساهمين في الشركة أو الشركات المندمجة، الحق في مقابل الاندماج، وفي الاشتراك في إدارة الشركة الدامجة أو الجديدة، كما يخولهم الحق في الاعتراض على الاندماج والتخارج من الشركة، وكذلك الطعن في قرار الاندماج.

المطلب الأول

حق الشركاء أو المساهمين في مقابل الاندماج

يترتب على الاندماج انقضاء الشركة أو الشركات المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية، غير أن هذا الانقضاء لا يؤدي إلى فناء المشروعات التي تأسست الشركة لتحقيقها، وإنما تبقى هذه المشروعات قائمة ومستمرة، وتنتقل إلى الشركة الدامجة أو الجديدة كحصة عينية، ويحصل الشركاء أو المساهمون في الشركة أو الشركات المندمجة على عدد من حصص أو أسهم الشركة الدامجة أو الجديدة عوضا عن حقوقهم في الشركة المنقضية، وفق الشروط الواردة في عقد الاندماج.

ففي الاندماج بطريق الضم تقوم الشركة الدامجة بإصدار حصص أو أسهم جديدة تقابل الأصول الصافية للشركة أو الشركات المندمجة؛ وتوزعها على الشركاء أو المساهمين في تلك الشركات، بنسبة ما كان لكل منهم من حقوق في الشركات التي تم إدماجها، وبذلك يصبح كل منهم شريكا أو مساهما في الشركة الدامجة. وفي الاندماج بطريق المزج، تقوم الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج بتوزيع الحصص أو الأسهم التي تصدرها الشركة لأول مرّة على الشركاء أو المساهمين في الشركات المندمجة؛ ليصبحوا شركاء أو مساهمين فيها. ولا يجوز تعويضهم عن حصصهم أو أسهمهم بأية وسيلة أخرى، كسندات أو أسهم شركة أخرى غير الشركة الدامجة أو الجديدة؛ أو مبلغ من المال يوزع على الشركاء أو المساهمين في الشركة المنقضية، لأن ذلك يأخذ حكم البيع وليس الاندماج. (1)

ويجب أن يحصل كل شريك على ذات عدد الحصص أو الأسهم التي كان يمتلكها في الشركة المندمجة، ما لم يؤد تقييم أصول وموجودات الشركة المندمجة إلى تخفيض هذا العدد، وما لم يتفق على غير ذلك.(2)

فإذا كانت أسهم الشركة المندمجة من نوع واحد ولها قيمة واحدة، فإن الشركة الدامجة أو الجديدة تصدر نوعا واحدا من الأسهم وتوزع على مساهمي الشركة المندمجة كل بنسبة ما كان له من حقوق في الشركة المندمجة. ولا تثور مشكلة إذا كانت القيمة الفعلية لسهم الشركة المندمجة تساوي القيمة الفعلية لسهم الشركة الدامجة أو الجديدة؛ حيث يحصل كل شريك على عدد من الأسهم مساو لعدد الأسهم التي كان يملكها في الشركة المندمجة.

لكن الغالب أن تختلف القيمة الفعلية بين الأسهم وإن تساوت في قيمتها الاسمية، وفي هذه الحالة يجري تقدير القيمة الحقيقية لسهم كل من الشركة المندمجة والشركة الدامجة أو الجديدة؛ لتحديد معدل استبدال الأسهم بناء على العلاقة بين القيمة الحقيقية لسهم كل من الشركتين الدامجة والمندمجة. (3)

ولتوضيح ذلك نذكر المثال التالي: إذا كان رأسمال الشركة الدامجة (أ) هو (90.000) دينار وعدد أسهمها (9000) سهم والقيمة الاسمية للسهم (10) دنانير، وقدرت أصولها الصافية بمبلغ (120.000) دينار . وكان رأسمال الشركة المندمجة (ب) (15.000) دينار مقسمة إلى (1500) سهم ؛ وقدرت أصولها بمبلغ (40.000) دينار.

تكون القيمة الحقيقية لسهم الشركة (ا) = 120.000 دينار÷ 9000 سهم.

والقيمة الحقيقية لسهم الشركة (ب) 40.000 دينار ÷ 1500 سهم .

وبذلك تكون القيمة الحقيقية لسهم الشركة (أ) : القيمة الحقيقية لسهم الشركة (ب)

120.000 دينار÷ 9000 سهم : 40.000 دينار ÷ 1500 سهم

أي أن القيمة الفعلية لسهم الشركة (أ) نصف قيمة سهم الشركة (ب) ، وبذلك يكون معدل استبدال سهم الشركة (ب) هو سهمين من أسهم الشركة (أ) . في حين أن العلاقة بين أصول الشركتين (أ) و (ب) تساوي : 120.000 : 40000 أي 3 : 1

ويجب أن يراعى عند تحديد نصيب كل مساهم من مساهمي الشركة المندمجة من أسهم الشركة الدامجة أو الجديدة؛ أن السهم غير قابل للتجزئة، وأن يحدد نصيب الشريك بعدد صحيح، فإذا نتج عن عملية تقدير قيمة السهم وجود كسور للسهم في حصص بعض الشركاء، فإن من المناسب لتسهيل عملية الاندماج أن تصدر الشركة الدامجة عددا من الأسهم في مقابل موجودات الشركة المندمجة بالإضافة لمبلغ من المال يوزع على مساهمي الشركة المندمجة بدلا من كسور الأسهم، ويتم الاتفاق على ذلك خلال المرحلة التمهيدية وينص عليه في مشروع الاندماج. (4)

ويرى بعض الفقه التغلب على الكسور عن طريق اختيار أنسب عدد من أسهم الشركة الدامجة يعادل من حيث القيمة عددا صحيحا من أسهم الشركة المندمجة، أو اختيار أنسب عدد من أسهم الشركة المندمجة يمكن تقريبه إلى عدد صحيح، شريطة أن يكون تقريب كسور الأسهم في أقل حدود ممكنة، وبذلك يمكن الوصول إلى معدل استبدال يخلو من الكسور.(5)

ويوضح ذلك بالمثال التالي: إذا افترضنا أن القيمة الفعلية لسهم الشركة الدامجة 115 دينار، والقيمة الفعلية لسهم الشركة المندمجة 70 دينار، فتكون قيمة سهم الشركة مقدرا بعدد من أسهم الشركة المندمجة ( 115 ÷ 70 = 1,64 سهما) ، أي أن كل سهم من أسهم الشركة الدامجة يعادل 1,64 سهما من أسهم الشركة المندمجة. وعلى ذلك يلزم اختيار أنسب عدد من أسهم الشركة الدامجة يعادل من حيث القيمة عددا صحيحا من أسهم الشركة المندمجة؛ أو أنسب عدد يمكن تقريبه إلى عدد صحيح وفق الجدول التالي:

عدد أسهم الشركة الدامجة مقدار ما يعادله من أسهم الشركة المندمجة الناتج بعد تقريب كسور السهم

1 1.64 2

2 3.28 3

3 4.92 5

4 6.65 7

ويتبين من هذا الجدول أن تقريب رقم 4.92 إلى 5 أسهم يمثل أقل تجاوز ممكن بشأن تقريب كسور أسهم الشركة المندمجة إلى أقرب عدد صحيح، وبذلك يكون معدل الاستبدال على أساس أن كل خمسة أسهم من الشركة المندمجة تعادل ثلاثة أسهم من الشركة الدامجة. كما يتبين أن تقريب كسور الأسهم إلى أقرب عدد صحيح يؤدي إلى إثراء مساهمي إحدى الشركتين الدامجة أو المندمجة وتضرر مساهمي الشركة الأخرى، ولذلك يجب تعويض المساهمين عن قيمة كسور الأسهم التي يتم التجاوز عنها، بحيث يحصل المساهم المتضرر على عدد صحيح من أسهم الشركة الدامجة بالإضافة إلى مبلغ نقدي مقابل كسور الأسهم التي تم التجاوز عنها، أو بأي طريقة أخرى يتفق عليها في عقد الاندماج.

ولتسهيل عملية استبدال الأسهم دون المساس بوحدة السهم، أجاز كل من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966 في المادة (371/4) وقانون الشركات الإنجليزي لسنة 1985 في المادة (427/3 / A /1) حصول مساهمي الشركة المندمجة على عدد من أسهم الشركة الدامجة أو الجديدة بالإضافة إلى مبلغ نقدي لا يتجاوز (10%) من القيمة الاسمية للأسهم الجديدة. (6) ونقترح أن ينص المشرع الفلسطيني على حل مماثل.

كما لم يعالج المشروع الفلسطيني حالة ما إذا كان المساهم يملك عددا فرديا من أسهم الشركة المندمجة، وتقرر مثلا معدل استبدال على أساس أن كل سهم في الشركة الدامجة يعادل سهمين في الشركة المندمجة، بينما ذهب الفقه إلى أنه ليس أمام حامل السهم في هذه الحالة سوى أن يبيع أو يشتري بعض الأسهم لتكملة النصاب وذلك بقيمته السوقية.

أما إذا كان قانون الشركات يجيز إصدار أسهم ذات امتياز، وكانت أسهم الشركة المندمجة مقسمة من حيث الحقوق والمزايا إلى عدّة أنواع، أو مقسمة من حيث القيمة إلى عدّة فئات، فيجب أن يحصل مساهمو هذه الشركات على عدد من الأسهم تخولهم ذات الحقوق التي كانت تخولهم إياها أسهمهم في الشركة المندمجة. فإذا كانت حقوق المساهمين في الشركة المندمجة على أصولها تفضل حقوق المساهمين في الشركة الدامجة على أصولها، يجوز أن تحصل الطائفة الأولى من المساهمين على أسهم من الشركة الدامجة تتمتع بحق أفضلية على الأسهم التي تحوزها الطائفة الثانية من المساهمين. (7) وإذا لم يكن عقد تأسيس ونظام الشركة الدامجة يتضمن نصا يجيز إصدار الأسهم الممتازة، جاز لهذه الشركة أن تعدّل نظامها بعرضه على الجمعيّة العامّة غير العاديّة لإصدار أسهم ممتازة يتم توزيعها على المساهمين في الشركة المندمجة تقرر لهم ذات الامتيازات التي كانت مقررة لهم قبل الاندماج.(8)

ويترتب على احتفاظ مساهمي الشركة أو الشركات المندمجة بصفتهم في الشركة الدامجة أو الجديدة، تمتعهم بكافة حقوق الشركاء لا فرق بينهم في ذلك وبين الشركاء أو المساهمين القدامى في الشركة الدامجة. (9) فيكون لهم الحق في الاشتراك مع المساهمين القدامى في الحصول على نصيب من الأرباح التي تحققها الشركة الدامجة أو الجديدة، وفي حضور اجتماعات الهيئة / الجمعية العامة العادية وغير العادية؛ والاشتراك في التصويت على قراراتها، وانتخاب مجلس إدارتها، والطعن في القرارات التي تصدرها بالمخالفة لأحكام القانون، والحصول على نصيب من موجوداتها عند تصفيتها…. الخ.

والسؤال الذي يثور هنا هو: كيف يتم تقدير حصص الشركاء أو أسهم المساهمين في الشركات الداخلة في الاندماج؟

يتبين من نصوص القوانين المقارنة أن أصول وخصوم الشركات المندمجة المقدمة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة تعتبر حصصا عينية، وبالتالي فإن تقدير قيمة أصول الشركة المندمجة يتم وفقا للقواعد والأحكام الخاصة بتقدير قيمة الحصص العينية.

كما يتبين منها أنه يتم تقدير أصول وموجودات الشركات الداخلة في الاندماج على ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى: التقدير المبدئي للأصول والخصوم .

تقوم بهذا التقدير الشركات الداخلة في الاندماج وتدرجه في طلب الاندماج، ولها أن تستعين في ذلك بأهل الخبرة من المحاسبين أو الفنيين وغيرهم. وقد أجاز كل من قانون الشركات الأردني (10) والمشروع الفلسطيني (11) للشركات الراغبة بالاندماج تقدير موجوداتها ومطلوباتها بالقيمة الفعلية أو السوقية، فلها الخيار بين القيمتين بما يحقق مصلحتها؛ فلها أن تختار الأعلى منهما كما لو تضمنت عقارات أو براءات اختراع أو علامة تجارية؛ وكانت هذه الأموال ذات قيمة مرتفعة في السوق، فلها أن تقدر موجوداتها بهذه القيمة السوقية. (12)

المرحلة الثانية: التقدير النهائي.

يتم التقدير في هذه المرحلة من قبل لجنة خاصة تشكل لهذه الغاية لضمان سلامة التقدير. وقد عهد قانون الشركات المصري تشكيل هذه اللجنة إلى الهيئة العامة لسوق المال (13) بينماعهد قانون الشركات الأردني تشكيل هذه اللجنة لمراقب الشركات (14) ، أما المشروع الفلسطيني فقد أناط تشكيل لجنة التقدير بالوزير.(15)

ويشترك في عضوية لجنة التقدير وفق المشروع الفلسطيني لسنة 2016، المراقب أو من يمثله، ومدققو حسابات الشركات الراغبة بالاندماج، وممثل عن كل شركة، وعدد مناسب من الخبراء والمتخصصين. وتتولى اللجنة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة بالاندماج ومطلوباتها لبيان صافي حقوق المساهمين أو الشركاء حسب مقتضى الحال في التاريخ المحدد للدمج ، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها للوزير مع الميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها، وللوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتحدد أتعاب وأجور اللجنة بقرار من الوزير وتتحملها الشركات الراغبة في الاندماج بالتساوي.

المرحلة الثالثة: التصويت على التقدير النهائي.

بعد تقديم تقرير لجنة التقدير، تدعى الهيئة / الجمعية العامة غير العادية للمساهمين أو جماعة الدائنين لكل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج بحضور المراقب أو الموظف المختص، لإقرار تقدير اللجنة المذكورة بأغلبية 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع لكل شركة على حدة . (16)

المطلب الثاني

حق المساهمين في إدارة الشركة الدامجة أو الجديدة

بالإضافة للحقوق السالف ذكرها، يتمتع الشركاء أو المساهمون في الشركة أو الشركات المندمجة بالحق في الاشتراك بإدارة الشركة الدامجة أو الجديدة.

