محاضرات في اندماج الشركات في مشروع قانون الشركات الفلسطيني

المبحث الثاني

آثار الاندماج بالنسبة للدائنين العاديين وحملة سندات القرض

نخصص المطلب الأول لآثار الاندماج بالنسبة للدائنين العاديين، والمطلب الثاني لآثاره بالنسبة لحملة سندات القرض.

المطلب الأول

آثار الاندماج بالنسبة للدائنين العاديين

يعتبر دائنو الشركات الداخلة في الاندماج من الغير بالنسبة للعلاقة التعاقدية التي تربط الشركة الدامجة بالشركة أو الشركات المندمجة، لأنهم ليسوا طرفا في هذا العقد، ولذلك يفترض ألا تلحقهم آثاره لا من قريب ولا من بعيد.

ويتحدد مصير حقوق دائني الشركة المندمجة وفق ما يتفق عليه في عقد الاندماج، فقد ينص على أن تقوم الشركة المندمجة بوفاء ديونها أولا، ثم تنقل إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، صافي ذمتها المالية، وفي هذه الحالة يجب أن يتم الوفاء بالديون قبل موافقة الهيئة/ الجمعية العامة غير العادية على قرار الاندماج؛ وقبل أن تفقد هذه الشركة أهليتها في التصرف وتزول سلطة مجلس إدارتها بفقد شخصيتها المعنوية. كما أنه وإذا قامت الشركة المندمجة باحتجاز جزء من أموالها لسداد ديونها تظل محتفظة بشخصيتها المعنوية حتى تقوم بتصفية هذا الجزء وسداد ديونها، ومع ذلك إذا لم يكف هذا الجزء لسداد الديون تبقى الشركة الدامجة مسئولة في مواجهة الدائنين باعتبارها خلفا عاما للشركة المندمجة.، ولها حق الرجوع على مساهمي الشركة المندمجة بما أوفته عنهم من ديون. ويبقى التزام الشركة المندمجة قائما دون تعديل في طبيعته ولا في سببه ولا في الضمانات التي يتمتع بها ولا في أوصافه.

وقد ينص عقد الاندماج على انتقال الذمة المالية للشركة المندمجة بما تشمله من حقوق والتزامات إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، وفي هذه الحالة يترتب على الاندماج أن تحل الشركة الدامجة أو الجديدة محل الشركة أو الشركات المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، بحيث تصبح الشركة الدامجة مسئولة عن الوفاء بكافة الديون القائمة بذمة الشركات المندمجة لمصلحة الدائنينسواء كانت معلومة أو مجهولة، أي تغيير شخص المدين، وبالتالي قد تتأثر حقوق الدائنين إما إيجابا بزيادة ضمانهم العام؛ أو سلبا يعرضهم للمخاطر؛ كما لو كانت الشركة المندمجة معسرة فيشترك دائنوها مع دائني الشركة الدامجة في التنفيذ على موجودات الشركة المندمجة. فيعتبر دائنو الشركة المندمجة أو الدامجة أن تغيير مدينهم بسبب الاندماج يلحق الضرر بهم ويثير مخاوفهم فيلجئون إلى معارضة الاندماج.

لذلك وازنت التشريعات المقارنة بين مصالح الشركات في تحقيق رغبتها بالاندماج، وبين مصالح دائني الشركة المندمجة والدامجة في استيفاء حقوقهم. فلم تجعل الاندماج وقفا على إرادة الدائنين، بل أجازت الاحتجاج بعقد الاندماج في مواجهتهم ولو لم يحصل على موافقتهم، استثناء من مبدأ نسبية آثار العقد من جهة، وبالمقابل رسمت للدائنين – سواء كانوا دائني الشركة المندمجة أو الدامجة؛ وأيا كان نوع الاندماج بالضم أو المزج؛ وسواء كانوا دائنين عاديين أو ممتازين – طريق الاعتراض على الاندماج إذا كان من شأنه المساس بحقوقهم أو يضعف تأميناتهم، وحددت آثار هذا الاعتراض؛ وما قد يؤدي إليه من وفاء فوري أو تقرير ضمانات، دون أن يقف هذا الأمر حائلا في وجه عملية الاندماج، فتبقى هذه العملية قائمة رغم الاعتراض.

أولا: القانون الفرنسي.

