إدارة سير الدعوى المدنية – Case Management

المطلب الثاني

المرحلة الثانية مرحلة إدارة الدعوى في الجلسة الأولى

أولا: الغياب في الجلسة الأولى :

ذكرنا سابقا أن على القاضي أن يتأكد قبل الجلسة من وجود تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى وموعد الجلسة ،

  1. إذا غاب الطرفان – المدعي والمدعى عليه ، تقرر المحكمة شطب الدعوى .
  2. إذا غاب المدعي وحضر المدعى عليه ، للمحكمة إما تأجيل الدعوى أو شطبها .
  3. فإذا غاب المدعى عليه وحضر المدعي ولم يكن المدعى عليه قد قدم لائحة جوابية :
  1. يتأكد القاضي من مراعاة المدد في تبليغ لائحة الدعوى وتقديم اللائحة الجوابية .
  2. يتأكد القاضي من أن تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه صحيح ، أي أن ورقة التبليغ قد تضمنت البيانات الأساسية التي يطلبها القانون ، وأن إجراء التبليغ كان ضمن الحدود والشروط التي رسمها القانون من حيث تاريخ وساعة التبليغ والشخص الذي تسلم ورقة التبليغ ، لأن الخصومة لا تنعقد إلا بتبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى تبليغا صحيحا ، فإذا كان التبليغ باطلا يقرر إعادة تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة القادمة ويكلفه بتقديم لائحته الجوابية .
  3. إذا كان تبليغ لائحة الدعوى صحيحا ، أو كان المدعى عليه قد قدم لائحة جوابية ، يتحقق القاضي فيما إذا كان المدعى عليه قد تبلغ لائحة الدعوى بالذات ، وفي هذه الحالة يقرر السير في الدعوى ومحاكمته حضوريا وسماع بينة المدعي ومرافعته الختامية ثم يصدر حكمها فيها ( المادة 85/2 أصول).
  4. أما إذا لم يكن المدعي قد تبلغ بالذات ، وجب على القاضي تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه للحضور وتقديم دفاعه ، فإذا غاب رغم تبليغه تبليغا صحيحا ، تقرر المحكمة محاكمته حضوريا وتفصل في الدعوى . ولم يشترط القانون أن يكون التبليغ الثاني للمدعى عليه بالذات كما في التبليغ الأول .

ثانيا:/ الحضور في الجلسة الأولى : إذا حضر الطرفان في الجلسة الأولى

  1. إذا كان وكيل المدعى عليه لم يقدم لائحة جوابية ، يمكن للقاضي بعد أن يبدي سببا لعدم تقديمها :
  1. أن يسمح له بتقديمها في الجلسة إذا كان قد أعدها .
  2. أو أن يجيب على لائحة الدعوى شفاها في الجلسة ويسجل ذلك في المحضر إن كان مستعدا لذلك في حال لم يكن لديه مستندات يلزم إرفاق صور عنها .
  3. أو أن يمهله فترة قصيرة ( ثلاثة أو أربعة أيام ) لتقديمها على أن يبلغ المدعي نسخة عنها قبل الجلسة . (13) وقد نصت المادة 5 من تعليمات مجلس القضاء الأعلى في الفقرة الثانية منها على أنه ” 2- يجوز للمحكمة استنادا لنص المادة 64 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أن تسمح للمدعى عليه بتقديم لائحته الجوابية إذا حضر في أول جلسة تعقدها المحكمة للنظر في الدعوى على أن يرفق بها ما هو منصوص عليه في البنود ( أ، ب، ج) من الفقرة 1 من هذه المادة “.
  1. إذا كان وكيل المدعي قد قدم لائحة جوابية يتأكد القاضي من الوثائق التي تثبت صحة تمثيل الخصوم ، أي صحة الوكالات المقدمة من الوكلاء من حيث اشتراط المصادقة من قبل المحامين في الوكالات الخاصة والكاتب العدل على الوكالات العامة أو العدلية . وحدود الوكالة الممنوحة للوكيل والتأكد من حق الوكيل في إقامة الدعوى وتقديم الطلبات الواردة فيها من عدمه .
  2. إذا كانت لائحة الدعوى أو اللائحة الجوابية مشوبة بالغموض أو عدم الوضوح في بنودها يمكن توجيه المدعي لتقديم لائحة دعوى أكثر تفصيلا ، أو المدعى عليه لتقديم لائحة جوابية أكثر وضوحا من أجل التعرف على النقاط القانونية والوقائع محل النزاع بشكل واضح عملا بالمادة 66 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
  3. إذا كان وكيل المدعى عليه قد قدم لائحة جوابية ، يتم تكرار اللوائح ، ومن ثم يكلف القاضي وكيلي الطرفين تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف .

(13)(13) ويتبين من ذلك أن الميعاد الوارد في المادة 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية هو مجرد ميعاد تنظيمي لا يتضمن أي نوع من الجزاء . بينما فرض المشرع الأردني على المدعى عليه الذي لم يقدم لائحته الجوابية خلال المدة القانونية المحددة جزاء من نوع خاص بموجب القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 14 لسنة 2001 والقانون المعدل رقم 16 لسنة 2006 ، يتمثل في حرمانه من الإجابة على الدعوى ومن تقديم أي بينة فيها ، ويقتصر حقه بتقديم دفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ، ولكن سمح له بأن يطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي .