محاضرات في اندماج الشركات في مشروع قانون الشركات الفلسطيني

المبحث الثالث

آثار الاندماج بالنسبة للعقود

سبق أن ذكرنا أن المشروع الذي تألفت الشركة المندمجة لتحقيقه يبقى قائما ومستمرا، وينتقل إلى الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج باعتبارها خلفا قانونيا للشركة المندمجة. ويترتب على ذلك أن تبقى العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة – كأصل عام – قائمة ومستمرة، أي أنها تسري في مواجهة الشركة الدامجة أو الجديدة بقوة القانون، بحيث ينصرف أثرها إلى الشركة الدامجة أو الجديدة ؛ وكأنها هي التي أبرمتها منذ البداية. (53) وبالتالي فإن الشركة الدامجة أو الجديدة لا تعد من الغير في مواجهة المتعاقدين مع الشركة المندمجة.

والمقصود بالعقود فيما يتعلق بالاندماج، العقود المستمرة التي يستغرق تنفيذها مدة من الزمن، والتي تفرض على طرفيها التزامات مستمرة طالما بقي العقد قائما، وأهم هذه العقود وأكثرها شيوعا، عقد العمل؛ وعقد الإيجار، لذلك نتناول هذين العقدين فيما يلي، ونتبع ذلك بشرط التحكيم الوارد في عقد الشركة المندمجة.

أولا: عقد العمل.

تنشأ عن عقد العمل علاقة تعاقدية تربط الطرفين وتفرض عليهما التزامات مستمرة طالما ظل العقد قائما. ويعتبر عقد العمل من العقود الشخصية؛ وهو وفقا لمبدأ نسبية آثار العقد لا يلزم إلا طرفيه العامل وصاحب العمل، بمعنى أن الأصل فيه أن ينتهي بتغيير صاحب العمل سواء ببيع المنشأة أو بوفاة صاحب العمل وانتقالها بالإرث؛ أو بالاندماج أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه وفق القانون المدني يخضع للقواعد العامة التي بمقتضاها لا ينفسخ عقد العمل بقوة القانون بانتقال ملكية المنشأة إلى الخلف الخاص؛ لكن لا يلتزم الخلف بعقد العمل عند عدم الاتفاق على ذلك، فعقد العمل لا يعد من مستلزمات الشيء التي يلتزم بها الخلف متى كان عالما بها وقت انتقال المنشأة. (54) وبالتالي فإن عدم الاتفاق على انتقال عقد العمل إلى الخلف الخاص يعتبر بمثابة نقض أو إنهاء مبتسر للعقد بالإرادة المنفردة لصاحب العمل. (55) الأمر الذي يمكن صاحب العمل الجديد من التحلل من كل التزام تجاه عمال المنشأة المتعاقدين مع المالك السابق.(56)

غير أن التقدم الصناعي والتكنولوجيا أوجد نوعا من الارتباط بين العامل ومنشأة العمل؛ سواء أكانت متجرا أم مصنعا، وأصبحت صلة العامل بالمنشأة أقوى من صلته بصاحب العمل المتعاقد معه، وكاد عقد العمل يفقد صفته الشخصية، (57) الأمر الذي حدا بالمشرع لأن يتدخل ويقرر مبدأ ارتباط عقد العمل بالمنشأة واستمراره قائما رغم تغيير صاحب العمل لأي سبب من الأسباب، وبالتالي أصبح تغيير صاحب العمل لا يعد بذاته سببا لانقضاء علاقة العمل.

من ذلك ما نصت عليه كل من المادة 26 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 يبقى عقد العمل معمولا به بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع أو دمج المؤسسة أو لأي سبب آخر، والمادة 37 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 يبقى عقد العمل نافذا حتى لو تغير صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشروع أو بيعه أو اندماجه أو انتقاله بطريق الإرث. (58)

فهذا النص صريح في أن انتقال ملكية المنشأة بسبب الاندماج لم يعد له أثر على عقود العمل المبرمة بين الشركة المندمجة والعمال، فلا تنقضي هذه العقود؛ بل تنتقل إلى الشركة الدامجة أو الجديدة – أي صاحب العمل الجديد – بقوة القانون؛ بكافة الشروط الواردة في هذه العقود باعتبارها خلفا قانونيا للشركة المندمجة. (59)

وقد نظم المشرع علاقة العمل على هذا النحو؛ بهدف الحفاظ على كيان المنشأة وحماية حقوق العمال بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، (60) واعتبر الحقوق والالتزامات المترتبة على علاقات العمل من الحقوق والالتزامات التي تعتبر من مستلزمات الحق المستخلف فيه. (61) وهذا الحكم يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفته؛ ولا يتوقف على رضاء العامل أو صاحب العمل ( الشركة الدامجة أو الجديدة)، فليس لأي منهما التحلل بإرادته المنفردة من العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة. وإن كان يجوز إنهاء عقد العمل بالإرادة المشتركة لطرفيه.

وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية أن ( …. انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك إدماجها في أخرى لا يؤثر في عقد العمل، ويبقى العقد قائما بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد، وينصرف إليه أثره ويكون مسئولا عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه). (62)

كما قضت محكمة التمييز الأردنية ( … وحيث إنه ليس لانتقال ملكية المنشأة أثر على عقود العمل المبرمة بين رب العمل والعامل، فلا تنقضي هذه العقود؛ بل تظل سارية بقوة القانون وبكافة شروطها قبل رب العمل الجديد، وعليه فإن انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية ليس له أثر على عقود العمل التي أبرمتها، وتبقى العقود سارية قبل الشركة الدامجة أو الجديدة، ولا يتوقف ذلك على رضاء العامل والشركة الدامجة، فليس للعامل كما ليس للشركة الدامجة التحلل من العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة). (63)

ويترتب على انتقال عقود العمل إلى الشركة الدامجة أو الجديدة بذات الشروط والالتزامات الواردة فيها ما يأتي:

  1. إذا كان عقد العمل محدد المدة أو موسمي فإنه ينقضي بانقضاء المدة أو بانتهاء الموسم، فهذه العقود كانت ستنقضي حتما ولو بقيت الشركة المندمجة قائمة، إذ كانت تملك إنهاء هذه العقود وبالتالي فإن الشركة الدامجة أو الجديدة تملك ذلك أيضا. (64)
  2. أن استمرار علاقات العمل التي تلتزم بها الشركة الدامجة لا تعني تحقيق المساواة المطلقة بين العاملين في الشركتين الدامجة والمندمجة؛ إذا تباينت مزاياها من فريق لآخر. فمن ناحية إذا كان عمال الشركة الدامجة يتمتعون بمزايا وفق نظام خاص؛ ليس لعمال الشركة المندمجة المطالبة بهذه المزايا التي لم تكن مقررة لهم في الشركة المندمجة. ومن ناحية أخرى لا يجوز الانتقاص أو المساس بأي حق أو ميزة كان يتمتع بها عمال الشركة المندمجة ولو كان عمال الشركة الدامجة لا يتمتعون بها.
  3. يفترض الاندماج أن يكون غرض الشركتين الدامجة والمندمجة متشابها أو متكاملا ، وأن يستمر العمال في العمل بذات عملهم لدى الشركة المندمجة وفي المكان ذاته. فلا يجوز تكليف عمال الشركة المندمجة بعمل يختلف عن عملهم المتعاقد عليه اختلافا جوهريا، كما لا يجوز تغيير مكان العمل إلى منطقة بعيدة عن مكان العمل الأصلي، وإلا كان للعامل إنهاء العقد وترك العمل مع استحقاقه التعويض. باعتبار ذلك إنهاء مبتسرا تعسفيا لعقد العمل . (65)

وفي ذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 على أنه : يجوز للعامل ترك العمل بعد إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية بما فيها مكافأة نهاية الخدمة وما يترتب له من حقوق وذلك في أي من الحالات الآتية:

  1. تشغيله في عمل يختلف في نوعه أو درجته اختلافا بيّنا عن العمل الذي اتفق عليه بمقتضى عقد العمل، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ولمدة مؤقتة منعا لوقوع حادث أو في حالة القوة القاهرة.
  2. تشغيله بصورة تدعو إلى تغيير مكان إقامته.
  1. أن التزام الشركة الدامجة أو الجديدة مقصور على عقود العمل القائمة وقت الاندماج دون سواها، فلا تمتد إلى عقود العمل التي انتهت قبل الاندماج. غير أنه إذا نشأ عن هذه العلاقات المنتهية مطالبات للشركة المندمجة ( السلف) بسبب عدم قيامها بالتزامات عقدية أو قانونية؛ كعدم دفع أجور مستحقة لعامل انتهت خدمته ولم تسقط بالتقادم، أو عدم دفع مكافأة نهاية الخدمة له؛ أو أية مستحقات أخرى، فإن خلافة الشركة الدامجة أو الجديدة للشركة المندمجة خلافة قانونية تنقل لها هذه المسئولية ويقع على عاتقها الوفاء بها حتى ولو لم يتم إدراج هذه المبالغ في خصوم الشركة المندمجة. (66)
  2. أن الشركة الدامجة أو الجديدة ( الخلف) تعتبر ممثلة في الخصومة القائمة بين الشركة المندمجة ( صاحب العمل السابق) والعمال بالنسبة للأحكام التي صدرت بحقها عن المدة السابقة على انتقال المنشأة للشركة الدامجة أو الجديدة ( الخلف)، ولها حق الطعن في هذه الأحكام إذا لم تكن قد اكتسبت الدرجة القطعية.
  3. إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، فإن الاندماج لا يعد بحد ذاته مبررا لإنهاء عقود العمل، ولا يجوز للشركة الدامجة أو الجديدة ( صاحب العمل الجديد) استغلال الاندماج لإنهاء هذه العقود؛ وإلا كان الفصل تعسفيا موجبا للتعويض. غير أنه إذا نشأ عن الاندماج واقع تضطر معه الشركة لأسباب فنية إعادة تنظيم المنشأة؛ بما يتناسب مع المستجدات الحاصلة بعد الاندماج، واقتضى ذلك تقليص عدد العمال بسبب ازدواج العمل أو التطوير التقني للآلات ووسائل الإنتاج أو تعديل مادة الإنتاج أو الخدمة المقدمة، جاز للشركة الدامجة أو الجديدة الاستغناء عن بعض العمال شريطة احترام الشروط الواردة في عقود العمل واللوائح الداخلية، وتعويض العمال عن مستحقاتهم وخلو هذه القرارات من طابع التعسف ، وذلك لأن من أهداف الاندماج تقليص النفقات؛ وقد يكون جزءا من هذا التقليص الاستغناء عن بعض الأيدي العاملة في الشركة الدامجة أو الجديدة. وفي ذلك نصت المادة 41 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 على أنه (يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك).
  4. أن انتقال عقود العمل من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة يشمل عقود العمل الفردية، واتفاقات العمل الجماعي، لأن هذه الاتفاقات الجماعية تتعلق بحقوق العمال التي يسعى قانون العمل لحمايتها، فيكون الالتزام بها مرتبطا باستمرار المنشأة في نشاطها الاقتصادي حتى لو تغير صاحب العمل، وفي ذلك نصت المادة 58/1/ب من قانون العمل على أنه ( تسري أحكام اتفاق العمل الجماعي على أصحاب العمل ومن يحل محلهم).