إذا كان الدين حالا؛ فإنه يجوز للدائنين التنفيذ على أموال الشركة المندمجة أو الدامجة.أما إذا كان الدين غير حال، فقد أجاز المشرع الفرنسي في المادة (236/14) من قانون التجارة الجديد، الاعتراض على الاندماج فقط للدائنين الذين نشأت حقوقهم قبل نشر مشروع الاندماج وخلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذ آخر إجراء من إجراءات شهر مشروع الاندماج. وموقف المشرع الفرنسي منطقي، إذ أن الدائن الذي ينشأ حقه لاحقا لهذا الشهر لا يحق له الاعتراض على الاندماج؛ فهو قد تعاقد مع شركة وقبل علاقة الدائنية بعد علمه بشهر مشروع الاندماج. (35)

فإذا وجدت المحكمة أن الاندماج يضعف ضمانات الدائنين أمرت بوفاء حقوقهم فورا؛ أو بتقرير الضمانات الكافية للوفاء بها من قبل الشركة الدامجة. وإذا لم يستجاب لقرار المحكمة يجوز للدائنين التنفيذ على أصول الشركة المندمجة ولو انتقلت إلى الشركة الدامجة؛ دون مزاحمة دائني الشركة الدامجة ؛ حيث يتمتعوا بحق خالص عليها. أما إذا رفضت المحكمة المعارضة يحتج بالاندماج على دائني الشركة المندمجة الذين عارضوا فيه، وتصبح الشركة الدامجة بقوة القانون مدينة بالحقوق المقررة لهم في الشركة المندمجة بذات الشروط السابقة. (36)

ثانيا: القانون المصري

  1. مسئولية الشركة الدامجة أو الجديدة في مواجهة دائني الشركة المندمجة.

نظمت المادة 298 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري لسنة 1981 هذه المسألة، ووفق هذه المادة إذا كان هناك شرط في سند إنشاء الشركة المندمجة يقضي بتعجيل الوفاء في حالة قيام الشركة بالاندماج في غيرها، يطبق هذا الشرط.

أما إذا لم يوجد شرط كهذا، فقد أجازت هذه المادة لكل دائن نشأ حقه في مواجهة الشركة المندمجة قبل تمام إجراءات الاندماج، أن يطلب من المحكمة المختصة تقرير ضمانات له في مواجهة الشركة الدامجة؛ وذلك إذا كانت هناك اعتبارات جديّة تبرر ذلك.

لذلك إذا كانت الشركة الدامجة موسرة، فإن دائني الشركة المندمجة يمكنهم الحصول على حقوقهم من المدين الجديد؛ وتنتفي مصلحتهم في الاعتراض على الاندماج، وتكون الشركة الدامجة هي المسئولة عن الوفاء بجميع حقوق هؤلاء الدائنين في مواعيد استحقاقها. أما إذا كانت الشركة الدامجة معسرة، فإن الاندماج يعد إضعافا لضمان الدائنين فيسقط الأجل؛ ويجوز لهم طلب الوفاء الفوري؛ أو تقديم ضمانات كافية.

فإذا لم يتقرر تعجيل الوفاء بالدين أو تنشأ لهم ضمانات كافية، كانت موجودات الشركة المندمجة ضامنة الوفاء بقيمة الدين وفوائده، بمعنى أنه يكون لهم التنفيذ على أصول الشركة المندمجة التي آلت إلى الشركة الدامجة؛ أي أنه ينشأ لهم حق في الرجوع على كافة أموال الشركة الدامجة دون تفرقة بين الموجودات التي آلت إليها بحكم الاندماج وموجوداتها الأصلية؛ شأنهم في ذلك شأن دائني الشركة الدامجة. (37) وفي ذلك ضمان للدائنين من خطر تحديد حقه في الرجوع على الأموال المحولة من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة فقط، ويحميهم من عدم كفاية أموال الشركة المندمجة أو انعدامها في حالة رغبتهم في الرجوع عليها. (38)

مصير اعتراض الدائنين

تنظر المحكمة المختصة الاعتراضات المقدمة من دائني الشركة المندمجة ومدى جديّتها، فإذا قدّرت أن الاندماج يمس بحقوق الدائن المعترض؛ فهي إما أن تأمر بتعجيل الوفاء بالدين؛ وفي هذه الحالة يسقط أجل الدين وتلتزم الشركة الدامجة أو الجديدة بالوفاء به. أو أن تقضي بإنشاء ضمانات كافية للدائن المعترض.

أما إذا قدرت المحكمة أن الاندماج لا يؤثر على مركز الدائن المعترض، فإنها تقضي برفض طلبه لعدم جديّته، وفي هذه الحالة تكون موجودات الشركة المندمجة ضامنة الوفاء بقيمة الدين وفوائده؛ وذلك دون تعرضه لمزاحمة دائني الشركة الأخرى. (39)

  1. الوضع بالنسبة لدائني الشركة الدامجة.

