إدارة سير الدعوى المدنية – Case Management

 ثانياالتوصيات:

في ضوء ما تقدم توصي الدراسة بما يلي:

  1. إعداد مراحل إدارة الدعوى في كتيب واضح وتوزيعه على القضاة للعمل وفق ما جاء فيه. ووضع إطار عام لإدخال الإدارة بمفهومها العام إلى الدعاوى واستثمار منافع الإدارة بإدماجها في العمل القضائي، بحيث يتولى القاضي زمام الأمور في وقت مبكر فيما يتعلق بالدعوى من خلال وضع حد زمني لكل إجراء من إجراءات المحاكمة الواجبة التطبيق؛ ولزوم تقدير أوقات المحامي والمحكمة؛ ولزوم إجراء المشاورات الأولية بين جميع الأطراف حتى يتم مراعاة مصلحة الجميع.
  2. عقد دورات تدريبية للقضاة حول إدارة الدعوى وكيفية تطبيق مراحلها المختلفة.
  3. متابعة تطبيق القضاة لنظام إدارة الدعوى في عملهم اليومي للتأكد من حسن تطبيقه.
  4. تفعيل نظام التسوية القضائية الوارد في المواد 68 – 77 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، والطرق البديلة الأخرى مثل التحكيم والوساطة.
  5. وضع قواعد خاصة بعملية التقاضي تهدف إلى ما يلي :

أ-تشجيع الأطراف على التعجيل في الإجراءات.

ب-مساعدة المحكمة وأطراف النزاع على ترتيب ملف الدعوى بما يحتويه من أوراق ووثائق مما يساعد في اختصار أمد المحاكمة لأن التحضير يكون شاملا بحضور طرفي النزاع في اجتماع رسمي أمام قاض مختص.

ج-المساعدة في اختصار أمد المحاكمة من خلال التقليل من عدد التأجيلات غير المبررة في الدعوى أمام المحكمة، وذلك لأن المحكمة تبسط سيطرتها على الدعوى في مراحلها الأولى.

د- المساعدة في التقليل من الإجراءات التي تسبق إقامة الدعوى ومن هذه الإجراءات جمع البينات والمفاوضات غير الرسمية بين الأطراف.

ه-التسهيل على المحكمة في عرض تسوية النزاع بين الطرفين باستخدام الوسائل البديلة عن التقاضي.

  1. زيادة التدخل القضائي في الدعوى المدنية والمصادقة على سلطة القضاء لإجبار جميع الأطراف على حضور جلسات المشاورات التي تعقد قبل المحاكمة والتقيد بالوقت، وتفعيل النقاط التي يتفق عليها الأطراف في هذه الاجتماعات بحيث يتجاوزها القاضي الذي ينظر الدعوى.
  2. تعديل التشريعات القائمة بما يضمن تقليص أو الحد من المماطلة في أمد النزاع والتخلص من البيروقراطية الإدارية والقضائية المسببة لإطالة أمد الخصومة.ومساعدة الأطراف على حل جزء أو أكثر من القضية عن طريق تقريب وجهات النظر، ووضع جدول زمني للدعوى لتسهيل عملية مراقبة إجراءاتها، بتعيين وتحديد جلسات الاستماع وفق ما تراه مناسبا لسير الدعوى،وتحديد الموعد اللازم لاتخاذ أي إجراء في الدعوى أو قبول الموعد المقترح من أي من الأطراف، وتحديد الوقت الذي يتوجب على أطراف الدعوى الالتزام خلاله بتنفيذ أي قرار يصدر عن المحكمة، ويجوز لها إطالة المدة أو تقصيرها حسب ما تراه.
  3. تطوير نظام ميزان 2 ووسائل التكنولوجيا والمعلوماتية الحديثة بالقدر الممكن وبشكل يمكن الأطراف من إتمام الإجراءات بدون الحضور أمام المحكمة مما يساعد على السرعة في الإنجاز. ( ملاحظة: نظام ميزان 2 هو نظام وضعه خبراء في مجلس القضاء الأعلى لإدارة الدعوى وهو يطبق حاليا في جميع المحاكم في الضفة الغربية).

9-التوسع في استعمال السلطات التقديرية الواسعة التي منحها المشرع الفلسطيني للقاضي في تقدير قيمة ما يقدم له من أدلة دون انتظار دفاع الخصوم بشأنها وهذا يساهم بشكل كبير في الإسراع في الفصل في النزاعات إذا ما تم استعمال هذه السلطات بشكل يتناسب وطبيعة البينة المقدمة من الخصوم وخاصة سلطة القاضي في أن يقضي بمجموعة من الجزاءات المدنية والمالية على من يتسبب في تعطيل الفصل في الدعاوى بسبب يرجع إلى ادعاء التزوير في سند لم يثبت صحته أو توانى في إثباته أو أهمل في متابعته.

10-إعمال نص القانون الخاص بعدم جواز تأجيل الجلسات لذات السبب أكثر من مرة واحدة، حيث من المفترض وفق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد أن المدعي لا يقدم دعواه إلا بعد أن يكون قد هيأ كامل بينته، وأن المدعى عليه لا يجيب على الدعوى إلا بعد أن يكمل دراسة لائحتها ويهيئ وسائل دفاعه، فوضع تنظيما جديدا يكفل تفويت الفرصة على أي من الطرفين للمماطلة والتسويف، ويقلل من أسباب طلب التأجيل إذا ما التزم القضاة باتباعه. وتفعيل نص المادة 186/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بالحكم للخصم بأتعاب الجلسة في حال التأجيل للمرة الثانية أو أكثر.

11-تفعيل مبدأ حصر البينة هذا المبدأ القانوني يوجب على أطراف النزاع لزوم تحديد ما سيتولون طرحه وتقديمه من بينة أثناء سير الدعوى، الأمر الذي يضمن اطلاع أطراف الخصومة على جميع البينة التي ستقدم أثناء الدعوى لغايات تمكين الخصم من إعداد دفاعه بمواجهة الطرف الآخر، وتمكين المحكمة من دراسة البينة التي ستقدم لتحديد ما إذا كانت الوقائع المطلوب تقديم البينة لإثباتها منتجة في الدعوى وعلى صلة بموضوعها أم لا وبالتالي قبول هذه البينة من عدمه، وبالنتيجة تمكين المحكمة من السيطرة على الدعوى والفصل فيها

12-إعمال نص المادة 120 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك بتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف في المسائل المتعلقة بالدعوى وتدوين ذلك في محضر الجلسة “. ولذلك على القاضي في هذه الحالة أن يقوم بتحديد هذه النقاط في ضوء ما قدم له من وقائع وبينات في لائحة الدعوى واللائحة الجوابية وبعد التدقيق بما ورد في تلك اللوائح.