بينما نجد أن قانون العمل الكويتي رقم 38 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 43 لسنة 1986 قد نص في المادة 59 منه على أنه : ينتهي عقد العمل في حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها .. وتصبح مكافأة العمال دينا واجب الوفاء على الخلف، ويجوز أن يستمر العمال في خدمة الخلفق مع الاحتفاظ بمكافأتهم عن المدة السابقة.

وهذا النص يتيح للشركة الدامجة أو الجديدة الاستغناء عن أي عمالة تراها غير مناسبة، أو فيها زيادة في التكلفة وإنقاصا للربح. ويبدو أن المشرع الكويتي قد راعى شخصية صاحب العمل وليس العامل، حين اعتبر انقضاء الشركة بالاندماج من قبيل استحالة التنفيذ من جانب صاحب العمل، دون أن يفرق بين أسباب هذه الاستحالة وما إذا كانت ترجع لسبب أجنبي؛ وفي هذه الحالة تنتفي الحكمة من استمرار عقود العمل، وبين استمرار المشروع في حالة الاندماج؛ وفي هذه الحالة لا مبرر لانتهاء عقود العمل لأن نشاط المنشأة مستمر. لذلك فإن الفقه قد انتقد مسلك المشرع هذا. (67)

ثانيا عقد الإيجار

يعتبر الحق في الإيجار عنصرا رئيسا من عناصر المتجر، ( المشروع الاقتصادي) وهو يندمج فيه ويصبح عنصرا من عناصره ولا يمكن فصله عنه، بحيث لا يرد التنازل عن المتجر بدونه.

وقد نظم قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 أحكام عقود الإيجار داخل حدود البلديات والمجالس المحلية، وحدد في المادة 4 منه الحالات التي يمكن للمؤجر فيها إخلاء المأجور ومنها حالة ما إذا أجر المستأجر العقار أو قسما منه؛ أو أخلاه لشخص آخر؛ أو سمح له بإشغاله دون موافقة المالك الخطية. (68) أما خارج حدود البلديات والمجالس المحلية فتخضع عقود الإيجار لأحكام القانون المدني ( مجلة الأحكام العدلية)، وغالبا ما يشترط فيها موافقة المؤجر على التنازل عن الإيجار للغير.

لذلك يثور السؤال في حالة الاندماج: هل ينتقل الحق في الإيجار من الشركة المندمجة للشركة الدامجة تلقائيا باعتباره عنصرا إيجابيا في ذمتها المالية بأكملها دون اعتبار لعناصرها كل على حدة؟ أم أن الشركة المندمجة لا تستطيع التنازل عن حق الإيجار للشركة الدامجة أو الجديدة إذا وجد شرط في العقد يمنعها من هذا التنازل؟

لم ينظم قانون الشركات لسنة 1964 موضوع اندماج الشركات، ولذلك فإن اندماج الشركة بأخرى يتطلب إتباع إجراءات حلها وتصفيتها، وبذلك تزول شخصيتها المعنوية وينتهي عقد الإيجار، وبالتالي ليس للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج أن تشغل العقار المستأجر الذي كانت تشغله الشركة المندمجة دون موافقة خطية من المؤجر بعقد إيجار جديد، لأن هذه الشركة لها شخصية قانونية جديدة ومختلفة عن الشركة المستأجرة التي انقضت.

وعندما صدر قانون الشركات الأردني رقم 1 لسنة 1989 ونظم حالة اندماج الشركات نص في المادة 268 منه على أنه ( تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج حكما بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجل الشركة وفقا لأحكام هذا القانون، وتعد الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفا قانونيا للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها …) (69) ونقل هذا النص في المادة 238 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، كما ورد في المادة 202 من مشروع قانون الشركات الفلسطيني لسنة 2016.

لذلك ثار السؤال: هل ينطبق نص هذه المادة على عقود إيجار العقارات التي أبرمتها الشركة المندمجة؟ وهل تحل الشركة الدامجة أو الجديدة محلها في الانتفاع من حق الإيجار باعتبارها خلفا قانونيا لها، وأن حق الإيجار يشكل جزءا من حقوق الشركة المندمجة؟ أم أن الشركة الدامجة أو الجديدة تعد من الغير بالنسبة للمؤجر، الأمر الذي يمكنه من إخلائها من العقار المأجور وفق نصوص قانون المالكين والمستأجرين؟

لم ينظم كل من قانون الشركات الأردني لسنة 1989 و1997 ومشروع قانون الشركات الفلسطيني لسنة 2016 أحكام عقود الإيجار التي تكون الشركة المندمجة طرفا فيها في حالة الاندماج بنص صريح.