ولا تثور مشكلة بالنسبة لإدارة الشركة إذا كانت الشركة الدامجة أو الجديدة شركة عادية عامة ( تضامن) أو عادية محدودة ( توصية بسيطة) لأن إدارة الشركة إما أن تنعقد لجميع الشركاء المتضامنين في حالة عدم تعيين مدير، وإما أن تنعقد للمدير أو المدراء الذين يتم تعيينهم في عقد الشركة الدامجة أو عقد تأسيس الشركة الجديدة؛ أو في عقد مستقل، وتسري في هذا المجال القواعد التي تنظم حقوق الشركاء في هذا النوع من الشركات. (17)

وفي شركات المساهمة، فإن المساهمين في الشركة أو الشركات المندمجة يصبحون أعضاء في الهيئة/الجمعية العامة للشركة الدامجة أو الجديدة، من خلال الشروط الواردة في عقد الاندماج. ولا صعوبة أيضا إذا لم يكن القانون يضع حدا أعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة، كما في قانون الشركات المصري لسنة 1981، لذلك يجوز أن يكون مجلس إدارة الشركة الدامجة أو الجديدة مكونا من أي عدد بشرط أن لا يقل عن ثلاثة، فيمكن في هذه الحالة استيعاب مجلس إدارة الشركة جميع أعضاء مجلس أو مجالس إدارة الشركة أو الشركات المندمجة، رغم أن ذلك له بعد سلبي؛ يتمثل في الخشية من عرقلة نشاط المجلس وإضعاف فاعليته فيما لو بلغ عدد الأعضاء حدا تتعذر معه عملية إصدار القرارات. (18)

بينما تثور الصعوبة في ممارسة الإدارة من خلال مجلس إدارة الشركة الدامجة أو الجديدة، عندما يكون القانون قد وضع حدا أقصى لعدد أعضاء مجلس إدارة الشركة،

حيث حدد قانون الشركات لسنة 1964 الحد الأقصى لأعضاء مجلس الإدارة (11) عضوا، وقانون الشركات الفرنسي (12) عضوا، بينما حدده كل من قانون الشركات الأردني لسنة 1997 والمشروع الفلسطيني (13) عضوا. لأنه لا يجوز تجاوز ما نص عليه القانون حتى لو كانت الشركة ناتجة عن اندماج شركتين أو أكثر.(19)

وللتغلب على هذه الصعوبة، أجاز قانون الشركات الفرنسي تجاوز الحد الأقصى ليشمل العدد الكلي لأعضاء مجالس الشركات الداخلة في الاندماج لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل الاندماج، ولكن اختلف العدد وفقا لما إذا كانت الشركات الداخلة في الاندماج مقيدة في بورصة الأوراق المالية، فإذا لم تكن أي من الشركتين ( الدامجة أو المندمجة) مقيدة في بورصة الأوراق المالية يشترط أن لا يزيد عدد أعضاء المجلس في الشركة الدامجة على 24 عضوا. أما إذا كانت الشركة مقيدة فيجوز زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (27) عضوا. بينما إذا كانت الشركتان مقيدتان في البورصة يجوز أن يصل العدد إلى (30) عضوا. وتكون هذه الزيادة في عدد أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاندماج ، ويطلق الفقه الفرنسي على ذلك تزاوج أعضاء مجلس الإدارة Condition de marriage. (20)

وعلى ذلك يجوز أن يضم مجلس إدارة الشركة الدامجة أو الجديدة أعضاء مجلس أو مجالس الشركات بما لا يجاوز الحد الأقصى. أما إذا زاد العدد عن الحد الأقصى كما لو اندمجت ثلاث شركات وكان عدد أعضاء مجلس الإدارة في كل منها ( 12) عضوا، فإن على بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة المندمجة أن يتركوا مناصبهم، وهذه المسألة غالبا ما تكون محل مفاوضات بين أصحاب فكرة الاندماج لتحديد أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة الدامجة أو الجديدة بعد الاندماج، أو على الأقل تحديد عدد هؤلاء الأعضاء. (21)

أما في كل من قانون الشركات الأردني والمشروع الفلسطيني (22) ، فقد نصا على فترة انتقالية بين إقرار الاندماج وإتمام إجراءاته، بحيث تبقى مجالس إدارة الشركات الراغبة في الاندماج قائمة وتستمر في عملها إلى أن يتم الانتهاء من إجراءات الاندماج وتسجيل الشركة الدامجة أو الجديدة.

وبعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة يتولى إدارتها اللجنة التنفيذية التي تشكل من قبل الوزير؛ وتضم عددا من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الراغبة بالاندماج بالإضافة إلى مدققي حسابات الشركات لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. وتقوم هذه اللجنة بدعوة الهيئة/ الجمعية العامة للشركة الدامجة أو الجديدة لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد توزيع الأسهم الناتجة عن الاندماج؛ وذلك للتحقق من شروط العضوية لمجلس الإدارة على المساهم الذي يرغب في الترشح لعضوية المجلس ، بحيث يصبح المجلس المنتخب ممثلا لجميع مساهمي الشركات الأطراف في عملية الاندماج، وكذلك انتخاب مدققي حسابات الشركة.

ويتبين من ذلك أن المشرع المصري توسع كثيرا؛ مما قد تؤدي زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى عرقلة عمل الشركة وعدم الانسجام بينهم، نظرا لاختلافهم في الأهداف والأولويات وأساليب الإدارة.

وأن المشرع الفرنسي كان أكثر توازنا؛ فسمح بالتوسع في أعضاء مجلس الإدارة ولكن بحد أقصى، غير أن ذلك قد يؤدي لأن يقوم بعض أعضاء مجالس الإدارة في الشركات الداخلة في الاندماج ممن قد يفقدون مناصبهم بعرقلة عملية الاندماج، خاصة بما يكون لهم من نفوذ.

لذلك كان كل من المشرع الأردني والمشروع الفلسطيني موفقين عندما قررا احتفاظ كل شركة راغبة بالاندماج بمجلس إدارتها في المرحلة الانتقالية ما بين إقرار الاندماج وإتمام إجراءاته، ومن ثم تكليف اللجنة التنفيذية بتسلم الإدارة لمدة 30 يوما تجري خلالها انتخاب مجلس جديد.

المطلب الثالث

حق الشركاء في الاعتراض على الاندماج والتخارج من الشركة

تباينت التشريعات المقارنة في معالجتها لاعتراض الشركاء على قرار الاندماج، سواء في الشركة الدامجة أو المندمجة، وما يترتب على هذا الاعتراض من إمكانية تخارج الشركاء من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول: نظم تخارج الشريك أو المساهم بأحكام واضحة وصريحة، تحمي حقوق المساهم المعترض على الاندماج. ومن هذا الاتجاه المشرع المصري والإماراتي، والكويتي، والمشروع الفلسطيني.

أولا: القانون المصري:

نظم المشرع المصري شروط توافر الحق في الاعتراض والتخارج في المادة 135 من قانون الشركات لسنة 1981 والمادة 295 من لائحته التنفيذية.

وفق هذين النصين يجوز للمساهم أو الشريك الذي اعترض على قرار الاندماج في الجمعية العامة التي تدعى للموافقة على عقد الاندماج؛ أو لم يحضر الاجتماع بعذر مقبول، طلب التخارج من الشركة واسترداد قيمة أسهمه؛ وذلك بطلب كتابي يصل إلى الشركة باليد أو بالبريد المسجل؛ خلال 30 يوما من تاريخ شهر قرار الاندماج؛ أي قيد القرار الوزاري بالاندماج في السجل التجاري، يبدي فيه رغبته في التخارج من الشركة ويوضح ما يملكه من أسهم أو حصص فيها.

وعلى مجلس الإدارة أو المديرين إخطار الشريك أو المساهم المعترض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ وصول كتابه، بما إذا كان عذره مقبول بحسب القواعد التي وضعتها الشركة وضمنتها الدعوة إلى الجمعية العامة التي تدعى لنظر عقد الاندماج . وفي حالة الخلاف بين الطرفين يرفع صاحب الشأن الأمر إلى القضاء للبت في مدى قيام العذر المقبول. (23)

ويلاحظ أن المعترض غير مطالب بتسبيب اعتراضه لأنه غير مجبر على البقاء في شركة غير الشركة التي اشترك أو ساهم فيها، بينما على مجلس الإدارة في حالة عدم قبول العذر تسبيب رفضه للعذر حتى يتمكن المعترض من الطعن في القرار.(24)

ويتم تقدير قيمة الحصص أو الأسهم بالاتفاق أو بطريق القضاء، على أن يراعى في ذلك القيمة الجارية لكافة أصول الشركة. ويعلم مجلس الإدارة أو المديرين المساهم أو الشريك الذي اختار التخارج؛ بالقيمة التي تقدرها الشركة لأسهمه أو حصصه على أساس القيمة الجارية لأصولها، وتخطره بالتاريخ الذي يوضع فيه المبلغ تحت تصرفه. فإذا لم يوافق المساهم أو الشريك على هذه القيمة؛ يكون له رفع الأمر إلى القضاء لتقدير قيمة أسهمه أو حصصه، ويحكم القضاء بالتعويضات لذوي الشأن إن كان لها مقتضى، ويكون للمبالغ المحكوم بها امتياز على سائر موجودات الشركة المندمجة. ويجب أو تؤدى القيمة غير المتنازع عليها للأسهم أو الحصص المتخارج عنها إلى أصحابها قبل تمام إجراءات الاندماج. (25)

ثانيا : القانون الإماراتي.