تحتفظ الشركة الدامجة بشخصيتها المعنوية قبل الاندماج وبعده ، لذلك غالبا لا يؤثر الاندماج على مركز دائنيها ، حيث تبقى التزاماتها قبلهم بغير تعديل يذكر، فيبقى دينهم قائما ولا يزول بالاندماج،. بل غالبا ما يزيد الاندماج من ضماناتهم من خلال زيادة رأسمالها بمقدار صافي أصول الشركة أو الشركات المندمجة؛ فيكون بمقدورهم التنفيذ على أموالها وعلى أموال الشركات المندمجة التي جرى نقلها إليها.(40) لذلك لم ينص المشرع على جواز أن يطلب دائنوها تقرير ضمانات لهم في مواجهتها.

وقد انتقد الفقه هذا الموقف لأن الاندماج قد يعرضهم لمنافسة دائني الشركة أو الشركات المندمجة، كما لو كانت الشركة المندمجة معسرة، أو كانت ديونها أكبر من حقوقها، الأمر الذي يزيد عدد دائني الشركة الدامجة، ويرى أنه كان على المشرع المصري إتاحة الفرصة لدائني الشركة الدامجة لطلب الضمانات ؛ دون تفرقة بينهم وبين دائني الشركة المندمجة. (41)

بينما ذهب رأي آخر إلى أنه لا يوجد في القانون المصري ما يمنع من الاعتراف لدائني الشركة الدامجة بحق الاعتراض على الاندماج بذات الأوضاع المقررة لدائني الشركة المندمجة، إذ قد يقوم من الأسباب ما يبرر هذه المعارضة. (42)

وفي جميع الأحوال لدائني الشركة الدامجة الاعتراض على الاندماج عن طريق دعوى إبطال التصرفات ( الدعوى البوليصية) متى أقاموا الدليل على أن الاندماج قد قصد به الغش من أجل الإضرار بهم وإضعاف ضمانهم العام المقرر على موجودات الشركة الدامجة. (43) كما أن لهم رفع دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن؛ إذا كان تصرف مدينهم ( الشركة الدامجة) يمس بحقوقهم.

ثالثا: القانون الأردني والمشروع الفلسطيني.

أجاز كل من قانون الشركات الأردني لسنة 1997 في المادة 234 منه؛ ومشروع قانون الشركات الفلسطيني لسنة 2016 في المادة 198 منه، لدائني الشركات المندمجة أو الدامجة الاعتراض إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان في الصحف المحلية بمقتضى أحكام المادة 231 أردني / 195 فلسطيني ، على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحديد.

ويحيل الوزير الاعتراضات إلى المراقب للبت فيها؛ وإذا لم يتمكن من تسويتها لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يوما من إحالتها إليه يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة، ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج.

كما أجازا في المادة 235 أردني و199 فلسطيني، للدائنين الطعن في الاندماج لدى المحكمة المختصة والمطالبة ببطلانه، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن الاندماج، إذا ترتب على الاندماج إضرار بهم.

وبينت كل من المادة 236 أردني و 200 فلسطيني أن الطعن لا يوقف استمرار العمل بالاندماج إلى أن يصدر قرار قضائي بالبطلان. وأنه يجوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطلان أن تتخذ أحد القرارات التالية:

  1. أن تقرر البطلان.
  2. أن تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لاتخاذ إجراءات معينة لتصحيح الأسباب التي أدت إلى الطعن بالبطلان.
  3. رد الدعوى بطلب البطلان إذا قامت الجهة المعنية بتصحيح الأوضاع قبل النطق بالحكم.

وينتقد بعض الفقه موقف المشرع الأردني ، معتبرا وجود تضارب وتكرار، ويرى أنه كان من الأفضل لو دمج المشرع المادتين 234 و 235 في مادة واحدة، بحيث يتم تقديم الاعتراض إلى المحكمة المختصة وليس إلى جهة إدارية كالوزير أو المراقب. (44)

غير أننا لا نتفق مع هذا الرأي، ونرى أن المشرع أحسن صنعا عندما منح الدائنين فرصة الاعتراض للوزير وأتاح مهلة للمراقب لتسوية الاعتراض، لأن ذلك يوفر الوقت والجهد، وخاصة أن إجراءات التقاضي تستغرق وقتا طويلا ونفقات كبيرة.