بينما أجابت محكمة التمييز على هذا السؤال في حكمين لها في ظل قانون الشركات لسنة 1989، الحكم الأول رقم 944/1994 (70)حيث قررت أنه :

  1. يترتب على اندماج الشركة المستأجرة للعقار بشركة أخرى زوال شخصيتها الاعتبارية، وتعتبر الشركة الدامجة شخصية مختلفة عن شخصية الشركة المندمجة، ويعتبر استمرار إشغالها للمأجور دون موافقة المالك الخطية موجبا للإخلاء عملا بالمادة (5/ج/3) من قانون المالكين والمستأجرين باعتبارها من الغير وليست طرفا في عقد الإيجار، ولا يغير من ذلك أن جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة تؤول إلى الشركة الدامجة بحدود عقد الاندماج باعتبارها خلفا قانونيا لها عملا بالمادة (268) من قانون الشركات، إذ أن ذلك ينصرف إلى الأمور المالية، وليس في قانون الشركات رقم (1) لسنة 1989 ما يعالج حالة العقارات المستأجرة، وبما أن قانون المالكين والمستأجرين هو القانون الذي يعالج هذه الحالة فيكون الحكم بإخلاء المأجور يتفق مع أحكام القانون.
  2. إن قياس حالة اندماج الشركة المستأجرة وحلول الشركة الدامجة محلها في حقوقها على حالة حوالة الحق يفترض توافق ثلاث إرادات هي إرادة المحيل ( المستأجرة) والمحال له ( الشركة الدامجة) والمحال عليه، فإذا لم يوافق المؤجر على استمرار المميزة ( الشركة الدامجة) في إشغال المأجور، فيكون شرط الإخلاء قد تحقق بحقها إعمالا للشرط الوارد في المادة (5/ج/3) من قانون المالكين والمستأجرين.

والحكم الثاني رقم 998/1995 (71) حيث قررت أنه : بما أن شخصية الشركة المندمجة تنتهي بتمام عملية الاندماج وقيام الشخصية الاعتبارية وتسجيلها في سجل الشركات، فإن عقد الإيجار المنظم بين المستأجرة ( شركة بيت التمويل الأردني للتنمية والاستثمار) والمميز ضدهم يصبح منتهيا من تاريخ الاندماج، وذلك لانتهاء وزوال شخصية أحد طرفيه، ويكون إشغال الشركة الناشئة عن الاندماج لعقار المميز ضدهم دون موافقتهم غير مستند إلى مسوغ قانوني، وبالتالي فإن يد المميزة على العقار موضوع الدعوى بحكم يد الغاصبة.

أما ما ذهبت إليه المميزة بأن إشغالها لعقار المميز ضدهم بموجب عقد الإيجار المنظم بينهم وبين الشركة الدامجة استنادا لأحكام المادة ( 268 ) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 1989، فمذهب لا تأخذ به المحكمة للأسباب التالية:

  1. إن عقود الإيجار ومسائله محكومة بقانون خاص هو قانون المالكين والمستأجرين، وبالرجوع إليه لا نجد ما يؤيد ما ذهبت إليه المميزة، إذ أن قانون المالكين والمستأجرين قد حدد الحالات التي تنتقل فيها حقوق الإجارة في العقار، سواء أكان مؤجرا لغايات السكن أو لغايات أخرى، ولم يرد بين هذه الحالات حالة اندماج الشركة المستأجرة.
  2. إن قانون المالكين والمستأجرين قد جعل من تخلي المستأجر عن العقار المؤجر لشخص آخر، أو إذا أشرك فيه شخصا آخر أو سمح له بإشغاله دون موافقة المالك الخطية سببا من أسباب الإخلاء ( المادة 5/ج/3).
  3. إن قانون المالكين والمستأجرين وفي المادة (5/ج/4) أجازت للمالك إخلاء المأجور إذا سمح المستأجر لشريك أو شركة بإشغال العقار المؤجر إلا إذا كان العقار مستأجرا أصلا من شخصين أو أكثر يتعاطون فيه العمل، فقد أجاز لهم القانون في حالة تأليف شركة عادية فيما بينهم، كما أجاز للمستأجر وأفراد عائلته العاملين معه في نفس العقار المأجور أن يستمروا في إشغاله، ولو قصد المشرع شمول حالة الاندماج في هذه الحالات التي استثناها من أحكام وحالات الإخلاء لنص على ذلك صراحة.
  4. إن ما جاء بالمادة (268) شركات لا يعطي للمميزة الحق بإشغال عقار المميز ضدهم دون رضاهم.

وقد اختلف الفقه بين مؤيد لما قررته محكمة التمييز ومنتقد له.

فذهب الرأي المؤيد إلى أن قانون المالكين والمستأجرين يقرر منع التنازل عن الإيجار ويجعل منه سببا للإخلاء؛ وبالتالي فإن الشركة الدامجة ملزمة بإبرام عقد إيجار جديد مع مالك العقار يضع فيه الأخير ما يشاء من أجرة وشروط. (72) وذهب بعضهم للقول ( لا أجاري من يقول إن الشركة الدامجة تستمر في إشغال المأجور بحكم القانون باعتبارها خلفا عاما للشركة المندمجة وتنزل منها منزلة الوريث من الوارث، (73) ذلك أن قواعد الإرث لا تنطبق على الشركات، وأن انتقال حقوق الإجارة لا يمكن تطبيقه عندما يكون المستأجر شخصا معنويا) (74)مؤيدا رأيه بحكم لمحكمة التمييز جاء فيه ( إن المشرع لم يتقيد في قانون المالكين والمستأجرين بالقواعد العامة وإنما وضع قواعد استثنائية أوجب التقيد بها واعتبرها واجبة التطبيق بقطع النظر عن مخالفتها للقواعد العامة) (75) وحكم آخر جاء فيه ( استنادا لأحكام المواد 5 و 28/ج و 28/و و 29/3 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 ، تعتبر الشركة العادية العامة المستأجرة المسجلة في ظل قانون الشركات المذكور مفسوخة بسبب وفاة أحد الشركاء فيها وباتفاق باقي الشركاء وبالتالي تنتهي وتزول شخصيتها الاعتبارية، وأن قيام الشركاء الذين تتكون منهم الشركة المفسوخة عدا المتوفى بتسجيل شركة عادية عامة بذات الاسم لا يعتبر امتدادا للشركة الأولى أو خلفا لها ولا ترث عنها حقوق الإجارة لأن قواعد الإرث لا تطبق على الشركات ). (76)

