إدارة سير الدعوى المدنية – Case Management

تطبيقات عملية:

  1. دعوى إخلاء المأجور لعدم دفع الأجرة :

نجد أن العناصر التي يلزم أن ترد في لائحة الدعوى هي :

  1. صحة الخصومة بأن يكون للمدعي الحق في إقامة الدعوى. فإذا كان المدعي هو المؤجر الوارد اسمه في عقد الإيجار كانت الخصومة متوفرة بينه وبين المستأجر . أما إذا كان المؤجرون متعددين بأن كانوا بعض ورثة المؤجر ، فليزم إرفاق حجة حصر إرث مورثهم المؤجر لإثبات صفتهم سواء أصالة ووكالة عن باقي الورثة . وهذه المسألة تتعلق بالنظام العام لذلك اختصارا للوقت والجهد ، يلزم أن يقوم القاضي بالتحقق منها من تلقاء نفسه ويقرر فيها في الجلسة الأولى .
  2. وجود عقد إيجار صحيح. وعلى المدعي إرفاق صورة عقد الإيجار بلائحة الدعوى ، وفي حال عدم وجود عقد مكتوب يكفي في ذلك إقرار المستأجر بالإجارة في لائحته الجوابية .
  3. تخلف المستأجر عن دفع أجرة مستحقة ، ويتم تحديد مقدار الأجرة والمدة التي استحقت عنها.
  4. إخطار المستأجر بواسطة الكاتب العدل بضرورة دفع الأجرة ، وتبليغه الإخطار تبليغا صحيحا، وتخلفه عن دفعها خلال مدة الإخطار القانونية . ويرفق المدعي صورة الإخطار مع علم وخبر التبليغ بلائحة الدعوى.

وعلى المدعى عليه أن يجيب على كل بند من بنود لائحة الدعوى بالتفصيل في لائحته الجوابية. فإذا أقر بأنه مستأجر بموجب عقد الإيجار المرفق بلائحة الدعوى ، وكان المدعي هو المؤجر الوارد اسمه في العقد لا مجال لدفع الدعوى لعدم صحة الخصومة بزعم أنه غير مالك وفق تعريف المالك في قانون المالكين والمستأجرين المعدل بالأمر رقم 1271 لأنه بذلك يتناقض مع إقراره بأنه مستأجر بموجب عقد الإيجار المحرر له من المدعي .

ولا يبقى أمام المدعى عليه سوى أحد دفعين لرد الدعوى:

الدفع الأول: بطلان تبليغ الإخطار العدلي إذا لم يكن التبليغ وفق الأصول، وعليه في هذه الحالة بيان سبب البطلان الذي يدعيه حتى تتحقق المحكمة من صحة هذا الدفع بالتدقيق في ورقة علم وخبر التبليغ للتثبت من توافر البيانات والشروط التي يتطلبها القانون في التبليغ وتقرر فيه في ذات الجلسة. وهذا الدفع يتعلق بنقطة قانونية لا تحتاج لبينة بل لمجرد مرافعة من المدعى عليه يبين فيها وجه البطلان ، والمدعي يبين فيها رده على هذا الدفع ، ثم تفصل المحكمة فيه ، فإذا تبين لها أن التبليغ باطل ردت الدعوى لأنها سابقة لأوانها ، وإن وجدت أن التبليغ صحيح حكمت بالإخلاء .

والدفع الثاني : سداد الأجرة أو عرضها على المؤجر عرضا حقيقيا خلال مدة الإخطار ورفضه استلامها.

ويكون إثبات الوفاء بالأجرة وبراءة الذمة بالبينة الخطية ، ويفترض أن المدعى عليه قد أرفق تلك البينة بلائحته الجوابية ، فيقوم بإبرازها فور تكليفه بذلك ، ولا حاجة لتأجيل الجلسة ، إلا إذا وجدت المحكمة مبررا لمنحه مهلة قصيرة .

وبالنسبة للدفع بعرض الأجرة خلال مدة الإخطار ، فإن إثبات هذا الدفع على المدعى عليه، فتكلف المحكمة المدعى عليه بذلك ، ويمكن إثبات عرض الأجرة بكافة طرق الإثبات باعتباره واقعة مادية. وفي هذا المجال فإن أفضل وسيلة أمام المستأجر في حال رفض المؤجر استلام الأجرة ، هي إيداع مبلغ الأجرة في صندوق المحكمة خلال مدة الإخطار عملا بالمادة 279 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وما على المدعى عليه في هذه الحالة سوى إبراز وصل الإيداع وتتحقق المحكمة من تاريخه وأنه مودع خلال المدة القانونية فترد الدعوى أم بعدها فتقرر الإخلاء . أما إذا طلب المدعى عليه إثبات واقعة عرض الأجرة بشهادة الشهود ، فعليه أن يحدد تاريخ العرض ومكانه ويحصر أسماء شهوده ، ويفترض أنه يعلم كل ذلك فلا يحتاج إلى مهلة لبيانها . ولكي لا يكون هذا الدفع وسيلة للمماطلة وكسب الوقت ، ولأن القانون يشترط في الدفع أن يكون جديا ، ولما كان مقتضى هذا الدفع أن الأجرة موجودة لدى المدعى عليه وعرضها على المدعي الذي رفض استلامها ، فإن للمحكمة أن تكلفه بإثبات جدية دفعه بعرض الأجرة بأن يقوم فعلا بدفع المبلغ المطالب به خلال فترة تحددها قبل سماع بينته على واقعة العرض .