ومن ناحية أخرى وفيما عدا إمكانية الحكم ببطلان الاندماج، لم يبين المشرع بوضوح الآثار التي تترتب على تقديم الاعتراض على الاندماج من قبل الدائنين أو طعنهم لدى المحكمة المختصة، ونرى أن يتدارك المشرع هذا القصور وأن يأخذ بالحلول التي نص عليها المشرع المصري تجنبا للحكم بالبطلان، وهي إما الوفاء الفوري، أو تقديم ضمانات كافية للوفاء بديونهم، أو عدم سريان الاندماج عليهم في حالة نقص أو انعدام ضمانات ديونهم، وإلا رد الدعوى إذا كان الاندماج لا يلحق بهم أي ضرر.

رابعا: القانون الكويتي.

نصت المادة 258 من قانون الشركات الكويتي لسنة 2016 على أنه: يشترط شهر الاندماج ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور الاعتراض على الاندماج لدى الشركة بإنذار رسمي، ويظل الاندماج موقوفا ما لم يتنازل الدائن عن معارضته أو يقضى برفضها بحكم نهائي أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالا أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلا، وإذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المشار إليه اعتبر الاندماج نهائيا.

خامسا: القانون الإماراتي.

أوجب قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم 2 لسنة 2015 في المادة 288 منه على كل شركة دامجة أو مندمجة إخطار دائنيها خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على الاندماج، ويشترط في هذا الإخطار ما يأتي:

  1. أن يبيّن أن نيّة الشركة هي الاندماج مع شركة واحدة أو أكثر.
  2. أن يرسل كتابة إلى كل دائن للشركة بإخطاره بالاندماج.
  3. أن ينشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون إحداهما باللغة العربية.
  4. أن ينص على حق أي من دائني الشركة أو الشركات ( الدامجة والمندمجة) ….. في الاعتراض على الاندماج لدى مقر الشركة الرئيس، وتسليم الوزارة أو الهيئة حسب الأحوال نسخة الاعتراض شريطة أن يتم ذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.

كما نصت المادة 289 منه على أنه:

  1. للدائن الذي أخطر الشركة باعتراضه وفقا لأحكام البند (4) من المادة (288) من هذا القانون ولم يتم الوفاء بمطالبته أو تسويتها من جانب الشركة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أن يتقدم إلى المحكمة المختصة للحصول على أمر بوقف الاندماج.
  2. إذا ثبت للمحكمة عند التقدم إليها بطلب وقف الاندماج، أن الاندماج سيؤدي إلى تعريض مصالح مقدم الطلب لأضرار بغير وجه حق، جاز لها أن تصدر أمرا بوقف الاندماج وذلك مع التقيد بأية شروط أخرى تراها مناسبة.
  3. يظل الاندماج موقوفا ما لم يتنازل المعترض عن معارضته أو تقضي المحكمة برفضها بحكم بات أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالا أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلا.
  4. إذا لم يتم الاعتراض على اندماج الشركة خلال الميعاد المنصوص عليه بالبند (4) من المادة (288) من هذا القانون، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على قرار الاندماج.

ونرى أن يأخذ كل من المشرع الأردني والفلسطيني بما نص عليه قانون الإمارات بالنص على منح المحكمة صلاحية وقف الاندماج بناء على طلب الطاعن؛ إذا وجدت من ظاهر الحال أن الاندماج سيؤدي إلى تعريض مصالح الطاعن لأضرار إلى أن يتم البت في الطعن ما لم تقدم الشركة ضمانات كافية للوفاء بالدين. (45)

أما مديني الشركة أو الشركات المندمجة فلا أثر للاندماج عليهم، لأنه لا يهمهم من هو الدائن؛ وسواء كان موسرا أم معسرا. فكل ما يهمهم هو صحة الوفاء بديونهم حتى تبرأ ذمتهم ولا يلتزمون بالوفاء مرتين. وبشهر الاندماج يعلم الكافة بما فيهم المدينون بتحقق الاندماج وما يترتب عليه من انتقال شامل لذمة الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، وأنهم أصبحوا مدينين لها بما في ذمتهم للشركة المندمجة، لذلك لا حاجة لموافقتهم على الاندماج.

المطلب الثاني

آثار الاندماج على حملة سندات القرض

قد تقوم الشركة بالاقتراض عن طريق إصدار سندات قرض، ويكون هذا القرض قرضا جماعيا، المدين فيه هو الشركة مصدرة السندات، والدائنون هم حملة السندات.

فما هو موقف حملة سندات القرض في حالة اندماج الشركة المقترضة بشركة أخرى؟

لا يترتب الاندماج على سقوط أجل الديون غير المستحقة؛ لأنه ليس من الحالات التي يسقط فيها أجل الدين بقوة القانون، غير أن هذه القاعدة ليست من النظام العام؛ فيجوز لأي دائن الاتفاق مع الشركة على أنه في حالة اندماجها بشركة أخرى يسقط أجل الدين، وهذا الاتفاق يكون صحيحا ومنتجا لآثاره.