بينما ذهب رأي آخر إلى أن حلول الشركة الدامجة أو الجديدة محل الشركة المندمجة في الانتفاع بالعقار المأجور من قبل الأخيرة سندا لقانون الشركات لا يعد تنازلا من الشركة المندمجة عن حقها في عقد الإيجار ولا من قبيل التأجير من الباطن أو الإشراك في المأجور أو تركا له، بل تنتقل ذمة الشركة المندمجة بكافة عناصرها الإيجابية والسلبية بما فيها عقود الإيجار كوحدة واحدة متكاملة إلى الشركة الدامجة التي تعد خلفا قانونيا بحكم القانون للشركة المندمجة دون أن يتوقف هذا الحلول أو الانتقال على موافقة الغير، وبالتالي فإن شغل الشركة الدامجة للمأجور ليس فيه مخالفة لقانون المالكين والمستأجرين ولا يعد سببا من أسباب الإخلاء المحددة في القانون على سبيل الحصر، ولا يحتاج الاندماج إلى موافقة المؤجر كي تحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في إشغال المأجور. (77) وأن استمرار عقود الإيجار وانصرافها إلى الشركة الدامجة دون حاجة إلى إبرام عقد إيجار جديد كون ذلك من مستلزمات المشروع الاقتصادي، وأن المشرع عندما اعتبر التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لشريك أو شركة كسبب من أسباب الإخلاء؛ لم ينصرف ذهنه إلى الاندماج، وإنما كانت أمامه الصورة العادية التي ورد النص بشأنها والمتمثلة بمستأجر – سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا- يقوم بالتنازل عن الإيجار إلى شخص آخر. (78)

ونحن سبق أن انتقدنا ما ذهبت إليه محكمة التمييز في حكميها المشار إليهما، (79) حيث اتفقنا مع محكمة التمييز في أن الحقوق التي تنتقل من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج هي الحقوق المالية وحدها، ولكن المحكمة لم تبين ما هو المقصود بالحقوق المالية واكتفت بالقول إنها لا تشمل حقوق الإجارة، بحيث يفهم من ذلك أن الحق في الإيجار هو حق غير مالي. في حين أن التكييف القانوني الصحيح للحق في الإيجار من حيث الحقوق والالتزامات التي يرتبها عقد الإيجار على كل من المؤجر والمستأجر فإنه يدخل في مفهوم الحقوق الشخصية، كما أنه كعنصر معنوي من عناصر المتجر يدخل في مفهوم الحقوق المعنوية، فهو حق شخصي معنوي، وهو بذلك حق مالي يمكن تقديره بالنقود، وبالتالي فإنه يدخل في مفهوم الحقوق والالتزامات التي تنتقل من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج، إعمالا لنص المادة (268) من قانون الشركات، لأن النص جاء مطلقا والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد بنص.

أما ما استند إليه الرأي الذي ذهب إلى أن انتقال الذمة المالية للشركة المندمجة إلى الشركة الناتجة عن الاندماج لا يشمل الحق في الإيجار لأن قواعد الإرث لا تنطبق على الشركات، وأن انتقال حقوق الإجارة لا يمكن تطبيقه عندما يكون المستأجر شخصا معنويا، مؤيدا رأيه بحكم لمحكمة التمييز، فيؤخذ عليه ما يأتي:

  1. أن صاحب هذا الرأي ذهب إلى أنه حتى يقع الاندماج صحيحا معافى لا بد أن ينقل إلى الشركة الدامجة الذمة المالية للشركة المندمجة والمساهمين فيها… وبديهي أن المقصود بالذمة هي مجموع ما للشركة المندمجة من حقوق تجاه الغير وما عليها من ديون، ويحتج بانتقال الذمة المالية على النحو المقصود منها دونما حاجة إلى اتباع حوالة الحقوق أو الديون. وخلص في خاتمة بحثه إلى أن الشركة المندمجة تعتبر بتمام عملية الاندماج بحكم الشخص المتوفى بحيث تزول شخصيتها المعنوية وتفقد أهليتها لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. (80) فما دام أن الشركة المندمجة تعتبر بمثابة الشخص المتوفى، الذي تنتقل ذمته المالية بجميع حقوقه والتزاماته إلى الشركة الدامجة، فإنها تكون بمثابة المورث من الوارث، وهو ما يؤيد ما ذهبنا إليه.
  2. أن هناك اختلافا في الوقائع من ناحية؛ حيث إن هذا الحكم يتعلق بمسألة فسخ الشركة لوفاة أحد الشركاء في الشركة العادية العامة وتأسيس شركة جديدة بين الشركاء الباقين غير الشريك المتوفى، حيث نص القانون على اعتبار الشركة مفسوخة في هذه الحالة. في حين أن انتقال الذمة المالية في حالة اندماج شركة بأخرى يتم وفق نص صريح في القانون.
  3. أن الحكم جاء تطبيقا لقانون الشركات لسنة 1964، وهذا القانون لم ينظم مسألة الاندماج، ولذلك كان يترتب على الاندماج حل الشركة المندمجة وتصفيتها أولا، بينما قانون الشركات لسنة 1989 و1997 والمشروع الفلسطيني، نصوا صراحة على انتقال الذمة المالية للشركة المندمجة بأصولها وخصومها إلى الشركة الناتجة عن الاندماج.
  4. أن المشرع كما اعترف للشركة بالشخصية القانونية مجازا وقرر لها الحقوق والالتزامات، وتشجيعا على اندماج الشركات وبقاء المشاريع الاقتصادية للشركات المندمجة، قرر اعتبار الشركة الناتجة عن الاندماج خلفا قانونيا للشركات المندمجة، أي أنه اعتبرها وارثة لها في حقوقها والتزاماتها مجازا أيضا. وللمشرع في سبيل تحقيق الغاية من التشريع أن يقرر قاعدة خاصة أو استثناء من القواعد العامة في القانون.
  5. أن محكمة التمييز والفقه المؤيد لما قررته، قد خلط بين كون قانون المالكين والمستأجرين يجيز إخلاء المأجور إذا تنازل المستأجر بإرادته المنفردة عن العقار المستأجر لشخص آخر أو أن أشركه فيه أو سمح له بإشغاله دون موافقة المؤجر، وبين نص المشرع صراحة في قانون الشركات على انتقال المشروع أو المنشأة بعناصرها كافة من الشركة المندمجة إلى الناتجة عن الاندماج، باعتبارها خلفا قانونيا لها. وقد أكد ذلك قرار لجنة الأمن الاقتصادي – الأصل التاريخي للمادة 268 شركات لسنة 1989- عندما اعتبر الشركة الناتجة عن الاندماج خلفا عاما للشركات المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا، رغم أي نص مخالف. فالمشرع يكون قد استثنى حالة انتقال الحق في الإيجار كأثر لعملية الاندماج من حكم قانون المالكين والمستأجرين. فحتى يضفي المشرع حمايته على الشركة الناتجة عن الاندماج توسع في مفهوم الخلف العام فلم يقصره على الشخص الطبيعي الوارث؛ بل قرر أنه يشمل الشخص الاعتباري على سبيل المجاز، فاعتبر الشركة الناتجة عن الاندماج خلفا عاما يرث الشركة المندمجة وقرر لها الحق في الاستمرار في شغل المأجور الذي كانت الشركة المندمجة تمارس فيه نشاطها التجاري قبل انقضاء شخصيتها بالاندماج، وبذلك يكون استمرار إشغال الشركة الناتجة عن الاندماج متفقا وأحكام قانون المالكين والمستأجرين ولا تتوافر فيه شروط أي من حالات الإخلاء الواردة في هذا القانون.
  6. أن المادة 132 من قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 نصت على أنه ( تعتبر الشركة المندمج فيها أو الناتجة عن الاندماج خلفا للشركات المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها وما عليها وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين)، وهذا النص أقل وضوحا من نص القانون الأردني والمشروع الفلسطيني، والمستقر في الفقه والقضاء المصري أن حالة الاندماج تشمل انتقال حق الإجارة إلى الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج دون موافقة المؤجر. (81) والاستدلال بالفقهاء المصريين في هذه المسألة في محله، لأن المشرع المصري في هذا الخصوص لم يبق الباب مواربا بما شرعه من النصوص أمام تأويلات سائغة تجيز استمرار عقود الإيجار بالنسبة للشركة الدامجة دونما حاجة إلى موافقة المالك، كما ذهب إليه الرأي الآخر. (82)
  7. أن القول بعدم شمول الذمة المالية للشركة المندمجة للحق في الإيجار، يتنافى مع حكمة التشريع وغايته؛ أو السياسة العامة للمشرع الأردني الذي وجد أن في اندماج الشركات فائدة للاقتصاد الوطني فوضع لها حوافز وإعفاءات من الرسوم والضرائب وغيرها التي تترتب بسبب الاندماج وخاصة منها: (83)
  1. رسوم نقل الملكية خلافا لأحكام قانون رسوم الانتقال على الأموال غير المنقولة النافذ المفعول.
  2. رسوم زيادة رأس المال الناتج عن الاندماج خلافا لأحكام قانون الطوابع رقم (27) لسنة 1952 ونظام الشركات رقم (13) لسنة 1965.
  3. الإعفاء من ضريبة الدخل على أرباح الشركة المندمج فيها أو الناتجة عن الاندماج لمدة سنة مالية واحدة بعد انتهاء إجراءات الدمج.
  4. رسوم الطوابع الناتجة عن تحويل عقود التأمين من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج، خلافا لأحكام قانون رسوم الطوابع رقم (27) لسنة 1952.
  5. رسوم التسجيل والترخيص القانوني للشركة الناتجة عن الاندماج خلافا لأحكام قانون الشركات وقانون البنك المركزي.

وكذلك نص المادة 188 من المشروع الفلسطيني لسنة 2016 التي نصت على أنه (تعفى الشركة المندمجة ومساهموها أو الشركاء فيها والشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج ومساهموها أو الشركاء فيها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم نقل الملكية التي تترتب على الاندماج أو بسببه.

فالمنطق السليم يفترض بعد كل هذه الحوافز والإعفاءات أن يضفي المشرع حمايته على الشركات التي استجابت لسياسته وتوجهاته الاقتصادية والمالية، وقبلت الاندماج. ولا يقبل القول الذي يدعي بأن المشرع قد ترك تلك الشركات تحت رحمة المؤجرين ومنحهم فرصة لإخلاء هذه الشركات؛ وبالتالي تصفية نشاطها الاقتصادي.