فرق قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم 2 لسنة 2015 بالنسبة للحق في الاعتراض على الاندماج، بين شركات المساهمة والشركات الأخرى.

فبالنسبة للشركات الداخلة في الاندماج، اشترطت المادة 285/2/ب منه في دعوة الجمعية العمومية للنظر في الاندماج أن يبين العقد حق أي مساهم أو أكثر يملكون ما لا يقل عن (20%) من رأسمال الشركة عارضوا الاندماج، في الطعن عليه لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ موافقة الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها على عقد الاندماج.

أما بالنسبة لاسترداد قيمة الحصص، فقد نصت المادة 287 منه على أنه:

  1. فيما عدا شركات المساهمة للشركاء الذين اعترضوا على قرار الاندماج طلب الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصصهم وذلك بتقديم طلب كتابي إلى الشركة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدور قرار الاندماج.
  2. يتم تقدير قيمة الحصص محل الانسحاب بالاتفاق، وفي حالة الاختلاف على هذا التقدير، يتعين عرض الأمر على لجنة تشكلها السلطة المختصة لهذا الغرض بالنسبة لجميع الشركات وذلك قبل اللجوء إلى القضاء.
  3. يجب أن تؤدى القيمة غير المتنازع عليها للحصص موضوع الانسحاب إلى أصحابها قبل إتمام إجراءات الاندماج وذلك قبل الالتجاء إلى اللجنة المشار إليها في البند السابق بشأن القيمة المتنازع عليها.

ثالثا: القانون الكويتي.

نصت المادة 261 من قانون الشركات الكويتي لسنة 2016 على أنه : إذا كان الاندماج سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للشركاء أو المساهمين أو المساس بحقوقهم في أي من الشركات الداخلة في الاندماج، يجب موافقة جميع الشركاء أو المساهمين في الشركة على قرار الاندماج.

وفي حالة اعتراض أحد الشركاء أو المساهمين على قرار الاندماج تطبق في شأنه الأحكام المنصوص عليها في المادة (251) من هذا القانون.

ووفق نص المادة 251 المذكورة، يجوز للشريك الذي يعترض على قرار الاندماج الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه، وذلك بطلب يقدم إلى الشركة خلال ستين يوما من تاريخ القيد، ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها الفعلية الواردة بتقرير التقويم المعد وفق المادة 11 من القانون، من قبل أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة، والذي لا يكون نهائيا إلا بعد إقراره من الجمعية العامة.

رابعا: المشروع الفلسطيني:

أجاز المشروع الفلسطيني لسنة 2016 في المادة 198 منه لكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء الاعتراض إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان في الصحف المحلية بمقتضى أحكام المادة (195) على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحديد.

ويحيل الوزير الاعتراضات إلى المراقب للبت فيها، وإذا لم يتمكن من تسويتها لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يوما من إحالتها إليه يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة.

كما أجازت المادة 204 منه للمساهم إلزام الشركة بشراء أسهمه وفقا للمادة التالية من هذا القانون عند توفر الشروط التالية:

  1. أن يكون للمساهم الحق بالتصويت على الاقتراح بالاندماج.
  2. أن يقرر المساهمون الموافقة على الاقتراح بالاندماج.
  3. أن يكون المساهم قد أعطى كل الأصوات المرتبطة بالأسهم المملوكة له والمسجلة باسمه في سجل المساهمين، ضد الاقتراح بالاندماج، أو أن المساهم لم يوقع على القرار بالموافقة على الاقتراح بالاندماج عندما يكون القرار قد اتخذ وفقا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة 205 من هذا المشروع على أنه:

  1. يجوز للمساهم الذي له الحق في إلزام الشركة بشراء أسهمه بموجب المادة السابقة، أن يرسل إشعارا خطيا للشركة المساهمة برغبته في ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار في اجتماع الهيئة العامة.
  2. يلتزم مجلس الإدارة، خلال مدة ثلاثين يوما من تسلم الإشعار المذكور في الفقرة السابقة، باتخاذ أحد القرارات التالية:
  1. الموافقة على قيام الشركة المساهمة بشراء الأسهم.
  2. إجراء ترتيب معين لضمان موافقة شخص آخر على شراء الأسهم.
  3. التقدم بطلب للمراقب لاستصدار قرار بالإعفاء. (26)
  4. العمل – قبل اتخاذ الإجراء المعني- على إلغاء قرار الهيئة العامة أو إصدار القرار المناسب لعدم اتخاذ الإجراء المعني، حسبما تكون عليه الحالة.
  5. وفي كل الأحوال يلتزم مجلس الإدارة بإرسال إشعار خطي للمساهم بالقرار الذي اتخذه بموجب هذه الفقرة.