لذلك إذا قررت الشركة المندمجة استهلاك سندات القرض التي أصدرتها، فإن حملة السندات لهم اختيار أحد طريقين: إما استلام قيمة سنداتهم نقدا خلال الفترة التي تم إخطارهم بها، أو الانتظار وعدم استرداد قيمتها في المواعيد المحددة، فيكون للحامل الاحتفاظ بصفته في الشركة الدامجة أو الجديدة بالشروط المحددة في عقد الاندماج.

أما إذا لم تعرض الشركة المندمجة على حملة سنداتها الوفاء المعجل، فهل تلزم باستشارتهم بخصوص الاندماج؟

أولا: القانون الفرنسي:

بالنسبة لحملة سندات الشركة المندمجة، فرق المشرع بين السندات القابلة للتحويل إلى أسهم وغيرها من السندات الأخرى. (46)

فبالنسبة للسندات القابلة للتحويل إلى أسهم، أوجب المشرع اعتماد مشروع الاندماج مسبقا من قبل الجمعية العامة غير العادية لحملة هذا النوع من السندات، وهو ما يعني وجوب عرض مشروع الاندماج على هذه الجمعية.

وفي حالة عدم المعارضة؛ تلتزم الشركة الدامجة أو الجديدة بتحويل هذه السندات إلى الأسهم التي تصدر خلال مدة الاختيار المبينة في عقد إصدار السندات ووفقا لأسس التحويل الواردة في هذا العقد؛ مع مراعاة نسب مبادلة الأسهم المذكورة بأسهم الشركة المندمجة.

أما في حالة المعارضة فإن المحكمة المختصة ، إذا لم ترفض المعارضة، تلزم الشركة الدامجة أو الجديدة بالوفاء الفوري بقيمة السندات، أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء بها.

وبالنسبة لأنواع السندات الأخرى، يجوز للشركة المندمجة أن تعرض مشروع الاندماج على الجمعية العامة غير العادية لحملة السندات، أو أن تعرض عليهم الوفاء الفوري بقيمة سنداتهم. وفي حالة عرض المشروع على الجمعية العامة غير العادية، لا يخرج الأمر عن أحد فرضين:

الفرض الأول: أن توافق على مشروع الاندماج، وفي هذه الحالة تصبح الشركة الدامجة أو الجديدة مدينة بقيمة السندات؛ وبالشروط الواردة في مشروع الاندماج. ويسري قرار الأغلبية على حملة السندات الذين رفضوا أو لم يحضروا الاجتماع؛ فلا يجوز لهم مطالبة الشركة بتعجيل الوفاء بقيمة سنداتهم أو الطعن في قرار الاندماج.

الفرض الثاني: عدم إقرار مشروع الاندماج؛ إما لاعتراض أغلبية حملة السندات؛ أو لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع. وفي هذه الحالة لا يجوز الاعتراض الفردي على الاندماج، ولكن يجوز للجمعية العامة لحملة السندات اختيار ممثل لها وتفويضه في تقديم اعتراض للمحكمة المختصة كسائر الدائنين، وللمحكمة سلطة تقديرية في تقدير مبررات وجديّة الاعتراض.

كما يجوز للشركة الاستمرار في إجراءات الاندماج؛ مع تقديم عرض بسداد قيمة السندات لمن يرغب من حملة السندات في استرداد قيمتها قبل حلول أجلها، ويقدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار الشركة بتقديم هذا العرض. وتلتزم الشركة الدامجة بالوفاء بقيمة السندات التي يطلب أصحابها الاسترداد، أما من لا يطلب ذلك فإنه يحتفظ بصفته في الشركة الدامجة أو الجديدة بالشروط التي يحددها عقد الاندماج.

وإذا تعددت جمعيات حملة السندات لتعدد فئات السندات ، فإن الشركة المندمجة لا تجبر على سلوك واحد بالنسبة لها جميعا، بل يجوز لها أن تعرض مشروع الاندماج على إحدى جمعيات السندات ذات الإصدار الواحد، وتعرض الوفاء الفوري بقيمة السندات على جمعية أخرى.

أما بخصوص حملة سندات الشركة الدامجة، فإن القانون لا يوجب عرض مشروع الاندماج على الجمعية العامة غير العادية الخاصة بهم، غير أن ذلك لا يمنع الجمعية العامة من تفويض من يمثلها لتقديم اعتراض إلى المحكمة المختصة كسائر الدائنين. كما يجوز للشركة الدامجة أن تعرض الوفاء الفوري بقيمة السندات لمن يرغب من حملة السندات في استرداد قيمتها قبل حلول الأجل.