ونخلص من كل ما تقدم إلى أن الحق في الإيجار هو حق مالي باعتباره أحد العناصر المعنوية في المتجر أو المنشأة التجارية، التي تمارس فيه الشركة المندمجة نشاطها التجاري، وأنه ينتقل إلى الشركة الناتجة عن الاندماج باعتبارها خلفا قانونيا ( عاما) للشركة المندمجة بحكم القانون، دون حاجة إلى موافقة المالك الخطية.

ومن ناحية أخرى فإن للمؤجر الذي يرى أنه يتضرر من اندماج الشركة المستأجرة بغيرها؛ وانتقال الحق في الإيجار إلى الشركة الناتجة عن الاندماج، أن يقدم اعتراضه للوزير خلال المدة وبالكيفية المحددة في المادة (264 أردني و 198 مشروع فلسطيني) باعتباره أحد الدائنين العاديين للشركة المندمجة، وإلا فقد حقه في الاعتراض وادعاء عدم موافقته على استمرار الشركة الناتجة عن الاندماج في إشغال العقار المأجور بعد اكتمال إجراءات الاندماج.

ثالثا: اتفاق التحكيم

اتفاق التحكيم – سواء كان شرطا أو مشارطة – يلزم طرفيه وخلف كل منهما العام أو الخاص. وموضوع اتفاق التحكيم هو حقوق والتزامات إجرائية وليس حقوقا والتزامات مالية.

والأصل وفقا للقاعدة العامة أن اتفاق التحكيم ينتقل إلى الخلف العام، ويلتزم الخلف به؛ وهو ما تقضي به الأحكام المنظمة للتحكيم في أغلب التشريعات.

ولما كانت الشركة الدامجة تخلف الشركة المندمجة في جميع ذمتها المالية؛ وتعد خلفا عاما للشركة المندمجة، فإن اتفاق التحكيم الوارد في عقود الشركة المندمجة لا ينقضي؛ وإنما ينتقل إلى الشركة الدامجة أو الجديدة؛ باعتبارها خلفا عاما للشركة المندمجة، وبالتالي تلتزم الشركة الدامجة أو الجديدة بالسير في إجراءات التحكيم؛ ويحتج عليها بالقرار الصادر من هيئة التحكيم؛ أو يكون هذا القرار حجة لها بحسب الأحوال. (84)

(32)(32) تيسير خالد المولى، صفحة 141.

(33)(33) أحمد أبو زينة، صفحة 281. ويقابلها المادتان 212 و 213 من مشروع 2010.

(34)(34) نص مشروع سنة 2010 على ذات الحكم في المادة 214.

(35)(35) أحمد أبو زينة، صفحة 291 ، هامش 1.

(36)(36) خالد العازمي، المرجع السابق، صفحة 365 – 370.

(37)(37) حسام الدين الصغير، صفحة 562، أحمد أبو زينة؛ صفحة 287. حسني المصري، صفحة 294.

(38)(38) أحمد محمد محرز، الشركات التجارة ، هامش 97 صفحة 644.

(39)(39) جاك الحكيم؛ صفحة 250 ، حسام الدين الصغير؛ صفحة 574.

(40)(40) فايز بصبوص ، صفحة 146 و 147.

(41)(41) سميحة القليوبي، الشركات التجارية، طبعة 2011؛ صفحة 208.

(42)(42) حسني المصري، المرجع السابق صفحة 296، أحمد محرز؛ اندماج الشركات من الوجهة القانونية، صفحة 269.

(43)(43) محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانون وتعدد الأشكال، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2009، صفحة 420.

(44)(44) المرجع السابق، صفحة 294.

(45)(45) بينما وفق القانون الإنجليزي ، يجب إبداء الاعتراض على الاندماج خلال عرض مشروع الاندماج على المحكمة للتصديق عليه، وإذا وجدت المحكمة أن مشروع الاندماج لم يراع حقوق الدائنين أو المساهمين المعترضين، لها أن تطلب تعديل مشروع الاندماج بحيث يراعي هذه الحقوق ويعرض عليها مرة أخرى، فإذا اقتنعت بالتعديلات جاز لها أن تصدق على مشروع الاندماج بعد التعديل؛ دون إحالة مشروع الاندماج المعدل إلى الهيئة/ الجمعية العامة للمساهمين لإقراره . خالد العازمي، صفحة 372.

(46)(46) خالد العازمي، المرجع السابق، صفحة 389 – 396.

(47)(47) سميحة القليوبي، الشركات التجارية، 2011، صفحة 209. حسام الدين الصغير، صفحة 584.

(48)(48) أحمد محمد محرز ؛ اندماج الشركات من الوجهة القانونية، صفحة 212 و 213.

(49)(49) سميحة القليوبي؛ الشركات التجارية؛ طبعة 2011 ، صفحة 209 و 2010. حسام الدين الصغير، صفحة 585، فريد العريني؛ المرجع السابق؛ صفحة 589.

(50)(50) حسني المصري، صفحة 285.

(51)(51) حسام الدين الصغير؛ صفحة 585، سميحة القليوبي، صفحة 209و2010، حسني المصري؛ صفحة 285.

(52)(52) حسني المصري، صفحة 384 و 385.

(53)(53) حسام الدين الصغير، صفحة 586.

(54)(54) عبد الفضيل محمد أحمد، أثر اندماج الشركات على عقود العمل، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد الخامس والأربعون، إبريل، 2009، صفحة 158.

(55)(55) حسن كيرة، أصول قانون العمل؛ طبعة ثالثة؛ منشأة المعارف بالإسكندرية، صفحة 680.