أما المادة 206 فقد أوجبت إلغاء الأضرار بمساهمي الشركة المندمجة فنصت على أنه:

  1. إذا كان الاندماج يؤدي إلى إلحاق الضرر بمساهم في الشركة المندمجة … فيجوز للمراقب – بناء على طلب يقدم إليه من قبل هذا الشخص قبل نفاذ الاندماج – أن يصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن الاقتراح بالاندماج، بما في ذلك إصدار قرار:-
  1. باعتبار الاندماج غير نافذ.
  2. بتعديل الاقتراح بالاندماج بالشكل الذي يراه مناسبا.
  3. بإلزام الشركة أو مجلس إدارتها بإعادة النظر في الاقتراح بالاندماج أو بجزء منه.
  1. يجوز للمراقب إصدار القرار المذكور في الفقرة السابقة عند توفر الشروط التي يراها مناسبة.
  2. يجوز استئناف قرار المراقب المذكور في الفقرة (ب) أعلاه إلى المحكمة ذات الاختصاص.

وبين المشروع أن الاعتراض أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة لا توقف قرار الاندماج.

الاتجاه الثاني: لم ينظم تخارج الشريك أو المساهم المعترض، ومن ذلك المشرعين الفرنسي والأردني، غير أن عدم معالجة هذه المسالة لا يعني أن الشركاء مجبرون على الاستمرار في الشركة رغم معارضتهم وعدم رضاهم عن قرار الاندماج، بل يبقى الباب مفتوحا أمامهم للخروج من هذه الشركات، لأنه لا يجوز إجبارهم على أن يكونوا شركاء في الشركة الدامجة أو الجديدة المختلفة عن تلك التي بدأوا استثماراتهم فيها. (27)

أولا: القانون الفرنسي

لا يعترف القانون الفرنسي بحق الشركاء أو المساهمين في التخارج من الشركة واسترداد قيمة الأسهم في حالة الاندماج، فالمشرع الفرنسي لم يفرض على الشركة شراء حصص أو أسهم الراغبين في التخارج ؛ ولم يلزمها بتقدير قيمتها حسب أصولها الفعلية، بل حدد حقوقهم في حال إصرارهم على التخارج بسعر الأسهم في البورصة وقت عرضها للبيع. فقرار الاندماج الصادر بالأغلبية التي نص عليها القانون أو عقد الشركة أو نظامها الداخلي في كل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج ، يلزم جميع المساهمين سواء من وافق على مشروع الاندماج أو عارضه، وعلى الأقلية النزول عند قرار الأغلبية. (28)

لذلك لا يبقى أمام المعارض سوى أحد خيارين: إما أن يخضع لقرار الأغلبية بالاندماج والاستمرار في الشركة الدامجة أو الجديدة، أو أن يخرج من الشركة عن طريق بيع أسهمه في سوق الأوراق المالية بسعرها وقت البيع، طالما لا يوجد نص في القانون أو نظام الشركة يقيد تداول الأسهم.وله بيع أسهمه في الوقت الذي يناسبه ودخول مساهم جديد في الشركة دون المساس برأس المال. (29)

ثانيا: القانون الأردني

لم يلزم قانون الشركات الأردني لسنة 1997 الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج بشراء أسهم الرافضين لقرار الاندماج، أو حصصهم بسعر السوق، واكتفى بأن أجاز للمعترضين الطعن ببطلان قرار الاندماج، فإن لم تتحقق هذه النتيجة؛ لا يكون أمام المعترض على الاندماج سوى بيع أسهمه أو حصصه بالطرق الممكنة قانونا.

كما أن القانون المذكور أجاز للشريك الاعتراض على الاندماج، ويقدم الاعتراض للوزير؛ وعلى المعترض أن يبين أسباب الاعتراض وما هي الأضرار التي يدعي أنها لحقت به نتيجة قرار الاعتراض، فلا يقبل اعتراض مجرد من بيان الأسباب. (30) ويقوم الوزير بإحالة الاعتراض للمراقب للبت فيه أو إحالته للمحكمة. وإذا لم يتمكن المراقب من تسوية الخلاف يحق للمعترض اللجوء للمحكمة للفصل في الاعتراض.

وهناك من انتقد توجه المشرع الأردني، ويرى أن الأنسب أن تكون المحكمة هي صاحبة الاختصاص الأصيل ببحث الاعتراض والفصل فيه. (31)

(1)(1) مصطفى كمال طه؛الشركات التجارية؛ دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية؛ 2000؛ صفحة 393، أحمد محرز؛ اندماج الشركات من الوجهة القانونية ؛ صفحة 241، يعقوب صرخوه؛ الإطار القانوني للاندماج بين البنوك الكويتية؛ صفحة 58. أحمد أبو زينة؛ صفحة 262.

(2)(2) طعيمة الشمري، صفحة 219 ،

(3)(3) حسام الدين الصغير، المرجع السابق، صفحة 204.

(4)(4) حسام الدين الصغير، المرجع السابق، صفحة 205 – 207.

(5)(5) خالد العازمي، المرجع السابق، صفحة 270 وما بعدها.

(6)(6) المرجع السابق، صفحة 273 و 274.

(7)(7) حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، صفحة 246.

(8)(8) أحمد محمد محرز، الشركات التجارية، صفحة 634. لا يجيز قانون الشركات لسنة 1964 إصدار أسهم ممتازة. بينما أجاز مشروع قانون الشركات لسنة 2016 ذلك في المادة 96 منه.

(9)(9) حسام الدين الصغير، صفحة 537. عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007، صفحة 534.

(10)(10) المادة 225/ه

(11)(11) المادة 189/ه

(12)(12) أحمد أبو زينة، صفحة 151.

(13)(13) المادة 290 من اللائحة التنفيذية.

(14)(14) المادة 228.

(15)(15) المادة 192.

(16)(16) المادة 194/أ/2 من مشروع 2016.

(17)(17) عثمان التكروري وعبد الرءوف السناوي ، الوجيز في شرح القانون التجاري، الجزء الثاني، الشركات التجارية، شرح القانون رقم 12 لسنة 1964 ، الطبعة الرابعة، مكتبة دار الفكر، أبو ديس، 2011 ، صفحة 112 وما بعدها.

(18)(18) حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق ،صفحة 260.

(19)(19) طالب حسن موسى، اندماج الشركات بموجب قانون الشركات الأردني، مجلة جامعة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد 12، العدد3، 1997، صفحة 32.

(20)(20) أحمد أبو زينة ، المرجع السابق، صفحة 269 .

(21)(21) حسام الدين الصغير، صفحة 239.

(22)(22) المادة 196 من المشروع.

(23)(23) المادة 235 من اللائحة التنفيذية.

(24)(24) المادة 76 من شركات 1981

(25)(25) المادة 135/4 شركات 1981.

(26)(26) نصت المادة 382 من المشروع لسنة 2005 على ما يأتي: أ- يجوز للشركة المساهمة التي يتم إشعارها أن تتقدم بطلب لدائرة الرقابة لاستصدار قرار يعفيها من الالتزام بشراء الأسهم وذلك في الأحوال التالية 1- إذا كان الشراء سيلحق بالشركة المساهمة ضررا كبيرا. 2- إذا لم يكن بمقدور الشركة المساهمة تمويل عملية الشراء. 3- إذا كان إلزام الشركة المساهمة بشراء الأسهم لا يتفق وقواعد العدالة والإنصاف. ب- بناء على الطلب المقدم بموجب هذه المادة يجوز لدائرة الرقابة أن تصدر قرارا بإعفاء الشركة المساهمة من الالتزام بشراء السهم، أو أن تصدر أي قرار آخر تراه مناسبا بما في ذلك: 1- إلغاء قرار الهيئة العامة. 2- إلزام الشركة المساهمة باتخاذ؛ أو بعدم اتخاذ، أي إجراء تحدده في القرار. 3- إلزام الشركة المساهمة بدفع تعويض للمساهمين المتضررين. 4- وضع الشركة المساهمة في دور التصفية. 5- تأجيل تنفيذ الشركة المساهمة لالتزامها شراء الأسهم. ت- لا يجوز لدائرة الرقابة إصدار قرارها بموجب الفقرة السابقة، بناء على أي من السببين المذكورين في البندين الأول والثاني من الفقرة الأولى من هذه المادة، إلا إذا اقتنعت بأن الشركة المساهمة قامت بجهد معقول لإيجاد شخص آخر يقوم بشراء الأسهم.

(27)(27) محمد حسين إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني صفحة 170.

(28)(28) حسام الدين الصغير؛ صفحة 539و544 و 545، حسني المصري؛ صفحة 261 و 262، أحمد محمد محرز؛ اندماج الشركات من الوجهة القانونية؛ صفحة 256.

(29)(29) أحمد أبو زينة، صفحة 275.

(30)(30) فايز بصبوص صفحة 130.

(31)(31) محمد حسين إسماعيل ، المرجع السابق، صفحة 169.