ثانيا: القانون المصري:

لم يوجب قانون الشركات المصري على الشركات الراغبة في الاندماج عرض مشروع الاندماج على حملة سندات قرضها، ومع ذلك فلتلك الشركات عرض المشروع على حملة السندات في إطار تنظيم العلاقة بينهما؛ لتحصل على موافقتهم الجماعية على الاندماج، الأمر الذي يمكنها من الإبقاء على مواعيد الوفاء الأصلية بقيمة السندات، بحيث تحل الشركة الدامجة أو الجديدة محلها في الالتزام بالوفاء بقيمة تلك السندات.

أما بالنسبة لحقوق حملة سندات القرض في حالة الاندماج، ومدى حقهم في الاعتراض عليه، فنبينه فيما يلي:

  1. حقوق حملة السندات في حالة الاندماج

لا تجيز المادة 185 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، للشركة أن ترد إلى حملة السندات قيمة سنداتهم قبل انتهاء المدة المقررة للقرض؛ ما لم ينص في قرار إصدار السندات ونشرة الاكتتاب فيها على غير ذلك.

ومع ذلك فإنه في حالة حلّ الشركة قبل موعدها – لغير سبب الاندماج في شركة أخرى، أو تقسيمها إلى أكثر من شركة – يكون لحملة السندات أن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم قبل انتهاء المدة المقررة للقرض، كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك.

ومع أن اندماج الشركة في شركة أخرى يؤدي إلى حلّ الشركة المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية، فقد استثناها المشرع من حالات حل الشركة قبل موعدها، فلم يجز لحملة سندات القرض طلب الوفاء بقيمة سنداتهم من الشركة المندمجة قبل حلول ميعادها ، بل تبقى تمثل حقا للغير؛منتجة لآثارها في مواجهة الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج.

أما بالنسبة للشركة المندمجة، فقد أجازت لها المادة 297 من اللائحة التنفيذية أن تعرض على حملة سنداتها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول – استرداد قيمة سنداتهم وفوائدهم حتى تاريخ السداد،وذلك بمجرد طلبهم ذلك. وأوجبت على حملة السندات أن يطلبوا الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارهم بالاختيار المتاح لهم في هذا الشأن. ويتبين من ذلك أنه حق للشركة وليس لحملة السندات، وتقدر الشركة ما يناسبها وفق ظروفها. (47)

فإذا عرضت الشركة على حملة السندات استرداد قيمة سنداتهم، وطلبوا ذلك خلال المدة المحددة، يصبح القبول ملزما لهم وللشركة المندمجة؛ حتى لو تم تنفيذ قرار الاندماج خلال هذه المدة، إذ ينتقل عبء الوفاء بقيمة السندات التي وافق أصحابها على استردادها إلى الشركة الدامجة أو الجديدة من لحظة موافقة حملة السندات على تعجيل الوفاء.

وعرض الاسترداد هو عرض جماعي، أما قبول هذا العرض؛ فهو قرار فردي يعود لكل واحد من حملة السندات، فإذا لم يوافق حملة سندات الشركة المندمجة – كلهم أو بعضهم – على العرض ولم يبدوا رغبتهم في الاسترداد خلال المدة السابقة، تصبح الشركة التي يتم الاندماج فيها مدينة بقيمة هذه السندات وفوائدها من تاريخ تمام الاندماج، واحتفظ حملة السندات بالضمانات والأولويات المقررة لهم في مواجهة الشركة الدامجة وذلك في الحدود المقررة في عقد الاندماج.

  1. اعتراض حملة السندات على الاندماج

لم يبين نص المادة 297 من قانون الشركات المصري حكم حالة عدم قيام الشركة المندمجة بعرض الوفاء الفوري بقيمة السندات على حامليها. وقد أدى ذلك إلى اختلاف الفقه، فذهب رأي إلى أنه ليس لحملة سندات القرض الاعتراض على الاندماج لأن نصوص القانون لم تقرر لهم هذا الحق. (48) بينما ذهب رأي آخر إلى أنه يجوز تطبيق القواعد المقررة لحقوق الدائنين العاديين وإتاحة الفرصة لحملة سندات القرض للاعتراض على الاندماج، ويكون لممثل جماعة حملة سندات الشركة المندمجة الحق في الاعتراض على الاندماج؛ باعتباره ممثلا للجماعة في مواجهة الشركة أو الغير أو القضاء، ورفع الدعوى بغرض المحافظة على المصالح المشتركة لحملة السندات. (49)