(56)(56) كان قانون العمل الكويتي رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي قد نص في المادة (59) منه على أنه ( ينتهي عقد العمل في حالة حل المنشأة أو …. أو إدماجها في غيرها… وتصبح مكافأة العمال دينا واجب الوفاء على الخلف، ويجوز أن يستمر العمال في خدمة الخلف مع الاحتفاظ لهم بمكافآتهم عن المدة السابقة) ، فكان استمرار عقد العمل برغبة الشركة الدامجة أو الجديدة في استمراره وليس تلقائيا. يعقوب صرخوه، صفحة 77.

(57)(57) حسن كيرة؛ صفحة 681، فتحي عبد الصبور؛ الوسيط في قانون العمل؛ الجزء الأول؛ 1985؛ صفحة 750.

(58)(58) وأضافا … ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسئولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن العقد ومستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير، وبعد انقضاء الستة أشهر يتحمل صاحب العمل الجديد المسئولية وحده . ولكن لا مجال لتطبيق هذه الفقرة في حالة اندماج الشركة بغيرها نظرا لخصوصية عملية الاندماج لأن الشركة المندمجة تفقد وجودها في حين أن النص يفترض بقاء الشخصية القانونية لصاحب العمل القديم. لذلك تكون الشركة الدامجة أو الجديدة وحدها مسئولة عن الوفاء بتلك الالتزامات. من ذلك أيضا المادة 9 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، والمادة 50 من قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 ونصها ( … في حالة بيع المنشأة أو إدماجها في غيرها ….. فإن عقد العمل يسري في مواجهة الخلف بالشروط ذاتها الواردة فيه، وتنتقل التزامات وحقوق صاحب العمل السابق تجاه العمال إلى صاحب العمل الذي حل محله).

(59)(59) حسني المصري، صفحة 322.

(60)(60) حسن كيرة، صفحة 681، محمد لبيب شنب؛ شرح قانون العمل ط 4 سنة 1987 ؛ صفحة 614 – 616.

(61)(61) أحمد محمد محرز، المرجع السابق، صفحة 286.

(62)(62) طعن رقم (27) لسنة 51 قضائية جلسة 26/12/1981 ، س 32 ؛ صفحة 2434، المستشار معوض عبد التواب ، صفحة 182.

(63)(63) تمييز حقوق 284/95، تاريخ 25/3/1995 .

(64)(64) عبد الفضيل محمد أحمد ، المرجع السابق، صفحة 162.

(65)(65) حسام الدين الصغير ، صفحة 591 و 593. حسني المصري؛ صفحة 323.

(66)(66) أحمد محمد محرز ، صفحة 282 و 283.

(67)(67) خالد العازمي، المرجع السابق، صفحة 454 وما بعدها.

(68)(68) وورد النص على ذلك أيضا في المادة 5/6 من قانون المالكين والمستأجرين الأردني رقم 11 لسنة 1994.

(69)(69) تعد صيغة البند (4) من قرار لجنة الأمن الاقتصادي رقم 12/85 بتاريخ 11/6/1985 أكثر دقة ووضوحا من نص المادة (268) من قانون الشركات، إذ نص على أنه ( تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة المندمج فيها، أو الناتجة عن الاندماج تلقائيا وحكما بعد انتهاء إجراءات الاندماج، وتعتبر الشركة الناتجة عن الاندماج خلفا عاما للشركات المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا، رغم أي نص مخالف.).

(70)(70) صدر بتاريخ 22/3/1995 ، منشور في مجلة نقابة المحامين للسنة 43 العددان 7 و 8 ، 1995 صفحة 2213.

(71)(71) صدر بتاريخ 16/7/1995

(72)(72) محمد حسين إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، مجلة جامعة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الأول، العدد الأول، حزيران 1986، صفحة 189.

(73)(73) ربما قصد منزلة الوارث من المورث.

(74)(74) معاذ الطزيز، أثر اندماج الشركات على عقود الإيجار المبرمة من قبل طرفي عقد الاندماج، العدالة والقانون، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ( مساواة) العدد 15 أيلول / سبتمبر 2010، صفحة 49.

(75)(75) تمييز حقوق 340/80 مجلة نقابة المحامين لسنة 1981 صفحة 760.

(76)(76) تمييز حقوق 943/90 مجلة نقابة المحامين لسنة 1991 صفحة 2323.

(77)(77) فايز بصبوص ، صفحة 210.

(78)(78) طالب حسن موسى، اندماج الشركات بموجب قانون الشركات الأردني، مجلة جامعة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد 12، العدد 3، 1997، صفحة 36.

(79)(79) يرجع لبحثنا اندماج الشركات والحق في الإيجار، تعليق على قراري محكمة التمييز في القضيتين الحقوقيتين رقم 944/94 و 998/ 95 ، مجلة نقابة المحامين، العدد السادس لسنة 1996، صفحة 1259 ما بعدها.

(80)(80) معاذ الطزيز ، المرجع السابق ، صفحة 47 و 51.

(81)(81) أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق،صفحة 308، حسني المصري، المرجع السابق ، صفحة 310.

(82)(82) معاذ الطزيز، المرجع السابق صفحة 50.

(83)(83) قرار لجنة الأمن الاقتصادي رقم 12/85 تاريخ 11/6/1985، والخاص بالاندماج بين شركات المساهمة، والذي أصبح جزءا لا يتجزأ من قانون حماية الاقتصاد الوطني رقم 2 لسنة 1992.

(84)(84) علي سيد قاسم، نسبية اتفاق التحكيم، دراسة في أحكام القضاء وقرارات المحكمين، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، صفحة 118.