أ.د. عثمان التكروري
تنص المادة 16 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 على أنه (لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إخطار المدين بالعزم على التنفيذ قبل وقوعه بسبعة أيام على الأقل).
وهذا النص منقول عن المادة 285 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنى 1968 التي تنص على أنه (لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل).
ويقصد بالغير في هاتين المادتين، المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير، فالمال محل التنفيذ يكون في ذمة هذا الشخص للمحجوز عليه، وتؤدي إجراءات الحجز إلى إلزامه بعدم الوفاء للمحجوز عليه.
متابعة قراءة تعليق على المادة 16 من قانون التنفيذ