ووفق هذا الرأي الثاني، يكون تقديم الاعتراض بشكل جماعي من خلال ممثل جماعة حملة السندات، وله أن يطلب من المحكمة الوفاء الفوري بقيمة السندات؛ أو تقديم ضمانات كافية للوفاء بها في مواعيد استحقاقها، وللمحكمة سلطة تقديرية في إجابة الطلب أو رفضه، بحسب ما إذا كانت الشركة الدامجة موسرة أو معسرة، وبحسب ما إذا كان الاندماج يؤدي إلى إضعاف ضمانات حملة السندات من عدمه، فضلا عن إمكانية طلب الحكم ببطلان الاندماج إن كان له مقتضى. (50)

أما بالنسبة لحملة سندات الشركة الدامجة، فلم يعالج قانون الشركات المصري حقوقهم، لأن مركزهم لا يتأثر غالبا بالاندماج؛ بل يبقون محتفظين بذات حقوقهم السابقة عليه، غير أن مركزهم يستوي بمركز الدائنين العاديين ؛ لذلك لهم حق طلب الوفاء الفوري أو تقديم ضمانات كافية للوفاء بها في مواعيد استحقاقها، كما لهم وفق القواعد العامة رفع دعوى عدم نفاذ التصرف في حقهم إذا كان يترتب على الاندماج إضرارا بضمانهم العام.(51)

كما لم ينظم قانون الشركات المصري حقوق حملة سندات الشركات المندمجة القابلة للتحويل إلى أسهم بقواعد خاصة. ومع ذلك يمكن القول بالتطبيق لظاهر نص المادة 297 من اللائحة التنفيذية، أن للشركة أن تعرض عليهم استرداد قيمة سنداتهم وفوائدها حتى تاريخ السداد، وإلا فإنهم يبقون متمتعين في الشركة الدامجة أو الجديدة؛ بذات الحقوق التي كانت لهم في الشركة المندمجة؛ وخاصة الحق في تحويل سنداتهم إلى الأسهم التي تصدرها الشركة الدامجة أو الجديدة متى أبدوا رغبتهم في التحويل في المواعيد التي نص عليها قرار الإصدار والمعلنة في نشرة الاكتتاب. مع مراعاة نسب مبادلة الأسهم الصادرة من الشركة الدامجة أو الجديدة بأسهم الشركة المندمجة؛ وأسس التحويل الواردة في نشرة الاكتتاب وقرار الإصدار. (52)

ثانيا: القانون الأردني والمشروع الفلسطيني

لا يوجب كل من قانون الشركات الأردني؛ والمشروع الفلسطيني لسنة 2016 على الشركة الراغبة بالاندماج، عرض الأمر على حملة أسناد قرضها من أجل الحصول على موافقتهم على الاندماج كما لا يوجب تعجيل الوفاء بقيمة هذه الأسناد. ولا يعد الاندماج بحد ذاته سببا يسوغ لحملة الأسناد طلب الوفاء بقيمتها قبل ميعاد استحقاقها ، فإذا لم يكن هناك سبب لذلك لا يكون أمامهم سوى انتظار حلول مواعيد الاستحقاق للمطالبة بقيمتها وفوائدها من الشركة الدامجة أو الجديدة، لأنهم يصبحون حكما دائنين للشركة الدامجة أو الجديدة تطبيقا لقاعدة انتقال جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج باعتبارها خلفا قانونيا لتلك الشركة تحل محلها في جميع تلك الحقوق والالتزامات.

غير أن كلا من قانون الشركات الأردني لسنة 1997 في المادة 234 منه ومشروع قانون الشركات الفلسطيني لسنة 2016 في المادة 198 منه؛ قد ساوى بين حملة سندات القرض وبين الدائنين العاديين، فأجاز لحملة أسناد القرض الاعتراض إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان في الصحف المحلية بمقتضى أحكام المادة ( 231 أردني و195 فلسطيني)،

على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحديد.

ويحيل الوزير الاعتراضات إلى المراقب للبت فيها؛ وإذا لم يتمكن من تسويتها لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يوما من إحالتها إليه يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة، ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج.

كما أجازا في المادة 235 أردني و199 فلسطيني، للدائنين الطعن في الاندماج لدى المحكمة المختصة والمطالبة ببطلانه، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن الاندماج، إذا ترتب على الاندماج إضرار بهم.

وبينت كل من المادة 236 أردني و 200 فلسطيني أن الطعن لا يوقف استمرار العمل بالاندماج إلى أن يصدر قرار قضائي بالبطلان. وأنه يجوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطلان أن تتخذ أحد القرارات التالية:

  1. أن تقرر البطلان.
  2. أن تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لاتخاذ إجراءات معينة لتصحيح الأسباب التي أدت إلى الطعن بالبطلان.
  3. رد الدعوى بطلب البطلان إذا قامت الجهة المعنية بتصحيح الأوضاع قبل النطق بالحكم.

ولما كانت المادة 234 أردني و198 فلسطيني قد نصت على حق حملة أسناد القرض في الاعتراض على الاندماج، في حين المادتين 126 و127 أردني و …. فلسطيني قد نصت على أنه تتكون حكما من مالكي أسناد القرض في كل إصدار هيئة تسمى هيئة مالكي أسناد القرض؛ وأن لهذه الهيئة تعيين أمينا للإصدار، وتكون مهمة الهيئة حماية حقوق مالكيها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون مع أمين الإصدار. في حين بينت المادة 128 أردني و…. فلسطيني على أن صلاحية أمين الإصدار تمثيل هيئة مالكي أسناد القرض أمام القضاء وأي جهة أخرى، والقيام بالأعمال اللازمة لحماية مالكي أسناد القرض والمحافظة على حقوقهم. فإن السؤال هو: هل حق الاعتراض على قرار الاندماج هو لكل حامل سند قرض أم لهيئة حملة أسناد القرض ممثلة في أمين الإصدار؟

للإجابة على هذا السؤال، وبالرجوع للمواد المذكورة نرى أن حق الاعتراض على الاندماج مقرر لحملة أسناد القرض ليس بشكل فردي بل جماعي من خلال أمين الإصدار الذي يمثل هيئة مالكي الأسناد. فإذا قررت الشركة الاندماج بغيرها، ووجد أمين الإصدار أنه قد يترتب على هذا الاندماج ضرر بمن يمثلهم_ وهم حملة أسناد القرض – كما لو كان الاندماج يضعف الضمانات المقررة لهم؛ أو كانت الشركة الدامجة معسرة أو تنوء بديون كبيرة، فله كممثل لهيئة حملة الأسناد الاعتراض على الاندماج أو الطعن فيه بالبطلان كسائر الدائنين العاديين.

ثالثا: القانون الكويتي

نص قانون الشركات الكويتي في المادة 259 منه على أنه : يشترط لاندماج شركة المساهمة التي قامت بإصدار سندات أو صكوك موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على قرار الاندماج، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي السندات أو الصكوك، وإلا قامت الشركة بإجراء تسوية للدين توافق عليها هيئة حملة السندات أو الصكوك بالأغلبية المشار إليها.

ويكون لممثل هيئة السندات أو الصكوك الاعتراض على قرار الاندماج وفقا لأحكام المادة السابقة.

كما نصت المادة 260 منه على أنه : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، إذا كانت شركات المساهمة الداخلة في الاندماج قد أصدرت سندات أو صكوكا قابلة للتحويل إلى أسهم، يكون لحملة هذه السندات أو الصكوك الحق في طلب تحويلها إلى أسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بحسب الأحوال خلال الفترة المقررة في إصدار السندات أو الصكوك، وتحدد أسس التحويل عن طريق تحديد نسبة التبادل المحددة في نظام الإصدار في ضوء النسبة الواردة في اتفاق الاندماج الخاصة بإبدال أسهم الشركة مصدرة السندات أو الصكوك بأسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة.

رابعا: القانون الإماراتي

أوجبت المادة 288 من قانون الشركات الإماراتي على كل شركة دامجة أو مندمجة إخطار دائنيها بما فيهم حملة سندات القرض أو الصكوك بنيّة الشركة في الاندماج مع شركة أخرى أو أكثر خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على الاندماج ، وأن من حقهم الاعتراض على الاندماج لدى مقر الشركة الرئيس، وتسليم الهيئة نسخة الاعتراض شريطة أن يتم ذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.

كما نصت المادة 289 منه على أن للدائن الذي أخطر الشركة باعتراضه ولم يتم الوفاء بمطالبته أو تسويتها من جانب الشركة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أن يتقدم إلى المحكمة المختصة للحصول على أمر بوقف الاندماج. وإذا ثبت للمحكمة أن الاندماج سيؤدي إلى تعريض مصالح مقدم الطلب لأضرار بغير وجه حق، جاز لها أن تصدر أمرا بوقف الاندماج وذلك مع التقيد بأية شروط أخرى تراها مناسبة. ويظل الاندماج موقوفا ما لم يتنازل المعترض عن معارضته أو تقضي المحكمة برفضها بحكم بات أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالا؛ أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلا.